العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ ة الإهداء ٧
■ ة التقديم ٩
■ ة المقدّمة ـ الحدود والتعزيرات لغةً واصطلاحآ ١١
■ ة الفقه المقارن العامي ١٩
■ ة تاريخ حكم السرقة ٢٣
■ ة مسائل السرقة في منهاج المؤمنين ٣٣
■ ة المقام الأوّل ـ في السارق وشروطه ٣٥
■ ة المقام الثاني ـ في المسروق وما يتعلّق به ١٣١
الفقه المقارن العامي ١٤٠
تنبيهات ١٤٥
فروع ١٧٠
الفرع الأوّل ـ هل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ ١٧٠
الفرع الثاني ـ هل يقطع من سرق من كُمّ الإنسان ؟ ١٧٤
الفرع الثالث ـ هل يقطع من سرق الثمرة وهي على الشجرة ؟ ١٨٠
الفرع الرابع ـ هل يقطع من سرق في عام المجاعة ؟ ١٨٧
الفرع الخامس ـ هل يقطع من سرق إنسانآ؟ ١٩٢
الفرع السادس ـ هل يقطع المعير لو سرق من مال المستعير؟ ٢١١
الفرع السابع ـ لو آجر بيتآ وسرق المؤجّر مالا للمستأجر فهل تقطع يده ؟ ٢١٤
الفرع الثامن ـ لو سرق المالک ماله المغصوب فهل يقطع ؟ ٢١٥
الفرع التاسع ـ هل يقطع من سرق مالا موقوفآ؟ ٢١٧
الفرع العاشر ـ هل يصدق عنوان الحرز في رعاية ونظر الجمّال والراعي... ٢٢٢
الفرع الحادي عشر ـ هل يقطع من سرق باب الحرز ونحوه ؟ ٢٢٧
الفرع الثاني عشر ـ هل يقطع سارق الكفن ؟ ٢٣٠
■ ة المقام الثالث ـ في طرق إثبات السرقة ٢٥٩
■ ة المقام الرابع ـ في الحدّ ٣١٥
إشكال وجواب ٣٢٠
الفقه المقارن العامي ٣٣٢
فروع ٣٤٢
من تقريرات سيّدنا الاُستاذ ٣٨٥
تنبيهات ٣٨٨
فرع ـ تحقيق حكم الإصبع الزائد ٣٩٥
حدّ السرقة الثانية ٣٩٨
فروع ٤٠٠
■ ة المقام الخامس ـ في اللواحق ٤٠٣
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

فرع 275

فرع  :

لو أقرّ المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ بسرقة عين مرّتين فهل يقطع ؟


مفاد إقراره تارةً باعتبار القطع فالظاهر أنّه يقطع لوجود المقتضي (الإقرار

مرّتان ) وعدم المانع ، واُخرى باعتبار المال ، فبما أنّ المال في الحجر يكون للغير فإقراره بالسرقة سيكون من الإقرار في حقّ الغير فلا يقبل منه ، نعم يتبع في الفلس بالعين بعد زوال الحجر.

وأمّا الاختيار، فلا بدّ من اعتباره في الإقرار لعموم حديث الرفع ، فإنّه رفع فيما اُكرهوا فيه ، وبالإجماع وعدم الخلاف في المسألة ، وإذا شکّ في الاختيار ولم تكن أمارة على الإكراه فمقتضى الأصل ـأصل العدم ـ كون الإقرار بالاختيار، ويلحق بالاختيار القصد أيضآ.

فلا قطع على المكره والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهآ لم يقطع ولم يثبت به غرم .

قال السيّد الخميني في التحرير[1] : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار

والقصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدوارآ دور جنونه ـأي المجنون الإطباقي لا يؤخذ بإقراره مطلقآ والمجنون الأدواري لا يؤخذ حين جنونه ـ ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ـفهؤلاء ممّن لا قصد لهم ـ فلو أقرّ مكرهآ أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال .

وقال السيّد الخوئي في تكملة المنهاج[2] : لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة

رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .


المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين ،

وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة .

وقال في الهامش : الوجه في ما ذهب إليه المشهور أمران  :

الأوّل : دعوى التسالم على أنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة ، ويردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلک على نحو يكون إجماعآ في المسألة وكاشفآ عن قول المعصوم  7 غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب .

الثاني : عدّة روايات منها: مرسلة جميل بن درّاج ... وصحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله  7... ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله  7... ومنها ما عن دعائم الإسلام عن عليّ  7. ثمّ يناقش الروايات بضعف سندها بأنّ ثلاثآ منها ضعيفة سندآ اثنان منها بالإرسال وواحدة منها بعليّ بن سندي والرابعة ضعيفة دلالةً وهي صحيحة أبان حيث إنّه ليس فيها إلّا الإشعار بذلک وأمّا الدلالة والظهور فلا. معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله  7، قال : إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع ، وصحيحته الثانية قال : سمعت أبا عبد الله  7 يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّآ كان أو عبدآ حرّةً كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائنآ من كان ـإلى أن قال ـ فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله، وحمل الشيخ الطوسي  1 ذک على التقيّة .

وفيه : أوّلا: إنّه لا وجه لذلک ، فإنّ أكثر العامّة ـعلى ما في المغني ـ ذهبوا
إلى اعتبار الإقرار مرّتين .

وثانيآ: إنّهما موافقتان لعموم ما دلّ على نفوذ الإقرار فالترجيح معهما، فالنتيجة أنّ القول بثبوت حدّ السرقة بالإقرار مرّة واحدة هو الصحيح[3] . انتهى

كلامه رفع الله مقامه .

إلّا أنّ الإشكال الأوّل يندفع بأنّ التقيّة باعتبار الحكم الرسمي عند صدور الرواية فربما كانت العامّة عندئذٍ تقول بكفاية المرّة الواحدة ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال .

والإشكال الثاني أنّه ما من عام إلّا وقد خصّ نفي السرقة يشترط أن يكون الإقرار مرّتين للتسالم والإجماع والروايات الواردة في المقام ، ثمّ ما ورد في الصحيحتين إنّما هو باعتبار الإقرار عند الإمام وهنا من يقول بالتفصيل بين الإمام وغيره تمسّكآ بهذه الروايات فلا تدلّ على كفاية المرّة الواحدة مطلقآ.

ثمّ قال  1: وأمّا الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرّة واحدة .

وفي الهامش قال : وذلک لأنّ الإقرار مرّة واحدة يكفي في الأموال بلا إشكال ولا خلاف لعموم دليل نفوذ الإقرار وعدم وجود مقيّد في البين .

ثمّ قال في المتن : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والحرّية فلو أقرّ العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع .

وقال في الهامش : في قوله : فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون : ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم . وفي قوله : وإن شهد عليه شاهدان قطع : بلا خلاف ولا إشكال ، بل
ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على ذلک صحيحة الفضيل بن يسار... لكنّها معارضة بصحيحته الاُخرى المتقدّمة وبصحيحة ضريس عن أبي جعفر
 7... ولكن بما أنّ هاتين الصحيحتين موافقتان لأكثر العامّة على ما في المغني فتحملان على التقيّة ، فالمرجع هو العمل على طبق الصحيحة السابقة ، وعلى تقدير الإغماض عن ذلک فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة ، فلا دليل على القطع ، لأنّ عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام ، نظرآ إلى أنّ إقرار العبد إقرار في حقّ الغير وهو المولى .

ثمّ قال : نعم يثبت بإقراره الغرم ، وفي الهامش : وذلک لعموم نفوذ الإقرار، غاية الأمر أنّه يتبع به عبد العتق .

وفي اللمعة وروضتها: (أو الإقرار مرّتين مع كمال المقرّ) بالبلوغ والعقل ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال والفلس بالنسبة إلى تنجيزه (وحرّيته واختياره ) فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقآ، ولا المجنون مطلقآ ولا السفيه في المال ولكن يقطع وكذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر، ولا العبد بدون موافقة المولى ، لتعلّقه بمال الغير، أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع وثبوت المال ، وبدونه يتبع بالمال إذا أعتق وأيسر ولا المكره فيهما ـلا في المال ولا في القطع ـ (ولو ردّ المكره ) على الإقرار (السرقة بعينها لم يقطع ) على الأقوى ، لأنّ وجود العين في يده لا يدلّ على السرقة . والإقرار وقع كرهآ فلا يعتدّ به . وقيل : يقطع لأنّ ردّها قرينة السرقة كدلالة قيء الخمر على شربها، ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق  7 في رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده ، لأنّه
اعترف على العذاب . ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب . والفرق بين

القيء والمجيء بالسرقة فإنّ القيء يستلزم الشرب بخلاف المتنازع فيه فإن أعمّ منه . وأمّا الخبر فظاهر الدلالة ، إلّا أنّ إثبات الحكم به مجرّدآ مشكل[4] .

 

وفي السرائر: ويثبت القطع بقيام البيّنة على السارق وشهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة ، فإن لم يقم بيّنة وأقرّ السارق على نفسه مرّتين بالسرقة كان عليه أيضآ القطع ، اللهمّ إلّا أن يكون عبدآ، فإنّه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة ولا بالقتل ، لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ليتلفه ، والإنسان لا يقبل إقراره في مال غيره ، فإن قامت عليه البيّنة بالسرقة ، قطع كما يقطع الحرّ سواء. فأمّا حكم الذمّي فحكم المسلم سواء إذا كان حرّآ في وجوب القطع عليه ، إذا ثبت أنّه سارق ، إمّا بالبيّنة أو إقراره . وحكم المرأة في جميع ذلک حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها، إذا سرقت . فأمّا إذا شهد شاهد واحد بالسرقة ، فلا يجب القطع ، بل يجب ردّ المال إذا حلف الخصم مع شاهده ، لأنّ بالشاهد الواحد ويمين المدّعي يثبت المال عندنا أو المقصود منه المال . وهكذا الحكم إذا أقرّ مرّة واحدة[5] .

 

وفي رياض المسائل : «(ويشترط في المقرّ: التكليف ) بالنبوغ والعقل (والحرّية والاختيار) بلا خلاف كما في سائر الأقارير، بل على اعتبار الحرّيّة هنا بالخصوص الإجماع عن الخلاف[6] ، وهو الحجّة فيه ، مضافآ إلى أنّ إقرار العبد



إقرار في حقّ الغير وهو المولى فلا يكون مسموعآ، ولخصوص الصحيح[7] : «إذا

أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع ».

وبهذه الأدلّة يخصّص عموم الصحيح[8] : «من أقرّ على نفسه عند الإمام

بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّة واحدة ، حرّآ كان أو عبدآ، حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به على نفسه ، كائنآ من كان ، إلّا الزاني المحصن »، مع منافاته الإجماع على اعتبار المرّتين في سائر الحدود، وموافقته التقيّة كما عرفته ، فيحتمل الحمل عليها.

وبه يُجاب عن الصحيح[9]  الآخر الذي لا يحتمل التخصيص : «العبد إذا أقرّ

على نفسه عند الإمام مرّة أنّه سرق قطعه وإذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها».

والشيخ[10]  حمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة .

 

وربما حُمل على محامل اُخر، منها: أن يكون فاعل «قطعه » و«قطعها» من جرى اسمه من العامّة في مجلسه ، ويكون المعنى أنّه يذهب إلى قطع المملوک بإقراره .

ومنها: أنّ المراد بالعبد والأمة عبد الله تعالى وأمته .

ومنها: أنّ المراد إذا انضاف إليه إقرار المولى .


وفي الجميع بُعد وإن أفتى بالأخير جماعة ، قيل : لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

ويحتمل العدم بناءً على أنّه لا عبرة بإقرار العبد أصلا.

وفيه نظر فإنّ عدم العبرة به إنّما هو لحقّ سيّده ، فإذا صدّقه فكأنّه أسقطه وكان كما إذا قام البيّنة عليه .

ثمّ إنّ عدم قبول إقراره إنّما هو بالإضافة إلى قطعه خاصّة ، وأمّا بالإضافة إلى الغرامة فيقبل ويتبع بالسرقة بعد الحرّيّة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة ، للعموم ، مع انتفاء المعارض بالكلّيّة .

وهل يقطع حينئذٍ؟ وجهان : من ارتفاع المانع ، ومن اندرائه ابتداءً فتستصحب ، ولعلّ هذا أقرب للشبهة الدارئة .

ويتفرّع على اشتراط الاختيار أنّه (ولو أقرّ بالـ) سرقة للـ(ضرب لم يجز أن يقطع ) للأصل والنصوص .

منها زيادة على ما يأتي : الخبر[11] : «من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو

حبس أو تهديد فلا حدّ عليه ».

وفي آخر[12] : «إنّ عليّآ  7 كان يقول : لا قطع على أحد يخوّف من ضرب

ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلّا أن يعترف ، فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف ».

وظاهر أنّ المراد من الاعتراف فيه ما وقع منه طوعآ لا خوفآ فيكون الاستثناء منقطعآ، فتأمّل .


(نعم لو ردّ السرقة بعينها) بعد الإقرار (قطع ) وفاقآ للنهاية[13]  وجماعة ممّن

 

تبعه ، للصحيح[14] : «عن رجل سرق سرقة فكابر عنها، فضرب فجاء بها بعينها، هل

يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب ، ولأنّ ردّها قرينة على السرقة كما يكون القيء على الشرب قرينة ».

وفيهما نظر: لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الإقرار، بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببيّنة أو إقرار، وإنّما ضُرب على ردّ المال ، منع دلالة الردّ على السرقة لأنّه أعمّ منها بلا شبهة ، كما أنّ القيء أعمّ من الشرب أيضآ.

والقول بدلالته عليه على تقدير تسليمه إنّما هو للرواية لا لوضوح الدلالة لما عرفت ما فيه من المناقشة ، فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق ، فلا يصلح

حجّة .

(و) لذا (قيل ) كما عن الحلّي[15] : إنّه (لا يقطع لتطرّق الاحتمال ) بكونه

عنده بالابتياع أو بالإيداع (هو أشبه ) باُصول المذهب ، ودرء الشبهة للحدّ، مع سلامتها كما عرفت عن المعارض .

وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ومنهم فخر المحقّقين[16] ، وقد أجاب عن

الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرّتين ولا مرّة .


واعترضه بعض الأفاضل بأنّه إذا حكم  7 بقطعه مع عدم الإقرار بالسرقة

بمجرّد إحضار المسروق فمع الإقرار مرّتين واختصاره أولى .

وهو حسن إن قالوا بالأصل ، وإلّا كما هو الظاهر من جملة من العبائر المحرّرة لمحلّ النزاع فلا، إذ إلحاق الفرع بالأصل فرع قبوله لا من دونه ، وبناء الفخر على ذلک في الاعتراض .

ومنه يظهر جواب آخر عن الصحيح بل وعن التعليل فأنّ مقتضاه سيّما بمعونة ما فيه من التشبيه قطعه بمجرّد الردّ ولو من دون إقرار، وقد عرفت خروجَه عن محلّ النزاع ، وأنّه لا قائل به من الأصحاب إلّا أن يقال بمنع دلالة الردّ على السرقة مجرّدآ عن الإقرار، وقياسه على القيء إنّما هو بمعوته وبعد ضمّه إليه لا على الإطلاق .

(ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع )، ولا يجوز العفو عنه ، ولو أنكر ورجع عنه ، وفاقآ للمبسوط[17]  والحلّي[18] ، وعليه الفاضلان في الشرائع[19]  والقواعد[20]

 

 

 

والإرشاد[21] ، والشهيدان في اللمعتين[22] ، وربما نُسب إلى الأكثر.

 

 

وفيه نظر لما سيظهر، لاستصحاب بقاء التحتّم ، وعموم ما دلّ على أخذ
العقلاء بإقرارهم ، وللصحيح
[23]  وغيره[24] : «إذا أقرّ الرجل على نفسه أنّه سرق ثمّ

 

 

جحد فأقطعه وإن رَغَم أنفه ».

خلافآ للنهاية[25]  والقاضي[26]  والتقي[27]  وابن زهرة[28]  والفاضل في

 

 

 

المختلف[29]  فيسقط عنه القطع .

 

ولعلّه بين القدماء أشهر، فقد ادّعى عليه في الغنية إجماع الإماميّة ، وبه صريح مرسلة جميل السابقة : «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود» وللخلاف[30]  وموضع آخر من

النهاية[31]  فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه ، مدّعيآ عليه في الأوّل الإجماع .

 

ويدلّ عليه بعده الخبر[32] : «جاء رجل إلى أمير المؤمنين  7 فأقرّ عنده

بالسرقة ، فقال : أتقرأ شيئآ من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدک لسورة البقرة ، فقال أشعث : أتعطل حدّآ من حدود الله تعالى ؟ قال  :
وما يدريک ما هذا، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو عنه ، وإذا أقرّ الرجل

على نفسه فذاک إلى الإمام فإن شاء عفى وإن شاء قطع » وقريب منه آخر[33] .

 

والإجماع موهون بعد قائل به سواه ، والخبران بعد الإغماض عمّا في سندهما ليس فيهما التخيير بعد الرجوع ، بل ظاهرهما ثبوته للإمام مطلقآ ولو لم يرجع ، ولا قائل به ، إلّا أن يُقيّدا بصورة الرجوع بالإجماع .

والمسألة محلّ تردّد كما هو ظاهر التحرير[34]  وغيره ، وللتوقّف فيها مجال ،

ولكن مقتضاه المصير إلى القول الثاني لبناء الحدود على التخفيف واندرائها بالشبهات .

وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع والتوبة ، فمن أسقط القطع حتمآ أو تخييرآ في الأوّل أسقطه في الثاني ، ومن قال بالعدم قال به في المقامين »[35] .

 

وها هنا فروع  :




[1] ()  تكملة المنهاج :1 299، المسألة 235 و236.

[2] ()  تكملة المنهاج :1 39.

[3] ()  اللمعة :9 278.

[4] ()  السرائر :3 486.

[5] ()  الخلاف :2 476، المسألة 54.

[6] ()  الوسائل :18 532، الباب 35 حدّ السرقة ، الحديث 1.

[7] ()  الوسائل :18 343، الباب 32 مقدّمات الحدود، الحديث 1.

[8] ()  الوسائل :18 487، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 2.

[9] ()  الاستبصار :4 244، الحديث 2.

[10] ()  الوسائل :18 497، الباب 7 حدّ السرقة ، الحديث 2.

[11] ()  الوسائل :18 498، الباب 7 حدّ السرقة ، الحديث 3.

[12] ()  النهاية : 718.

[13] ()  الوسائل :18 497، الباب 7 حدّ السرقة ، الحديث 1.

[14] ()  السرائر :3 490.

[15] ()  إيضاح الفوائد :4 538.

[16] ()  المبسوط :8 4 و40.

[17] ()  السرائر :3 490.

[18] ()  الشرائع :4 163.

[19] ()  القواعد :2 270.

[20] ()  إرشاد الأذهان :2 184.

[21] ()  الروضة البهيّة :9 278.

[22] ()  الوسائل :18 318، الباب 12 مقدّمات الحدود، ذيل الحديث 1.

[23] ()  الوسائل :18 318، الباب 12 مقدّمات الحدود، الحديث 1 وهو موثّق .

[24] ()  النهاية : 718.

[25] ()  المهذّب :2 544.

[26] ()  الكافي في الفقه : 412.

[27] ()  الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة ): 561.

[28] ()  المختلف :2 771.

[29] ()  الخلاف :2 472، المسألة 41، ولم نعثر على غيرها.

[30] ()  النهاية : 718.

[31] ()  الوسائل :18 331، الباب 18 مقدّمات الحدود، الحديث 3.

[32] ()  الوسائل :18 488، الباب 3 حدّ السرقة ، الحديث 4.

[33] ()  التحرير :2 231.

[34] ()  رياض المسائل :10 184 ـ 189.

[35] ()  الوسائل :18 498، الباب 7 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1.