المسألة الثالثة[1]

[2]بعد اشتراط المماثلة والمساواة في المحلّ والأصالة والزيادة في كيفيّة استيفاء القصاص في الجروح ، فإذا قطع الجاني يميناً فإنّه يقطع يمينه ، فلو قدّم الجاني شماله ، فقطعها المجني عليه فهل يسقط القود ؟


[1]

[2] الجواهر 42 : 409 ، المسألة الثالثة : (إذا قطع يميناً فبذل شمالا) لمّـا اُريد القصاص منه (فقطعها المجني عليه من غير علم) بأ نّها الشمال (قال في المبسوط : يقتضي مذهبنا سقوط القود) لأنّ اليسار يكون بدلا عن اليمين في الجملة ولصدق (اليد باليد) (و) لكن (فيه تردّد) بل منع كما عن المهذّب ، بل هو خيرة أكثر المتأخّرين ، بل عن المبسوط أ نّه قويّ أيضاً ، وذلك (لأنّ المتعيّن) للقصاص (قطع اليمين فلا تجرئ اليسرى مع وجودها وعلى هذا يكون القصاص في اليمنين باقياً و) لكن (يؤخّر حتّى يندمل اليسار توقّياً من السراية) على النفس (بتوارد القطعين) المضمون أحدهما دون الآخر على ما في كشف اللثام) قال : (فيضمن نصف السراية ، بخلاف ما لو قطع يدين فإنّه يوالي بين قطع يديه ، فإنّ السراية إن حصلت فعن غير مضمون) والمصنّف يناقش ذلك كما سنذكر.

وفي تكملة المنهاج 2 : 180 ، مسألة 193 : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه ، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى ـ خلافاً للشيخ في المبسوط ، حيث قال : إنّ مقتضى مذهبنا سقوط القود والقصاص لإطلاق صدق اليد باليد ، وفيه أ نّه قد تقدّم اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص ، وإنّ اليد اليسرى لا تكفي عن اليد اليمنى مع وجودها ، والإطلاق قد قُيّد بذلك أي بما يقتضيه مفهوم القصاص ، فالنتيجة أنّ للمجني عليه أن يقطع يده اليمنى ـ نعم إذا كان القطع معرّضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتّى يندمل الجرح فيها ـ وذلك لأنّ القطع إذا كان موجباً لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدّم ـ ثمّ إنّ الجاني إذا كان قد تعمّد ذلك وكان يعلم أنّ قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا ديّة له ـ وذلك لأ نّه أقدم على ذلك عالماً عامداً مع جهل المجني عليه بالحال ، فلا محالة يكون المجني عليه مغروراً فلا ضمان عليه ـ وإلاّ فله الدية ـ وذلك لأنّ المجني عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلا ، إلاّ أ نّه لا يكون مغروراً ، لفرض أنّ الجاني أيضاً جاهل ، فإذا لم يكن مغروراً من قبله لزمته الدية ، لأ نّه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد ـ وإذا كان المجني عليه عالماً بالحال ، ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أنّ عليه القود مطلقاً ـ أمّا في صورة جهل الجاني بالحال فالأمر واضح ، لأ نّه يدخل في الجناية عمداً وعدواناً التي هي موضوع القصاص ، وأمّا في صورة علمه بالحال ، فالأمر أيضاً كذلك ، وذلك لأنّ المجني عليه مع فرض علمه بأنّ هذه يساره ولا يجوز له قطعها ـ إذا أقدم عليه وقطعها دخل ذلك في القطع عمداً وعدواناً الذي هو الموضوع للقصاص كما عرفت ـ .

وفي تحرير الوسيلة 2 : 551 ، الفرع السادس : لو قطع يميناً مثلا فبذل شمالا للقصاص فقطعها المجني عليه من غير علم بأ نّها الشمال فهل يسقط القود أو يكون القصاص في اليمنى باقياً ؟ الأقوى هو الثاني ، ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار ، ولا دية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً ، بل لا يبعد عدمها مع البذل جاهلا بالموضوع أو الحكم ، ولو قطعها المجني عليه مع العلم بكونها اليسار فمنها مع جهل الجاني ، بل عليه القود ، وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، لكن في القود والدية إشكال.

