الخاتمة - في  حكم  المشكوك  بالكفر  والإسلام

لقد اتّضح ـ كما عند المشهور ـ أنّ المشرك نجس . وبالأولوية يحكم بنجاسة جميع الكفّار ومن بحكمهم من فرق المسلمين ـ كالخوارج والغلاة والنواصب ـ وإنّما خرج من الكفّار أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندنا بالدليل كما مرّ .

وهنا مسائل وفروعات متنوّعة وعديدة تعرّض لها فقهائنا الأعلام ، كمسألة رطوبات الكافر وأجزائه التي تحلّها الحياة وما لا تحلّها الحياة ، بأ نّها نجسة أو طاهرة ، وكذلك أوانيهم وثيابهم وأولادهم ، وكذا ولد الزنا ، فالمشهور ذهب إلى طهارته ، إلاّ أ نّه جمع قال بنجاسته .

ومثل هذه المسائل تحتاج إلى رسائل مستقلّة ، كما أنّ ما ذكرناه في موضوع نجاسة الكفّار أو طهارتهم عند الفريقين ـ السنّة والشيعة ـ واختلاف الآراء . وزبدة الأفكار إنّما هو شيء قليل جدّاً . فإنّه غيض من فيض ، وكان بودّي أن أتوسّع في البحث فإنّه بحر خضمّ متلاطم الأمواج ، إلاّ أ نّه طُلِبَ منّي أن تكون الرسالة بين الخمسين والسبعين صفحة ، فتركت كثيراً من المباحث والفروعات ونقل العبائر وأقوال الفقهاء ومناقشتها روماً للإختصار ، ولكن رأيت من المسائل المهمّة جدّاً في هذا الوادي الرحب التي كثيراً ما يبتلى بها الناس[1] . مسألة الشخص المشكوك بالكفر والإسلام فما يكون حكمه ، فهل هو طاهر أم نجس ؟

فنقول : إنّه يحكم عليه بالطهارة ، ولكن لا يثبت له سائر أحكام المسلمين كالتوارث .

بيان ذلك : قيل إنّ من يشكّ في إسلامه وكفره إنّما هو من الشبهة الموضوعية ، فتارة حالته السابقة الإسلام كمن لو كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلماً ، فلو أنكر بعد بلوغه التوحيد أو الرسالة أو ما يرجع إليهما فإنّه يحكم بكفره بناءً على أنّ المرتدّ مطلقاً كافر .

وإن شكّ فيه بعد البلوغ في صدور إنكار التوحيد أو الرسالة أو الضروري الموجب للكفر فإنّه يستصحب إسلامه ويجري عليه جميع أحكام المسلمين . وإذا كان في الزمن السابق كافر فإسلامه بعد البلوغ بقول الشهادتين وأن لا يكون ناصبيّاً كما مرّ بيانه ، وإن شكّ فيه فإنّه يستصحب عدم اعترافه بالشهادتين فيحكم بكفره .

وفي المستمسك للسيّد الحكيم والتنقيح للسيّد الخوئي كلام ، وهو : أنّ التقابل بين الكفر والإسلام من الملكة وعدمها ، فإنّه لو كانا من السلب والإيجاب ، فلا إشكال سيكون في مقابل الكفر عدم الإسلام ، والحال أ نّهما من الملكة وعدمها ، فلو كان الكفر أمراً وجوديّاً فلا حالة له سابقة ، وإن كان عدماً فيلزم أن يكون من العدم الخاصّ ، لتقابل الملكة ، فهذا الشخص المشكوك قبل وجوده لم يكن مسلماً بالعدم الأزلي ، أو حين الطفولة لم يكن مسلماً بالإسلام الاستقلالي فإنّه لا يدلّ على العدم الخاصّ ، ويلزم أن يكون من الأصل المثبت ، وهو ليس بحجّة ـ كما هو ثابت في محلّه ـ ، وفي التنقيح توضيح ذلك على أنّ تقابل الملكة وعدمها ـ أي عدم الملكة ممّن له شأن التملّك بتلك الملكة ـ فالعدم هنا لم يكن عدم يقبل الوجود كالعمى والبصر أي العمى فيمن يقبل البصر بحسب نوعه أو جنسه ، ويحرز هذا بالوجدان ، ومعنى التقيّد بعرضين ووصفين هو الجمع ، ويكون مفاد واو الجمع نحو (قلّد المجتهد والعادل) فالقابليّة في المحلّ وصف وعرض ، وعدم البصر وصف وعرض آخر ، أحدهما يثبت بالوجدان وهو القابلية ، والآخر وهو عدم البصر يثبت بالاستصحاب الأزلي ، ومجرّد استصحاب عدم البصر لا يثبت العمى بالوجودان ، فالعدم في تقابل الملكة وعدمها عدم بسيط ومضاف ولا لفظ له يعبّر عنه ، نعم لا بدّ من قابلية المحلّ ، فإن لم يكن البصر فالعدم الخاصّ لازمه ، بأن يكون أعمى ، فالعدم الخاصّ لم يكن له حالة سابقة ، بل الحالة السابقة في الاستصحاب الأزلي هو العدم المطلق ، فإثباته بالاستصحاب لا يثبت العدم الخاصّ ، وإذا قبل بثبوته فإنّه يكون من الأصل المثبت الذي ثبت عدم حجّيته في الاُصول[2] ، فالعدم في الملكة وعدمها عدم خاصّ ، والاستصحاب إنّما يثبت العدم المطلق ، فلا مجال له فيما نحن فيه .

