![]() |
![]() |
![]() |
[2] لو وقع نزاع بين الجاني والمجني عليه فى اليد اليسرى واليد اليمنى عند العفو عن أحدهما من قبل المجني عليه ، فيدّعي الجاني أنّ المعفوّة هي اليد اليمنى ، والمجني عليه يقول إنّها اليسرى ، فإنّه يقدّم قول المجني عليه ، فإنّ العفو من الإنشـاء ويحتاج إلى قصد ، وهو من الاُمور القلبيّة التي لا يعلم إلاّ من قبل صاحبها.
(1) الجواهر (42 : 424) : المسألة السادسة (إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص) إن كانت عمداً (ولا دية) إن كانت شبيه عمد (لأ نّه إسقاط لحقّ ثابت عند الإبراء) فيكون العفو عنه من أهله وفي محلّه بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك هو اتّفاق ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، نعم يحكى عن المزني من العامّة عدم صحّته بناءً على أنّ العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم للعفو قبله ، وهو مخالف للكتاب والسنّة والإجماع ، ولذا لو باع عبداً قد قطعت يده قبل الاندمال كان عوض الجناية للبائع لا للمشتري ، (ولو) كانت الجناية عمداً و (قال عفوت عن الجناية سقط القصاص والدية لأ نّها لا تثبت إلاّ صلحاً) والفرض عدمه ـ وللبحث صلة وفروع فراجع ـ .
وفي تكملة المنهاج (2 : 182) : مسألة 196 : إذا قطع إصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضاً ـ بلا خلاف ولا إشكال وذلك لأنّ القصاص على الفرض حقّ ثابت له ، فعفوه يكون من أهله وفي محلّه ، فلا محالة يوجب سقوطه ، وأمّا الدية فلأ نّها لا تثبت في الجناية العمديّة إلاّ مع التراضي والمصالحة ، والمفروض عدمه ، فإذن لا مقتض لثبوتها ، ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيه بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ـ لأ نّه إسقاط حقّ ثابت عند الإبراء ، فلا محالة يسقط ـ ولو عفا عن الجناية ، ثمّ سرت إلى الكفّ سقط القصاص في الإصبع ـ لما عرفت من أنّ العفو عن القصاص يوجب سقوطه ـ وأمّا في الكفّ ، فإن كانت السراية غالباً ، وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد ـ وذلك لأ نّه يدخل في الجناية على اليد عمداً وعدواناً ، فبطبيعة الحال توجب القصاص والمفروض أنّ المجني عليه لم يسقط حقّه بعد ثبوته ـ وأمّا إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتّفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس ـ لأنّ ذلك داخل في الجناية الشبيهة بالعمد ـ .
وفي تحرير الوسيلة (2 : 551) : الفرع الثامن ـ إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص في عمده ، ولا دية في خطئه وشبه عمده ، ولو قال : عفوت عن الجناية فكذلك ، ولو قال في مورد العمد : عفوت عن الدية لا أثر له ، ولو قال : عفوت عن القصاص سقط القصاص ولو يثبت الدية وليس له مطالبتها ، ولو قال : عفوت عن القطع أو عن الجناية ثمّ سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع ، وهل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها أو لا بدّ من الرجوع إلى دية الكفّ ؟ الأشبه الثاني مع أ نّه أحوط ، ولو قال : عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلى النفس فللوليّ القصاص في النفس ، وهل عليه ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها ؟ فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط ، ولو قال : عفوت عن الجناية ثمّ سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحّته فيما كان ثابتاً ، وأمّا فيما لم يثبت ففيه الخلاف ، والأوجه صحّته . وهنا فرعان لا بأس بذكرهما :
التاسع ـ لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل فلا يستحقّ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا ، ولو قال : عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص وكان له بعد ذلك القصاص ، ولو قال : عفوت عن نصفك أو عن رجلك فإن كنّى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص وإلاّ ففي سقوطه إشكال بل منع ، ولو قال : عفوت عن جميع أعضائك إلاّ رجلك مثلا لا يجوز له قطع الرجل ولا يصحّ الإسقاط.
العاشر : لو قال : عفوت بشرط الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل.
