12 ـ وعنه (عليه السلام) ، قال  : إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل  : ( يا قوم إنّي بريء ممّا تشركون ، إنّي وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ) ( إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ) اللهمّ منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، تقبّل من فلان بن فلان ) ويمسّي المولود باسمه ثمّ يذبح ( باسم الله ) .

             13 ـ عن أبي عبد الله ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : عقّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحسن والحسين (عليهما السلام) كبشاً يوم سابعهما وقطعه أعضاء ولم يكسر منه عظماً ، وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا منه بغير خبز وأطعموا الجيران .

             14 ـ وقال (عليه السلام)  : سبع خصال في الصبيّ إذا ولد من السنّة  : اُولاهنّ يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثالثة يتصدّق بوزن شعره ورقاً ـ  الدراهم المضروبة من فضّة  ـ أو ذهباً إن قدر عليه ، والرابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة يطهّر بالختان ، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته .

             15 ـ سئل أبي عبد الله (عليه السلام)  : ما الحكمة في حلق رأس المولود  ؟ قال  : تطهيره من شعر الرحم .

             16 ـ وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام) عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع  ؟ فقال  : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق .

مستحبّات اُخرى

             ومن السنن والآداب أن يحنّك المولود بأن يطعم شيئاً من التمر أو تربة سيّد الشهداء ، كما ورد  :

             17 ـ عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) ، قال  : حنّكوا أولادكم بالتمر ، هكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين (عليهم السلام) .

             18 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام) ، فإن لم يكن فبماء السماء .

             وهذا يعني أ نّه من اليوم الأوّل يكون محبّاً لسيّد الشهداء (عليه السلام) ومن شيعته ، فإنّه يتذوّق تربته التي فيها الشفاء .

             ومن الآداب أن يؤذّن في اُذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى كما ورد  :

             19 ـ أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أذّن في اُذن الحسن بن عليّ (عليهما السلام) حين ولدته فاطمة (عليها السلام) .

             20 ـ وعن الصادق (عليه السلام) ، قال  : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى .

             وفي خبر آخر  : فإنّها عصمة من الشيطان ، وفي آخر  : لا يصيبه لُمم أي جنون .

             وهذا له تأثير بالغ على روح الطفل ومستقبله ، كما أنّ الأذان إعلان عن الإيمان الكامل عندما يقال بالشهادات الثلاثة ـ  التوحيد والنبوّة والإمامة  ـ كما أ نّه يؤثّر في حسن الخلق وذكاء الطفل .

             21 ـ فقد ورد عن الصادق (عليه السلام) ، أ نّه  : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه .

             وهذا يعني أنّ الأذان يؤثّر على الإيمان والأخلاق ، فيبدّل السيّء إلى الحسن .


المقام الحادي عشر

الختان

             من الآداب الإسلامية بعد الولادة ختان المولود ، ومن السنّة أن يختن الذكر يوم السابع من ولادته ، كما تخفض البنت .

             1 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : الختان سنّة للرجال .

             2 ـ وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمّد الحسن بن علي (عليه السلام)  : أ نّه روي عن الصالحين أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى الله من بول الأغلف ، وليس ـ  جعلني الله فداك  ـ في حجّامي لدنا حَذَق بذلك ـ  أي يعرف هذه المهنة جيّداً  ـ ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجّام من اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا  ؟ قال  : فوقّع (عليه السلام)  : يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله .

             3 ـ من طبّ الأئمة ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، قال  : اختنوا أولادكم في السابع فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، فقال  : إنّ الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين يوماً .

             4 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : ثقب اُذن الغلام من السنّة ، وختانه لسبعة أيام من السنّة ، وخفض النساء مكرمة ، وليست من السنّة ، وأيّ شيء أكرم من المكرمة .

             السنّة هنا بمعنى الوجوب ، فلا بدّ للولد أن يختن لأ نّه يشترط في بعض عباداته أن يكون مختوناً ، كالطواف الواجب ، ويستحبّ أن يكون يوم السابع ، وبعض العوائل تتماهل في ذلك ويختنون بعد سنين وحتّى قبل البلوغ . وأمّا خفض النساء فيستحبّ على كلّ حال ، ولا يجب ، وهذا معنى المكرمة .

             5 ـ ومن تهذيب الأحكام ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : لمّـا هاجرت النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، هاجرت فيهن امرأة يقال لها  : اُمّ حبيبة ، وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمّـا رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لها  : يا اُمّ حبيبة ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم  ؟ قالت  : نعم يا رسول الله ، إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه . قال  : لا ، بل هو حلال ، فادني منّي حتّى اُعلّمكِ ، فدنت منه فقال  : يا  اُمّ  حبيبة ، إذا أنت فعلتِ فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي ـ  النهك المبالغة في كلّ شيء ، وأشمت الخافضة البظر أي أخذت منه قليلا  ـ فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج . قال  : فكانت لاُمّ حبيبة اُخت يقال لها  : اُمّ عطيّة ، وكانت مقيّنة ، يعني قاشطة ، فلمّـا انصرفت اُمّ حبيبة إلى اُختها أخبرتها بما قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله)فأقبلت اُمّ عطيّة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها  : اُدني منّي يا  اُمّ عطيّة ، إذا أنتِ قيّنت الجارية ـ  أي زيّنت الجارية  ـ فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تذهب بماء الوجه .

             6 ـ وإذا ولد المولود مختوناً فإنّه يستحبّ أن يمرّر الموسى عليه ، كما ورد عن موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال  : لمّـا ولد ابنه الرضا (عليه السلام)  : إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً ، ولكنّا سنمرّ الموسى عليه لإصابة السنّة واتباع الحنيفية .

             ثمّ من مستحبّات الختان ، الدعاء  :

             7 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، في الصبي إذا ختن ، قال  : يقول  : اللهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، واتباع لمثالك وكتبك ولنبيّك بمشيّتك وإرادتك وقضائك ، لأمر أردته وقضاء حتّمته وأمر أنفذته ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّا ، اللهمّ فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات من بدنه والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر ، فإنّك تعلم ولا نعلم ) .

             8 ـ وعنه (عليه السلام) ، قال  : أيّ رجل لم يقلها على ختان ولده ، فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره .

             والختان بعد البلوغ واجب حتّى من أسلم فيلزمه الختان .

             9 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة([329]) .

             وجرت سنّة الختان من عصر إبراهيم الخليل (عليه السلام) .

             10 ـ الكافي بسنده عن محمّد بن قزعة ، قال  : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : إنّ من قبلنا يقولون  : إنّ إبراهيم ختن نفسه بقدوم على دنّ ـ  قدوم من بلاد الشام  ـ فقال (عليه السلام)  : سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم (عليه السلام) ، قلت  : كيف ذاك  ؟ فقال  : إنّ الأنبياء (عليهم السلام) تسقط عنهم غلفهم مع سُرَرِهم في اليوم السابع فلمّا  ولد لإبراهيم (عليه السلام) من هاجر عيّرت سارة هاجر بما يعيّر به الإماء ـ  ربما عدم خفضهن  ـ فبكت هاجر واشتدّ ذلك عليها ، فلمّا رآها إسماعيل (عليه السلام) تبكي بكى لبكائها ، فدخل إبراهيم (عليه السلام) فقال  : ما يبكيك يا إسماعيل  ؟ فقال  : إنّ سارة عيّرت اُمّي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها ، فقام إبراهيم (عليه السلام) إلى مصلاّه فناجى فيه ربّه وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها ، فلمّا ولدت سارة إسحاق وكان اليوم السابع سقطت عن إسحاق سُرّته ولم تسقط عنه غلفته ، فجزعت من ذلك سارة فلمّا دخل إبراهيم (عليه السلام) عليها قالت له  : يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء  ؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط غلفته  ؟ فأوحى الله إليه  : أن يا إبراهيم هذا ما عيّرت سارة هاجر فآليت أن لا اُسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حرّ الحدى قال  : فختنه إبراهيم بالحديد وجرت السنّة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك .

المقام الثاني عشر

شباهة الولد بالوالد

             من الطبيعي أنّ الوالد يحبّ أن يشبهه ولده في صورته ، حتّى يذكّر الناس بأبيه ، ويشعر الإنسان أ نّه باق بذلك ، وبهذا يملأ فراغاً ولو وهميّاً في غريزة حبّ البقاء التي تعدّ من الغرائز في الإنسان .

             وقد ورد الشباهة بالوالد وأ نّه ممدوح ، إلاّ أ نّه عند عدم ذلك لا يحقّ لأحد أن يرتّب آثاراً سلبيّة عليه ، فصحيح أ نّه من يشبه أباه فما ظلم كما يقول الشاعر ، إلاّ أ نّه لا يعني أ نّه من لم يشبهه فقد ظلم ، فلا ملازمة في ذلك ، ولإثبات هذا المعنى نجد الروايات الشريفة تنصّ على الأمرين ، إنّ الشبه وإن كان حسناً ، إلاّ أنّ عدم  الشبه لا يعني السوء والخيانة وما شابه ذلك .

             1 ـ عن الصادق (عليه السلام)  : من نِعَم الله عزّ وجلّ على الرجل أن يشبهه ولده .

             2 ـ وعنه (عليه السلام) ، قال  : إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين آدم ، ثمّ خلقه على صورة إحداهن ، فلا يقولن أحد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي .

             3 ـ وسأل رجل عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال  : ما لنا نجد بأولادنا ما لا يجدون بنا  ؟ قال  : لأ نّهم منكم ولستم منهم .

             4 ـ من كتاب المحاسن ، عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخَلقه وخُلقه وشمائله ـ  وهذا يعني أنّ الوالد لا بدّ أن يكون متخلّقاً أوّلا بأخلاق الإسلام وله شمائل أهل الخير والصلاح  ـ  .

             وهناك شمائل تدلّ على الخير كما عند علماء العافّة .

             5 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال  : إذا نظرت إلى الغلام فرأيته حلو العينين ، عريض الجبهة ، نامي الوجنتين ، سليم الهيئة ، مسترخي العزلة ـ  بالتحريك الحرقفة وهي عظم الحجبة أي رأس الورك  ـ فارجه لكلّ خير وبركة ـ  أي مثل هذه القيافة تدلّ على أ نّه سيكون في المستقبل من أهل الخير والبركة وتأمّل فيه خيراً ، وهذا الأمر لا على نحو الموجبة الكلية بل قضية مهملة فهي بحكم الجزئية ، وربما الغالب هكذا  ـ وإن رأيته غائر العينين ، ضيّق الجبهة ، ناتئ الوجنتين ، محدّد الأرنبة كأ نّما  جبينه صلابة ، فلا ترجه .

             6 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : إنّ الله عزّ وجلّ خلق للرحم أربعة أوعية فما  كان في الأوّل فللأب وما كان في الثاني فللاُم ، وما كان في الثالث فللعمومة ، وما كان في الرابع فلخؤولة .

             بيان  : لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت في الوعاء الأوّل فالولد يشبه الأب وهكذا في البواقي([330]) .

             7 ـ عن أبي الحسن (عليه السلام) قال  : سمعته يقول  : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفاً من نفسه .

             بيان  : الخَلَف بالتحريك الولد الصالح ، فإذا كان فاسداً اُسكنت اللام .


المقام الثالث عشر

مراحل تربية الأولاد

             لمّـا كان الإنسان مركّباً من روح وجسد ، فقد جعل لكلّ واحد منهما ما  يربّيه ويزيد فيه وينمّيه ، فهناك عوامل للتربية الروحية ، كما هناك عوامل للتربية الجسدية ، والتربية والتعليم بأقسامها ـ  كما مرّ  ـ لها زمان عام وزمان خاصّ ، فلمّا كان العلم ينقسم إلى قسمين  : العلم القلبي والعلم الكسبي . ومن الأوّل « ليس العلم بكثرة التعلّم إنّما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه » .

             فالتعليم والتربية بالعلم القلبي وبالذكر والروحانيّات إنّما يكون طيلة الحياة ولا يختصّ بزمان دون زمان بل من المهد إلى اللحد ، وأمّا العلم الكسبي الجسدي النظري فإنّ تعلّمه في الصغر كالنقش على الصخر ، والعلم في الكبر كالنقش على البحر ، فهناك سنون خاصّة للتعليم وكذلك التربية الروحية والجسدية كحرفة الرياضة البدنية الخاصّة . وهذا ليس دائماً وفي كلّ حالة بل غالباً يكون ذلك ، وإلاّ فهناك قصص تروى عن أشخاص طلبوا العلم في سن متأخّرة ووصلوا إلى مقامات علمية رفيعة .

             وعلماء النفس يذكرون أدواراً خاصّة للتربية ، وإنّ الإنسان قابل للتربية إلى سنّ الأربعين ، ويبدأون بالتربية والتعليم من السنّ السابعة .

             والإسلام له منطقه ونظريته وحكمه الخاص ، ومن الواضح أ نّه عند التعارض يقدّم ما جاء في الإسلام ، فإنّه من الوحي الواقف على سرائر الإنسان وضميره وبواطنه ، فهو الذي خلقه ، فيعرف حقيقته وما ينفعه وما يضرّه ، وكيفية التربية والتعليم . فجاء النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) ليزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة .

             وبالنسبة إلى تربية الأولاد ، فقد جعلها في مراحل ثلاثة  :

             الاُولى  : يترك الطفل ويعطى له ما يبغيه ويشتهيه ما دام لا يضرّه ، لأ نّه في طفولته يكون سيّداً وأميراً ، فيعطى له ما يحبّ ما دام لا يضرّ ولا يورد الخسارة الفادحة ، ولا بدّ من إعطاء حرّيته حتّى تشبع عنده هذه الرغبة ، رغبة الإمارة والملوكيّة والسيادة ، وإلاّ فإنّه سيطغى في المراحل الاُخرى ويحاول أن يفرض رغباته التي اختفت في الضمير اللاشعوري في المرحلتين الآخرتين ، وإنّما يعلّم ويدرّب بشكل غير مباشر من خلال الجوّ العامّ للبيت .

             الثانية  : الإطاعة ، فيؤدّب وحينئذ يأخذ القول ويستمع له ، لأ نّه اُشبعت رغباته وغرائزه في المرحلة الاُولى ، والآن يشعر أ نّه عبد ولا بدّ له من إطاعة المعلّم والمؤدّب والوالد والناصح والمربّي والقانون .