ونقول في جوابه : إنّ العدم في موارد التقابل في الملكة وعدمها ، إنّما هو مفاد القضية المعدولة أي العدم الوصفي ، فاتّصاف الإنسان بعدم البصر يقال له : أعمى ، وكذا الجحود والإنكار ، فإنّه ليس العدم ، بل اتّصافه بالعدم في المورد القابل ، فاتّصافه بعدم الإسلام يسمّى كفراً ، واتّصاف الشخص بعدم الإسلام بالعدم الأزلي لا يثبت أ نّه كافر ، وهذا ما يفهمه العرف ، فالعمى أي المتّصف بعدم البصر ، وبهذا يندفع الوهم الذي مرّ ، فإنّ الطفل باعتبار أحد الأبوين المسلمين كان يتّصف بالاسلام ، والإسلام التبعي والاستقلالي إنّما هو مجرّد اصطلاح فقهي ، لا دخل له في موضوع الحكم ، فالاتّصاف يستصحب حينئذ إلاّ عند ثبوت الإنكار .

ولكن يمكن أن يقال أنّ العدم في الملكة هو العدم الخاصّ كما قيل ، وبالوجدان يستصحب كفر الفرد المشكوك من أبوين كافرين ، وفي المسلمين يحكم بإسلامه ، إلاّ أ نّه معارض باستصحاب آخر ، وهو عدم الإسلام ، وكيف يحكم بطهارته بناءً على الاستصحاب الأوّل ، وبعدم توارثه بناءً على الاستصحاب الثاني ، فإنّه يلزمهما الترخيص في المخالفة القطعيّة الإلزامية ، فيتعارض الاستصحابان ـ كما تتعارض الاُصول في العلم الإجمالي ـ فيتساقطان ويرجع إلى الأصل الأوّلي العملي ، فيحكم بالطهارة .

لكن يأتي إشكال آخر وهو تعارض أصل الطهارة مع أصالة الحليّة في دمه وماله .

نعم لو قلنا بمبنى شيخ الطائفة (قدس سره) ومن تبعه بأ نّه لا نجري أصالة البراءة في الدماء والأموال ، فإنّه يلزم أن يبقى أصل الطهارة بلا معارض . وإلاّ فيبقى التعارض ، إلاّ أ نّه نحكم مع ذلك بطهارته ، فإنّ معناه عدم الاجتناب عن ملاقيه ، ولكن لا نجري عليه أحكام الإسلام الاُخرى ، لأ نّه بحاجة إلى أمارة شرعية على ذلك . وربما يقال : يحكم عليه أحكام لقيط دار الإسلام على أ نّه من الأمارات ، ولكن هذا إنّما هو منصوص في مورد واحد ، وهو اللحم والجلد المشكوك في دار المسلمين ، وفي غيره لا نصّ فيه ، فلا يجري على الفرد المشكوك بالكفر والإسلام ـ لو قلنا بطهارته ـ أحكام التوارث والتناكح ، وأمّا الدفن والغسل فمن جهة العمومات والمطلقات يقال بالجريان ، فتأمّل .