هذا تمام ما جاء في التحرير في قصاص الطرف وإنّما ذكرته لما فيه من الفوائد وأ نّها مطابقة لفتاوى السيّد الإمام وإضافة بعض المسائل.
وفي المسالك (2 : 488) : في قوله (لو قطع إصبعه فعفى المجني عليه قبل الاندمال) إذا قطع عضواً كيد وإصبع فعفى المجني عليه من موجب الجناية قوداً وأرشاً فللجناية أحوال : إحداها : أن يقف ولا يتعدّى محلّها وتندمل فلا قصاص ولا دية ، لأنّ المستحقّ أسقط الحقّ بعد ثبوته ، فيسقط وهو اتّفاق ووافق عليه أكثر العامّة وخالف فيه بعضهم فأوجب الدية بناءً على أنّ استقرار الجناية باندمالها فلا يعتبر العفو قبل الاستقرار ، ولا فرق في هذه الحالة بين أن يقتصر على قوله عفوت عن موجبها وبين أن يزيد فيقول وعمّـا يحدث منها فإنّه لم يحدث منها شيء ، ولو قال عفوت عن هذه الجناية ولم يزد فهو عفو عن القود لأ نّه موجب الخيانة عمداً ، ويترتّب عليه سقوط الدية أيضاً ، لأ نّها لا تثبت إلاّ صلحاً بناءً على أ نّه الواجب بالأصالة ، ومن قال إنّ موجب العمد أحد الأمرين له في بقاء الدية وجهان وعلى خلافه نبّه المصنّف بقوله والدية لأ نّها لا تثبت إلاّ صلحاً . هذا والمصنّف يذكر الأحوال الاُخرى كأن يسري القطع إلى عضو آخر ، وأن يسري القطع إلى النفس ومطالب مفصّلة اُخرى من أرادها فليراجع.
هذا ولمّـا وجدت قواعد العلاّمة (قدس سره) جامعاً لكثير من الفروع وحاوياً على مطالب نافعة ومفيدة ، وددت أن أذكر ما جاء في إيضاح الفوائد لابن العلاّمة فخر المحقّقين (قدس سره) فأذكر متن القواعد أوّلا ، ثمّ إذا كان تعليق فأذكر ذلك كما مرّ سابقاً ، وفي هذا المقام جاء في الإيضاح (4 : 653 ـ الفصل السابع في العفو) وفيه مطلبان : الأوّل : من يصحّ عفوه : الوارث إن كان واحداً وعفى عن القصاص أو كانوا جماعة وعفوا أجمع سقط القصاص لا إلى بدل ، ولو أضاف العفو إلى وقت مثل : عفوت عنك شهراً أو سنة صحّ وكان له بعد ذلك القصاص ، ولو أضاف إلى بعضه فقال : عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي القصاص إشكال ـ قال فخر المحقّقين : ينشأ من أ نّه عفى عن البعض فيلزم سقوطه وهو ملزوم لإسقاط الجميع وإلاّ لزم التناقض فكان كالعفو عن الجميع ، ومن أ نّه أوقعه على موضع لا يصحّ وقوعه فيه والأصل بقاء الحقّ ـ قال العلاّمة : ويصحّ العفو من بعض الورثة ولا يسقط حقّ الباقين من القصاص لكن بعد ردّ دية من عفى على الجاني . ولو كان القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو في حياته ، فإن مات قبل الاستيفاء فلورثته العفو ، ولو عفى المحجور عليه لسفه أو فلس صحّ عفوه ، وليس للصبيّ والمجنون العفو ، وأمّا الوليّ إذا أراد أن يعفو عنه على غير المال لم يصحّ ، وإن أراد أن يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها ولو قطع عضواً فقال أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله المطالبة ، وإن مات سقط القصاص والدية من الثلث . الثاني في حكمه : إذا عفى عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صحّ العفو وهل يلزمه الأقرب ذلك ـ قال فخر المحقّقين : وجه القرب أ نّه لا يطل دم امرئ مسلم وتعذّر القصاص بسبب العفو إلى الدية فوجبت الدية ، ولأنّ فيه حفظ النفس وهو واجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )ومن أنّ دية العمد لا يلزم الجاني الذي عليه القصاص شرعاً إلاّ صلحاً ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنّف ـ قال العلاّمة : وإن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص وإن عفى مطلقاً لم يجب المال ، وإذا قال عفوت إلى الدية ورضى الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل ، وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول لا دية القاتل في تركته ، ولو عفى في العمد عن الدية لم يكن له حكم ، ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صحّ ، ولو قطع بعض أعضاء القاتل ثمّ عفى عن النفس لم يضمن بدل الطرف سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف ولو رمى سهماً إلى القاتل ثمّ عفى لم يكن للعفو حكم ولا ضمان ، ولو عفى عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو ، فإن مات اقتصّ منه ، ولو عفى عن الدية ومات فله القصاص ، وإذا قلنا بصحّة العفو قبل السراية عنها فهو وصيّه ، ولو اقتصّ بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين والرجلين فالأقرب أ نّه يضمن الدية دون القصاص لأ نّه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه ـ قال فخر المحقّقين : هنا حكمان : الأوّل : أ نّه يضمن الدية لأ نّه أقدم على جناية على غيره بغير حقّ فكان ضامناً وليس عليه القصاص لأ نّه مستحقّ بقتله فلا يكون معصوماً بالنسبة إليه فيسقط ويثبت الدية . الثاني : عدم القصاص لما ذكره ، ويحتمل القصاص لعموم النصّ والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنّف ـ قال العلاّمة : وله القود بعد ذلك فإن عفى على مال فالأقرب القصاص ـ قال فخر المحقّقين : أمّا القود فلأ نّه كان مستحقّاً له ولم يستوفه ، والأصل بقاء ما كان على ما كان لكن لو عفى على مال فالأقرب القصاص لأنّ التقاصّ ملزوم لضمان الدية والملزوم هنا ثابت ، لأ نّه قد تقدّم في المسألة السابقة أنّ الأقرب عند المصنّف ثبوت الدية فيثبت التقاصّ ، وبيان الملازمة أنّ كلاّ منهما قد وجب له مال على صاحبه واتّحد الجنسان فتقاصّا كغيرهما وهو الأقوى عندي ـ انتهى كلامهما رفع الله مقامهما ورزقنا بركاتهما ومن أنفاسهما القدسية ما يعيننا في طريق العلم النافع والعمل الصالح آمين ربّ العالمين.
وفي المبسوط (7 : 109) : فصل في عفو المجني عليه بموت : يمكن فرض المسألة إذا قطع يده أو رجله أو قلع عينه ثمّ عفا عنه ، لكنّا نفرضها فيما إذا قطع إصبعه عمداً فإنّه أوضح وأوسع للتفريع ، فإذا قطع إصبعه عمداً ثمّ عفا المجني عليه لم يخل من ثلاثة أحوال إمّا أن يندمل الإصبع أو يسري إلى الكفّ أو إلى النفس . فإن اندملت وقد قال عفوت عن عقلها وقودها فلا قصاص عليه في الإصبع لأ نّه عفا عنه وكان واجباً حين العفو ، وأمّا دية الإصبع فقد صحّ العفو عنها أيضاً وقال بعضهم لا يصحّ العفو والأوّل هو الصحيح . ولا فصل فيه إذا اندملت بين أن يقول عفوت عن عقلها أو قودها أو يزيد فيقول وما يحدث فيها ، أو لا يزيد عليه لأ نّه لا زيادة بعد الاندمال ، وإن قال : عفوت عن الجناية ولم يزد على هذا كان عفواً عن القود دون العقل لأ نّه ما عفى عن المال ، فإن اختلفا فقال المجني عليه عفوت عن الجناية فقط وقال الجاني عفوت عن القود والعقل ، فالقول قول المجني عليه لأ نّهما يختلفان في إرادته فكان صاحبها أعلم بذلك.
ثمّ المصنّف يذكر بالتفصيل تتمّة المسألة وفروعها فيما إذا سرت إلى الكفّ واندملت وفيما إذا سرى إلى نفسه وغير ذلك فمن أراد التفصيل فعليه بالمراجعة ، فإنّ مبسوط شيخ الطائفة الأعظم شيخنا الطوسي (قدس سره) من أنفع الكتب الفقهيّة الاستدلالية ومن المصادر المفيدة والقيّمة.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |