![]() |
![]() |
![]() |
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله الكريم هو السنّة الشريفة المتمثّلة بقول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره ، وهو العمدة في الباب ، فإنّ القرآن الكريم إنّما هو إطلاقات وعمومات وكليّات ، وبيانها وتحديدها وشرائطها وأجزاءها وموانعها ، إنّما هو في السنّة الشريفة من الأخبار النبوية والولوية .
وإليك الأخبار الدالّة على نجاسة الكفّار :
1 ـ منها : موثّقة الصدوق عليه الرحمة :
محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده ، عن سعيد الأعرج ، أ نّه سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني ، أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا[1] .
ورواه الكليني والشيخ في الحسن عن سعيد عنه ، لكن بإسقاط قوله : « أيؤكل ويشرب » .
2 ـ وما رواه الشيخ في الصحيح :
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلا ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في رجل صافح رجلا مجوسياً ، فقال : يغسل يده ولا يتوضّأ . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان : مثله[2] .
3 ـ ورواية أبي بصير :
وعن حميد بن زياد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : مثله[3] .
4 ـ وصحيحة محمّد بن مسلم :
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن زرين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر[4] .
5 ـ وصحيحة علي بن جعفر :
وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر (عليه
السلام) ،
قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟
قال : لا بأس ، ولا يصلّي فى ثيابهما ، وقال : لا
يأكل المسلم مع المجوسي
في قصعة
واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه . قال :
وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن
كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم
فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله[5] .
6 ـ ورواية الكافي عن علي بن جعفر :
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واُصافحه ؟ قال : لا[6] .
7 ـ ورواية هارون بن خارجة :
وعنهم ، عن أحمد ، عن اسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون ابن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إنّي اُخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا[7] .
8 ـ ورواية سماعة :
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن طعام أهل الذمّة ما يحلّ منه ؟ قال : الحبوب[8] .
9 ـ وصحيحة علي بن جعفر :
وبإسناده عن علي بن جعفر ، أ نّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : إذا علم أ نّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه[9] .
قال المحقّق البحراني[10] ، بعد نقل الأخبار ، وفي ذيل الخبر الأخير في تفسيره وبيانه : الظاهر أنّ المعنى في صدر هذا الخبر أ نّه سأله عن النصراني والمسلم يجتمعان في الحمّام لأجل الغسل ـ والمراد بالحمّام ماؤه الذي في حياضه الصغار التي هي أقلّ من كرّ ـ فقال (عليه السلام) : إن علم أ نّه نصراني وقد وضع يده فيه أو يريد ذلك اغتسل بغير ذلك الماء من الحمّام أو غيره ، إلاّ أن يكون بعد اغتسال النصراني ويريد الاغتسال وحده ، فإنّه يغسل الحوض لنجاسته بملاقاة النصراني له وأخذه الماء منه ثمّ يجري عليه الماء من المادّة ، وهو يشعر بعدم اتّصال المادّة حال اغتسال النصراني منه ، وأ مّا ما ذكره في آخر الخبر من قوله : « إلاّ أن يضطرّ إليه » فالظاهر حمل الاضطرار على ما توجبه التقيّة .
قال في المعالم بعد ذكر الرواية المذكورة : والمعنى في صدر هذه الرواية لا يخلو من خفاء ، وكأنّ المراد به أنّ اجتماع المسلم والنصراني حال الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر من بدن النصراني لبدن المسلم فينجسه ، ولازم ذلك عدم صحّة الغسل بماء الحمّام حينئذ وتعيّن الاغتسال بغيره ، وأ مّا إذا اغتسلا منفردين فليس بذلك بأس ، ولكن مع تقدّم مباشرة النصراني للحوض يغسل المسلم الحوض من أثر تلك المباشرة ثمّ يغتسل منه ، وبهذا يظهر أنّ الحكم مفروض في حوض لا يبلغ حدّ الكرّ ، وتكون المادّة فيه منقطعة حال مباشرة النصراني له ، ويكون للمسلم سبيل إلى إجرائها ليتصوّر إمكان غسل الحوض كما لا يخفى ، ولأ نّه مع كثرة الماء واتصالّ المادّة به لا وجه للحكم بالتنجيس ... ثمّ قال : هذا ما حضرني من الأخبار الدالّة على القول بالنجاسة ، وربما وقف المتتبّع على ما يزيد على ذلك أيضاً . انتهى كلامه .
وقال العلاّمة الحلي[11] ، بعد الاستدلال على نجاسة الكفّار بالإجماع والقرآن الكريم : وما رواه الجمهور عن أبي تغلبة « قال : قلت : يا رسول الله ، إنّا بأرض أهل الكتاب ، أفنأكل في إنائهم ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها » ، متّفق عليه . وما رواه عنه (صلى الله عليه وآله) قال : « المؤمن ليس بنجس » ، وتعليق الحكم على الوصف يدلّ على سلبه عمّا عداه ـ أي تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة بناءً على ثبوت مفهوم الوصف ، وعند نفي العلّة يلزم ينفي المعلوم ، فتأمل ـ .
ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) ، قال : سألته عن فراش اليهودي ـ إلى آخره ـ وسألته عن رجل اشتري ثوباً ـ إلى آخره ـ . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل صافح مجوسيّاً ـ إلى آخره ـ . وما رواه عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أ نّه قال في مصافحة المسلم لليهودي ـ إلى آخره ـ ثمّ قال المصنّف : وإنّ اسآرهم نجسة . ولا موجب إلاّ نجاستهم ولأ نّهم لا ينفكّون عن النجاسات ، فكان الكفر مظنّة النجاسة ، فتعلّق تحريم الملاقاة بهم ، ولأنّ فيهم إذلالا لهم فكان الحكم بنجاستهم مناسباً ، فيكون علّة ; إذ المناسبة والإقران يوجبان التعليل ـ ويبدو لي أنّ ذلك من الحكمة وليست العلّة التي يدور وجود المعلول مدارها ، فتدبّر ـ .
10 ـ ومن الروايات ما نقله ابن إدريس في كتاب السرائر عن جامع البزنطي ، قال : وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ فقال : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلّي فيه حتّى يغسل[12] .
11 ـ وما رواه الكليني في باب اللباس الذي يكره وما لا يكره ، في الموثّق عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : قلت : الطيلسان يعمله المجوس اُصلّي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك اُصلّي فيه ؟ قال : نعم[13] .
12 ـ وروى الشيخ في باب الأحداث من الزيادات ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار في الضعيف ، أ نّه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ، أيحلّ له أن يصافح المجوس ؟ فقال : لا . فسأله : أيتوضّأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم ، إنّ مصافحتهم ينقض الوضوء[14] .
قال صاحب ذخيرة المعاد[15] ، بعد ذكر الروايات : هذا غاية ما يمكن أن يحتجّ به للنجاسة ، وفيه نظر ... ـ ذكرنا ذلك في الفصل الثامن في طهارة الكتابي ، فراجع ـ .
والسيّد الحكيم في المستمسك يذكر بعض الروايات كما مرّت ، ثمّ يقول : وهي وإن كانت واردة في المجوسي واليهودي والنصراني ، لكن يمكن إثبات الحكم في غيرهم بعدم القول بالفصل ، أو بالأولوية ، وإن كانت قد تشكل في المحكوم بكفره من فرق المسلمين .
13 ـ ورواية القلانسي :
الكافي ، الاُصول ، عنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد (خلاد) القلانسي ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ألقى الذمّي فيصافحني ؟ قال : امسحها بالتراب أو بالحائط . قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها[16] .
14 ـ فقيه : روى زرارة ، عن الصادق (عليه السلام) ، أ نّه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
15 ـ المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، مثله[17] .
16 ـ وقال مؤلّف كتاب جامع أحاديث الشيعة : وفي جميع أحاديث باب (1) نجاسة سؤر الكفّار من أبواب الأسآر ما يدلّ على نجاسة الكفّار ، وفي رواية يونس (5) من باب (9) طهارة ما لا تحلّه الحياة من أبواب النجاسات ، قوله (عليه السلام) : إنّما يكره أن يؤكل سوى الأنفحة ممّا في آنية المجوس وأهل الكتاب ; لأ نّهم لا يتوقّون الميتة والخمر .
17 ـ وفي رواية عمار (9) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس ، من أبواب غسل الميت ، قوله (عليه السلام) : يغتسل النصراني ثمّ يغسله (أي المسلم) فقد اضطر ـ إلى أن قال (عليه السلام) : ـ تغتسل النصرانية ثمّ تغسلها (أي المسلمة) .
18 ـ وفي أخبار باب مؤاكلة الكفّار من أبواب الأطعمة المحرّمة ما يدلّ على نجاسة الكفّار ، وفي بعضها ما يدلّ على طهارته ، فلاحظ . وفي كثير من أخبار باب حكم ذبائح أهل الكتاب الدالّة على جواز أكل طعامهم ما يمكن أن يستدلّ به على طهارتهم . وفي مرسلة علي بن الحكم ورواية حمزة بن أحمد من باب دخول الحمّام بمئزر ما يناسب الباب . انتهى كلامه .
وهناك روايات اُخرى في أبواب ومسائل متعدّدة تدلّ بظاهرها على نجاسة الكفّار .
[1]الوسائل 16 : 385 ، الباب 54 من الأطمعة ، الحديث 1 .
[2]الوسائل 2 : 1018 ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
[3]المصدر ، الحديث 5 .
[4]المصدر ، الحديث 1 .
[5]المصدر ، الحديث 10 .
[6]المصدر ، الحديث 6 .
[7]المصدر ، الحديث 7 .
[8]الوسائل 16 : 381 ، الباب 51 من الأطعمة ، الحديث 1 .
[9]الوسائل 2 : 1020 ، الباب 14 ، الحديث 9 .
[10]الحدائق الناضرة 5 : 167 .
[11]منتهى المطلب 1 : 168 ، الطبعة الحجرية .
[12]ذخيرة المعاد : 151 .
[13]ذخيرة المعاد : 151 .
[14]ذخيرة المعاد : 151 .
[15]ذخيرة المعاد : 151 .
[16]جامع أحاديث الشيعة 2 : 113 .
[17]جامع أحاديث الشيعة 2 : 113 .
![]() |
![]() |
![]() |