وفي الختام : بعد أن ذهبنا إلى طهارة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس حسب الظواهر والأدلّة الشرعية ، فإنّه لا يعني ذلك أن لا نحذر الكفّار واليهود والنصارى والمجوس ، ونتّخذهم بطانة دون المؤمنين ـ والعياذ بالله ـ بل المؤمن كيّس فطن عارف بأهل زمانه ، ويعلم جيّداً أنّ اُولئك الكفرة ـ والكفر ملّة واحدة ـ يتربّصون بالمسلمين الدوائر ، ويستغلّون الفرص وينتهزونها لينفذوا في مجتمعاتنا الإسلاميّة ، ويغزونا في عقر دارنا ـ ومن غزي في عقر داره ذلّ ـ فيحاولون إذلال المسلمين وقهرهم ، ونهب ثرواتهم وخيراتهم ، ومصّ دمائهم ، ونيل مطامعهم ، والوصول إلى مخطّطاتهم الجهنمية التوسّعية ، من استعباد شعوب المسلمين ، واستعمار بلادهم واستثمار جهودهم ، وتفتيت عضدهم ، وتشتيت اُمّتهم وتمزيق وحدتهم ، وتحطيم شخصيّتهم وتهديم كيانهم ، وتسقيط معنوياتهم والتشكيك في عقائدهم الحقّة ، وانقطاعهم عن ماضيهم المشرق ، والتطلّع إلى مستقبل مجهول هم يصنعونه ويؤسّسون جذوره وبنيانه ، كلّ ذلك من خلال عملائهم وجواسيسهم وعيونهم ، بأسماء مختلفة ومسمّيات متفاوتة وأشكال متعدّدة ، تارةً باسم المستشرقين ، واُخرى باسم الخبراء والفنيّين ، وثالثة باسم السياسيين والدبلوماسيين ، وحتّى باسم الرياضيين ومدرّبي شباب الكرة وهواتها ، وباسم السياحيين وما شابه ذلك ، فإذا علموا أنّ هناك من يقول بطهارتهم فإنّهم سرعان ما يستغلّون هذا المعنى في نفوذهم بين أوساطنا ، وفي كلّ حقول حياتنا ومجامعنا ، حتّى في بيوتنا ودورنا ومدارسنا ومصانعنا وشوارعنا وأسواقنا ، على أ نّه لا داعي إلى التخوّف منهم ، والتحذّر والوسوسة من نجاستهم وقذارتهم ، بل يستعملون أحدث وسائل التنظيف وأدوات التجميل والعطور ، حتّى يكونوا أكثر نظافة من المسلمين ، كلّ ذلك تنفيذاً لمخطّطات أسيادهم ، وكبرائهم من الاستكبار العالمي ، والاستعمار الشيطاني ، ليتوغّلوا بين صفوف المسلمين ، ويستخبروا معالم قوّتهم ونقاط ضعفهم ، وكيفية تزلزلهم في دينهم وعقيدتهم ، ومن ثَمّ ترويج الفساد وإشاعة الفسق والفجور وانتهاك الحُرم ومحو الاُصول وانعدام الأصالة بهجمات ثقافية ممقوتة ، أو حزب سياسي أو اقتصادي أو عسكري ، وبين ليلة وضحاها وإذا بنا نرى انهيار المجتمع الإسلامي ، الذي كان يسوده الطمأنينة والعزّ والشرف والكرامة والعدالة والحرية والاستقلال في كلّ ميادنيه ـ كما حدث ذلك من قبل وراحت منّا الأندلس الإسلامية ـ ولكن شاء الله سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته أن تصحو الاُمّة الإسلامية ، وتستيقظ من سباتها العميق ، وتنفض غبار الغفلة والتمويه ، وتثور ضدّ الاستعمار والاستكبار في كلّ ربوعه ، وتزلزل عروش الطغاة وعملاء الاستعمار في كلّ بقاعه ، وتقطع أيادي الأجانب والكفّار من بلاده وأقطاره ، إنطلاقاً من إيران الإسلام .

( إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّروا ما بِأنْفُسِهِمْ )[3] .

وما النصر إلاّ من عند الله ، إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم ، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ، وإنّ الأرض سيرثها عباد الله الصالحون ، هذا ما وعدنا الله سبحانه وتعالى ، وإنّه لن يخلف وعده ، وهو أحكم الحاكمين ذو القوّة المتين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين[4] .

العبد

عادل  العلوي

حوزة  قم  العلميّة

المؤسسة الإسلامية العامّة للتبليغ والإرشاد

ص  ب  3634  ـ  ت  741737


[1]مثلا هناك فِرق في عصرنا هذا يسألون عن نجاستهم ، كالأباضية في مسقط وعمان ، والعلويين في سوريا ، والدروز في لبنان ، والزيدية في اليمن وغيرهم ، والشبهة تارة تكون موضوعية واُخرى تكون حكمية .

[2]المراد من الأصل المثبت هو أن يترتّب الأثر الشرعي على المستصحب بواسطة عقليّة أو عادية كاستصحاب حياة الولد وإنبات لحيته ووجوب الوفاء بالنذر على ذلك . فإنبات اللحية واسطة عادية ، فمن الأصل المثبت ، وهو في الاستصحاب والاُصول العمليّة ليس بحجّة ، إلاّ فيما لو كانت الواسطة خفيّة جدّاً أو جليّة ، بحيث يُعدّ عند العرف ترتّب الأثر كأ نّه على المستصحب لا الواسطة ، كما أنّ الأصل المثبت حجّة في الطرق والأمارات الشرعيّة .