وفي كشف اللثام (2 : 471) : ولو قطع يميناً فبذل للقصاص شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا بأ نّها شماله قيل في الظاهر سقط القصاص لما مرّ من أنّ اليسار يقطع قصاصاً عن اليمين إذا فقدت ، ويحتمل بقاؤه كما في المهذّب ونسب إلى القوّة في المبسوط لأنّ اليسار إنّما يقتصّ منها عن اليمين مع فقدها ، ولأنّ قطعها قصاصاً عن اليمين على خلاف الأصل فلا يثبت بلا دليل وهو أقوى فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذراً من توالي القطعين الذي ربما يسري فيتلف النفس عن قطع مضمون وغيره ، فيضمن نصف السراية بخلاف ما لو قطع يدين فإنّه توالى بين قطعي يديه ، فإنّ السراية إن حصلت فعن غير مضمون ... ولو قال المجني عليه بذلها عالماً بأ نّها يسراه فأباح قطعها مجاناً لا بدلا عن اليمنى أي لا زاعماً أ نّها يكون قصاصاً على اليمنى وقال الباذل بل بذلتها لزم على أ نّها يكون قصاصاً عنها قدّم قول الباذل مع يمينه لأ نّه أعرف بنيّته والأصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدية وإن نكل حلف الآخر إن احتجّ إلى الردّ وذهبت هدراً كما في المبسوط وفيه نظر . ولو اتّفقا على بذلها بدلا عن اليمنى لم تصر بدلا وعلى القاطع الدية أو القصاص كما عرفت ، وبقي له قصاص اليمنى على إشكال في الجميع ـ وللبحث صلة فراجع.

وفي المسالك (2 : 487) : في قوله : (إذا قطع يميناً فبذل شمالا) إذا وجب قطع يمين لكونه قد قطعها فبذل الجاني شمالا فإمّا أن يبذلها من غير استدعاء المقتصّ منه أو معه وعلى التقديرين فإمّا أن يكون المخرج عالماً بأ نّها اليسار مع سماعه لفظ اليمين وتعمّده إخراج اليسار وعلمه بعدم الإجزاء عن اليمين أو لا وعلى التقديران فالمقتصّ إمّا عالم أو لا ، فالأقسام ثمانية ، ولتعلم قبل البحث عن حكمها أنّ اليمين لا يقطع باليسار وبالعكس على ما مرّ ، وإذا وجب القصاص في اليمين واتّفقا على قطع اليسار بدلا عن اليمين لم يكن بدلا عن اليمين كما لو قتل في قصاص النفس غير القاتل برضاه ، وحينئذ فإن بذلها الجاني مع الاستدعاء عالماً بالحال فهي هدر لأ نّه أخرجها بنية الإباحة ، ثمّ إن كان القاطع جاهلا بالحال فلا قصاص عليه قطعاً وفي وجوب الدية لليسار وجهان ، نعم لأ نّه قطع غير مستحقّ وقع خطأ فوجب له الدية ... وللبحث صلة وفروع فراجع.

وفي المهذّب (2 : 485) : إذا وجب قصاص على رجل في يمينه ، فقال له المجني عليه : أخرج يمينك لأقتصّها ، فأخرج يساره فقطعها ، فإن كان المقتصّ جاهل بأ نّها يساره لم يكن عليه قود ، لأ نّه قطعها معتقداً أ نّه يستوفي حقّه بها ، وكان شبهة في سقوط القود فيها ، ولأ نّه قطعها ببذل مالكها ، فلا قود عليه في ذلك ، فأمّا ديتها فلازمة له لأ نّه بذلها عن يمينه ، وكان البذل على سبيل المعاوضة ، فإذا لم يصحّ كان على القابض الردّ ، فإذا عدمت كان عليه بدلها ، وإن كان المقتصّ عالماً بأ نّها يساره فقطعها ، فإنّ هذا القطع مضمون لأ نّه إنّما بذلها بعوض ، فلم يسلم له ، فكان على القابض الضمان ، فإذا كان ذلك مضموناً فالضمان في اليد الدية ، لأ نّه بذلها للقطع ، فكان شبهة في سقوط القود عنه ، وسقوط القود إنّما يثبت لأ نّه مضمون بالدية . وإذا كان الأمر في اليسار على ما ذكرناه ، فالقصاص باق في يمينه وله دية يساره . وليس للمقتصّ قطع اليمين ، حتّى ينظر ما يكون من قطع اليسار ، فإمّا أن تندمل أو يسري ، فإن اندملت فقد استقرّ على المقتصّ دية اليسار ، وله قطع اليمين ، فإن استوفاها قصاصاً كان عليه دفع دية اليسار ، وإن عدل عن اليمين وجبت له دية اليمين ، وكان عليه دية اليسار ، فليتقاصّان ، فإن سرى قطع اليسار إلى النفس ، كان عليه ضمان النفس ، لأ نّه سراية عن قطع مضمون سرى إلى النفس ، وهو مضمونة فكانت ديتها عليه ، فعليه دية نفس بغير زيادة على ذلك.

