![]() |
![]() |
![]() |
الأوّل : لو عفى عن أرش الجناية ، أو عن العاقلة في الخطأ دون العمدي فإنّه بعد العقد على من وجب عليه الدية ، فلو قال في الخطأ عفوت عنك أو أبرأتك فإنّه لا يصحّ إذ الدية على العاقلة فيكون من الإبراء لمن ليس عليه حقّ ، ولو قال عفوت عن العاقلة فإنّه يصحّ ذلك.
الثاني : بعد العفو هل على الجاني التعزير ؟ يحتمل عدمه ، فإنّ العفو كالتوبة ، ومعها يكون الإنسان كيوم ولدته اُمّه ، وإنّ التائب من الذنب كلا ذنب له ، ويحتمل التعزير وهو الأقوى ، فإنّ في جناية القطع مثلا حقّان : حقّ الله وحقّ الناس ، فبعفوه يسقط حقّ الناس دون حقّ الله سبحانه وتعالى ، ولحقّه عزّ وجلّ يعزّر الجاني بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة . إلاّ أنّ يتوب أو يعفو الإمام المعصوم (عليه السلام) عنه أو نائبه الخاصّ أو العامّ لو قلنا بذلك.
الثالث : لا يشترط العربيّة في صيغة العفو والإبراء ، كما لا يشترط اللفظ ، بل يكفي الفعل الدالّ عليه ، ولا يخفى أ نّه لا يعتبر العربيّة في تمام العقود والإيقاعات إلاّ في موارد قليلة خرجت بالدليل ، وإنّما قيل بالعربيّة تمسّكاً بالصيغ الواردة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وتأسّياً بهم قالوا باشتراط العربيّة ، والحقّ أنّ صاحب الشرع المقدّس وعترته الأبرار لمّـا كانوا من العرب ، نطقوا بالصيغ العربيّة ، ومع العجم يتكلّمون بلغتهم الأعجميّة فلا معنى للتأسّي في مثل هذه الموارد ، وكان المتكلّم والمخاطب عند طرح السؤال من العرب . فلا يشترط العربيّة ، وعند الشكّ فالأصل العدم ، نعم يعتبر شرائط الإنشاء مثل القصد ، والله من وراء القصد.
هذا تمام الكلام في كتاب القصاص وغداً[1] سيكون الحديث في كتاب الديات والحمد لله ربّ العالمين.
[1]لقد جاء في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب (القصاص على ضوء القرآن والسنّة) الصفحة 457 أ نّي قد حضرت خارج الفقه والاُصول وعمري آنذاك (26 سنة) والصحيح (24 سنة) أربعة وعشرون عاماً كما أكملت المقدّمات والسطح في إثني عشر عاماً تقريباً بعد أن أنهيت المدرسة الابتدائيّة في الكاظمية المقدّسة والنجف الأشرف ، ثمّ حضرت خارج الفقه والاُصول خلال ثلاثة عشر سنة ، وقد حضرت القصاص خلال سنتين وأشهر ، ولم أحضر كتاب الديات ، ولكن حضرت له حدّ السرقة من كتاب الحدود ، وكتبت تقريراته أيضاً وسيقدّم إلى الطبع إن شاء الله تعالى ، وما توفيقي إلاّ بالله العليّ العظيم ، به أستعين وإيّاه أعبد وإليه اُنيب ، والحمد لله ربّ العالمين.
![]() |
![]() |
![]() |