لقد مرّ علينا : أ نّه يلزم في كيفيّة القصاص في الجروح مراعاة شرائط ، كان منها :
اعتبار التساوي في المحلّ.
وكذلك اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة.
فلا يؤخذ الكامل بالناقص ، ولا الزائدة بالأصليّة مع اختلاف المحلّ ، لأنّ اتّحاد المحلّ وتساويهما شرط في قصاص الجروح.
[1]الجواهر 42 : 403 ، المسألة الثانية : قد عرفت أ نّه لا خلاف في اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة أو الزيادة في الجاني في القصاص ، بل الظاهر الاتّفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، فلا تقطع أصليّة بزائدة اتّحد المحلّ أو اختلف لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص ، ولا فائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ لأنّ الاتّحاد شرط ـ للحديث صلة فراجع ـ .