وفي المبسوط (7 : 100) : إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه أخرج يمينك أقتصّها فأخرج يساره فقطعها المجني عليه ، فهل عليه القود والضمان بقطع يساره ؟ نظرت فإن كان الجاني أخرجها وقد سمع من المجني عليه أخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأ نّها يساره والعلم بأنّ القود لا يسقط عن يمينه بقطع يساره ، فإذا اجتمعت في الجاني هذه الأوصاف الثلاثة ، فلا ضمان على المجني عليه بقطع هذه اليد من قود ولا دية ، لأ نّه بذل يده للقطع عمداً بغير عوض ، فإذا ثبت أ نّها قد ذهبت هدراً ، فهل على القاطع التعزير أم لا ؟ فإن كان جاهلا بأ نّها يساره فلا تعزير عليه ، لأ نّه ما قصد قطعها بغير حقّ ، وإن قطعها مع العلم بحاله فعليه التعزير ، لأ نّه قطع يداً عمداً بغير حقّ ، وليس إذا سقط حقّ الآدمي بالبذل سقط حقّ الله تعالى ، كما لو قال له اقتل عبدي فقتله سقط عنه الضمان الذي هو للسيّد ، ولم يسقط حقّ الله من الكفّارة . فإذا ثبت أنّ يساره هدر فالقود باق في يمينه لأ نّه وجب عليه حقّ فبذل غيره لا على سبيل العوض فلم يسقط عنه الحقّ كذا لو وجب عليه قطع يمينه ، فأهدى إلى المجني عليه مالا وثياباً لا على سبيل العوض عن اليمين فقبل ذلك المجني عليه لم يسقط القصاص به عن اليمين . والذي يقتضيه مذهبنا أ نّه يسقط عنه القود لأ نّا قد بيّنا فيما تقدّم أنّ اليسار يقطع باليمين إذا لم يكن يمين ، وما ذكروه قوي ... فإذا ثبت أنّ القصاص باق في يمينه فإنّ له قطع اليمين قصاصاً لكن ليس له قطعها حتّى يندمل يساره لأ نّا لو قطعنا يمينه قبل اندمال اليسار ربما سرى إلى نفسه عن القطعين فتلف بسراية القطعين أحدهما بحقّ والآخر بغير حقّ . فإذا اندملت يساره قطع يمينه ، وإن سرت إلى نفسه كانت نفسه هدراً لأنّ القطع إذا لم يكن مضموناً كانت السراية غير مضمونة ، وسقط القصاص عن يمينه بفواته ، ويكون فواته إلى دية اليد يجب للمجني عليه في تركته ، لأنّ القصاص سقط بغير اختيار المستفيد فكان سقوطه إلى مال . فإمّا أن اختلّ شرط من هذه الشروط الثلاثة ، فقال : ما سمعت منه أخرج يمينك بل طرق سمعي أخرج يسارك ، أو قال سمعته يقول أخرج يمينك وكنت على إخراجها فدمشت فأخرجت يساري معتقداً أ نّها يميني ، أو قال : سمعته وعلمت أ نّها يساري لكنّي ظننت أنّ قطعها يسقط القود عن يميني ، فمتى قطعها على هذا فإن استوفى حقّه أم لا لم يخل المقتصّ من أحد أمرين إمّا أن يكون جاهلا بأ نّه قطع اليسار أو عالماً بها ، فإن كان جاهلا بذلك فلا قود عليه بقطع يسار الجاني لأ نّه قطعها معتقداً أ نّه يستوفي حقّه بها ، فكان شبهة في سقوط القود فيها ، ولأ نّه قطعها ببذل مالكها فلا قود عليه ، وقال قوم لا دية عليه أيضاً لأ نّه قطعها ببذل صاحبها كالتي قبلها والصحيح أنّ عليه ديتها لأ نّه بذلها عن يمينه فكان البذل على سبيل المعاوضة ، فإذا لم يصحّ كان على القابض الردّ ، فإذا عدمت كان عليه ردّ بدلها ، كما لو قبض المشتري سلعة عن بيع فاسد فعليه ردّها ، وإن كان مفقوداً كان عليه ردّ بدلها ، فأمّا إن كان المقتصّ عالماً بأ نّها يساره فقطعها فهذا القطع مضمون لأ نّه إنّما بذلها بعوض فلم يسلم له ، فكان على القابض الضمان لما قدّمناه ... وللبحث صلة وتفصيل فراجع.

وفي كتب العامّة : جاء في المغني (9 : 438) : (مسألة) قال (ولا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين) هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي حكي عن ابن سيرين وشريك أنّ إحداهما تؤخذ بالاُخرى لأ نّهما يستويان في الخلقة والمنفعة ، ولنا أنّ كلّ واحدة منهما يختصّ باسم فلا تؤخذ إحداهما بالاُخرى كاليد مع الرجل . فعلى هذا كلّ ما انقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين والاذنين والمنخرين والثديين والاليتين والاُنثيين لا تؤخذ إحداهما بالاُخرى . (فصل) وإذا قال المقتصّ للجاني أخرج يمينك لأقطعها فأخرج يساره فقطعها فعلى قول أبي بكر يجزي ذلك سواء قطعها عالماً بها أو غير عالم ، وعلى قول ابن حامد إن أخرجها عمداً عالماً بأ نّها يساره وأ نّها لا تجزئ فلا ضمان على قاطعها ولا قود لأ نّه بذلها بإخراجه لها لا على سبيل العوض وقد يقوم الفعل على ذلك مقام النطق بدليل أ نّه لا فرق بين قوله خذا هذا فكله ، وبين استدعاء ذلك منه فيعطيه إيّاه ، ويفارق هذا ما لو قطع يد إنسان وهو ساكت لأ نّه لم يوجّه منه البذل ، وينظر في المقتصّ فإن فعل ذلك عالماً بالحال عذر لأ نّه ممنوع منه لحقّ الله تعالى ، وهل يسقط القصاص في اليمين ؟ على وجهين : أحدهما : يسقط لأنّ قاطع اليسار تعدّى بقطعها ولأ نّه قطع إحدى يديه فلم يملك قطع اليد الاُخرى كما لو قطع يد السارق اليسرى مكان يمينه فإنّه لا يملك قطع يمينه . والوجه الثاني : إنّه لا يسقط وهو مذهب الشافعي وفرّقوا بين القصاص وقطع السارق من ثلاثة أوجه ... وللبحث صلة وفصول فراجع.

وفي المهذّب في فقه الإمام الشافعي (2 : 187) : (فصل) وإذا وجب له القصاص في يمينه فقال أخرج يمينك فأخرج اليسار من كمّ اليمين فقطعها فإن قال تعمّدت إخراج اليسار وعلمت أ نّه لا يجوز قطعها عن اليمين لم يجب على القاطع ضمان لأ نّه قطعها ببذله ورضاه وإن قال ظننتها اليمين أو ظننت أ نّه يجوز قطعها عن اليمين نظرت في المستوفي فإن جهل أ نّها اليسار لم يجب عليه القصاص لأ نّه موضع شبهة ، وهل يجب عليه الدية فيه وجهان : أحدهما لا تجب عليه لأ نّه قطعها ببذل صاحبها . والثاني : يجب وهو المذهب لأ نّه بذل على أن يكون عوضاً عن اليمين ، فإذا لم يصحّ العوض وتلف المعوّض وجب له بدله كما لو اشترى سلعة بعوض فاسد وتلفت عنده ، فإن علم أ نّه اليسار وجب عليه ضمانه وفيما يضمن وجهان : أحدهما وهو قول أبي حفص بن الوكيل أ نّه يضمن القود لأ نّه تعمّد قطع يد محرمة . والثاني وهو المذهب أ نّه لا يجب القود لأ نّه قطعها ببذل الجاني ورضاه وتلزمه الدية لأ نّه قطع يداً لا يستحقّها مع العلم به ، فإن وجب له القود في اليمين فصالحه على اليسار لم يصحّ الصلح لأنّ الدماء لا تستباح بالعوض وهل يسقط القصاص في اليمين فيه وجهان : أحدهما يسقط لأنّ عدوله إلى اليسار رضا بترك القصاص في اليمين . والثاني : أ نّه لا يسقط لأ نّه أخذ اليسار على أن يكون بدلا عن اليمين ولم يسلم البدل فبقي حقّه في المبدل ، فإذا قلنا لا يسقط القصاص فله على المقتصّ دية اليسار ، وللمقتصّ عليه القصاص في اليمين وإن قلنا إنّه يسقط القصاص فله دية اليمين وعليه دية اليسار ، وإن كان القصاص على مجنون فقال له المجني عليه أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها وجب عليه القصاص إن كان عالماً أو الدية إن كان جاهلا ، لأنّ بذل المجنون لا يصحّ فصار كما لو بدأ بقطعه . انتهى كلامه.

المسألة ذات فروع