■ المقدّمة ـ تطوّر الفقه ٥
■ انفتاح باب الاجتهاد ٨
■ الفقه الشيعي ٩
■ ١ ـ مدرسة المدينة المنوّرة ١١
■ ٢ ـ مدرسة الكوفة ١١
■ ٣ ـ مدرسة قم والريّ ١١
■ ٤ ـ مدرسة بغداد ١٣
■ ٥ ـ مدرسة الحلّة ١٣
■ ٦ ـ مدرسة النجف الأشرف ١٣
■ القواعد الفقهيّة ١٧
■ القواعد العامّة ١٩
■ الاُصول والقواعد الخاصّة ٢٣
■ كتاب الطهارة
الفصل الأوّل في العروة ٢٨
الأمر الأوّل ـ تعريف الماء وبيان أقسامه ٣٠
الماء المضاف ٣٠
الأمر الثاني ـ أقسام الماء المطلق ٣٣
المسألة الثانية في المنهاج ٣٣
الأمر الثالث ـ طهوريّة الماء المطلق ٣٦
المسألة الثالثة في المنهاج ٣٦
١ ـ الضرورة ٣٦
٢ ـ تسالم المسلمين ٣٧
٣ ـ الإجماع ٣٨
٤ ـ الآيات الكريمة ٣٨
إشكال السيّد الخوئي ومناقشته ٤٣
٥ ـ الروايات الشريفة ٤٤
المسألة الرابعة في المنهاج ٤٩
أحكام الماء المضاف ٤٩
المسألة الاُولى في العروة الوثقى ٤٩
آراء الأعلام ٦٣
المسألة السابعة في المنهاج / المسألة الثانية في العروة الوثقى ٦٥
آراء الأعلام ٦٧
المسألة الثالثة في العروة ٦٨
آراء الأعلام ٦٩
المسألة الرابعة في العروة ٧٠
شبهة وجواب ٧١
آراء الأعلام ٧٤
المسألة الثامنة في المنهاج ٧٥
المسألة الخامسة في العروة ٧٥
آراء الأعلام ٨٢
المسألة التاسعة في المنهاج ٨٣
المسألة السادسة في العروة ٨٣
آراء الأعلام ٩٢
المسألة السابعة في العروة ٩٣
آراء الأعلام ٩٥
المسألة الثامنة في العروة ٩٧
آراء الأعلام ١٠١
المسألة العاشرة في المنهاج ١٠٣
المسألة الحادية عشرة في المنهاج ١٠٣
المسألة التاسعة في العروة ١٠٣
آراء الأعلام ١١٧
المسألة الثانية عشر في المنهاج ١٢٠
المسألة العاشرة في العروة ١٢٠
آراء الأعلام ١٢٢
المسألة الحادية عشرة في العروة ١٢٣
آراء الأعلام ١٢٦
المسألة الثانية عشرة في العروة ١٢٧
آراء الأعلام ١٢٨
المسألة الرابعة عشر في المنهاج ١٢٩
المسألة الثالثة عشرة في العروة ١٢٩
آراء الأعلام ١٣٩
المسألة الخامسة عشر في المنهاج ١٤٠
المسألة الرابعة عشر في العروة ١٤٠
آراء الأعلام ١٤١
المسألة الخامسة عشرة في العروة ١٤٢
آراء الأعلام ١٤٣
المسألة السادسة عشرة في المنهاج ١٤٥
المسألة السادسة عشرة في العروة ١٤٥
آراء الأعلام ١٤٨
المسألة السابعة عشرة في العروة ١٤٩
آراء الأعلام ١٥٠
المسألة السابعة عشرة في المنهاج ١٥٢
المسألة الثامنة عشرة في العروة ١٥٢
آراء الأعلام ١٦٠
المقام الأوّل ١٦٣
المقام الثاني ـ في بيان حكم الماء الجاري ١٦٤
دليل من اعتبر الكرّيّة في الجاري ١٧١
المقام الثالث ـ في الفروعات والمسائل ١٧٦
آراء الأعلام ١٧٨
المسألة الثانية في المنهاج / المسألة الاُولى في العروة ١٧٩
آراء الأعلام ١٨١
المسألة الثانية في العروة ١٨٢
آراء الأعلام ١٨٦
المسألة الثالثة في العروة ١٨٧
آراء الأعلام ١٨٨
المسألة الرابعة في المنهاج ١٩٠
المسألة الرابعة في العروة ١٩٠
آراء الأعلام ١٩٤
المسألة الخامسة في العروة ١٩٦
آراء الأعلام ١٩٧
المسألة الخامسة في المنهاج / المسألة السادسة في العروة ١٩٨
آراء الأعلام ١٩٩
المسألة السابعة في العروة ٢٠٠
المسألة الثامنة في العروة ٢٠١
آراء الأعلام ٢٠٤
في العروة ـ فصل : الراكد بلا مادّة ٢٠٥
المقام الأوّل ـ في تعريف الراكد لغةً واصطلاحآ ٢٠٧
المقام الثاني ـ في انفعال القليل ٢٠٨
وجوه الفيض الكاشاني ومناقشتها ٢١٦
المقام الثالث ـ انفعال القليل بالمتنجّسات ٢٢٠
المقام الرابع ـ عدم الفرق في تنجّس القليل بين كثرة النجس وقلّته ٢٢٦
المقام الخامس ٢٢٩
آراء الأعلام ٢٢٩
المقام السادس ـ أحكام مسائل الراكد ـ لا فرق بين الوارد والمورود ٢٣٢
آراء الأعلام ٢٣٦
المقام السابع ـ في الكرّ وأحكامه ٢٣٧
المسألة الثانية في المنهاج ٢٣٧
المسألة الثانية في العروة ٢٣٧
الجهة الاُولى ٢٤٠
الجهة الثانية ـ تحديد الكرّ بالمساحة ٢٤٣
الجهة الثالثة ـ في تطبيق المساحة مع الوزن ٢٥٢
فرع ٢٥٨
عود على بدء ٢٦٢
آراء الأعلام ٢٦٤
المسألة الثالثة في العروة ٢٦٥
آراء الأعلام ