المسألة السابعة[1]

[2]لو أورد العبد جناية على حرّ تتعلّق برقبته ، فإن عفى المجني عليه وأبرأه من ذلك ، فقيل لا أثر لعفوه وإبراه ، لأنّ العبد هو المباشر وحقّ المجني عليه في ذمّة مولاه ، لا في ذمّته ، فهو مال الغير ، فلم يكن مورداً للإبراء والعفو ، وقيل لتأثير الإبراء مطلقاً.

وقيل : بالتفصيل بين ما لو أبرأ سيّده فيصحّ وإلاّ فلا.

ومثل هذه المباحث لا تنفع عملا لعدم موضوعها (ربما المقصود من طرحها حفظها عن الضياع ، وليتقوّى المتعلّم على الاجتهاد والاستنباط وكيفيّة إرجاع الفروع إلى الاُصول ولمآرب اُخرى)[3].


 

(1)  الجواهر 42 : 430 ، المسألة السابعة ـ (لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته فإن قال) المجني عليه للعبد : (أبرأتك) من ذلك (لم يصحّ) كما عن المبسوط وغيره ، بـل قيـل : إنّـه المشهور ، لأ نّه لا حقّ له في ذمّته كي يكون مورد الإبراء إذ هو مال الغير.

وفي تكملة المنهاج 2 : 182 ، مسألة 197 : لو عفا المجني عليه من قصاص النفس لم يسقط ـ لأنّ القصاص حقّ للولي دون المجني عليه فلا أثر لإسقاطه ـ وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط ـ لأنّ الدية إنّما تثبت بعد الموت لا قبله ، فإذن إسقاطها قبله إسقاط لما لم يجب ولا أثر له ـ .

وفي المسالك (2 : 488) : في قوله (لو جنى عبد على حرّ) إذا جنى عبد جناية توجب المال إمّا كونها خطأ أو بسبب آخر وعفى المجني عليه من أرش الجناية ، فإمّا أن يطلق العفو أو يضيفه إلى السيّد أو إلى العبد ، فإن أطلق العفو صحّ بناءً على عدم اشتراط القبول فيه ، بل هو إسقاط لما وجب في الذمّة أو مطلقاً ، وإن أبرأ السيّد صحّ لأنّ الجناية وإن تعلّقت برقبة العبد إلاّ أ نّه ملك السيّد فكان عفوه عنه في محلّه ، وإن أبرأ العبد لم يصحّ لأنّ العفو عن غير من عليه الحقّ ، وإن أضافه إلى متعلّقه وهو العبد ، ولأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة والعبد لم يتعلّق بذمّته شيء هكذا فصّل الشيخ في المبسوط ، والمصنّف استشكل القول بصحّته على تقدير إبراء الولي ووجه الإشكال ممّـا ذكر ومن أنّ الإبراء إذا كان إسقاط لما في الذمّة كما ذكره الشيخ لزم أن لا يصحّ إبراء المولى لأ نّه لم يتعلّق بذمّته من الجناية شيء ، وهو ظاهر ولو فعل ذلك بلفظ العفو ارتفع الإشكال إذ لا اختصاص له بما في الذمّة بخلاف الإبراء ، ولو كانت الجناية موجبة للقصاص فالعفو عن كلّ واحد من العبد والمولى صحيح ، وفي الإبراء إشكال من حيث إنّ القصاص لا يتعلّق بذمّته.

وفي قوله : (ولو أبرأ قاتل الخطأ) لما كان الإبراء إسقاط ما في الذمّة اشترط في صحّته تعلّقه بمن يكون الحقّ في ذمّته ، ولمّـا كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلّقاً بالعاقلة وفي شبه الخطأ متعلّقاً بالقاتل لزم منه صحّة الإبراء إن تعلّق في الاُولى بالعاقلة ، وفي الثانية بالقائل دون العكس فيهما ، ولو أطلق العفو ولم يضفه إلى الجاني ولا إلى العاقلة بل قال عفوت عن الدية صحّ مطلقاً ، ونبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث ذهب إلى أنّ الوجوب في قتل الخطأ يتعلّق بالقاتل والعاقلة يحملون عنه فيصحّ إبراء كلّ منهما من الدية في الخطأ وكلاهما ممنوع ، هذا إذا كان قتل الخطأ مستنداً إلى البيّنة أو إقرار العاقلة ، أمّا إذا أقرّ الجاني وأنكرت العاقلة فإنّ الدية يجب على الجاني مطلقاً ، وهذه المسألة موجودة في بعض نسخ الكتاب دون بعض ، وهي مناسبة لما قبلها ، فكأنّ المصنّف ألحقها بالكتاب بعد نسخ الكتاب فاختلف النسخ لذلك والله أعلم . انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وفي المبسوط (7 : 110) : إذا جنى عبد على حرّ جناية يتعللاق أرشها برقبته كأ نّها موضحة فتعلّق برقبته أرش موضحة ثمّ إنّ المجني عليه أبرأ ، ففيه ثلاث مسائل إن أبرأ العبد فقال أبرأتك أ يّها العبد عنها لم يصحّ ، لأ نّه إبراء من لا حقّ له عليه وإن أبرأ السيّد برأ وسقط عن رقبة العبد ، لأ نّها وإن كانت متعلّقة برقبة العبد فالعبد يعود على السيّد فلهذا صحّ ، وإن عفا مطلقاً فقال عفوت عن أرش هذه الجناية صحّ وكان راجعاً إلى سيّده وهذه وصيّة لغير القاتل فصحّت . انتهى كلامه رفع الله مقامه ورزقنا من أنفاسه القدسيّة وأتحفنا من روحه الطاهر ، وحشرنا الله في زمرته مع النبيّ محمّد وآله الطاهرين.

[3]هذا المعنى لم يذكره سيّدنا الاُستاذ قدّس سرّه ، ورفع الله شأنه ، وأسكنه فسيح جنانه ، وأنزل على رمسه شآبيب رحمته ، ورزقنا شفاعته ودعاءه ، وحشرنا في زمرته مع أجدادنا الطاهرين ، الرسول الأمين وفاطمة الزهراء والأئمة المعصومين الطيّبين ، ومع القرآن المبين ، آمين آمين لا أرضى بواحدة حتّى يضاف إليه ألف آميناً ، ورحم الله عبداً قال : آميناً.

وهنا فروع