34 ـ وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا  يكنّ أوّل ناظر إلى عورتها .

             35 ـ ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميّت ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما .

             36 ـ ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره .

             37 ـ وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد .

             38 ـ وجهاد المرأة حسن التبعّل .

             39 ـ وأعظم الناس حقّاً عليها زوجها .

             40 ـ وأحقّ الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها .

             41 ـ ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ; لأ نّهن يصفن ذلك لأزواجهن .

             42 ـ ولا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها .

             43 ـ ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال ، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال .

             44 ـ ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ، ولو أن تعلّق في عنقها خيطاً .

             45 ـ ولا يجوز أن تُرى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً .

             46 ـ ولا تخضّب يديها في حيضها ; لأ نّه يخاف عليها من الشيطان .

             47 ـ وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفّقت بيديها والرجل يومئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهراً .

             48 ـ ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار ، إلاّ أن تكون أمة ، فإنّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس .

             49 ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد .

             50 ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، ويحرم ذلك على الرجال ، قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)  : يا عليّ (عليه السلام)  ! لا تتختّم بالذهب ، فإنّه زينتك في الجنّة ، ولا تلبس الحرير فإنّه لباسك في الجنّة .

             51 ـ ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلاّ بإذن زوجها .

             52 ـ ولا يجوز أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها .

             53 ـ ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلاّ من وراء ثوبها .

             54 ـ ولا تبايع إلاّ من وراء ثوبها .

             55 ـ ولا يجوز أن تحجّ تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها .

             56 ـ ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام ، فإنّ ذلك محرّم عليها .

             57 ـ ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلاّ من ضرورة وفي السفر .

             58 ـ وميراث المرأة نصف ميراث الرجل .

             59 ـ وديتها نصف دية الرجل .

             60 ـ وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلاث ارتفع الرجل وسفلت المرأة .

             61 ـ وإذا صلّت المرأة وحدها خلف الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه .

             62 ـ وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلّى عند رأسه .

             63 ـ فإذا اُدخلت القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها .

             64 ـ ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها . ولمّا ماتت فاطمة  (عليها السلام) قام عليها أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وقال  : اللهمّ إنّي راض عن ابنة نبيّك ، اللهمّ إنّي راض عن ابنة نبيّك ، اللهمّ إنّها قد اُوحشت فآنسها ، اللهمّ إنّها قد هُجرت فصِلها ، اللهمّ إنّها قد ظُلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين ...([352]) » .


الفصل الحادي عشر

الطلاق

             بودّي أن لا أذكر هذا الفصل ، وأردت أن أحجم عنه ، فإنّ الطلاق وإن كان محلّلا شرعاً وقانوناً ، إلاّ أ نّه أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وربما الضرورة الحياتية اقتضت ذلك عندما يكون آخر الدواء الكيّ ، فإنّ الزوج وكذلك الزوجة إذا استعملا كلّ الطرق للإصلاح والعيش الرغيد الهادئ إلاّ أ نّها لم تنفع ولم تنجح ، فلا تبقى حيلة إلاّ الافتراق والطلاق ، فيختار ذلك كآخر علاج .

             1 ـ الكافي بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق ، وما من شيء أبغض إلى الله من الطلاق .

             2 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : تزوّجوا ولا تطلّقوا ، فإنّ الطلاق يهتزّ منه العرش .

             3 ـ وقال (صلى الله عليه وآله)  : تزوّجوا ولا تطلّقوا ، فإنّ الله لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات ـ  أي الذين يكثرون الزواج والطلاق من الرجال والنساء  ـ  .

             4 ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : أوصاني جبرئيل (عليه السلام)بالمرأة حتّى ظننت أ نّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة بيّنة .

             وإذا كانت المرأة تؤذي الرجل بأذى لا يطاق عادة ، فإنّ الرجال بالخيار في إمساكها بمعروف وتسريحها بإحسان ، وإذا دعا عليها فلا يستجاب ، كما ورد  :

             5 ـ عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : أصناف لا يستجاب دعاؤهم  : رجل تؤذيه امرأته بكلّ ما تقدر عليه وهو في ذلك يدعو الله عليها ويقول  : اللهمّ أرحني منها ، فهذا يقول الله له  : عبدي أوَ ما قلّدتك أمرها ، فإن شئت خلّيتها وإن شئت أمسكتها([353]) .



([1])  طه  : 124 .
([2])  الإسراء  : 72 .
([3])  هود  : 108 .
([4])  هود  : 106 .
([5])  آل عمران  : 85  .
([6])  إحقاق الحقّ مع تعليقاته 9  : 309 ـ 375 ، تنقل الرواية متواتراً من مصادر أبناء العامّة فضلا عن مصادر أصحابنا الإماميّة ، فراجع .
([7])  الأنفال  : 24 .
([8])  الشورى  : 23 .
([9])  الأنبياء  : 16 .
([10])  الرحمن  : 9 .
([11])  الأعراف  : 22 .
([12])  الروم  : 21 .
([13])  فاطر  : 10 .
([14])  الأعراف  : 8  .
([15])  الحجر  : 29 .
([16])  سبأ  : 15 .
([17])  آل عمران  : 80  .
([18])  الفاتحة  : 2 .
([19])  الشعراء  : 26 .
([20])  يوسف  : 42 .
([21])  يوسف  : 50 .
([22])  النساء  : 23 .
([23])  مفردات الراغب  : 190 .
([24])  تحصيل السعادة  : 29 .
([25])  الجمعة  : 2 .
([26])  تربية الطفل  : 6 .
([27])  الفاتحة  : 2 .
([28])  النازعات  : 5 .
([29])  الراغب  : 13 .
([30])  الأحزاب  : 4 .
([31])  الأحزاب  : 5 .
([32])  من مقدّمة كتاب ( الاُسرة المسلمة ) ، بقلم عدنان البكّاء  : 6 .
([33])  الاُسرة المسلمة  : 11 .
([34])  إذا أردت تفصيل ذلك فراجع ( الاُسرة في الشرع الإسلامي مع لمحة من تأريخ التشريع إلى ظهور الإسلام ) بقلم عمر فرّوخ ، الطبعة الاُولى ، 1951 .
([35])  المائدة  : 3 .
([36])  اقتباس من ( اعلموا أ نّي فاطمة ) 10  : 281 .
([37])  الشعراء  : 7 .
([38])  الحجّ  : 5 .
([39])  الذاريات  : 49 .
([40])  النجم  : 45 .
([41])  يس  : 36 .
([42])  النحل  : 72 .
([43])  الروم  : 21 .
([44])  فاطر  : 11 .
([45])  الشورى  : 11 .
([46])  الأعراف  : 189 .
([47])  الزمر  : 6 .
([48])  النساء  : 1 .
([49])  مفردات الراغب  : 230 .
([50])  القيامة  : 39 .
([51])  البقرة  : 35 .
([52])  يس  : 56 .
([53])  الصافّات  : 22 .
([54])  الحجر  : 88  .
([55])  يس  : 36 .
([56])  الذاريات  : 49 .
([57])  الذارايات  : 49 .
([58])  طه  : 53 .
([59])  الشعراء  : 7 .
([60])  الأنعام  : 143 .
([61])  الواقعة  : 7 .
([62])  التكوير  : 7 .
([63])  الصافّات  : 22 .
([64])  وسائل الشيعة ( المحقّق ) 20  : 24 .
([65])  من لا يحضره الفقيه 3  : 381 .
([66])  من لا يحضره الفقيه 3  : 383 .
([67])  الكافي 5  : 569 .
([68])  المؤمنون  : 5 ـ 7 .
([69])  الأعراف  : 189 .
([70])  النور  : 32 ـ 33 .
([71])  الوافي 21  : 19 .
([72])  النساء  : 25 .
([73])  النساء  : 22 ـ 24 .
([74])  الممتحنة  : 10 .
([75])  النساء  : 3 .
([76])  النساء  : 3 .
([77])  النساء  : 129 .
([78])  الوافي 12  : 792 .
([79])  و  (2)  الروم  : 21 .
 
([81])  النساء  : 19 .
([82])  التوبة  : 71 .
([83])  البقرة  : 221 .
([84])  الاُسرة والمجتمع  : 34 ، عن سفر التكوين ، الإصحاح التاسع  : 29 ـ 30 .
([85])  النساء  : 23 .
([86])  النساء  : 22 ـ 23 .
([87])  الاُسرة والمجتمع  : 79 .
([88])  النساء  : 3 .
([89])  الفرقان  : 54 .
([90])  البقرة  : 30 .
([91])  الأحزاب  : 72 .
([92])  لقمان  : 20 .
([93])  الإسراء  : 70 .
([94])  البقرة  : 31 ـ 33 .
([95])  السجدة  : 7 ـ 9 .
([96])  التين  : 4 .
([97])  المؤمنون  : 12 ـ 14 .
([98])  السجدة  : 7 .
([99])  المؤمنون  : 14 .
([100])  المؤمن  : 64 .
([101])  الذاريات  : 56 .
([102])  تعرّضنا بالتفصيل إلى فلسفة الحياة في رسالة ( سرّ الخليقة وفلسفة الحياة ) ، مطبوع ، فراجع .
([103])  الروم  : 21 .
([104])  الزواج في الإسلام  : 25 ، عن كنز العرفان للسيوري 3  : 4 .
([105])  النساء  : 28 .
([106])  الأنبياء  : 37 .
([107])  المعارج  : 19 ـ 21 .
([108])  الإسراء  : 67 .
([109])  العنكبوت  : 65 .
([110])  الشورى  : 48 .
([111])  عبس  : 17 .
([112])  العاديات  : 6 ـ 7 .
([113])  الأحزاب  : 72 .
([114])  الكهف  : 54 .
([115])  النساء  : 1 .
([116])  الحجرات  : 13 .
([117])  البحار 100  : 217 .
([118])  البحار 100  : 219 .
([119])  المصدر .
([120])  البحار 100  : 220 .
([121])  المزّمّل  : 5 .
([122])  الروايات التي نقلتها في هذا الكتاب من دون ترقيم وإشارة إلى المصدر فهي من كتاب ( مكارم الأخلاق ، للشيخ الجليل المحدّث الكبير رضيّ الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري ، من الصفحة 187 إلى 230 ، الباب الثامن وفيه فصول عشرة ) ، فراجع . وأمّا الروايات الاُخرى فأذكر لك المصدر في الهامش في ذيلها إن شاء الله تعالى .
([123])  وسائل الشيعة 14  : 74 .
([124])  القصص  : 77 .
([125])  الكافي 5  : 329 .
([126])  الكافي 5  : 329 .
([127])  النور  : 32 .
([128])  من لا يحضره الفقيه 3  : 385 .
([129])  الكافي 5  : 330 .
([130])  الكافي 5  : 330 .
([131])  الكافي 5  : 331 .
([132])  النور  : 32 .
([133])  النساء  : 130 .
([134])  الوافي 21  : 31 .
([135])  البحار 100  : 368 .
([136])  مسألة الجبر والاختيار من المسائل الفلسفية والكلامية العويصة ، ولها تأريخ قديم ، والحقّ ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في حديث الإمام الصادق (عليه السلام)  : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمرٌ بين الأمرين » ، ولكنّ الأشاعرة قالوا بالجبر والمعتزلة بالتفويض ، ومن الفلاسفة من يقول بالجبر أيضاً ويسمّى بالجبر الفلسفي ، والمادية المعاصرة تقول بالجبر أيضاً وتسمّى بالجبر المادي الذي يحلّل فعل الإنسان من خلال العِلل المادية المكوّنة لشخصيّته ونفسانيّاته وروحيّاته ، وهي ما يعبّر عنها بـ  ( مثلّث الشخصيّة ) ، فهي التي تبني حقيقة الإنسان وتكوّن شخصيّته التي تسوقه إلى الفعل المناسب لتلك الشخصية ، وأنّ كلّ إناء بما فيه ينضح ، فالإنسان وإن كان حرّاً في ظاهره ، إلاّ أ نّه مع ملاحظة المثلّث الشخصي عرفنا أ نّه لا مناص له إلاّ أن يجنح إلى ما توحي إليه شخصيّته ونفسيّته .
والعوامل الثلاثة المكوّنة لشخصيّته فكراً وسلوكاً وعملا هي  :
1 ـ الوراثة .
2 ـ الثقافة .
3 ـ البيئة .
فإنّه في الناموس الأوّل  : يرث الأولاد من آبائهم واُمّهاتهم السجايا العليا أو الصفات الدنيئة ، فهي تنتقل بالوراثة عن طريق الحيوان المنوي في الأب والبويضة في الاُمّ إلى الوليد ، وبحسبهما تتكوّن شخصية الولد وسلوكه .
وفي الناموس الثاني  : الثقافة والتعليم لهما التأثير البالغ في شخصية الإنسان فإنّه بهما ينزع في كيانه إلى التوحيد أو الإلحاد ، والثورة أو الخمود ، الحرص أو القناعة ، إلى غير ذلك من الروحيات التي لها اقتضاء خاصّ وبحسبها يميل الإنسان إلى سلوك معيّن .
وأمّا الناموس الثالث  : المحيط والبيئة ، فالإنسان وليد بيئته في سلوكه وخلقه ، ولأجل ذلك نرى اختلاف السلوك في المجتمعات حسب اختلاف البيئات .
وعلى ضوء هذه العوامل يتحرّك الإنسان ويصدر منه الفعل ، حتّى إرادة الإنسان التي تعدّ رمزاً للاختيار إنّما هي وليدة تلك العوامل في صقل النفس ، ولمّـا كانت هذه العوامل خارجة عن اختيار الإنسان فكذلك ما ينتهي إليها .
والجواب عن هذا واضح ، فإنّه لا شكّ في تأثير هذه العوامل في تكوين الشخصية ، ولكن ليس على نحو يسلب الاختيار من الإنسان ، وإلاّ يلزم بطلان فلسفة البعثة النبوية وبطلان جهود المربّين وصيرورة أعمال المصلحين هواء في شبك ، بل هذه العوامل لا تعدو عن كونها مقتضيات وأرضيات تطلب اُموراً حسب طبيعتها ، ولكن من ورائها حرية الإنسان واختياره ، كما يشهد بذلك الوجدان ، فكم من شخص تغلّب على بيئته ومحيطه ، فكان كافراً فأسلم ، وكان مخالفاً فاستبصر ثمّ اهتدى ، وقد خلط المادي في هذه النظرية بين الإيجاب والاقتضاء ، وبين العلّة التامة التي لا يتخلّف عن المعلول عن علّته ، وبين العلّة الناقصة التي تكون على نحو الاقتضاء ووجود المقتضي ، فإنّه يؤثّر لولا وجود المانع ، ومع المانع لا يؤثّر المقتضي .
فالأولاد يرثون الصفات الروحية والخلقية على وجه الإجمال من آبائهم واُمّهاتهم ، إلاّ أ نّه تارةً يفرض على الأولاد ولا يمكن إزالته كالعقل والذكاء أو الحمق والبلادة ، والجبن والشجاعة ، فإنّه غالباً لا يزال بالجهود التربوية والإصلاحية ، واُخرى ما يرثه الأولاد على وجه الأرضية والاقتضاء وبنحو العلّة الناقصة ، يمكن إزالته بالوسائل التربوية والطرق العلمية كالأمراض الموروثة كالسلّ ونحوه وكالطغيان والتمرّد فإنّه قابل للتغيير والتبديل بتصعيد فكره وعقله ومستواه الثقافي .
وأمّا التربية والتعليم فلهما تأثير في شخصية الإنسان ولا يمكن إنكاره إلاّ أ نّه لا على نحو الإيجاب والعلّة التامّة ، بل ربما الإنسان ينكر ما يتعلّمه ويرفض ثقافة دون ثقافة .
وأمّا البيئة ، فإنّ المحيط الجغرافي له التأثير على نحو الاقتضائية ، فإنّ القاطن في المناطق الحارّة تختلف طباعه وروحياته عمّن يعيش في المناطق الباردة ، لكنّ هذا التأثير لا يلزم الجبر في الأفعال .
بل الإنسان يتأثّر ويتغيّر بعوامل مختلفة ، كالتفكّر والتدبّر في صالح أعماله وطالح أفعاله ، وحتّى عقائده ومعتقداته وما يترتّب عليها من الآثار والمضاعفات سواء أكانت الأفعال مناسبة لشخصيّته المكوّنة في ظلّ تلك العوامل أو منافية لها ، وهذا من الأمر البديهي الذي لا ينكر ، كما لو وقع في إطار ثقافة وبيئة تختلف عمّـا كان فيه ، فإنّه يتأثّر بذلك ، حتّى لو كان في آخر سنين عمره ، فلم يكن المثلّث الماضي مؤثّراً على نحو الإيجاب والعلّة التامّة . كما لا يمكن للإنسان أن ينكر دور الأنبياء والمصلحين في تغيير الأجيال والمجتمعات بعدما تمّت شخصّيتهم وتكوّنت روحيّاتهم ، وكم لذلك من شواهد يذكرها التأريخ الإنساني .
فما يقوله الجبريّة سواء الكلامية أو الفلسفية أو المادية لا يتلاءم مع العقل السليم والفطرة السليمة ، كما هو خلاف الأدلّة العقلية والسمعية ، والعجب من اُولئك الذين يقولون بالجبر إلاّ أ نّهم يدافعون عن الحرّية في حيّاتهم الاجتماعية ويقفون في وجه المعتدي على حقوقهم ويشجبون عدوانه ويشكونه إلى المحاكم القانونية والشرعية فهؤلاء جبريون في الفكر ، ولكنّهم ملتزمون بالاختيار في مقام العمل والمعاشرة ، فما هذا التناقض بين الفكر والعمل  ؟ ما لهم كيف يحكمون .
أجل هناك دوافع للقول بالجبر ، منها اجتماعية ومنها سياسية . فهؤلاء يريدون تجاهل القوانين وتجاوز الحدود والحصول على الحرّية المطلقة في العمل ، ورفض القواعد الاجتماعية والأخلاقية ، فيلجأون إلى أصل فلسفي يرفع عن كاهلهم المسؤوليات المترتّبة على الحرية والاختيار ، وليس هو إلاّ القول بالجبر ، كما إنّ أكثر أصحاب هذه الفكرة هم السلطات الحاكمة الجائرة المتسلّطة على الناس بالسيف والقهر ، فهم يروّجون فكرة الجبر حتّى يبرّروا بها أفعالهم الإجرامية وطغيانهم في البلاد ، بأنّ ما نفعله بقضاء الله وقدره ، وإنّما هو فعله . ولا زال الطغاة والجبابرة يدعمون الفكر الجبري بألوانه المختلفة وبثوب جديد عصري مادي ، وليس كيدهم إلاّ في ضلال .
اقتباس من كتاب الإلهيات  : محاضرات العلاّمة الشيخ جعفر السبحاني 1  : 659 ـ 663 .
([137])  تربية الطفل  : 49 .
([138])  الأعراف  : 58 .
([139])  نهج البلاغة 1  : 124 ، وشرح ابن أبي الحديد 6  : 199 .
([140])  المكاسب 2  : 369 .
([141])  وسائل الشيعة 8  : 266 ، الباب 11 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ ، الحديث 1 .
([142])  ذكرت تفصيل ذلك في كتاب ( ماذا تعرف عن علم الفلك ) ، والدوائر العشرة هي  : 1  ـ  معدّل النهار . 2 ـ فلك البروج . 3 ـ المارّة بالأقطاب الأربعة . 4 ـ العرض . 5 ـ الميل . 6  ـ الاُفق . 7 ـ نصف النهار . 8 ـ أوّل السموت . 9 ـ وسط سماء الرؤية . 10 ـ دائرة الارتفاع .
([143])  اقتباس من هامش المكاسب المحرّمة 2  : 288 ، بقلم السيّد الكلانتر ، نقلا عن التنبيهات المظفرية لمحمّد قاسم بن المظفّر .
([144])  البحار 100  : 225 .
([145])  المصدر  : 226 ، عن الخصال 1  : 234 .
([146])  البحار 100  : 226 .
([147])  المصدر  : 227 .
([148])  المصدر  : 228 .
([149])  الكافي 5  : 321 .
([150])  الوافي 21  : 28 .
([151])  الفقيه 3  : 384 .
([152])  الكافي 5  : 321 .
([153])  آل عمران  : 14 .
([154])  الفقيه 3  : 390 .
([155])  أشرت إلى تفصيل ذلك في كتاب ( العقل والعقلاء ) .
([156])  البحار 100  : 217 .
([157])  المصدر نفسه .
([158])  الفرقان  : 74 .
([159])  التحريم  : 5 .
([160])  البحار 100  : 231 ، عن أمالي الطوسي 1  : 379 .
([161])  المصدر ، عن معاني الأخبار  : 134 .
([162])  البحار 100  : 234 .
([163])  المصدر  : 232 ، عن معاني الأخبار  : 317 .
([164])  البحار 100  : 237 .
([165])  المصدر  : 237 .
([166])  المصدر  : 238 .
([167])  نهج البلاغة 3  : 305 .
([168])  البحار 100  : 239 ، عن مصباح الأنوار .
([169])  الروايات من الكافي 22  : 810  .
([170])  البحار 100  : 233 .
([171])  التغابن  : 14 .
([172])  النساء  : 19 .
([173])  البقرة  : 229 .
([174])  البحار 100  : 225 .
([175])  البحار 100  : 228 .
([176])  البحار 100  : 228 ، عن نهج البلاغة 1  : 125 .
([177])  يوسف  : 28 .
([178])  البحار 100  : 230 ، عن الخصال 1  : 137 .
([179])  المصدر  : 237 .
([180])  الأنفال  : 73 .
([181])  النور  : 3 .
([182])  البحار 100  : 236 ، عن نوارد الراوندي  : 12 .
([183])  النساء  : 130 .
([184])  النور  : 32 .
([185])  المصدر ، عن المناقب 3  : 381 .
([186])  النساء  : 98 .
([187])  المائدة  : 5 .
([188])  البقرة  : 221 .
([189])  المائدة  : 5 .
([190])  البقرة  : 221 .
([191])  وسائل الشيعة 7  : 206 .
([192])  البحار 100  : 218 .
([193])  المصدر  : 221 .
([194])  المصدر  : 222 .
([195])  الزواج في الإسلام  : 77 .
([196])  القصص  : 57 .
([197])  الفرقان  : 54 .
([198])  النور  : 32 .
([199])  يذكر اسم الزوج .
([200])  يذكر اسم الزوجة .
([201])  يذكر الصداق مبلغاً أو غيره ولا بدّ أن يكون معلوماً غير مجهول .
([202])  بحار الأنوار 100  : 266 .
([203])  البقرة  : 229 .
([204])  النور  : 32 .
([205])  الوسائل 20 ، 87  ، باب 36 أ نّه يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأمّلها بغير تلذّذ وكراهة مشيها بين يديه .
([206])  البقرة  : 235 .
([207])  النساء  : 4 .
([208])  القصص  : 27 ـ 28 .
([209])  البقرة  : 241 .
([210])  البقرة  : 236 ـ 237 .
([211])  البحار 100  : 348 .
([212])  الوافي 12  : 519 .
([213])  النساء  : 20 .
([214])  البحار 100  : 353 ، عن المجازات  : 182 .
([215])  البقرة  : 236 .
([216])  النساء  : 4 .
([217])  الزواج في الإسلام  : 112 .
([218])  الوافي 12  : 711 .
([219])  البحار 100  : 267 .
([220])  المصدر  : 275 ، عن أمالي الطوسي 2  : 132 .
([221])  البحار 100  : 277 ، عن المحاسن  : 418 .
([222])  البحار 100  : 279 .
([223])  الأحزاب  : 37 .
([224])  التوبة  : 128 .
([225])  الأعراف  : 157 .
([226])  الغاشية  : 21 ـ 22 .
([227])  الروم  : 30 .
([228])  البحار 100  : 285 .
([229])  الوسائل ( طبعة مؤسسة آل البيت ) 20  : 110 ، باب 49 استحباب إتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك .
([230])  الوسائل 20  : 117 .
([231])  المصدر ، عن قرب الإسناد  : 102 .
([232])  المصدر ، عن العيون 2  : 38 .
([233])  الوافي 12  : 724 .
([234])  الإسراء  : 27 .
([235])  الطور  : 44 ـ 45 .
([236])  البحار 100  : 287 .
([237])  البقرة  : 223 .
([238])  البقرة  : 187 .
([239])  البحار 100  : 291 .
([240])  الوسائل 20  : 143 .
([241])  الوسائل 20  : 148 .
([242])  الإسراء  : 64 .
([243])  الأعراف  : 12 .
([244])  الإسراء  : 64 .
([245])  الوافي 12  : 758 .
([246])  فصّلت  : 53 .
([247])  الأنبياء  : 69 .
([248])  البحار 100  : 242 .
([249])  الطلاق  : 7 .
([250])  النساء  : 34 .
([251])  فمثل هذه الاُمور يوجب الدية ، وإن لم يكن بين الزوج والزوجة القصاص ، ففي أرش اللطمة ورد في الكافي بسنده عن إسحاق بن عمّـار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : قضى أمير  المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ فإنّ أرشها دينار ونصف ، ورواه الصدوق نحوه وزاد  : وفي البدن نصف ذلك ( الوسائل 29  : 385 ) .
والدينار هو المثقال من الذهب .
وفي الوسائل أبواب في ديات الضرب كالباب الثاني من أبواب ديات المنافع من كتاب الديات ، في من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف واُعطي بقدر ما نقص ، والباب الرابع في من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمّه ولسانه لزمه ثلاث ديات ، والباب السادس في من ضرب إنساناً فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه لزمه ست ديات كاملة أي مائة بعير مثلا ، والباب السابع حكم من ذهب عقله وعاد ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً ، والباب الثامن في من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ، وغير ذلك من أبواب وحكم الجراحات والشجاج وأقسامها ودياتها ، فراجع .
ومن يضرب زوجته أو ولده قبل البلوغ أو بعده لا بدّ أن يعوّض ذلك لو كان ممّـا يوجب الدية بأن يسودّ مكان الضرب أو يحمرّ أو يخضرّ ، وإلاّ فإنّه يبقى في ذمّته إلى يوم القيامة ، وإنّه من حقّ الناس الذي لا يسقط إلاّ بإسقاطهم ، فلا بدّ أن يسقط ذلك في الدنيا بالمحبّة والمودّة والملاطفة ، وإلاّ فيوم القيامة يوم يفرّ المرء من أبيه وأخيه وبنيه وزوجته وفصيلته التي تؤويه وكلّ ينادي  : وا نفساه ، ويبحث عن حقّ على أحد حتّى يخلّص نفسه ، إمّا أن يأخذ من حسناته في مقابل الحقّ إن كان له حسنات وإلاّ يلقي من سيّئاته في ميزان أعمال من عليه الحقّ ليخفّف عن نفسه من العذاب والمكث في نار جهنّم ، كما ورد في الروايات الشريفة . فلا بدّ للآباء أن يتحلّلوا من الضرب الذي أوردوه على أبنائهم في صغرهم وقبل بلوغهم كما يتحلّل الأزواج من زوجاتهم لو بدر منهم الضرب الموجب للديّة ، والأولى للأولاد وإن كبروا وصاروا أصحاب أولاد أن يتجاوزوا عن ضرب آبائهم ويعفو عنهم بإسقاط الحقّ ، فإنّ الله يحبّ هذا العفو ، ويعفو عمّن يعفو عن الغير ، لا سيّما إذا كان من ذوي  الأرحام ، وإنّ من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة أن تعفو عمّن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك ، ومن يعفو عن والده يعفو أولاده عنه ، كما تدين تُدان .
([252])  البحار 100  : 245 .
([253])  المصدر  : 249 .
([254])  و  (3)  النساء  : 34 .
 
([256])  البحار 100  : 251 .
([257])  النساء  : 19 .
([258])  النساء  : 19 .
([259])  اعلموا أ نّي فاطمة 10  : 43 .
([260])  النساء  : 34 .
([261])  التوبة  : 71 .
([262])  الروم  : 21 .
([263])  التحريم  : 6 .
([264])  البحار 100  : 251 .
([265])  طه  : 132 .
([266])  الوافي 12  : 788 .
([267])  مكارم الأخلاق  : 34 .
([268])  البحار 100  : 244 .
([269])  البحار 100  : 253 .
([270])  الوافي 12  : 780 .
([271])  البقرة  : 201 .
([272])  تفسير شبّر في ذيل الآية الشريفة .
([273])  آل عمران  : 85  .
([274])  الأعراف  : 32 .
([275])  الطلاق  : 7 .
([276])  البحار 100  : 259 ، عن علل الشرائع  : 497 .
([277])  البحار 100  : 244 .
([278])  الأعراف  : 189 .
([279])  لقد ركّزت على هذا المعنى تكراراً ـ  في طيّ هذا الكتاب واُكرّر في الهامش لترسيخ الفكرة في ذهن القارئ الكريم  ـ بأنّ الإسلام دين الله القويم لم يفرّق بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة والإنسانية ، فخلقهما من نفس واحدة وألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من ـ  الرجل أو المرأة  ـ زكّاها ، فلا فرق بينهما في مادتهما وعنصرهما ، فإنّ البشرية جمعاء تنتسب إلى أبوين آدم وحوّاء (عليهما السلام) ، فلا تفاضل في الأنساب ( الناس من جهة التّمثال أكفاء أبوهم آدم والاُمّ حوّاء ) فلا فضل لأحد على الآخر إلاّ بالتقوى (  إنَّ أكْرَمَكُمْ  ) من الرجال والنساء (  عِندَ اللهِ أتْقاكُمْ  ) ( الحجرات  : 13 ) ، فلا يضيع عمل عامل (  إنِّي لا اُضيع عَمَلَ عامِل مِنْكُم مِنْ ذَكَر أوْ اُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض  ) ( آل عمران  : 195 ) ، (  كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ  ) ( المدّثّر  : 38 ) ، فالعمدة في الحياة البشرية هو الفضيلة التي يرتقي بها كلّ من الناس ـ  الرجل أو المرأة  ـ فيصل إلى كماله وهو مقام الفناء في الله سبحانه .
ثمّ سبحانه (  الذي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى  ) ( الأعلى  : 2 ـ 3 ) ، (  الذي أعْطى كُلَّ شَيْء خَلقَهُ ثُمَّ هَدى  ) ( ط  : 5 ) ، جعل وظائف عامّة يشترك فيها الرجال والنساء ، كما أتاح للمرأة الإسهام في الوظائف الاجتماعية أيضاً إلاّ أ نّه في نطاق خاصّ ينتهي من حيث تصنيفها وتوزيعها إلى طبيعة كلّ من الرجل والمرأة ، وهذا يشهد به الفطرة الإنسانية ، فعاشت المرأة طوال التاريخ الإسلامي في ظلّ الشريعة الإسلامية بكلّ عزّ واقتدار إلى جنب الرجل تحسّ بالسعادة في حياتها ، هانئة في عيشها ، فهي والرجل في رحاب الإسلام وظلّه الوارف على حدّ سواء . وإنّما فرّق بينهما في بعض الوظائف الاجتماعية والتكاليف الدينية باعتبار أحد أمرين ، بعد الاعتقاد أنّ الكمال المطلق هو لله سبحانه وحده لا شريك له ، وما سواه ففيه النقص ، وكلّ من الرجل والمرأة فيهما جانب كمال وجانب نقص فأحدهما يكمّل الآخر ، من أجل تربية الاُسرة وبقاء النظام والنوع الإنساني . فالمرأة تساوي الرجل في إنسانيّته وفي حملهما المثل العليا والصفات الإنسانية إلاّ أنّ لكلّ واحد خواصّ نفسية وجسدية ، فالرجل يمثّل الخشونة والمرأة تمثّل النعومة ، ومن خواصّ المرأة النفسية والروحية غزارة العاطفة لا سيّما عاطفة الاُمومة التي تجعلها تتحمّل مشاقّ الولادة وصعاب التربية الاُولى من ملازمة السرير والمهد وتغذية الطفل وتنظيفه والسهر معه ، ولولا هذه العاطفة لما استطاعت اُمّ أن تتحمّل وليدها ، ولما حضى طفل برعاية الدفء والحنان .
« وبزيادة حجم العاطفة عند المرأة تصبح فعاليات المرأة العاطفية أكثر من فعّالياتها العقلية ، بل إنّ زيادة الفعاليات العاطفية تنقص من الفعاليات العقلية حيث تتناسب معها تناسباً عكسيّاً .
كما أنّ نفس المرأة تتأثّر بالحالات الاُخرى كالحيض والنفاس والاستحاضة ، وهي في مثل تلك الحالات أعني الحمل والنفاس والحيض والاستحاضة تكون خاضعة للتأثّر بسرعة بالمؤثّرات الخارجية ، فتكون بذلك إلى الإحساس العاطفي أقرب منها إلى التعقّل والتروّي في الاُمور المهمّة ، للسبب الذي ذكرناه في التناسب العكسي . لذلك جعل الإسلام مجال عملها الحضانة والتدبير المنزلي وما يقاربهما مراعاة لتخصّصها . أمّا الرجل فهو وإن كان لديه الإحساس العاطفي ولا يمكن أن يتفاعل أو يتعامل مع الناس ، خصوصاً أفراد عائلته كزوجته وأولاده ، إلاّ على أساس من هذا الإحساس ، إلاّ أ نّه إلى التعقّل أقرب منه إلى العاطفة ، وإنّ الفعاليات العقلية لديه أقوى من الفعاليات العاطفية ، لذلك خصّه الإسلام بالولاية والقضاء والقتال والعمل الشاقّ وحمّله نفقة المرأة وجبر ذلك له بالسهمين في الإرث (  يوصِيكُمُ اللهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ  ) ( النساء  : 11 ) ، ولكنّ النتيجة تكون في الحقيقة أنّ الرجل والمرأة يقتسمان الميراث نصفين ، تعطي المرأة ثلث سهمها للرجل في مقابل نفقتها ، أي الانتفاع بنصف ما في يده فيرجع في الحقيقة إلى أنّ ثلثي المال في الدنيا للرجال ملكاً وعيناً ، وثلثيهما للنساء انتفاعاً ، فالتدبير الغالب إنّما هو للرجال لغلبة تعقّلهم والانتفاع والتمتّع الغالب للنساء لغلبة إحساسهن » ( الزواج في الإسلام  : 23 ، عن تفسير الميزان للعلاّمة الطباطبائي 2  : 288 ) .
([280])  النساء  : 34 .
([281])  الزواج في الإسلام  : 78 .
([282])  البحار 100  : 241 .
([283])  المصدر  : 247 .
([284])  المصدر  : 260 .
([285])  الوافي 12  : 58 .
([286])  النساء  : 34 .
([287])  الاُسرة والمجتمع  : 117 .
([288])  جامع السعادات 2  : 142 ، وفي جامع الأخبار الباب 8 الفصل 3 ، ومستدرك الوسائل في مقدّمات التجارة الباب 17 ، فراجع .
([289])  البحار 100  : 224 .
([290])  المصدر  : 226 .
([291])  البحار 100  : 252 ، من النهج 3  : 63 .
([292])  البحار 100  : 252 ، عن النهج 3  : 63 .
([293])  المائدة  : 2 .
([294])  البحار 100  : 217 .
([295])  البحار 100  : 219 .
([296])  المصدر  : 226 ، عن أمالي الطوسي 1  : 380 .
([297])  المصدر والمرجع .
([298])  الروم  : 21 .
([299])  البحار 100  : 225 .
([300])  البحار 100  : 228 .
([301])  البحار 100  : 245 .
([302])  البحار 100  : 250 .
([303])  البحار 100  : 252 .
([304])  البحار 100  : 259 .
([305])  البحار 100  : 234 .
([306])  البحار 43  : 191 .
([307])  البحار 43  : 191 .
([308])  الولد تارةً يقصد منه الذكر ويقابله البنت ، واُخرى بمعنى المولود أعمّ من الذكر والاُنثى كما في الروايات .
([309])  التكوير  : 8 ـ 9 .
([310])  النحل  : 58 .
([311])  الوافي 12  : 1298 .
([312])  الوافي 12  : 1302 .
([313])  نوح  : 10 ـ 12 .
([314])  الأنبياء  : 87  .
([315])  القدر  : 1 .
([316])  هود  : 52 .
([317])  نوح  : 12 .
([318])  المصدر  : 1308 .
([319])  مريم  : 25 ـ 26 .
([320])  البقرة  : 233 .
([321])  لقمان  : 14 .
([322])  الأحقاف  : 15 .
([323])  الطلاق  : 6 ـ 7 .
([324])  الوافي 12  : 1363 ، وكذلك الروايات الاُخرى .
([325])  الوافي 12  : 1322 .
([326])  المصدر ، عن التهذيب 7  : 438 .
([327])  الوافي 12  : 1327 .
([328])  الشورى  : 49 .
([329])  الوافي 12  : 1359 .
([330])  الوافي 12  : 1289 .
([331])  تربية الطفل  : 14 .
([332])  المصدر ، عن جامع الأخبار  : 124 .
([333])  الحجرات  : 6 .
([334])  النور  : 31 .
([335])  النور  : 31 .
([336])  الممتحنة  : 12 .
([337])  البحار 100  : 249 .
([338])  الوافي 12  : 504 .
([339])  المصدر  : 515 .
([340])  الوافي 12  : 521 .
([341])  المصدر  : 792 .
([342])  المصدر  : 816  .
([343])  النور  : 30 .
([344])  الوافي 12  : 821  .
([345])  الوافي 12  : 842 ، عن الكافي 5  : 528 .
([346])  الوافي 12  : 872  .
([347])  كتاب سفينة البحار  : باب النون بعده السين .
([348])  نفس المصدر .
([349])  نفس المصدر .
([350])  نفس المصدر .
([351])  نفس المصدر . وفي المواعظ العددية  : 268 ، باب المواعظ .
([352])  المواعظ العددية  : 285 ، باب السبعين .
([353])  البحار 100  : 224 .