[3]الرعد : 11 .

[4]ورد في الخبر الشريف : من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق ، فمن هذا المنطلق الإسلامي أشكر (لجنة المناقشة) لمطالعتهم اُطروحتي هذه ، وإبدائهم بعض الملاحظات ، وليتهم قرأوا كلّ الاُطروحة ولم يكتفوا بخمسين صفحة من المقدّمة ، فإنّ أوج الرسالة في ذي المقدّمة كما هو واضح ، وعلى كلّ حال أشكر جهودهم وقبولهم الرسالة والاُطروحة ، وإن لم أقتنع بذلك ، وقد جعلت رسالتي هذه ذخراً ليوم معادي ، ومن الله التوفيق والسداد ، إنّه خير ناصر ومعين .

المصادر

المصادر

1 ـ القرآن الكريم .

2 ـ نهج البلاغة .

3 ـ الاستبصار .

4 ـ أقرب الموارد .

5 ـ الإقناع .

6 ـ الانتصار ; للسيّد المرتضى .

7 ـ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد .

8 ـ بحار الأنوار .

9 ـ البحر الرائق .

10 ـ البدائع .

11 ـ تاج العروس .

12 ـ تحرير الأحكام .

13 ـ تحرير الوسيلة ; للسيّد الإمام .

14 ـ تفسير ابن كثير .

15 ـ تفسير الجامع لأحكام القرآن .

16 ـ تفسير الطبري .

17 ـ التفسير الكبير ; للفخر الرازي .

18 ـ تنقيح المقال .

19 ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى .

20 ـ التهذيب ; للشيخ الطوسي .

21 ـ تيسير الوصول .

22 ـ جامع أخبار الشيعة .

23 ـ جامع المدارك في شرح المختصر النافع .

24 ـ جامع المقاصد في شرح القواعد .

25 ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .

26 ـ حبل المتين ; للشيخ البهائي .

27 ـ الحدائق الناضرة .

28 ـ حواشي الشيرواني على تحفة المحتاج .

29 ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال .

30 ـ الدروس ; للشهيد الأوّل .

31 ـ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد .

32 ـ رجال النجاشي .

33 ـ رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين .

34 ـ رياض المسائل .

35 ـ سبل السلام .

36 ـ السرائر ; لابن إدريس .

37 ـ شرائع الإسلام ; للعلاّمة الحلي .

38 ـ شرح تبصرة المتعلّمين ; للشيخ ضياء الدين العراقي .

39 ـ شرح اللمعة .

40 ـ العروة الوثقى ; للسيّد اليزدي .

41 ـ عمدة القاري في شرح البخاري .

42 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري .

43 ـ فروق اللغات .

44 ـ فقه الإمام الصادق (عليه السلام) .

45 ـ فقه السنّة ; للسيّد سابق .

46 ـ الفقه على المذاهب الأربعة .

47 ـ قرب الإسناد .

48 ـ القصاص على ضوء القرآن والسنّة .

49 ـ الكافي .

50 ـ لبّ اللباب في طهارة أهل الكتاب .

51 ـ لسان العرب .

52 ـ المبسوط ; للشيخ الطوسي .

53 ـ مجمع البحرين .

54 ـ مجمع الفائدة ; للمحقّق الأردبيلي .

55 ـ محاسن التأويل .

56 ـ المحلّى ; لابن الحازم .

57 ـ المختصر الأحمدي في الفقه المحمّدي .

58 ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام .

59 ـ المسالك ; للجواد الكاظمي .

60 ـ المسالك ; للشهيد الثاني .

61 ـ مستمسك العروة الوثقى .

62 ـ المصباح المنير .

63 ـ المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى .

64 ـ المعتبر .

65 ـ معجم رجال الحديث .

66 ـ معجم مفردات ألفاظ القرآن .

67 ـ معجم مقاييس اللغة .

68 ـ المغني ; لابن قدامة .

69 ـ مفاتيح الشرائع .

70 ـ مفتاح الكرامة .

71 ـ منتهى المطلب .

72 ـ من لا يحضره الفقيه .

73 ـ منهاج الصالحين ; للسيّد الخوئي .

74 ـ الميزان في تفسير القرآن .

75 ـ النهاية ; لابن الأثير .

76 ـ النهر بهامش البحر .

77 ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار .

78 ـ الوافي .

79 ـ الوجيزة .

80 ـ وسائل الشيعة .

81 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة .