5 ـ من أمالي السيّد أبي طالب الهروي ، عن زين العابدين (عليه السلام) ، قال  : خطب النبيّ (صلى الله عليه وآله) حين زوّج فاطمة (عليها السلام) من عليّ (عليه السلام) ، فقال  : الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المطاع بسلطانه ، المرهوب من عذابه وسطوته ، المرغوب إليه فيما عنده ، النافذ أمره في سمائه وأرضه ، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ أمرني أن اُزوّج فاطمة من عليّ بن أبي طالب ، فقد زوّجته على أربعمائة مثقال فضّة ، إن رضي بذلك عليّ ، ثمّ دعا (صلى الله عليه وآله) بطبق من بُسر ، ثمّ قال  : انتهبوا ، فبينا ننتهب إذ دخل عليّ  (عليه السلام) فتبسّم النبيّ (صلى الله عليه وآله) في وجهه ، ثمّ قال  : يا عليّ ، أعلمت أنّ الله عزّ وجلّ أمرني أن اُزوّجك فاطمة ، فقد زوّجتكها على أربعمائة مثقال فضّة إن رضيت ، فقال عليّ (عليها السلام)  : رضيت بذلك عن الله وعن رسوله ، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : جمع الله شملكما ، وأسعد جدّكما ، وبارك عليكما ، وأخرج منكما كثيراً طيّباً .

             6 ـ عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ، قال  : ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح .

             وقبل الخطبة والعقد الشرعي أجاز الإسلام في أيام الخطوبة للخاطب أن ينظر إلى خطيبته ويسمع حديثها ليقف على مستواها العقلي والعلمي وثقافتها ، فيجوز أن ينظر إلى وجهها ويديها وقدميها وطولها عندما تمشي أمامه ، فإنّه لمّـا  خطب المغيرة بن شعبة امرأة قال له النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : « اُنظر إليها ، فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما » ، أي يؤلّف ويوفّق بينكما .

             وفترة الخطوبة فترة تمهيدية لكي يتعرّف كلٌّ من الخاطبَين على الآخر ، ولهذا يجب أن يلتزم كلّ منهما المعيار الذي حدّده الإسلام ، فلا تترك لهما الحرية المطلقة في الخروج واللقاء ، بلا إفراط ولا تفريط ، بل تعارف وتعرّف واختبار خلال ذلك الإطار الإسلامي السابق ، ليسلم الزوجان من نكسة المفاجأة ليلة الزفاف ، وتسلم الخطيبة من مغبّة الحرية المطلقة والإسراف في المخالطة .

             كما جعل الإسلام للمرأة حرية الاختيار ، فجعل أمر زواجها بيدها سواء الثيّب أو البكر ، إلاّ أنّ البكر تستأذن والدها والثيّب تستشير ، فلا غصب ولا إكراه ، ورغبة الفتاة هي المعتبرة كما هو الحقّ الطبيعي ، فهي التي تتزوّج لا والدها ، فهي التي ستتحمّل تبعات اُسرتها المقبلة ، فكان من حصافة الرأي أن يكون رضاها عن شريكها في مقدّمة الاُمور التي ينظر إليها المشرّع المقدّس بعين الاعتبار .

             7 ـ عن محمّد بن مسلم ، قال  : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها  ؟ قال  : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى ثمن .

             8 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها .

             9 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : قلت  : أينظر الرجل إلى المرأة يريد
تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها  ؟ قال  : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً .

             10 ـ عن يونس بن يعقوب ، قال  : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها  ؟ قال  : تحتجز ـ  أي تلبس إزار  ـ ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر ، قال  : قلت  : تقوم حتّى ينظر إليها  ؟ قال  : نعم . قلت  : فتمشي بين يديه  ؟ قال  : ما اُحبّ أن تفعل([205]) .

             وجاء في كتاب والدي العلاّمة (قدس سره) ( الجنسان ) تحت عنوان الخطبة أيضاً ، قال  :

             من المسلّم أنّ على الزوج أن يتقدّم بخطبة ، وذلك حسب المتعارف بالنسبة للزمان والمكان والوضع والأوضاع ، ولا ينبغي أن يتخلّف إنسانٌ من هذا الطرز في الخطبة ، كما لا ينبغي أن يعمل سرّاً بينه وبين من يحبّها ، فإنّ فيها ما لا يصلح ، وكم رأينا من تفاهمات سرّية أدّت إلى ما لا يمدح ذكره ، ولا نستسيغ إفشاءه ، وكلّ ذلك لا لشيء سوى عدم المشي الصحيح ، ولأجل اللقاءات الغير العلنيّة ، فعلى الآباء والاُمّهات أن يراعوا هذا الجانب من حياة أولادهم وبناتهم ، فإنّه أشدّ وأصعب وأزحم دور يجتازه الشباب ، وها هو القرآن الكريم يعلّمنا كلّ ذلك بإيجاز واختصار .

             1 ـ (  وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أوْ أكْنَنتُمْ فِي أنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ  ) إلى قوله تعالى  : (  وَاعْلَمُوا أنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  )([206]) .


المهر أو الصداق

             ممّـا يجب في عقد الزواج الشرعي أن يكون للمرأة صداقاً ومهراً ، ولا يتمّ العقد إلاّ به ، ولو كان شيئاً قليلا  :

             1 ـ قال الله تعالى  : (  وَآ تُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً  )([207]) .

             2 ـ (  قَالَ إنِّي اُرِيدُ أنْ اُنكِحَكَ إحْدَى ا بْنَتَيَّ هَاتَـيْنِ عَلَى أنْ تَأجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَج فَإنْ أتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ أنْ أشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ ذَلِكَ بَـيْنِي وَبَـيْنَكَ أيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ  )([208]) .

             3 ـ (  وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ  )([209]) .

             (  لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُحْسِنِينَ * وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  )([210]) .

             ويستحبّ أن يكون المهر قليلا ، وأن يكون بمقدار مهر السنّة ، وهو
خمسمائة درهم من الفضّة ، يقدّر في كلّ زمان ومكان بقيمته ، والظاهر أنّ خمسمائة درهم مسكوك في عصر النبيّ عبارة عن أربعمائة مثقال فضّة .

             1 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، عن أبيه (عليه السلام) ، قال  : ما زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئاً من  بناته ولا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش ـ  يعني نصف أوقية  ـ  ، وهو بمقدار خمسمائة درهم .

             2 ـ قال عليّ (عليه السلام)  : إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغيّ .

             3 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)  : أدنى ما يجزي من المهر تمثال من سكرة .

             4 ـ عن ابن بكير ، قال  : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول  : زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله)علياً (عليه السلام) فاطمة صلوات الله عليها على درع له حطمية تسوي ثلاثين درهماً .

             5 ـ عن الحسين بن خالد ، قال  : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنّة ، كيف صار خمسمائة درهم  ؟ فقال  : إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبّحه مائة تسبيحة ويهلّله مائة تهليلة ويصلّي على محمّد وآل محمّد مائة مرّة ثمّ يقول  : اللهمّ زوّجني من الحور العين ، إلاّ زوّجه الله حوراء من الجنّة وجعل ذلك مهرها ، فمن ثمّ أوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيّه (صلى الله عليه وآله) أنّ يسنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)([211]) .

             6 ـ وفي خبر آخر  : وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة ، وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه واستحقّ من الله عزّ وجلّ ألاّ يزوّجه حوراء .

             7 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)  : ما تزوّج رسول الله شيئاً من نسائه ولا زوّج شيئاً من بناته على أكثر من اثني عشر أوقية ونش ، والأوقية أربعون درهماً والنش عشرون درهماً .

             وجاء في حكمة الصداق على الرجل دون المرأة  :

             8 ـ عن الرضا (عليه السلام) ، أ نّه كتب إليه  : علّة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال  : لأنّ على الرجال مؤونة المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أنّ النساء محظورات عن التعامل والمتجر ، مع علل كثيرة .

             9 ـ وروي في خبر آخر  : أنّ الصادق (عليه السلام) قال  : إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً ، فإنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها ، فصار الصداق عليه دونها لذلك .

             ويستحبّ أيضاً أن تهب الزوجة مهرها وصداقها لزوجها ، كما ورد في النصوص الشرعية .

             10 ـ الكافي بسنده ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)  : أ يّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلاّ كتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة ، قيل  : يا رسول الله ، فكيف بالهبة بعد الدخول  ؟ قال  : إنّما ذلك من المودّة والاُلفة([212]) .

             والمهر دين في ذمّة الزوج يحرم عليه أن ينوي عدم إعطائها ، فقد ورد  :

             10 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام)  : من تزوّج امرأة ولم ينوِ أن يوفيها صداقها فهو عند الله عزّ وجلّ زان .

             11 ـ وقال أبو عبد الله (عليه السلام)  : السرّاق ثلاثة  : مانع الزكاة ، ومستحلّ مهور النساء ، وكذلك من استدان ولم ينوِ قضاءه .

             12 ـ وقال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : إنّ أحقّ الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج .

             والسنّة المحمّدية في الصداق خمسمائة درهم ، ومن زاد على السنّة ردّ إلى السنّة ، فإن أخطأها من الخمسائة درهم درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ، ثمّ دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك . إنّما لها ما أخذت منه ، قبل أن يدخل بها ، وكلّ ما جعلته المرأة من صداقها ديناً على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها ، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ، ولم تجعله ديناً على زوجها ، وكلّ ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها . وإذا زوّج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها .

             13 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، قال  : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عزّ وجل يوم القيامة  : عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم توفِ بعهدي وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقّها ، فإذا لم تبقَ له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إنّ العهد كان مسؤولا .

             14 ـ عن عمر بن يزيد ، قال  : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : أخبرني عمّن تزوّج على أكثر من مهر السنّة ، أيجوز له ذلك  ؟ قال  : إذا جاز مهر السنّة فليس هذا مهراً ، إنّما هو نحل ، لأنّ الله يقول  : (  وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً  )([213]) ، إنّما عنى النحل ولم يعنِ المهر ، ألا ترى أ نّه إذا أمهرها ثمّ اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا ، فما زاد على مهر السنّة فإنّما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثمّ وجب لها مهر نسائها لعلّة من العلل ، قلت  : كيف يعطي وكم مهر نسائها  ؟ قال  : إنّ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنّة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقلّ من خمسمائة اُعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثمّ وجب لها مهر نسائها في علّة من العلل لم يزد على مهر السنّة خمسمائة درهم .

             15 ـ عن زرارة ، قال  : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة أيحلّ له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً  ؟ قال  : لا ، حتّى يعطيها شيئاً .

             16 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إنّ الله لمّـا خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهباً ولا فضّة ، فلمّـا أن أهبط آدم وحوّاء أنزل معهما ذهباً وفضّة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما ، وجعل ذلك صداق آدم لحوّاء ، فلا ينبغي لأحد أن يتزوّج إلاّ بصداق .

             17 ـ وفي المجازات النبويّة للسيّد الرضي ، قال (صلى الله عليه وآله)  : لا تغالوا بمهور النساء ، فإنّما هي سقيا الله سبحانه .

             قال (رضي الله عنه)  : هذه استعارة ، والمراد إعلامهم أنّ وفاق النساء المنكوحات وكونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهرهن ويغلى بصدقاتهن ـ  كما يتصوّره كثير من الناس في عصرنا هذا  ـ وإنّما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي ـ  أي حظوظ كلّ واحد وحظّه  ـ والأقسام والحدود والأرزاق ، فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق ـ  أي قليلة المهر ولكن متّفقة مع زوجها  ـ وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبه ذلك (عليه السلام) بسقيا الله يرزقها واحداً ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه([214]) .

             18 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدّة ، وتتزوّج من شاءت في ساعتها .

             فقه الرضا  : كلّ من طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدّة عليها منه ، فإن كان سمّى لها صداقاً فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمّى لها صداقاً يمتعها شيء قلّ أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتّع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى  : (  وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالمَعْرُوفِ  )([215]) .

             ولا مانع أن يقسّم المهر إلى قسمين كما في بعض البلاد العربية إلى حاضر وغائب ، والحاضر يشترى به ما يتعلّق بالعروس ويكون ملكاً لها ، والغائب يكون دين في ذمّة الزوج يدفعه عند القدرة والاستطاعة أو عند مطالبة الزوجة حسب ما  يقال في ضمن العقد ، فيكون من العقد المشروط .

             ويستحبّ للمرأة أن تتصدّق بمهرها وتهب صداقها لزوجها ، فإنّ ذلك ممّـا  يوجب المودّة والسعادة والاُلفة .

             19 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : قال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : ما من امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلاّ كتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة ، قيل  : يا رسول الله ، فكيف الهمّة بعد الدخول  ؟ فقال  : إنّما ذلك من المودّة والاُلفة .

             كما يكره الغلاء في المهور ، ومن آثاره الوضعية أ نّه يوجب العداوة والبغضاء  :

             20 ـ عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) ، قال  : لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة .

             عن الصادق (عليه السلام)  : شؤم المرأة كثرة مهرها وعقوق زوجها .

             كما على الزوج أن يدفع المهر لو كان متمكّناً حتّى المهر الغائب  :

             21 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، قال  : أقذر الذنوب ثلاثة  : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره .

             والظاهر من حبس المهر أن لا يدفع إليها عند مطالبتها .

             22 ـ قال عليّ (عليه السلام) في قوله تعالى  : (  وَآ تُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  )([216])  : أعطهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحلّ به فرجها فقد استباح فرجها زناً .

             خطورة غلاء المهور  :

             ثمّ اعلم أنّ المقصود من الزواج هو حفظ النوع البشري ، وسلامة المجتمع من الانحرافات الفكرية والسلوكية ، إلاّ أنّ المجتمعات الإنسانية ومنها المجتمعات الإسلامية قد انحرفت عن الصواب عند عدم التزامهم بمبادئهم القيّمة والمقاييس الشرعية ، فجعلوا المقياس المادّي مثلا هو المعيار في أمر الزواج ،
ومن ثمّ لزمهم ارتفاع المهور وغلائها ، والتفريق بين الناس على أساس من التفاوت الطبقي ، كما قلّدوا الغرب المضمحلّ في مسيرته الانحرافية ، وانخداعهم بشعاراتهم المزيّفة من تحرير المرأة وإطلاق الحرّية بشكل اكتسح الكثير من الأعراف والتقاليد والعادات الطيّبة والخيّرة ، ممّا أدّى إلى انخفاض نسبة الزواج بشكل ملحوظ من عدم الاعتناء بالزواج المشروع كرابطة إنسانية ، وظاهرة اجتماعية لا غنى عنها ، ممّا أدّى إلى الانفلات السلوكي والانحطاط الأخلاقي والاستهتار والضياع والانحرافات الجنسية .

             « إنّ غلاء المهور وارتفاع مقاديرها والتباهي بالغلوّ فيها ، من المشاكل الاجتماعية التي طعنت كرامة الاُمّة في الصميم ، وحطّمت كرامة المرأة في حياتها الزوجيّة .

             إنّ الآباء والاُمّهات مسؤولون بالدرجة الاُولى عن بناتهم من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون وعمّا وصلن إليه من هبوط إلى مصاف الرقيق وبيع الإماء ، بما مارسوا من نشاط في رفع مقادير المهور ، فإنّهم في الوقت الذي يريدون فيه الارتفاع لبناتهم برفع مقادير الصداق يهبطون بهن إلى مصاف الإماء ، جاهلين أو متجاهلين الأضرار الاجتماعية وغيرها من الأضرار الاُخرى التي نجمت عن هذا الغلاء في المهور ...

             إنّ لبناتنا اُسوة بفاطمة الزهراء سيّدة النساء (عليها السلام) ، لقد كان بمقدورها أن تقبل أثرى رجل في الحجاز ممّن خطبوها ، لو شاءت أن تفضّل الحياة البرّاقة ، وهي ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبلة أنظار الخاطبين والراغبين في الزواج ، ولكنّها أبت إلاّ أن تختار الحياة الزوجية السعيدة وفضّلت الراحة الروحية مع زوج مؤمن فقير على المتاعب المادية مع غيره من الأثرياء . فكان صداقها درعاً باعه زوجها أمير  المؤمنين (عليه السلام) واشترى بثمنه مستلزمات بيتها .. وكفاها بذلك فخراً أن تكون زوجة لعليّ (عليه السلام) ويكون لها زوجاً .

             قالت المجاهدة الشهيدة بنت الهدى الصدر في مجلّة ( الأضواء ) العدد الثالث السنة الثالثة الصفحة 140 تحت عنوان ( المغالاة في المهور )  :

             أنا اُريدكِ معي في هذا اللقاء لنعالج معاً نقطة حسّاسة في حياتنا نحن المسلمات ، تمسّ كرامتنا وعزّتنا بالصميم وتجعل من فتيات الإسلام سلعة رخيصة كالإماء في سوق الرقيق ، فأنا اُريد أن أتحدّث وإيّاك عن المهر والصداق ، بعد أن أصبح الغلوّ فيه موضة ومظهراً من مظاهر البذخ والدلال والاعتزاز بالفتاة ، ولكن متى أصبحت الفتاة سلعة يساوم عليها ، وأيّ ضمير إنساني يسمح أن تكون للفتاة قيمة معيّنة قد تزيد وقد تنقص وهي المخلوقة الطاهرة التي جاءت لتنشئ أجيالا وأجيالا ، وأنا إذ أكتب هذا إنّما أكتبه للآباء أوّلا وبالذات فهم وحدهم المسؤولون عمّا وصلت إليه بناتهم من حيث يشعرون ولا يشعرون ، فهم في الوقت الذي يريدون فيه أن يرتفعوا ببناتهم ينزلوهن إلى مصاف الإماء جاهلين أو متجاهلين جميع الأضرار الاجتماعية التي تنتج عن غلاء المهور في عصر كعصرنا ، يظنّون أنّ البنت مهما غلت بنفسها غلت بمهرها في الوقت الذي يعلّمنا فيه الإسلام وواقع الحياة أنّ الفتاة مهما غلت بنفسها رخصت بمهرها ، وقبلت الزواج على أ نّه شركة روحية لا أكثر ولا أقلّ ، ولكن فتاتنا المسكينة لا تزال تحت بنايا الجاهلية فهي إمّا فتاة متحرّرة منطلقة من كلّ قيد وشرط ، وإمّا فتاة مسكينة لا حول لها ولا طول ولا تتمكّن حتّى من إثبات وجودها وإبداء رأيها في هذا المضمار ، فأنا لا أكاد اُصدّق بأنّ فتاة واحدة تقبل بكلّ عواطفها أن يحدّد لها قيمة عند الزواج ، ولكن العرف الأعمى والتقاليد الظالمة التي انحرفت عن طريق إسلامنا وما جاء به من تعاليم . أوَ ليس لنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابنته اُسوة حسنة إن كنّا مسلمين ... »([217]) .


العقد الشرعي

             لكلّ قوم وملّة نكاحهم الخاصّ ، يمتاز به عن السفاح والزنا ، فإنّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى عقدهم الخاصّ يبتني على ما عندهم في توراتهم وإنجيلهم ، وكذلك الملل والطوائف الاُخرى ، وفي الدين الإسلامي أيضاً يتمّ الزواج المحلّل بعقد خاصّ وهو عبارة عن ألفاظ شرعية تدلّ على الزواج الشرعي لا بدّ ، منها حتّى يكون النكاح محلّلا ، والعقد عبارة عن إيجاب من قبل الزوجة مع مهر معلوم بينهما متّفق عليه ، بأن تقول الزوجة في الزواج الدائم  : زوّجتك نفسي على المهر المعلوم ـ  بعد أن يعيّن المهر  ـ والقبول من قبل الزوج ، فيقول  : قبلت أو رضيت ، أو يقول وكيل المرأة بعد أن يأخذ الوكالة منها للزوج  : زوّجتك موكّلتي فلانة ـ  ويذكر اسمها  ـ على المهر المعلوم ، فيقول الزوج  : قبلت أو  يقول وكيله  : قبلت لموكّلي فلان ، وكذلك يجوز العقد بألفاظ اُخرى كأنكحتكِ أو متّعتك ، كما ورد في الروايات الشريفة .

             وفي عقد النكاح المنقطع يزيد في العقد ـ  المدّة المعلومة  ـ التي يتّفقان عليها من قبل ، وتفصيل ذلك في الكتب الفقهيّة والرسائل العمليّة .


ليلة الزفاف

             من ليالي الذكريات الجميلة ، ومن الخواطر التي لا ينساها الإنسان هي ليلة الزفاف ، ولكلّ مجتمع وقوم وملّة ونحلة آدابهم ورسومهم الخاصّة يجرونها في ليلة الزفاف ، وهي تتعلّق بالزوجين تارة ، واُخرى بحفلة الزفاف ، وثالثة بمجلس العقد ، والعجيب أنّ لكلّ قوم رسومه الخاصّة إلاّ أ نّها تشترك كلّها في إظهار الفرح والسرور وضبط الحياة الاُسرويّة من اليوم الأوّل والليلة الاُولى ، حتّى ضربت الأمثال الشعبية لتلك الليلة ولتلك الساعة ساعة اللقاء بين العروسين .

             والواقع أنّ الإنسان يعيش لحظات حاسمة من قبيل موعد الزفاف ، فإنّه في مرحلة الانتقال من دنيا العزوبة إلى الحياة الزوجية ، فإنّه يستعرض الماضي ويفكّر بالمستقبل ، يفكّر ويعدّ نفسه لاستقبال شريكة حياته وحبيبة عمره ، وأنيسة لياليه . يفكّر بالعشّ الذهبي الذي يكون فيه سكونه وارتياحه مع زوجته وأطفاله ، فلا بدّ من الإعداد الكامل بكلّ جوانب الحياة ، حتّى يتمّ التلائم الروحي والتوافق النفسي حتّى إكمال أشواط الحياة الزوجيّة السعيدة .

             ولمّـا كان المقصود هو أن نعرف آداب الإسلام وما يأمرنا لإعداد هذه الليلة الحاسمة ، فلا بدّ لنا أن نعرف ذلك من خلال ما جاء في الروايات الشريفة في خصوص هذه الليلة الجميلة ، وتقف على ذلك من خلال النقاط التاليه  :

             1 ـ الزفّة في الليل  :

             زفّة العروس تعني إعدادها لزوجها ، ونقلها من بيت أبيها إلى بيت الزوج ، فتزيّن وتلبس ملابس العرس وفي موكب نسوي وربما رجالي ونسوي تنقل إلى دار الزوج وغرفته ويتمّ ذلك في الليل .

             1 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : زفّوا عرائسكم ليلا ، وأطعموا ضحىً .

             2 ـ الدعاء والصلاة  :

             من مستحبّات ليلة الزفاف الدعاء والصلاة ، وهذا يعني أ نّه من الليلة الاُولى أن يبني الزوجان حياتهما الاُسروية على أساس الدين وعموده وهو الصلاة ، وعلى أساس العبادة ، فإنّه من أهداف الزواج الإسلامي كم مرّ ذلك ، ومخّ العبادة الدعاء .

             فالزواج الإسلامي إنّما تظهر معالمه من البداية وذلك بالدعاء والصلاة ، وإن كان من المؤسف والمؤلم أ نّه في البلاد الإسلامية نجد الأعراف قد انقلبت ، وتبدّلت المفاهيم الإسلامية والمصاديق الإلهية من الصلاة والدعاء إلى ارتكاب المحارم والمآثم من الأغاني والطرب المحرّم وحتّى شرب الخمور والعياذ بالله .

             2 ـ الفقيه بسنده  : قال الصادق (عليه السلام)  : إذا أتى أحدكم أهله فلم يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا([218]) .

             3 ـ الكافي ... قال  : أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال  : إنّي تزوّجت فادعُ الله لي ، فقال  : قل  : ( اللهمّ بكلماتك استحللتها ، وبأمانتك أخذتها ، اللهمّ اجعلها ولوداً ودوداً لا تفرِك ، تأكل ممّا راح ولا تسأل عمّا سرح ) ـ  كأنّ المراد أ نّها تأكل ممّا جاء وحصل عندها بالعشي كائناً ما كان ولا تسأل عمّا ذهب وغاب عنها  ـ وهذا غريب من معنى رواح الماشية وسراحها كما قال عزّ وجلّ  : (  حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  ) .

             4 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : إذا جامع أحدكم فليقل  : بسم الله وبالله ، اللهمّ جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني ، فإن قضى الله بينهما ولداً لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً .

             5 ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال  : إذا أردت الجماع فقل  : ( اللهمّ ارزقني ولداً واجعله تقيّاً زكيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير ) .

             6 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، أ نّه قال لبعض أصحابه  : إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل  : « اللهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً سوياً تقياً من شيعة آل محمّد ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » ، وفي رواية  : « اللهمّ على كتابك تزوّجتها وبأمانتك أخذتها » إلى آخره .

             7 ـ من كتاب النجاة المروي عن الأئمة (عليهم السلام)  : إذا قرب الزفاف يستحبّ أن تأمرها أن تصلّي ركعتين ( استحباباً ) وتكون على وضوء إذا أدخلت عليك وتصلّي أنت أيضاً مثل ذلك وتحمد الله وتصلّي على النبيّ وآله وتقول  : « اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها بي وأرضني بها ، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف ، فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام » ، ثمّ قال  : واعلم أنّ الإلف من الله والفرك ـ  أي البغض  ـ من الشيطان ليكره ما أحلّ الله .

             8 ـ وقال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : إذا زفّت إليه ودخلت عليه فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليمسح يده على ناصيتها ، وليقل  : « اللهمّ بارك لي في أهلي وبارك لها فيّ ، وما  جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وإن جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير » .

             3 ـ التكبير  :

             شعار الأعراس الإيمانية هو التكبير والصلوات على محمّد وآله والمدائح النبويّة والولائية ، وأمّا الأعراس غير الإسلامية وإن كان أصحابها من المسلمين في الهوية الشخصية ، فإنّ شعاراتهم أغاني محرّمة ، وكلمات بذيئة وعربدة سكريّة .

             فيستحبّ في ليلة العرس التكبير تأسّياً بالنبيّ وآله (عليهم السلام) ، وبعمل الملائكة في عرس فاطمة الزهراء سيّدة النساء (عليها السلام) .