             الثالثة  : الوزارة ، فبعد أن يطوي المرحلتين ويكتسب المعلومات والتجارب ويتفتّح ذهنه ، ويكبر عقله ، فإنّه يكون للوالد بحكم الوزير ، فعلى الوالد أن يستشيره في اُمور الحياة واُمور الاُسرة وقضايا العائلة ، حتّى يعتمد الولد على نفسه ويشعر أ نّه ذو شخصية أوّلا ، كما يشعر أنّ له وجوداً في الاُسرة ، ويؤخذ بقوله الصائب عند المشورة ، وبهذه الوزارة نكشف على أنّ الحياة حينئذ تكون حياة شورائية وبلغة اليوم ( ديمقراطية ) ، فلا يكون الوالد دكتاتوراً يفرض رأيه على كلّ حال وفي جميع الأحوال ، بل يتبادل النظر مع أولاده ومع الاُسرة ، مثلا إذا أراد السفر العائلي للنزهة أو الزيارة فإنّه يطرح الموضوع على العائلة ويستشيرهم في ذلك في أصل السفر وفي كيفيّته ومدّته وكلّ ما يتعلّق به وما شابه ذلك ، فهذه مرحلة الوزارة والاستشارة ولا منافاة بينها وبين أن يكون الرجال قوّامين على النساء ـ  كما مرّ تفصيل ذلك  ـ  ، فإنّه في عين القواميّة بوظائف الاُسرة يستشيرهم فإنّه من القواميّة أيضاً .

             1 ـ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : الولد سيّد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين . فإن رضيت أخلاقه لإحدى وعشرين ، وإلاّ فاضرب على جنبه ، فقد أعذرت إلى الله تعالى .

             أي إن عملت بوظيفتك ومسؤوليتك في هذه المراحل الثلاث ، فعندئذ إذا رضيت بأخلاقه فبها ، وإلاّ فأنت معذور في تربيته ، فقد أدّيت ما وجب عليك .

             2 ـ عن الصادق (عليه السلام)  : دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدّب سبعاً ، وألزمه نفسك سبع سنين ، فإن فلح ، وإلاّ فلا خير فيه .

             ما أعجب هذه الروايات الشريفة ، فإنّها تخبر عن حقيقة الشباب ، أ نّه حتّى الواحدة والعشرين من عمره لو كان مفلحاً صالحاً ففيه الخير والبركة وتعقد به الآمال ، وإلاّ فلا خير فيه .

             3 ـ وقال (عليه السلام)  : احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ، ثمّ أدّبه في الكتاب ستّ سنين ، ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك ، فإن قبل وصلح ، وإلاّ فخلّ عنه .

             4 ـ ولا يخفى ما ورد في حديث أمير المؤمنين (عليه السلام)  : أدّبوا أولادكم بآداب زمانهم ، فإنّهم خلقوا لزمان غير زمانكم ، وهذا لا ينافي أ نّه يؤدّبه بآداب نفسه ، ولكن مطابقاً لمقتضى زمان ولده ، فإنّ الآداب الإسلامية من عصر النبيّ والأئمة  (عليهم السلام) وإلى يوم القيامة هي آداب واحدة ، وهي الآداب التي يتجلّى فيها التوحيد الإلهي والسنن النبويّة والأخلاق الولويّة ، فإنّ الصغير يحترم الكبير ، ويبدأ القائم بالسلام ، وتغسل اليدان قبل الأكل ، وغير ذلك من الآداب والسنن والسيرة النبوية الشريفة ، فإنّها لا تختصّ بزمان دون زمان ، نعم التعليم كان في زمان الآباء على السبّورة ، واليوم على الكومبيوتر ، فالتربية والتعليم نفس التربية والتعليم ، إلاّ أ نّه بوسائل العصر وآلات الزمن ومقتضياته وتمدّنه وحضارته وتقدّمه .

             فالإسلام أوصى بأدب الأولاد غاية التوصية .

             5 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، قال  : لأن يؤدّب أحدكم ولده خيرٌ له من أن يتصدّق بنصف صاع كلّ يوم .

             6 ـ وعنه (عليه السلام)  : أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يغفر لكم .

             ما أروع هذه الكلمة الخالدة « أكرموا أولادكم » ، وبهذا نحلّ عقدة الحقارة التي تتولّد عند الأبناء من خلال تحقير الآباء والاُمّهات أولادهم ، فلا يحقّ للوالد أن يكسر معنويات الولد ، ولا يحقّ للاُمّ أن تحطّم شخصيّة بنتها ، لا سيّما أمام الآخرين ، فإنّ هذا ممّـا يولّد عندهما عقدة الحقارة التي تنتج الجرائم والطغيان والانحرافات الأخلاقية والاجتماعية المؤسفة النتائج الوخيمة العواقب .

             فالإسلام أمر اُمّته المثقّفة أن تكرم أولادها بكلّ ما لكلمة الإكرام من معان ومصاديق لما في الخبر الشريف من الإطلاق والعموم .

             ومن مصاديق الأدب أن يعلّم الصبيّ على غسل يديه من دسومة الأكل لما  يحمل من مكروبات وجراثيم تؤلمه في نومه ورقاده ، والجراثيم شياطين متمرّدة .

             7 ـ عن الرضا (عليه السلام) ، قال  : قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : اغسلوا صبيانكم من الغَمَر ـ  زنخ اللحم وما يتعلّق باليد من دسومة  ـ فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده ـ  أي يؤذيه في نومه  ـ ويتأذّى به الكاتبان ـ  الملكان عن اليمين والشمال  ـ  .

             ومن الأحاديث الجامعة في تربية الأولاد حتّى سنّ الأربعين  :

             8 ـ عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) ، قال  : يرخى الصبي سبعاً ـ  أي دعه يلعب واحمله وإنّه سيّد نفسه  ـ ويؤدّب سبعاً ـ  كما يؤدّب العبد  ـ ويستخدم سبعاً كوزير يستشار ويحمل قسماً من ثقل الاُسرة في المعاش وغيره ـ  وينتهي طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمس وثلاثين  ـ أي إلى هذا السن يستوعب العقل المعلومات الواردة ـ  وما كان بعد ذلك فبالتجارب  ـ والتجربة أكبر برهان وفوق العلم .

             ثمّ إنّما يربّي ولده على العمل الصالح وعلى الإيمان والتوحيد من اليوم الأوّل ومنذ نعومة أظفاره ، فإنّه بعد ولادته يستحبّ الأذان في اُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، كما هناك مستحبّات اُخرى تخبر عن هذا المعنى وعن العلم القلبي الذي ينمو بالذكر والبصيرة ، لا العلم الحسّي الذي يزداد بالفكر والنظر . ثمّ بعد ذلك يعلّمه ألفاظ التوحيد . كما ورد  :

             9 ـ عن أبي عبد الله أو أبي جعفر (عليهما السلام) ، قال  : سمعته يقول  : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرّات  : لا إله إلاّ الله  ، ثمّ يترك حتّى يبلغ ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرين يوماً ، ثمّ يقال له  : قل « محمّد رسول الله » ، سبع مرّات ، ويترك حتّى يتمّ له أربع سنين ثمّ يقال له سبع مرّات قل  : صلّى الله على محمّد وآل  محمّد ـ  أي في أوّل الأمر يعلّم التوحيد ثمّ النبوّة ثمّ الإمامة والولاية المتمثّلة بآل محمّد (عليهم السلام)  ـ ويترك حتّى يتمّ له خمس سنين ، ثمّ يقال له  : أ يّهما يمينك وأ يّهما شمالك ، فإذا عرف ذلك حوّل وجهه إلى القبلة ويقال له  : اسجد ثمّ يترك حتّى يتمّ له ستّ سنين ، فإذا تمّ له ستّ سنين قيل له  : صلّ وعُلّم الركوع والسجود حتّى يتمّ له سبع سنين ، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له  : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له  : صلّ ، ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين ، فإذا تمّت له عُلّم الوضوء وضرب عليه ، واُمر بالصلاة وضُرب عليها ـ  فيما إذا أراد أن يتماهل أو يتكاسل فيها  ـ فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله .

             هذه نماذج من التربية الإسلامية منذ نعومة الأظافر ، وكما أنّ للوالدين حقوقاً على أولادهم ، لا يجوز للأولاد أن يتجاوزوها ، بل من تجاوز الحقوق كان عاقّاً لوالديه ، ومن كان عاقّاً ، فإنّه يحرم من الجنّة وريحها ، كذلك للأولاد حقوقاً على الآباء والاُمّهات ، لا يحقّ لهما أن يتجاوزا ذلك .

             10 ـ وما أجمل ما يقوله الإمام السجّاد في رسالة الحقوق في بيان جملة من حقوق الولد ، فقال (عليه السلام)  : وأمّا حقّ ولدك ، فأن تعلم أ نّه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشرّه ، وأ نّه مسؤول عمّـا وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربّه عزّ وجلّ والمعونة له على طاعته ، فاعمل في أمره عمل من يعلم أ نّه مثاب على الإحسان إليه ، معاقب على الإساءة إليه .

             « إنّ التمعّن في الآيات القرآنية والأحاديث الإسلامية الواردة عن رسول  الله (صلى الله عليه وآله) وأئمة المسلمين من أهل بيته (عليهم السلام) » ، وكذلك دراسة التاريخ وما  تدلّ عليه التجربة أثبتت جميعاً أنّ للأب والاُمّ تأثيرهما الفعّال والمباشر في مصير الأولاد ومستقبلهم ، سواء أكان ذلك في مرحلة الطفولة أو الفتوّة أو الشباب . وبعبارة أكثر تفصيلا  : نرى أنّ للوالدين تأثيرهما الحاسم في مستقبل الأولاد خلال مراحل العمر المختلفة ، من الطفولة إلى الفتوّة فالشباب ، لا فرق في أن يكتسب هذا المستقبل لون السعادة والازدهار ، أو الشقاء المرّ والتعاسة ، إذ يؤكّد القرآن الكريم وكذلك الأحاديث الشريفة ، كما يدلّ على ذلك تاريخ البشرية والتجربة الاجتماعية ، على أنّ الوالدين الملتزمين باُصول الحياة الإسلامية واللذين يحيطان أولادهما بأشكال الرعاية والتربية والرقابة والتوجيه ، إنّما يقودان بذلك أولادهم نحو المستقبل الزاهر السعيد ، ويوفّران لهم إمكانية واسعة لحياة رغيدة هادئة . أمّا تلك الاُمّ وذلك الأب اللذان يسودهما الزيغ والانحراف عن اُصول الإسلام ، وتشتمل حياتهما على الإهمال ، ثمّ يتكاسلان عن تنشئة أولادهما على اُصول التربية الإسلامية ، فإنّهما في الواقع يؤثّران على مصير الأولاد سلبياً ، ويجعلونهم عرضة للشقاء والانحراف والابتعاد عن جادّة الحقّ والصواب . إنّ تأثير الوالدين على مصير الأولاد ومستقبلهم في مراحل الحياة المختلفة هو بدرجة من الجذرية والعمق ، حتّى جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله  : « السعيد من سعد في بطن اُمّه ، والشقيّ من شقي في بطن اُمّه »([331]) .

             وفي رواية  : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرّ يوماً مع مجموعة من أصحابه من مكان ما ، فشاهد مجموعة من الأطفال يلعبون ، نظر إليهم وقال  : ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم . فقيل  : يا رسول الله من آبائهم المشركين  ؟ فقال  : لا من آبائهم المؤمنين ما لا يعلّمونهم شيئاً من الفرائض ، وإذا تعلّموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا ، ثمّ أظهر نفوره وعدم رضاه عن أمثال هؤلاء الآباء فقال  : فأنا منهم بريء وهم منّي براء([332]) . إنّ حديث الرسول يشمل الآباء والاُمّهات الذين يقتصر اهتمامهم على الشؤون المادّية والدنيوية لأولادهم ، دون ما يتعلّق بمصيرهم الاُخروي . فمثل هؤلاء لا ينتسبون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورسالته ودينه بصلة ، وهو براء منهم وإن تسمّوا شكليّاً بالإسلام .

             إنّ على الوالدين أن يتحمّلا مسؤولية التربية الصحيحة للأولاد في البيت وداخل محيط الاُسرة ، وأن يُغذّوهم بالعاطفة والحبّ والحنان في إطار الأخلاق الإسلامية ، حتّى يتّسم سلوكهم الاجتماعي وتعاملهم مع الآخرين باللين والفضيلة والاستقامة ، فضلا عن سلوكهم داخل البيت . فتربية الوالدين وإن لم تكن هي العلّة التامّة أو الشرط الوحيد لمستقبل الطفل ، ولكن هي من المقتضيات الأوّلية والأساسيّة لبناء أرضية مناسبة لمستقبل الطفل في مراحل حياته المختلفة ، فالتربية الأبويّة كما لها التأثير على نحو الاقتضاء ، فكذلك إرادة الفرد نفسه وعوامل المحيط والبيئة والمجتمع ، فربّ مجتمع يعاكس ما في البيت فيتأثّر الولد به فينحرف أو يستقيم .


المقام الرابع عشر

العدالة بين الأولاد

             العدل يعني وضع الشيء في موضعه وإعطاء ذي الحقّ حقّه ، كما أنّ ( العقل والعاقل ) فسّر بهذا التفسير ، فالعاقل عادل ، والعادل عاقل ، وربما يكون من مصاديق العدل المساواة بين الأفراد أو الأشياء .

             والإسلام قد اهتمّ بمسألة العدالة غاية الاهتمام ، لا سيّما أتباع مذهب أهل  البيت (عليهم السلام) ، فإنّهم يذهبون إلى أنّ من اُصول دينهم هو الإيمان بعدل الله سبحانه ، خلافاً للأشاعرة ، كما هو مذكور في كتب علم الكلام .

             ومن مظاهر العدل الإلهي  : العدالة الاجتماعية ، ومن مظاهرها أنّ كلّ مسلم ومسلمة يتّصفان بالعدالة ، فإنّه يقابلها الفسق ، فإمّا أن يكون الإنسان عادلا أو فاسقاً ـ  وهذا في الفقه واُصوله ، كما في قوله تعالى  : (  إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَـتَـبَـيَّـنُوا  )([333]) ، فيستدلّ به على حجّية قول الثقة بالمفهوم إنّه إن جاءكم عادل ـ  أي ثقة  ـ فلا تبيّنوا ، فالعادل تارةً يقابله الظالم واُخرى الفاسق ، وثالثة غير الثقة ، فتدبّر  ـ  .

             ولا بدّ للوالدين من رعاية العدالة بين الأولاد .

