■ ة التقديم ٩
■ ة المقدّمة ـ الحدود والتعزيرات لغةً واصطلاحآ ١١
■ ة الفقه المقارن العامي ١٩
■ ة تاريخ حكم السرقة ٢٣
■ ة مسائل السرقة في منهاج المؤمنين ٣٣
■ ة المقام الأوّل ـ في السارق وشروطه ٣٥
الشرط الثاني ـ العقل ٥٨
الشرط الثالث ـ ارتفاع الشبهة ٦٠
الشرط الرابع ـ ارتفاع الشركة ٦٦
الشرط الخامس ـ هتک الحرز منفردآ أو مشاركآ ٨٠
الشرط السادس ـ إخراج المتاع بنفسه أو مشاركآ ٩١
الشرط السابع ـ أن لا يكون والدآ من ولده ٩٤
الشرط الثامن ـ أن يأخذه سرّآ ١٠١
تنبيهات ١٤٥
التنبيه الثاني ـ هل فرق بين عين الذهب وغيره ؟ ١٤٨
التنبيه الثالث ـ هل فرق بين علم السارق بقيمة المسروق وعدم علمه ؟ ١٤٩
التنبيه الرابع ـ هل يشترط في المال المسروق أن يكون محرزآ؟... ١٥٠
الفقه المقارن العامّي ١٦٢
الفرع الثاني ـ هل يقطع من سرق من كُمّ الإنسان ؟ ١٧٤
الفرع الثالث ـ هل يقطع من سرق الثمرة وهي على الشجرة ؟ ١٨٠
الفرع الرابع ـ هل يقطع من سرق في عام المجاعة ؟ ١٨٧
الفرع الخامس ـ هل يقطع من سرق إنسانآ؟ ١٩٢
الفرع السادس ـ هل يقطع المعير لو سرق من مال المستعير؟ ٢١١
الفرع السابع ـ لو آجر بيتآ وسرق المؤجّر مالا للمستأجر فهل تقطع يده ؟ ٢١٤
الفرع الثامن ـ لو سرق المالک ماله المغصوب فهل يقطع ؟ ٢١٥
الفرع التاسع ـ هل يقطع من سرق مالا موقوفآ؟ ٢١٧
الفرع العاشر ـ هل يصدق عنوان الحرز في رعاية ونظر الجمّال والراعي... ٢٢٢
الفرع الحادي عشر ـ هل يقطع من سرق باب الحرز ونحوه ؟ ٢٢٧
الفرع الثاني عشر ـ هل يقطع سارق الكفن ؟ ٢٣٠
شرائط المقرّ ٢٧٣
فرع ٢٧٥
الفرع الثاني ـ لو أنكر ورجع بعد الإقرار فما هو حكمه ؟ ٢٨٩
الفرع الثالث ـ لو أقرّ مرّة ثمّ رجع عن إقراره فما هو حكمه ؟ ٢٩٥
اشتراط الاختيار ٣٠٤
فروع ٣٠٨
تنبيهات ٣١٢
الفقه المقارن العامي ٣٣٢
فروع ٣٤٢
الفرع الثاني ـ لو كان له يد زائدة فما هو حكمه ؟ ٣٤٣
الفرع الثالث ـ لو كان له إصبع زائدة ملتصقة بأحد الأربع فما هو حكمه ؟ ٣٤٤
الفرع الرابع ـ لو كانت يده ناقصة من جهة الأصابع ... فما هو حكمه ؟ ٣٤٥
الفرع الخامس ـ لو تكرّرت منه السرقة فما هو حكمه ؟ ٣٤٦
الفرع السادس ـ هل تقطع اليد اليسرى في مورد من الموارد؟ ٣٥١
الفرع السابع ـ لو لم يكن للسارق يسار فهل يقطع يمينه ؟ ٣٥٨
الفرع الثامن ـ لو تاب السارق ... فهل توجب التوبة سقوط الحدّ عنه ؟ ٣٦٥
الفرع التاسع ـ لو قطع الحدّاد يسار السارق فما هو حكمه ؟ ٣٧٣
الفرع العاشر ـ لو سرى القطع فمات السارق فما هو حكمه ؟ ٣٧٧
الفرع الحادي عشر ـ في آداب القطع ٣٨١
تنبيهات ٣٨٨
فرع ـ تحقيق حكم الإصبع الزائد ٣٩٥
حدّ السرقة الثانية ٣٩٨
فروع ٤٠٠
- النوران الزهراء والحوراء
- الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
- الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
- في رحاب الخير
- الغضب والحلم
- إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
- الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
- البداء بين الحقيقة والافتراء
- سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
- لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
- الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
- نور الآفاق في معرفة الأرزاق
- الوهابية بين المطرقة والسندانه
- حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
- الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
- الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
- بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
- الشخصية النبوية على ضوء القرآن
- الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
- مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
- نور العلم والعلم نور
- نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
- دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
- في رحاب اولى الألباب
- الله الصمد في فقد الولد
- في رواق الاُسوة والقدوة
- العلم الإلهامي بنظرة جديدة
- أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
- الانسان على ضوء القرآن
- إجمال الكلام في النّوم والمنام
- العصمة بنظرة جديدة
- الشباب عماد البلاد
- الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
- النور الباهر بين الخطباء والمنابر
- التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
- القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
- القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
- القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
- الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
- أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
- الهدى والضلال على ضوء الثقلين
- في رحاب حديث الثقلين
- المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
- عصمة الحوراء زينب 3
- عقائد المؤمنين
- النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
- قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
- حقيقة الأدب على ضوء المذهب
- تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
- اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
- هذه هی البرائة
- من لطائف الحجّ والزيارة
- مختصر دليل الحاجّ
- حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
- رفض المساومة في نشيد المقاومة
- لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
- لماذا الشهور القمرية ؟
- فنّ الخطابة في سطور
- ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
- منهل الفوائد في تتمّة الرافد
- سهام في نحر الوهّابية
- السيف الموعود في نحراليهود
- لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
- ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
- الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
- النجوم المتناثرة
- شهد الأرواح
- المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
- مختصر دليل الحاجّ
- الشهيد عقل التاريخ المفكّر
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
- الشاهد والمشهود
- محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
- مقتل الإمام الحسين 7
- من ملكوت النهضة الحسينيّة
- في ظلال زيارة الجامعة
- محاضرات في علم الأخلاق
- دروس في علم الأخلاق
- كلمة التقوى في القرآن الكريم
- بيوتات الكاظميّة المقدّسة
- على أبواب شهر رمضان المبارک
- من وحي التربية والتعليم
- حبّ الله نماذج وصور
- الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- شهر رمضان ربيع القرآن
- فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
- منية الأشراف في كتاب الإنصاف
- العين الساهرة في الآيات الباهرة
- عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
- بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
- من نسيم المبعث النبويّ
- ويسألونک عن الأسماء الحسنى
- النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
- لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
- قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
- طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
- رسالة من حياتي
- الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الشاكري كما عرفته
- كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
- معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
- رياض العارفين في زيارة الأربعين
- أسرار الحج والزيارة
- القرآن الكريم في ميزان الثقلين
- الشيطان على ضوء القرآن
- الاُنس بالله
- الإخلاص في الحجّ
- المؤمن مرآة المؤمن
- الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
- حقيقة القلوب في القرآن الكريم
- فضيلة العلم والعلماء
- سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
- السرّ في آية الاعتصام
- الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
- الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
- أثار الصلوات في رحاب الروايات
- رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
- الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
- السيرة النبوية في السطور العلوية
- إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
- زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
- الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
- رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
- رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
- الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
- وميض من قبسات الحقّ
- البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
- رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
- هذه هي الولاية
- رسالتنا
- دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
- أخلاق الطبيب في الإسلام
- خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
- طالب العلم والسيرة الأخلاقية
- في رحاب وليد الكعبة
- التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
- زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
- طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
- فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود
الشرط الثامن ـ أن يأخذه سرّآ
من شرائط وأركان تحقّق السرقة شرعآ أن يأخذ السارق المال المسروق سرّآ، فلو هتک الحرز قهرآ ظاهرآ وأخذ ما في الحرز فإنّه لا يقطع ، لكونه يصدق عليه غاصبآ في العرف وليس سارقآ.
ويلحق بذلک المستأمن لو خان بأن يوضع عنده شيئآ على نحو الأمانة أو يودع عنده متاع فيأخذ ذلک ، فإنّه لا يصدق عليه أنّه سارق ، بل تصدق الخيانة ، فلا تقطع يده بل يعزّر بما يراه الحاكم من المصلحة ، فمن كان المال بيده فيأخذه لا يصدق عليه أنّه أخذه سرّآ، وبهذا يلزم أن يكون خائنآ لا سارقآ، كما ورد في الأخبار الشريفة ـكما مرّـ.
ثمّ صاحب الجواهر يقول : فهذه ثمانية شروط ولكن قد عرفت أنّها تسعة ، وذلک في الشرط الخامس أن يهتک حرزآ بضمّ شرطين : الهتک وكونه في حرز، بل مع ضمّ الاختيار تكون عشرة ، بل مع ضمّ الإخراج من الحرز تكون أحد عشر، انتهى كلامه رفع الله مقامه .
والسيّد الإمام 1 في التحرير في بيان الشرائط يقول : الثالث الاختيار فلا يقطع المكره . الرابع : عدم الاضطرار، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره .
والظاهر
أنّ الاختيار أمر وجودي وعدم الاضطرار أمر عدمي ، وربما يقال ما يقابل الاختيار
تارةً الإكراه واُخرى الاضطرار، فعدم الاضطرار يرجع إلى
الاختيار بالمعنى الأعمّ فلا يكون شرطآ مستقلا بنفسه .
وأضاف السيّد الخوئي بعض الشروط وهي مذكورة في الشرائع ضمن المسائل فقال : الثامن : أن يكون المال ملک غيره ، وأمّا لو كان متعلّقآ لحقّ غيره ولكن كان المال ملک نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكآ لغيره كما في الإجارة لم يقطع .
قال في الهامش : من دون خلاف بين الأصحاب ، وذلک لاختصاص أدلّة القطع بسرقة العين المملوكة وهي عدّة روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله 7 في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار ـإلى أن قال ـ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئآ قد حواه وأحرزه فهو يتبع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان ... كما مرّ.
ثمّ قال 1: التاسع : أن لا يكون عبدآ للإنسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع .
قال في الهامش : تدلّ على ذلک ، مضافآ إلى أنّ قطع يده زيادة ضرر على المولى ، عدّة روايات : منها: صحيحة محمّد بن قيس[1] عن أبي جعفر 7 قال :
قضى أمير المؤمنين 7 في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال ليس عليه قطع[2] . ومعتبرة السكوني .
ثمّ قال في المتن : وكذلک الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
قال في الهامش : تدلّ على ذلک عدّة روايات ، منها: معتبرة السكوني ... وصحيحة محمّد بن قيس ... وصحيحته الثانية ... ثمّ يرفع السيّد التعارض في لسان الروايات بحمل المطلق على المقيّد بالنسبة إلى سرقة العبد من الغنيمة ، فراجع .
ثمّ المحقّق في ذيل الشرط الثامن يتعرّض إلى بعض الفروع ربما عند البعض هي من الشروط أيضآ ـكما كان عند السيّد الخوئي 1ـ وهذه الفروع في سرقة الكافر والعبد والاُنثى ، فمنها :
1 ـ يقطع الذمّي السارق من مسلم ، فهو كالمسلم حكمآ بلا خلاف ، وكذا لو سرق المسلم من الذمّي فإنّه يقطع به لاحترام الذمّي ما دام في ذمّة الإسلام كما أنّه يحكم عليه بملكه شرعآ، فما له ليس كمال الحربي ، فيندرج سارقه تحت إطلاق الأدلّة وعموماتها.
ولا يرد عليه أنّه كيف لا يقتل المسلم بالذمّي ، فإنّ ذلک باعتبار اشتراط المكافاة في القصاص ومنها المكافاة في الدين ، فلا يقتل المسلم بالكافر مطلقآ، وذلک باعتبار القصاص حقّ المقتول الذي يعتبر فيه المكافاة بخلاف القطع الذي هو حقّ الله سبحانه وتعالى ، حتّى يقوم النظام الاجتماعي على الأمن المالي وغيره .
2 ـ لو سرق المسلم مال الكافر الحربي المستأمن أي الذي كان في أمان الإسلام ، فهل تقطع يده ؟ اختلف الأصحاب في ذلک . فذهب العلّامة في القواعد إلى عدم القطع وربما لعدم احترامه ، لكن يعزّر ويؤدّب لمخالفة الإمام في الأمان .
3
ـ لو سرق الذمّي من ذمّي أو كافر معاهد، فإنّه يقطع يده إذا تحاكما إلينا
ـإلى المحاكم الإسلامية ـ واخترنا الحكم .
4 ـ وكذلک لو اختلفا في الملّة ، كأن يكون السارق يهوديآ والمسروق منه نصرانيآ، ولم يرضَ المسروق إلّا بحكمنا، ولنا الإعراض عنهم ورفعهم إلى حكّامهم ومحاكمهم كما في غير المقام . هذا في سرقة الكافر بأقسامه ، فتدبّر ومنه يعلم الصور والوجوه الاُخرى .
5 ـ والمملوک كالحرّ مع قيام البيّنة على سرقته فإنّه يقطع لإطلاق الأدلّة من غير فرق بين العبد الآبق الفارّ من مولاه وبين غيره . خلافآ للمحكي عن الحنفيّة ، بل عن الفقيه ـمن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ـ والمقنع ـله أيضآـ أنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه مرتدّ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، فإن أبى قطع ثمّ قتل ، وبه صحيح الحذّاء[3] .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله 7 قال : إنّ العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق لأنّه بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، والدخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسرقة ، ثمّ قتل ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد ابن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعآ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
والشيخ في الخلاف[4] يقول : إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحرّ سواء
أكان آبقآ أو غير آبق ،
وعليه إجماع الصحابة روى ذلک عن عمر وابن عمر
وعائشة وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقآ، فأبو حنيفة بناء على أصله في القضاء على الغائب فقال : إذا كان آبقآ كان قطعه قضاء على سيّده في ملكه ، والسيّد غائب فلا قطع عليه .
دليلنا: الآية والخبر ولم يفصّلا، وروى مالک عن نافع أنّ عبدآ لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد بن العاص ، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى ، فقال ابن عمر: في أيّ كتاب الله وجدت أنّ الآبق لا يقطع ؟ ثمّ أمر به ابن عمر فقطع .
6 ـ وحكم الاُنثى في السرقة وفي ذلک كلّه حكم الذكر، بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلّة وإطلاقها.
يقول السيّد الإمام في التحرير: لا فرق بين الذكر والاُنثى ، فتقطع الاُنثى فيما يقطع الذكر، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلک سرق من المسلم أو الذمّي .