             عن جابر الأنصاري ، قال  : لمّـا زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) من عليّ  (عليه السلام) أتاه اُناس من قريش فقالوا  : إنّك زوّجت علياً بمهر خسيس ، فقال  : ما  أنا زوّجت علياً ، ولكنّ الله زوّجه ليلة اُسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى الله عزّ وجلّ إلى السدرة أن انثري ، فنثرت الدرر والجواهر على الحور العين ، فهن يتهادينه ويتفاخرن ويقلن  : هذا من نثار فاطمة (عليها السلام) بنت محمّد (صلى الله عليه وآله) ، فلمّـا كانت ليلة الزفاف أتى النبيّ (صلى الله عليه وآله) ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة  : اركبي ، وأمر سلمان (رضي الله عنه) أن يسوقها ، والنبيّ (صلى الله عليه وآله) يقودها ـ  أي يمشي خلفها  ـ فبينا هم في بعض الطريق إذ سمع النبيّ (صلى الله عليه وآله) وجبة ـ  بفتح وسكون السقطة مع الهدة ، أو صوت الساقط  ـ فإذا هو بجبرائيل (عليه السلام) في سبعين ألفاً من الملائكة وميكائيل (عليه السلام)في  سبعين ألفاً ، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : ما أهبطكم إلى الأرض  ؟ قالوا  : جئنا نزفّ فاطمة  (عليها السلام) إلى زوجها ، وكبّر جبرائيل (عليه السلام) وكبّر ميكائيل وكبّرت الملائكة وكبّر محمّد (صلى الله عليه وآله) فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة .

             9 ـ ويجوز السهر ليلة العرس كما ورد عن الإمام الكاظم (عليه السلام) ، عن آبائه  (عليهم السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : لا سهر إلاّ في ثلاث  : تهجّد بالقرآن ، أو طلب علم ، أو عروس تُهدى إلى زوجها([219]) .

             10 ـ كما يجوز الأناشيد والمدائح وحتّى ضرب الدفوف من دون آلات الملاهي وما يألفه مجالس البطّالين من الأغاني وكلمات اللغو واللعب واللهو .

             11 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدفّ .

             12 ـ قال عليّ (عليه السلام)  : قالت الأنصار  : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ماذا نقول إذا زففنا النساء  ؟ فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : قولوا  : أتيناكم أتيناكم فحيّونا نحيّيكم ، لولا الذهبة الحمراء ما حلّت فتاتنا بواديكم .

             13 ـ اجتاز النبيّ (صلى الله عليه وآله) بدار عليّ بن هبّار فسمع صوت دفّ ، فقال  : ما هذا  ؟ قالوا  : عليّ بن هبّار أعرس بأهله ، فقال (صلى الله عليه وآله)  : حسن هذا النكاح لا السفاح ، ثمّ قال  (صلى الله عليه وآله)  : أسندوا النكاح وأعلنوه بينكم واضربوا عليه الدفّ ، فجرت السنّة في النكاح بذلك([220]) .

             4 ـ أعمال ليلة الزفاف  :

             14 ـ روي عن أبي سعيد الخدري ، قال  : أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّ ابن  أبي طالب (عليه السلام) ، فقال  : يا عليّ إذا اُدخلت العروس بيتك فاخلع خفّها حين  تجلس ، واغسل رجليها ، وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر ، واُدخل فيها سبعين
ألف لون من الغنى ، وسبعين ألف لوناً من البركة ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت فى تلك الدار ، وامنع العروس في اُسبوعها ـ  يعني الاُسبوع الأوّل من الزواج  ـ من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض من هذه الأربعة أشياء .

             فقال علي  (عليه السلام)  : يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة  ؟

             قال  : لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأشياء عن الولد ، والحصير في ناحية البيت خيرٌ من امرأة لا تلد .

             فقال عليّ  (عليه السلام)  : يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ما بال الخل تُمنع منه  ؟

             قال  : إذا حاضت على الخلّ لم تطهر طهراً أبداً بتمام ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّ عليها الولادة ، والتفّاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها .

             5 ـ الإقامة سبعة أيام  :

             من حقّ الزوجة أن يقيم الزوج عندها سبعة أيام لو كانت بكراً ، وثلاثة أيام لو كانت ثيّباً ، وهذه الأيام السبعة من ليلة الزفاف وإلى اليوم السابع يعدّ من أجمل الأيام بين الزوجين ، حتّى عند العامّة يعبّر عنها بشهر العسل ، فإنّ كلّ واحد منهما يذوق عسيلة الآخر كما ورد في الروايات الشريفة لفظ ( العسيلة ) « ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته » .

             فيستحبّ الإقامة عند العروس .

             15 ـ عن أبي قلابة أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوّج الأيم أقام عندها ثلاثاً .

             6 ـ الوليمة  :

             من مستحبّات العرس كما هو المتعارف في أكثر البلاد الإسلامية وغيرها هو إطعام الطعام في ليلة العرس ، ومنهم من يجعل الإطعام في ثلاثة أيام ومنهم في سبعة أيام ، وأمّا ما ورد في الروايات  :

             16 ـ عن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى علياً (عليه السلام)  : يا عليّ ، لا وليمة إلاّ في خمس  : في عرس ، أو خرس ، أو إعذار ، أو وكار ، أو ركاز . فالعرس  : التزويج ، والخُرس  : النفاس بالولد ، والإعذار  : الختان ، والوكار  : في شراء الدار ( الوكر  : عشّ الطائر الذي يأوي إليه ، والوكيرة طعام يعمل عند الفراغ من البناء ، والوكار شراء الدار ) ، والركاز  : الرجل يقدم من مكّة .

             17 ـ عن أنس ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) تزوّج حفصة أو بعض أزواجه ، فأولم عليها بتمر وسويق .

             وما يفعله النبيّ فهو من السنّة ، ولكم في رسول الله اُسوة حسنة .

             18 ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال  : الوليمة يوماً أو يومين مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة .

             19 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : أوّل يوم حقّ ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة .

             20 ـ عن الإمام الرضا (عليه السلام) ، أنّ النجاشي لمّـا خطب لرسول الله (صلى الله عليه وآله)اُمّ  حبيبة آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام وقال  : إنّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج .

             21 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين تزوّج ميمونة بنت  الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس .

             22 ـ عن جعفر الفلاني ، عن أبيه ، قال  : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : إنّا نتّخذ الطعام ونجيّده ونتنوّق فيه فلا يكون له رائحة طعام العرس  ؟ قال  : ذلك لأنّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة الجنّة ، لأ نّه طعام اتّخذ لحلال([221]) .

             23 ـ قال الإمام الرضا (عليه السلام)  : إنّ الله جعل الليل سكناً وجعل النساء سكناً ، ومن السنّة التزويج بالليل وإطعام الطعام .

             7 ـ النثر  :

             ولا بأس أن ينثر على العروس ، من الناس من ينثر النقود ، ومنهم من ينثر الحلوى .

             24 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه  : دخلت اُمّ أيمن على النبيّ (صلى الله عليه وآله) وفي محلفتها شيء ، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : ما معكِ يا اُمّ أيمن  ؟ فقالت  : إنّ فلانة أملكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارهم ، ثمّ بكت اُمّ أيمن وقالت  : يا رسول الله ، فاطمة زوّجتها ولم  تنثر عليها شيئاً . فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : يا اُمّ أيمن ، لم تكذبين  ؟ فإنّ الله عزّ  وجلّ لمّـا زوّجت فاطمة علياً أمر أشجار الجنّة أن تنثر عليهم من حليّها وحللها وياقوتها ودرّها وزمرّدها واستبرقها فأخذوا منها ما لا يعلمون ، ولقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة صلوات الله عليها فجعلها في منزل عليّ صلوات الله عليه([222]) .

             25 ـ عن عليّ ، عن أخيه الكاظم (عليه السلام) ، قال  : سألته عن النثار  : السكّر واللوز وغيره ، أيحلّ أكله  ؟ قال  : يكره أكل النهب .

             26 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال  : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا ، فإنّها تذكّر الدنيا ، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا ، فإنّها تذكّر الآخرة .


آداب المباشرة

             من عظمة الإسلام أ نّه جعل لكلّ شيء حدوداً خاصّة ، كما جعل له آداباً ورسوماً ، حتّى المقاربة الجنسيّة التي ربما يتصوّر الإنسان أ نّها من أبرز المظاهر الحيوانية ، التي ينسى الإنسان نفسه حينها ، وربما يخجل بعدها ممّا فعل ، ولكن قبل ذلك تموج عنده الروح الحيوانية فتطفو إلى درجة يفعل ما يخجل منه في الحالات العادية ، ولكن في الإسلام حتّى لمثل هذا العمل الحيواني جعل آداباً وحدوداً من تجاوزها فإنّه لا يفلح في حياته الزوجية ، ثمّ لا بدّ من معرفة اُصول المباشرة والمعاشرة الجنسية ، والإسلام قد اهتمّ بهذا الجانب أيضاً ، فإنّه « لا حياء في الدين » ، ولأ نّها تشكّل سبباً هاماً من أسباب الطلاق ، إذ ترى الرجل يبخل على زوجته بالكلمة الطيّبة وبالبسمة الحلوة ، وكذلك الزوجة ، ممّـا يسيء العلاقة بينهما ، وأخيراً الأطفال هم الذين يدفعون الثمن الباهظ .

             ثمّ الإسلام يدعو إلى التقوى في الحياة الزوجيّة ، والرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)ينصح زيد بن الحارث بأن يمسك زوجته ويتّقي الله  :

             (  أمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَا تَّقِ اللهَ  )([223]) .

             فالاُسرة عماد المجتمع ، والتربية الإسلامية هي أساس الاسرة ، والإيمان بالله واليوم الآخر وكلّ ما يصدق عليه عنوان التقوى والورع هو رائد التربية الإسلامية ، ومن ثمّ إنّما يفشل الأفراد وسائر المجتمعات عندما يبتعدون عن هذه القواعد الأساسية والصحيحة ، ولا يكون النجاح والفلاح إلاّ بالرجوع إلى القرآن الكريم ، والالتجاء إلى الله ورسوله وعترته الأبرار (عليهم السلام) ، فلا صلاح ولا سعادة إلاّ بالسير على هداهم ونهجهم القويم .

             والحقّ يبقى ويخلّد ، كما أنّ الباطل يزهق ويزول . وأمّا الزبد فيذهب جفاءً ، وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، وهذا من السنن الإلهيّة التي لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا .

             (  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ  )([224]) .

             (  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  )([225]) .

             (  فَذَكِّرْ إنَّمَا أ نْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَـيْهِمْ بِمُسَيْطِر  )([226]) .

             والدين الإسلامي الذي جاء به الرسول الأعظم محمّد (صلى الله عليه وآله) هو دين الفطرة  :

             (  فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  )([227]) .

             فهذا الدين هو الدين القيّم الذي على الإنسان أن يختاره ، إلاّ أنّ الجهل هو السبب الأساسي الذي يجعل الإنسان يسيء الاختيار فيترك الدين الذي فيه صلاحه وسعادته ، إلى ما فيه الضلال والشقاء .

             هذا ولا بأس أن نشير إلى بعض  اُصول المباشرة في النقاط التالية  :

             1 ـ ألذّ اللذائذ  :

             في منطق الإسلام جعل ألذّ اللذائذ المادية والجسدية التي تتعلّق بالغريزة الجنسية هو المقاربة والمجامعة .

             2 ـ المداعبة والملاعبة  :

             إلاّ أ نّه قبل اللقاء الجنسي لا بدّ من مداعبة وهي الكلمات المثيرة للشهوة ، فيكون باللسان والكلام ، ثمّ المداعبة ، وتكون بالجوارح من الملاعبة باليد والتقبيل والشمّ والعضّ الخفيف وما شابه ذلك ، ثمّ المعانقة وضمّ أحدهما الآخر ، ثمّ المجامعة ، ووصولهما إلى اللذة والشهوة الجنسية سويّة ، فلا يكون للرجل إنزال قبل المرأة ، وإن فعل فلا يقوم بل ينتظر حتّى تفرغ هي وتصل إلى أوج لذّتها ، وإلاّ فإنّها تصاب بمرض الأعصاب أو تفعل ما لا يحمد عقباه .

             1 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، قال  : إنّ أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجياً لتشبّثت به ـ  أي لم تشبع في لذّتها فربما في تلك الحالة تفكّر بالحرام والعياذ بالله  ـ فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة ، فإنّه أطيب للأمر .

             2 ـ والنساء بطبعهن أكثر شهوة من الرجال ، حتّى قال الإمام الصادق (عليه السلام)  : فضّلت المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءاً من اللذّة ، ولكنّ الله عزّ وجلّ ألقى عليهن الحياء .

             3 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : من الجفاء مواقعة الرجل أهله قبل المداعبة([228]) .

             4 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال  : لا ترتموا على نسائكم كالبهائم ، بل اجعلوا بينكم وبينهن رسولا ، قيل  : وما الرسول يا رسول الله  ؟ قال  : القُبلة .

             5 ـ وعن الرضا (عليه السلام) قال للمأمون  : لا تجامع امرأةً حتّى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثدييها .

             6 ـ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، ثمّ إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتّى تقضي حاجتها .

             7 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : قال رسول الله  : إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ، ليمكث وليلبث . قال بعضهم  : وليتلبّث([229]) .

             8 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فلا يعجّلها . وفي خبر الأربعمائة  : فإنّ للنساء حوائج .

             9 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : ليس شيء تحضره الملائكة إلاّ الرهان وملاعبة الرجل أهله .

             10 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : ثلاثة من الجفا  : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وأن يُدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وإن يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة .

             11 ـ عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي ، قال  : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول  : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بيت اُمّ سلمة فشمّ ريحاً طيّبة ، فقال  : أتتكم الحولاء . فقالت  : هو ذا هي تشكو زوجها ، فخرجت عليه الحولاء ، فقالت  : بأبي أنت واُمّي إنّ زوجي عنّي معرض ، فقال  : زيديه يا حولاء ، فقالت  : لا أترك شيئاً طيّباً ممّـا  أتطيّب له به وهو معرض ، فقال  : أما لو يدري ما له بإقباله عليك ، قالت  : وما  له بإقباله عليّ  ؟ فقال  : أما إنّه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فإذا هو جامع تحاتّ عنه الذنوب كما يتحاتّ ورق الشجر ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب .

             والانسلاخ من الذنوب كانسلاخ الحيّة من جلدها ، فيغفر له ذنوبه .

             12 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في حديث يروى عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّ أبا ذر سأله عن هذا ، فقال  : ائتِ أهلك تؤجر ، فقال  : يا رسول الله آتيهم واُؤجر  ؟ فقال رسول  الله  : كما إنّك إذا أتيت الحرام ازرت ـ  أي تعاقب من الوزر  ـ وكذلك إذا أتيت الحلال اُجرت ـ  أي تثاب من الأجر والثواب  ـ([230]) .

             13 ـ عليّ ، عن أخيه الكاظم (عليه السلام) ، قال  : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبّل قُبل المرأة  ؟ قال  : لا بأس .

             14 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض أصحابه يوم جمعة  : هل صمت اليوم  ؟ قال  : لا ، قال له  : فهل تصدّقت اليوم بشيء  ؟ قال  : لا ، قال له  : قم فأصب من أهلك ، فإنّ ذلك صدقة منك إليها([231]) .

             15 ـ قال الصادق (عليه السلام)  : ثلاث من سنن المرسلين  : العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة .

             وكثرة الطروقة كناية عن كثرة الجماع ، إلاّ أ نّه ورد أنّ المؤمن ميّت شهوته ، وورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : قال عليّ (عليه السلام)  : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ، ويجيّد الحذاء ، ويخفّف الرداء ، وليقلّ غشيان النساء([232]) .

             ويمكن الجمع بين الطائفتين من الروايات الشريفة ، بأنّ جماع المؤمن ليس لنفسه ، إنّما هو للحصول على الولد الصالح ، أو تطييب خاطر المرأة ، أو ما شابه ذلك من النوايا الصالحة كما ذكرنا .

             16 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال  : عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله .

             17 ـ عن سماعة قال  : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها  ؟ قال  : لا بأس به إلاّ أ نّه يورث العمى .

             18 ـ قال أبو عبد الله (عليه السلام)  : اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس .

             19 ـ عن عبيد بن زرارة قال  : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول  : اجعل يدك بين شعري فإنّي أجد لذلك لذّة ـ  وهذا من استمناء النساء الذي يزيد في شهوتهنّ ووصولهن إلى أوج الشهوة وإلى الرعشة المختصّة بهن بعد الدخول والمباشرة  ـ فكان الشيخ الذي لا يبلغ منها ما يريد ـ  أي لا يقدر على وطئها  ـ يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة  : سل لي أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا فسأله فقال  : لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها([233]) .

             فاستمناء المرأة بنفسها لا يجوز ، ولا يقال بالجواز بحجّة أ نّه ليس لها منيّاً ، فهذا من تحريف الكلم عن مواضعها ، فإنّ الملاك هو اللذّة غير المشروعة .

             20 ـ عن زرارة قال  : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : الرجل تكون عنده جواري فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئاً يلذّذهن به  ء قال  : أمّا ما كان من جسده فلا بأس به .

             21 ـ عن العجلي قال  : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : الرجل يأتي جاريته في الماء  ؟ قال  : ليس به بأس .

             22 ـ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال  : سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه  ؟ قال  : لا بأس به .

             23 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال  : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرّتين ، إنّما نساؤكم بمنزلة اللُّعب ـ  جمع لعبة وهي ما يلعب به  ـ  .

             24 ـ سأل محمّد بن العيص أبا عبد الله (عليه السلام) فقال  : اُجامع وأنا عريان  ؟ فقال  : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها .

             25 ـ عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه  ؟ قال  : لا بأس .

             26 ـ عن إسحاق بن عمّار قال  : قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام)  : الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله  ؟ قال  : ما اُحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يخاف على نفسه ـ  وفي آخر  : إلاّ أن يكون شبقاً أي كثير الشهوة  ـ أو يخاف على نفسه .

             27 ـ قال الإمام الصادق (عليه السلام)  : ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن  : دخول الحمّام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز .

             3 ـ أوقات المباشرة المستحبّة والمكروهة وأحوالها  :

             1 ـ في حديث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) يقول لعليّ (عليه السلام) ـ  ليعلّم بذلك الناس  ـ  : يا  عليّ ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخَبل يسرع إليها وإلى ولدها .

             يا عليّ ، لا تتكلّم عند الجماع ، فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ، ولا ينظرنّ أحدٌ في فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع ، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى ، يعني في الولد .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإنّي أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنّثاً ، مؤنّثاً ، مخبّلا .

             يا عليّ ، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإنّي أخشى عليهما أن تنزل نار من السماء فتحرقهما .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك إلاّ ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما ، ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة والطلاق .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك من قيام ، فإنّ ذلك من فعل الحمير ، وإن قضي بينكما ولد كان بوّالا في الفراش ، كالحمير البوّالة تبول في كلّ مكان .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لم يكن ذلك الولد إلاّ كثير الشرّ .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون ذا ستّة أصابع أو أربعة .

             يا عليّ ، وعليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسّم الله عزّ وجلّ له .

             يا عليّ ، إذا جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد ، فإنّه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ، ولا يعذّبه الله مع المشركين ، ويكون طيّب النكهة من الفم ، رحيم القلب ، سخيّ اليد ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان .

             يا عليّ ، وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد ، يكون حاكماً من الحكّام أو عالماً من العلماء .

             يا عليّ ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يلزمه حتّى يشيب ويكون فهماً ، ويرزقه الله عزّ  وجلّ السلامة في الدين والدنيا .