             1 ـ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : اعدلوا بين أولادكم ( في السرّ ) كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللطف .

             ومن العدل الوفاء بالوعد والمحبّة والرحمة  :

             2 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، قال  : أحبّوا الصبيان وارحموهم ، فإذا وعدتموهم ففوا لهم ، فإنّهم لا يرون إلاّ أ نّكم ترزقونهم .

             وهذا من أعظم آيات التربية في الإسلام ، ومنه يقاس الموارد الاُخرى والمصاديق الاُخرى .

             فالعدل كما ذكرنا يعني وضع الشيء في موضعه ، لا أ نّه بمعنى المساواة في كلّ مورد ومكان ، بل يمكن أن يفرّق في الفضل بين الأولاد الذكور في بعض القضايا ، كما يفرّق بين الذكور والإناث ، فإنّك لو أتيت بمتاع إلى الدار فابدأ بالبنت لأ نّها أكثر عاطفة وإحساساً ، وسرعان ما يجرح مشاعرها وأحاسيسها ممّـا يولّد فيها عقدة الحقارة التي يترتّب عليها أمراض نفسية كثيرة كما في علم النفس .

             3 ـ عن رفاعة ، قال  : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون له بنون واُمّهم  ليست بواحدة ، أيفضّل أحدهم على الآخر  ؟ قال  : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي (عليه السلام) يفضّلني على أخي عبد الله .

             والتفضيل إنّما يكون بالعلم والأخلاق والأعمال الصالحة كما هو واضح ، لا بقضايا تافهة لا أساس لها في الدين والإنسانية ، كأن يكون أحدهما أطول من الآخر ، فيقدّم الطويل لطوله ، فهذه موازين تافهة ، ومقياس غير صحيح ، ولا ينبع من العقل السليم والشرع المقدّس .

             ومن العدل المحفوف بالرحمة  :

             4 ـ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله ، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإنّ من فرّح ابنته فكأ نّما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ، ومن أقرّ عين ابن فكأ نّما بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنّات النعيم .

             قرّة العين هي الدمعة الباردة التي تنزل من شدّة الفرح والسرور ، ولهذا يقال في مقام الدعاء  : أقرّ الله عينك ، وأمّا الدموع الحارّة والساخنة التي تنزل في الحزن والألم والمصاب فإنّه يقال له  : أسخن الله عينه . فمعنى إقرار عين الولد هو إدخال السرور عليه .


المقام الخامس عشر

القُبلة من مظاهر الحبّ

             لقد ركّز الإسلام على الحبّ الطاهر غاية التركيز ، حتّى صار من أبرز المفاهيم الإسلامية في قاموس الدين الإسلامي ، فما أكثر الآيات الكريمة والروايات الشريفة في حبّ الله ورسوله والأولياء ، وحبّ العمل الصالح والعلوم النافعة والفنون الجميلة ، كاد أن يكون الحبّ هو الأساس في كلّ شيء . ويتجلّى هذا المعنى في بناء الاُسرة الإسلامية ، فجعل بينكم المودّة والرحمة ، جعل بينكم الحبّ ، فهو الحاكم في محيط العائلة ، فالأبوان يحبّان الأبناء ، والأبناء يحبّون الأبوين ، والإخوة يحبّون الأخوات ، والأخوات يحببن الإخوة ، وهكذا الحبّ يسري كالدم في شرايين الاُسرة .

             ولهذا الحبّ مظاهر ، من أجملها القبلة ، فإنّها تنبئ عن الميل الباطني نحو المحبوب .

             1 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرجل أخاه دين ، وزاد عنه الحسن البصري  : وقبلة الإمام العادل طاعة .

             2 ـ وروي أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبّل الحسن والحسين (عليهما السلام) ، فقال الأقرع بن حابس  : إنّ لي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحداً منهم ، فقال  : ما عليّ إذا نزع الله الرحمة منك . أو كلمة نحوها .

             3 ـ وعنه (صلى الله عليه وآله) ، أ نّه نظر إلى رجل له ابنان ، فقبّل أحدهما وترك الآخر ، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : فهلاّ ساويت بينهما .

             4 ـ وقال (صلى الله عليه وآله)  : قبّلوا أولادكم ، فإنّ لكم بكلّ قبلة درجة في الجنّة ، ما بين كلّ درجتين خمسمائة عام .


الفصل التاسع

أحكام النساء والأولاد

             المرأة تشترك مع الرجل في كثير من الأحكام الشرعيّة في العبادات كالصلاة والصوم ، وفي المعاملات ، وإنّ لها أحكاماً خاصّة ، تمتاز عن الرجل بطبيعتها الاُنثويّة ، كعدم الصلاة أيام الحيض ، ولتعميم الفائدة نذكر بعض الموارد التي وردت في القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، ومن أراد التفصيل فعليه أن يراجع  كتب الفقه ، لا سيّما الرسائل العملية في المسائل التقليدية لمراجعنا العظام ( رحم الله الماضين وحفظ الباقين ) .

             1 ـ ومن أهمّ الأحكام الحجاب ، فإنّه يجب عليها عند بلوغها بإكمال تسع سنين أن تحتجب عن الأجنبي ومن لم يكن من محارمها ، كما في سورة النور وآيات الحجاب ، وما أكثر الروايات في هذا الباب .

             من كتاب المحاسن ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله جلّ ثناؤه  : (  إلاَّ  مَا  ظَهَرَ مِنْهَا  )([334]) ، قال  : الوجه والذراعان ، وعنه (عليه السلام) أيضاً في قوله عزّ  وجلّ  : (  إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  ) ، قال  : الزينة الظاهرة  : الكحل والخاتم ، وفي رواية اُخرى ، قال  : الخاتم والمسكة ـ  وهي القلب أي السوار للمرأة  ـ وهو الذي يظهر من الزينة . (  وَلا يُـبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  )([335]) القلائد والقرطة والدماليج ـ  جمع دملوج بالضم  : ما يلبس في المعصم من الحُلي  ـ والخلاخيل ـ  جمع خلخال وهو ما يلبس من الذهب في الرِّجل  ـ  .

             عن اُمّ سلمة ، قالت  : كنت عند النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعنده ميمونة ، فأقبل ابن اُمّ مكتوم وذلك بعد أن اُمر بالحجاب ، فقال  : احتجبا ، فقلنا  : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا  ؟ فقال  : أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه .

             2 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في قوله عزّ وجلّ  : (  وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف  )([336]) ، قال  : المعروف أن لا يشقّقن جيباً ـ  في المصيبة يكون ذلك غالباً أو عند الغضب  ـ ولا يلطمن وجهاً ، ولا يدعون ويلا ، ولا ينحن عند قبر ، ولا يسوّدن ثوباً ، ولا ينشرن شعراً .

             وعنه (عليه السلام) ، قال  : أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ـ  أي في مكان خلوة ، فإنّه مصيدة الشيطان  ـ  .

             3 ـ وعنه (عليه السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحديث الذي قالته فاطمة  (عليها السلام)  : « خير النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال » ، فقال رسول  الله (صلى الله عليه وآله)  : إنّها منّي .

             قال الصادق (عليه السلام)  : لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ مكشوفة الرأس .

             4 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : لا تسكنوا النساء الغرف . ولا تعلّموهن الكتابة ، ومروهن بالغزل ، وعلّموهنّ سورة النور ـ  لما فيها من آيات الحجاب  ـ  .

             بيان  : قوله (عليه السلام)  : « لا تعلّموهنّ الكتابة » ، بناءً على صحّة السند وظاهر الخبر يدلّ على النهي عن الكتابة ومحظوريّة تعليمها للنساء ، ولا يخفى أنّ النهي هنا نهي تنزيهي لا تحريمي . فيدلّ على كراهة تعليم الكتابة لهنّ ، والظاهر إنّما يكره ذلك لما فيه من الفتن والمفاسد ، فلو أمن الشخص تلك الفتن ، بل لو كانت المرجّحات على الكتابه ، فإنّه ترتفع الكراهة والمرجوحيّة ، وربما يكون المقام من الراجح والاستحباب وحتّى يصل إلى درجة الوجوب ، ويكون بمعنى أقلّ ثواباً كما في النهي عن الصلاة في الحمّام في قولهم  : « لا تصلّ في الحمّام » فيدلّ على قلّة ثواب الصلاة بالنسبة إلى المسجد أو خارج الحمّام لا أنّ الصلاة في نفسها مرجوحة ، فيكون معنى « لا تصلّ » بمعنى أقلّ ثواباً ، وكذلك الكتابة للنساء ، فإذا كان « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة » فيجب تعلّم المسائل المبتلى بها للنساء أيضاً ، وإذا كان « قيّدوا العلم بالكتابة » فينبغي للمرأة حينئذ أن تتعلّم الكتابة لتقيّد العلم الذي هو من الفرائض عليها ، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يكون متوقّفاً على الكتابة ، ومن باب مقدّمة الواجب واجب تلزم الكتابة حينئذ ، ومن ناحية « أدّبوا أولادكم ـ  الذكور والإناث  ـ بآداب زمانهم لا آداب زمانكم » فإنّ لكلّ زمان أدبه ، فيختلف زمانكم عن زمانهم ، ففي عصرنا هذا لو أردنا منع النساء عن الكتابة ، فإنّه يلزم أن نفلج نصف المجتمع أوّلا ، ومن ثمّ مع تطوّر الزمن وتقدّم التكنولوجيا والصناعة الحديثة يلزم التخلّف بين المسلمين والمسلمات ، وممّا يوجب تخريب سمعة الإسلام ووهنه والحال لم يكن في الشرائع ولا في الملل والنحل مثل الإسلام العظيم مثيلا في دعوة الناس إلى العلم ، فما أكثر النصوص الدينية من الآيات الكريمة والروايات الشريفة تحثّ المسلمين رجالا ونساءً على طلب العلوم والفنون ، فكيف يمنع عن تعليم النساء الكتابة مطلقاً في كلّ الأعصار والأمصار ، بل لا بدّ من قيد هذا الحكم بحسب الظروف الخاصّة وفيما يلزم من الفتن والفساد ، كما لو علمنا أنّ هذه البنت بالخصوص لو  تعلّمت الكتابة فإنّها تستعملها في ما حرّم الله من مغازلتها مع عشيقها بالرسائل والكتابة ، أمّا إذا علمنا أ نّها بالكتابة تخدم البشرية وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتهدي الناس إلى سواء السبيل ، كما فعلت الشهيدة المعاصرة السيّدة بنت  الهدى الصدر عليها الرحمة بمؤلّفاتها القيّمة ، فإنّه بلا ريب يكون تعليم الكتابة إيّاها عملا راجحاً ومستحبّاً وربما واجباً من باب المقدّمة ، فلا بدّ من دراية الأحاديث ، ولا نكتفي بروايتها وتحميل آراءنا وأفكارنا عليها ، فتدبّر .

             5 ـ عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : لا يباشر الرجل الرجل إلاّ وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرأة المرأة إلاّ وبينهما ثوب ، ولعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المخنّثين وقال  : أخرجوهم من بيوتكم .

             وعنه (صلى الله عليه وآله) ، قال  : لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلاّ أن تضطرّا إليه .

             وعنه (صلى الله عليه وآله) ، قال  : لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلاّ أن يضطرّا ، فينام كلّ واحد منهما في إزاره ، ويكون اللحاف بعدُ واحداً ، والمرأتان جميعاً كذلك ، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحاف ولا اُمّه .

             6 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، قال  : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوها ثمّ اقتلوها .

             7 ـ قال (صلى الله عليه وآله)  : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجامع خمساً وعشرين درجة .

             8 ـ كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على  الشابّة منهن ، وقال  : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ من الإثم أكثر ممّـا أطلب من الأجر .

             وفي هذا الخبر الشريف مداليل حكيمة ، فإنّ الإمام (عليه السلام) معصوم ، وإنّه يعلّمنا ويعلّم الشباب كيف يفكّر وكيف يعيش بورع وتقوى والاجتناب عن المحارم والابتعاد عن حماها .

             9 ـ سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام)  : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي  محرم  ؟ قال  : لا ، إلاّ من وراء الثوب .

             10 ـ وعنه (عليه السلام) ، سأله الساباطي عن النساء ، كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم  ؟ قال  : المرأة تقول  : عليكم السلام ، والرجل يقول  : السلام عليكم .

             وهذا يعني أنّ الأئمة (عليهم السلام) حدّدوا كلّ شيء للمرأة حتّى كيفية سلامها وتحيّتها على القوم .

             11 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمّض بصره لم يرتد إليه بصره حتّى يزوّجه الله من الحور العين .

             وقال (عليه السلام)  : أوّل النظرة لك ، والثانية عليك ، والثالثة فيها الهلاك .

             12 ـ قال (عليه السلام)  : المغزل في يد المرأة الصالحة كالرمح في يد الغازي المريد وجه الله .

             وقال (عليه السلام)  : مروا نساءكم بالغزل ، فإنّه خيرٌ لهنّ وأزين .

             وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : نِعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة .

             13 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : الصبي والصبي والصبي ، والصبيّة والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين . وروي  : إذا بلغوا سبع سنين ، وروي  : أ نّه يفرّق في الماضجع لستّة سنين .

             14 ـ وعنه (عليه السلام) ، قال  : إذا بلغت الجارية ـ  فيما إذا كانت أجنبية  ـ ستّ سنين فلا تقبّلها ، والغلام ـ  أي الولد الذكر  ـ لا تقبّله المرأة إذا جاوز سبع سنين .

             15 ـ وعنه (عليه السلام) ، سأله أحمد بن النعمان ، فقال  : عندي جويرية ليس بيني  وبينها رحم ـ  أي أجنبية  ـ ولها ستّ سنين  ؟ قال  : فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها .

             16 ـ قال عليّ (عليه السلام)  : مباشرة المرأة ابنتها ـ  أي تباشرها وهي عارية في تنظيفها  ـ إذا بلغت ستّ سنين ، شعبة من الزنا .

             17 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : اتّخذوا في بيوتكم الدواجن ، يتشاغل بها الشيطان عن صبيانكم .

             18 ـ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : ليس للنساء من سروات الطريق ، يعني من وسطه ، إنّما لهن جوانبه .

             أي يحسن بالمرأة أن تمشي بشكل لا تكون مكشوفة الخلف للأجانب فتمشي بجانب الطريق لا في وسطه حيث تكون عرضةً للأنظار .

             19 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : من قذف امرأته بالزنا ، خرج من حسناته كما  تخرج الحيّة من جلدها ، وكتب له بكلّ شعرة على بدنه ألف خطيئة .

             20 ـ وقال (عليه السلام)  : لا تقذفوا نساءكم بالزنا ، فإنّه شبّه بالطلاق ، وإيّاكم والغيبة فإنّها شبّه بالكفر ، واعلموا أنّ القذف والغيبة يهدمان عمل مائة سنة([337]) .

             21 ـ وقال (عليه السلام)  : لا يقذف امرأته إلاّ ملعون ، أو قال  : منافق ، فإنّ القذف من الكفر ، والكفر في النار ، لا تقذفوا نساءكم فإنّه في قذفهن ندامة طويلة وعقوبة شديدة .

             22 ـ عن الباقر  : لا تخرج المرأة إلى الجنازة .

             أي يكره لها لذلك ولا يحرم .

             23 ـ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة .

             24 ـ الكافي بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) سئل  : أكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوت عياله قوتاً معروفاً  ؟ قال  : نعم ، إنّ النفس إذا عرفت قوّتها قنعت به ونبت عليه اللحم .

             25 ـ التهذيب بسنده عن منصور بن حازم قال  : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها  ؟ قال  : لها صداقها كاملا وترثه وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجاً([338]) .

             26 ـ عن محمّد قال  : سألت أبا جعفر (عليه السلام)  : متى يجب المهر  ؟ قال  : إذا دخل بها([339]) .

             27 ـ الكافي بسنده عن غياث بن إبراهيم قال  : سمعت أبا عبد لله (عليه السلام)يقول  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : لا جلب ولا جنب و لا شغار في الإسلام ، والشغار أن يزوّج الرجل ابنته أو اُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو اُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا([340]) .

             28 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : لا تحلّ الهبة ـ  الهبة أن تهب المرأة نفسها للرجل من دون مهر فهذا لا يصحّ وإنّما كان ذلك للنبيّ فقط فهو من مختصّاته  ـ فلا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

             29 ـ التهذيب  : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : أتزوّج المرأة أيصلح لي أن اُواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً  ؟ قال  : نعم إنّما هو دين عليك .

             30 ـ الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له قال  : يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل ـ  شيء مدوّر يخرج بالفرج  ـ  .

             31 ـ الفقيه بسنده عن الكرخي قال  : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسّهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم  ؟ فقال  : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها حتّى صبيحتها ، وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك([341]) .

             32 ـ الفقيه بسنده عن محمّد قال  : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان
إحداهما أحبّ إليه من الاُخرى قال  : له أن يأتيها ثلاث ليال والاُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة قال  : لكلّ امرأة ليلة فكذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعاً([342]) .

             33 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكنّها تمشي في جانب الحائط أو الطريق ـ  سراة أي وسط الطريق  ـ  .

             34 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : أيّ امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت .

             35 ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال  : استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنّعن خلف آذانهنّ فنظر إليها وهي مقبلة ، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان ، فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في  الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه ، فقال  : والله لآتينّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولاُخبرنّه ، قال  : فأتاه ، فلمّا رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له  : ما هذا  ؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية  : (  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أ بْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزْكَى لَهُمْ إنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  )([343]) .

             36 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : استأذن ابن مكتوم ـ  وكان أعمى  ـ على النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما  : قوما فادخلا البيت ، فقالتا  : إنّه أعمى ، فقال  : إن لم يركما فإنّكما تريانه .

             37 ـ الكافي بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام)  : قال  : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها ، إمّا كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له أن ينظر إليها إذا اضطرّت إليه  ؟ فقال  : إذا اضطرّت إليه فليعالجه إن شاءت([344]) .

             38 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن يُنظر إلى شعورهن وأيديهن .

             39 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل على النساء إلاّ بإذن أوليائهنّ .

             40 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم  يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات كما أمركم الله ، ومن بلغ الحلم فلا يلج على اُمّه ولا على اُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلاّ بإذن ، فلا تأذنوا حتّى يسلّم ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ .

             41 ـ عن جابر الأنصاري قال  : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يريد فاطمة (عليها السلام)وأنا  معه ، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال  : أدخل  ؟ قالت  : اُدخل يا رسول الله ، قال  : أدخل أنا ومن معي  ؟ فقالت  : يا رسول الله ليس عليّ قناع . فقال  : يا فاطمة خذي فضل ملحفتكِ فقنّعي به رأسكِ . ففعلت ثمّ قال  : السلام عليكم ، فقالت  : وعليك السلام يا رسول الله ، قال  : أدخل  ؟ قالت  : نعم ، قال رسول الله  : أنا ومن معي  ؟ قالت  : ومن معك ، قال جابر  : فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله)ودخلت وإذا وجه فاطمة (عليها السلام) أصفر كأ نّه بطن جرادة ، فقال رسول الله  : ما لي أرى وجهكِ أصفر  ؟ قالت  : يا رسول الله الجوع ، فقال (صلى الله عليه وآله)  : اللهمّ مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّد ، قال جابر  : فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم([345]) .

             42 ـ عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)  : لا تبدوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال  : النساء عي وعورة فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت .

             43 ـ عن سماعة قال  : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال  : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اُخت أو ابنة أو عمّة أو خالة أو بنت اُخت أو نحوهما فأمّا المرأة التي لا تحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفّها .

             44 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها ، ولا تجلسها في حجرك ، وفي خبر آخر خمس سنوات .

             45 ـ قال (عليه السلام)  : رحم الله المسرولات ـ  أي اللاتي يلبسن السروال فيضمّ الساق أيضاً  ـ  .

             46 ـ قال أبو عبد الله (عليه السلام)  : النظرة بعد النظرة ـ  إلى المرأة الأجنبية  ـ تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة . والنظرة الثانية من الشيطان وهي عليك وليس لك . والثالثة فيها الهلاك .

             47 ـ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) قالا  : ما من أحد إلاّ وهو يصيب حظاً من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدّق الفرج ذلك أم كذّب .


الفصل العاشر

مسائل عامّة

             لا بأس أن نتطرّق إلى المسائل العامّة التي وردت في مسائل النكاح وكتابه وأحاديثه ، لما فيه من الفوائد العامّة ، كما يقف عليها القارئ النبيل .

             1 ـ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : من قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار .

             2 ـ وعن عليّ (عليه السلام) ، قال  : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ـ  أي يلعب بآلته مثلا  ـ ألقى الله عليه شهوة النساء ـ  أي يقع بعد ذلك مفعولا والعياذ بالله  ـ  .

             3 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : حرّم الله على ذي دبر مستنكح الجلوس على استبرق الجنّة .

             4 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : لا تزنوا فيذهب الله لذّة نسائكم من أجوافكم ـ  فهذا من الآثار الوضعية للزنا أن لا يتلذّذ بمقاربة زوجته  ـ وعفّوا تعفّ نساؤكم ، إنّ بني فلان زنوا فزنت نساؤهم ـ  وطبيعي من كان غيوراً لا يفعل ذلك  ـ  .

             5 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : إنّ الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه ، وجعل شهوة الكافر في دبره .

             6 ـ عن الباقر (عليه السلام) ، قال  : لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر اُمّه أو اُخته أو ابنته .

