[2] لو جنى على رجل بقطع إصبع من يده اليمنى مثلا ، ثمّ من بعد ذلك قطع يد يمنى لرجل آخر اقتصّ المجني عليه الأوّل يقطع إصبع الجاني ، ثمّ الثاني يقتصّ من يده إلاّ أنّ الجاني عليه أن يدفع دية إصبع أيضاً للمجني عليه ، فإنّه كامرأته إذا قطع يده الكاملة ، ويد ناقصة إصبعاً فيرجع عليه بدية إصبع إمّا مطلقاً أو مع كون قطع الإصبع كان باستحقاق . هذه صورة والصورة الثانية : لو انعكس الأمر بأن قطع الجاني اليد أوّلا ثمّ قطع الإصبع من رجل آخر ، فإنّه يقتصّ للأوّل ـ لتقدّم حقّه ـ والمجني عليه الثاني يلزم الجاني دية الإصبع حينئذ أو الجاني يكون بمنزلة من قطع إصبعاً ولا إصبع له يماثلها ، هذا هو المشهور وادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك كما عند الشيخ والعلاّمة والمحقّق والشهيدين وغيرهم ، نعم في عبارة قواعد العلاّمة بل والإرشاد نوع من التعقيد في بيان المعنى المذكور.
وربما يقال كما مرّ[3] في مسألة إذا قتل الواحد جماعة على التعاقب ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود ولا يتعلّق حقّ واحد بالآخر ، بل يتعلّق حقّ الجميع به ، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة منهم أو وكّلوا أجمع من يقتله ، فقد استوفوا حقوقهم ، وإن لم يجتمعوا فهل الحقّ للسابق أو لمن تخرجه القرعة أو يكون لكلّ واحد منهم المبادرة إلى قتله ؟ وجوه منشؤها استحقاق السابق القصاص منفرداً من غير معارض ، وكون السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة وهو متساو في الكلّ من غير فرق بين المتقدّم والمتأخّر فتتعيّن القرعة لكلّ أمر مشكل ومجهول ، وأ نّه لا إشكال بعد فرض استحقاق كلّ منهم إزهاق نفسه مجاناً فيجوز لكلّ واحد منهم المبادرة إلى قتله.
وكذلك ما نحن فيه إمّا أن يقال بتقديم الأوّل لسبقه أو القرعة بينه وبين المقطوع إصبعه ، أو يجوز لكلّ واحد المبادرة ، إلاّ أ نّه لو بادر الثاني فقطع إصبعه وأراد الأوّل أن يقتصّ بقطع يده ، على الجاني أن يدفع دية إصبعه إلى المجني عليه الثاني ، ثمّ لو سبق المتأخّر قيل يأثم ، ولكن يقع ما فعله من القصاص موقعه ، لأ نّه استيفاء لحقّه أيضاً . وحينئذ في الصورة الاُولى ، لو قطع ذو اليد أوّلا فقد أساء في الفعل ويعطي لصاحب الإصبع الدية لفقد محلّ الإصبع كما هو واضح ، وفي الصورة الثانية : لو بادر ذو الإصبع فقطع إصبع الجاني فقد أساء أيضاً ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الإصبع ، وربما يقال بعدم الإساءة وإن تقدّم المتأخّر.
[2] الجواهر (42 : 423) : المسألة الخامسة (لو قطع إصبع رجل) من يده اليمنى مثلا (و) من بعدُ قطع (يد) رجل (آخر) يمينه (اقتصّ الأوّل) عن إصبعه لعموم الأدلّة (ثمّ الثاني ورجع بدية إصبع) ضرورة كونه كما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعاً فيرجع عليه بدية إصبع إمّا مطلقاً أو مع كون الإصبع قطعت باستحقاق كما مرّ.
وفي تكملة المنهاج 2 : 181 ، مسألة 195 : لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا ، ثمّ قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ، ثبت القصاص عليه لكلّ منهما ـ وذلك لتحقّق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين ، فلكلّ من المجني عليهما حقّ الاقتصاص من الجاني ـ فإن اقتصّ الثاني ، اُلزم الأوّل بدية الإصبع ـ وذلك لعدم إمكان القصاص بانتفاء موضوعه ، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية لما دلّ على ثبوت الدية في قطع الإصبع وما دلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً ـ وإن اقتصّ الأوّل منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدّم.
وفي تحرير الوسيلة 2 : 551 ، الفرع السابع ـ لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلا ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ الأوّل ، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني ، ولو قطع اليد اليمنى من شخص ثمّ قطع إصبعاً من اليد اليمنى للآخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع يده ، وعليه دية إصبع الآخر.
وفي المسالك (2 : 488) : في قوله (لو قطع إصبع رجل) هذا إذا كانت الأصبع من اليد المقطوعة كاليمنى مثلا لتكون مستحقّة القطع في الصورة الاُولى قبل أن يستحقّ ساير اليد القطع فيقدّم قول السابق ويصير الثاني بمنزلة ما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعاً فيرجع عليه بدية إصبع إمّا مطلقاً أو مع كون الإصبع قطعت باستحقاق كما مرّ وعلى تقدير سبق قطعه اليد يصير يده مستحقّة للقطع قبل أن يقـطع الإصبـع فيصيـر بمنزلة مـن قطع إصبـعاً ولا إصبع له مماثلها فتؤخذ منها ديتها.
[3]القصاص على ضوء القرآن والسنّة 2 : 428 ، المسألة السادسة حكم ما لو قتل جماعة على التعاقب ، قال المحقّق : إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود ولا يتعلّق حقّ واحد بالآخر فإن استوفى الأوّل سقط حقّ الباقين لا إلى بدل (الجواهر 42 : 316).