             يا عليّ ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، فإنّه يكون خطيباً قوّالا مفوّهاً ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنّه يكون معروفاً مشهوراً عالماً ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنّه يرتجى أن يكون لك ولد من الأبدال إن شاء الله تعالى .

             يا عليّ ، لا تجامع أهلك في أوّل ساعة من الليل ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الآخرة .

             يا عليّ ، احفظ وصيّتي هذه كما حفظتها عن أخي جبرئيل (عليه السلام) .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنّه إن قضي بينكما ولد ، يكون جلاّداً أو قتّالا أو عريفاً ـ  الكاهن  ـ  .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وشعاعها إلاّ أن يرخى ستر فيستركما ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت .

             يا عليّ ، لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء .

             يا عليّ ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .

             يا عليّ ، لا تجامع أهلك في ليلة النصف من شعبان ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون مشوّهاً ذا شامة في شعره ووجهه .

             يا عليّ ، لا تجامع أهلك في آخر الشهر إذا بقي منه يومان ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عشّاراً أو عوناً للظالم ، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه .

             يا عليّ ، لا تجامع أهلك على سقوف البنيان ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً .

             يا عليّ ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنّه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ . وقرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : (  إنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  )([234])

             يا عليّ ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم .

             2 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، قال  : لا تجامع في أوّل الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فإنّه من فعل ذلك فليستعدّ لسقط الولد ، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً ، ألا  ترى أنّ المجنون أكثر ما يتصرّع في أوّل الشهر ووسطه وآخره .

             3 ـ وعنه (عليه السلام) ، قال  : تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء .

             4 ـ وقال (عليه السلام)  : لا تجامع في السفينة ، ولا مستقبل القلبة ، ولا مستدبرها .

             5 ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه .

             6 ـ وقال (صلى الله عليه وآله)  : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص ، فلا يلومنّ إلاّ نفسه .

             7 ـ عن عبد الملك بن عمرو قال  : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  : ما لصاحب المرأة الحائض منها  ؟ فقال  : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه . وفي آخر  : ما دون الفرج .

             8 ـ من كتاب طبّ الأئمة ، قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام)  : أيكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا  ؟ قال  : نعم ، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر ، وفى اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء ، أو الريح الحمراء أو الريح الصفراء ، واليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة ، وقد بات رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليلة الخسف عند بعض نسائه فلم يكن منه فيها ما  كان منه في غيرها ، فقالت له حين أصبح  : يا رسول الله ، أبغضٌ كان منك لي في هذه الليلة  ؟ قال  : لا ، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ بالهوى فيها ، وقد عيّر الله أقواماً بما فعلوا في كتابه فقال  : (  وَإنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ
السَّمَاءِ سَاقِطاً يَـقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ  ) ( يخوضوا ويلعبوا ) (  حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَـقُونَ  )([235]) .

             9 ـ قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجّلها ، فإنّ للنساء حوائج ، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتِ أهله ، فإنّ عند أهله مثل ما  رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا ، ليصرف بصره عنها ، فإن لم تكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيراً ويصلّي على النبيّ وآله ، ثمّ ليسأل الله من فضله ، فإنّه يبيح له برأفته ما يغنيه ، إذا أتى أحدكم زوجته فليقلّ الكلام ، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعلّه يرى ما يكره ويورث العمى .

             10 ـ وقال (عليه السلام)  : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقّ أوّل الأهلّة وأنصاف الشهور ، فإنّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون([236]) .

             11 ـ عن الصادق (عليه السلام) ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين ، فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .

             12 ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم ، في قوله تعالى  : (  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أ نَّى شِئْتُمْ  )([237]) ، أي متى شئتم ، وتأوّلت العامّة قوله  : أنّى شئتم ، أي حيث شئتم في القبل أو الدبر ، قال الصادق (عليه السلام)  : أنّى شئتم ، أي حيث شئتم في
الفرج ، والدليل على قوله في الفرج قوله  : (  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ  ) فالحرث الزرع ، والزرع في الفرج في موضع الولد .

             13 ـ قال الصادق (عليه السلام)  : من أتى امرأته في الفرج في أوّل حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثني عشر جلدة ونصفاً .

             والمقصود من الدينار هو مثقال من الذهب في يومنا هذا .

             14 ـ ونهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن وطي الحبالى حتّى يضعن .

             15 ـ قال الصادق (عليه السلام)  : إيّاك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال ، فإنّك إن فعلت ثمّ رزقك ولداً كان مخبوطاً ، قلت  : جعلت فداك ، ولِمَ تكرهون ذلك يا بن رسول الله  ؟ قال  : أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلاّ في رأس الهلال .

             16 ـ كره رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً ، وقال  : إن رزق ولداً كان حوالة .

             17 ـ قال أبو جعفر (عليه السلام)  : إيّاك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك . قلت  : يا بن رسول الله ، كراهة الشنعة  ؟ قال  : لا ، فإنّك إن رزقت ولداً كان شهرة وعلماً في الفسق والفجور ، وإيّاك أن تجامع أهلك وصبيّ ينظر إليك ، فإنّ رسول الله كان يكره ذلك أشدّ كراهة . قال رسول الله  : إيّاكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبيّ في المهد ينظر إليهما .

             18 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : والذي نفسي بيده لو  أنّ رجلا غشي امرأته وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسهما ما أفلح أبداً ، إن كان غلاماً كان زانياً ، أو جارية كانت زانية ، وكان عليّ ابن الحسين (عليهما السلام) إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج
الخدم .

             19 ـ قال الصادق (عليه السلام)  : لا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة . وفي خبر آخر  : وهل اللذّة إلاّ ذلك .

             20 ـ عن عليّ (عليه السلام) ، قال  : يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان ، يقول الله تعالى  : (  اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ  )([238]) ، الرفث  : المجامعة .

             ويكره في نصف الشهر وآخره ، فإنّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخبل ، كما يسرع الخبل إليها ، فإنّه من فعل الجنّ .

             21 ـ نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) أن يكثر الكلام عند المجامعة ، قال  : ويكون منه خرس الولد .

             22 ـ ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عام ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

             23 ـ عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال  : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول  : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّـا يورثه الزنا .

             المراد من البيت في لسان الروايات  : الغرفة ، فيكره الجماع في غرفة فيها صبيّ أو صبيّة .

             24 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال  : ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن  : أكل القديد القاب ، ودخول الحمّـام على البطنة ، ونكاح العجائز .

             25 ـ وربما الجماع ممّـا يوجب تسكين الأوجاع ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان بأحدكم أوجاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش ، قيل
للباقر  (عليه السلام)  : يا بن رسول الله ، ما معنى الفراش  ؟ قال  : غشيان النساء ، فإنّه يسكنه ويطفيه([239]) .