             7 ـ من صحيفة الرضا (عليه السلام) ، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، قال  : للمرأة عشر عورات ، إذا تزوّجت سترت عورة واحدة ، وإذا ماتت سترت عوراتها كلّها .

             8 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، قال  : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً .

             وقال (صلى الله عليه وآله)  : احلقوا شعر البطن ـ  الذكر والاُنثى  ـ  .

             9 ـ نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن اتباع النساء الجنائز .

             10 ـ ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب .

             11 ـ ونهى أن تحدّث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها .

             فالأسرار الزوجية لا يليق أن تصبح مشاعاً ، ولا يجوز ذلك فيما لو علمت من زوجها أ نّه لا يرضى بذلك ، وممّا يؤسف له أنّ الكثير من النسوة يتبجّحن بمثل هذه الأحاديث وذلك لتظهر للاُخريات مدى شغف زوجها بها وتعلّقه ، إلاّ إذا كان هناك مشكلة زوجية وتريد صاحبتها أن تجد حلا لها فتسأل صديقة وفيّةً تحفظ السرّ أوّلا ومن ذوات الخبرة بحيث تحلّ لها مشكلتها أو تدلّها على الطرق التي تتكفّل حلّ هذه المشكلة .

             ومن العجيب أنّ بعض النسوة يتمنّين أن يعلم أهل الحيّ كلّهم بغسلها الذي سبّبته ليلةُ حبٍّ عاصف مثلا .

             12 ـ ونهى أن يقول الرجل للرجل  : زوّجني اُختك حتّى اُزوّجك اُختي .

             13 ـ ونهى أن يدخل الرجل حليلته ـ  زوجته  ـ إلى الحمّـام .

             وهذا من النهي التنزيهي الدالّ على الكراهة .

             14 ـ ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال  : من تأمّل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك .

             15 ـ ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة .

             16 ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال  : كان فيما أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام  : يا موسى بن عمران من زنى زُني به ، ولو في العقب من بعده ، يا موسى عفّ يعفّ أهلك ، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإيّاك والزنا ، يا بن عمران كما تدين تدان .

             17 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)  : أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نساءهم  ؟  ! عفّوا تعفّوا نساءكم .

             18 ـ الفقيه بسنده  : كانت امرأة على عهد داود النبي يأتيها رجل يستكرهها على نفسها ، فألقى الله جلّ وعزّ في قلبها ، فقالت له  : إنّك لا تأتيني مرّة إلاّ وعند أهلك من يأتيهم ، قال  : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود فقال  : يا نبيّ الله ، أتى إلى ما لم يأت إلى أحد ، قال  : وما ذاك  ؟ قال  : وجدت هذا الرجل عند أهلي ، فأوحى الله تعالى إلى داود قل له  : كما تدين تُدان .

             19 ـ الفقيه عن محمّد بن الطيّار قال  : دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه وامرأة فقالت  : تكاري هذا البيت  ؟ قلت  : بينهما باب وأنا شاب ، قالت  : أنا أغلق الباب بيني وبينك . فحوّلت متاعي فيه وقلت لها  : اغلقي الباب . فقالت  : يدخل عليّ منه الروح دعه ، فقلت  : لا أنا شاب وأنت شابّة أغلقيه ، قالت  : اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت أن تغلقه ، فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فسألته عن ذلك ، فقال  : تحوّل منه فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان([346]) .

             20 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إذا جلست المرأة مجلساً فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد .

             وإليكم ما جاء في كتاب ( الجنسان الرجل والمرأة في الميزان ) بقلم والدي العلاّمة آية الله المرحوم السيّد عليّ بن الحسين العلوي قدّس سرّه وأسكنه الله فسيح جنانه وأنزل على رمسه شآبيب رحمته الواسعة .

             قال في الفصل السادس بعنوان ( التحديد )  :

             « لكلّ شيء حدّ ، وما جاوز حدّه انقلب إلى ضدّه ، فالعاقل يلتزم بالحدود ويحدّد ما يخصّه كي لا ينقلب الزين إلى الشين ، وممّا يجب تحديدها محافظة عليها من التأثّر بالحادثات ، هي المرأة ، فإنّها رقيقة ، والمخاوف عليها عميقة ، والاُمور حولها دقيقة .

             1 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : النساء عورات ، احبسوهنّ بالبيوت ، واستعينوا عليهن بالعرى([347]) .

             2 ـ النبوي (صلى الله عليه وآله)  : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تِفلات ـ  أي غير متطيّبات  ـ([348]) .

             3 ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال  : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتّباع الجنازة([349]) .

             4 ـ إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مشى مع جنازة ، فنظر إلى امرأة يتبعها ، فوقف (صلى الله عليه وآله) حتّى رجعت المرأة ، ثمّ مضى (صلى الله عليه وآله)([350]) .

             5 ـ في وصايا النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لعليّ عليه الصلاة والسلام  : يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ، ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتّباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا الحلق ، ولا تولّي القضاء ، ولا تُستشار ، ولا تذبح إلاّ عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولّى التزويج ، ولا تخرج من بيت زوجها إلاّ بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها إلاّ بإذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها ...([351]) .

             6 ـ عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال  : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر  (عليهما السلام) يقول  :

             1 ـ ليس على النساء أذان .

             2 ـ ولا إقامة .

             3 ـ ولا جمعة .

             4 ـ ولا جماعة .

             5 ـ ولا عيادة المريض .

             6 ـ ولا اتّباع الجنازة .

             7 ـ لا إجهار بالتلبية .

             8 ـ ولا الهرولة بين الصفا والمروة .

             9 ـ ولا استلام الحجر الأسود .

             10 ـ ولا دخول الكعبة .

             11 ـ ولا الحلق ، إنّما يقصرن من شعورهن .

             12 ـ ولا تتولّى المرأة القضاء .

             13 ـ ولا تولّى الإمارة .

             14 ـ ولا تستشار .

             15 ـ ولا تذبح إلاّ من اضطرار .

             16 ـ وتبدأ في الوضوء من باطن الذراع ، والرجل بظاهره .

             17 ـ ولا تمسح كما يمسح الرجال ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلوات ، تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها .

             18 ـ فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، وتجلس إذا أرادت السجود ، وسجدت لاطية بالأرض ، وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ، ثمّ نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها وضمّت فخذيها .

             19 ـ وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأ نّهن مسؤولات .

             20 ـ وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلّت ركعتين ورفعت ]  كشفت  [ رأسها إلى السماء ، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيّبها .

             21 ـ وليس عليها غسل الجمعة في السفر .

             22 ـ ولا يجوز لها تركه في الحضر .

             23 ـ ولا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود .

             24 ـ ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق .

             25 ـ ولا في رؤية الهلال .

             26 ـ وتجوز شهادتهن في ما لا يجوز للرجال النظر إليه .

             27 ـ وليس للنساء من سراوات الطريق شيء ولهنّ جنبتاه .

             28 ـ ولا يجوز لهن نزول الغرف .

             29 ـ ولا تعلّم الكتابة .

             30 ـ ويستحبّ لهن تعلّم المغزل وسورة النور .

             31 ـ ويكره لهن تعلّم سورة يوسف .

             32 ـ وإذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت ، وإلاّ خلّدت في السجن ، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلاّ ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلاّ جشب الطعام ، ولا  تكسى إلاّ غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصلاه والصيام .

             33 ـ ولا جزية على النساء .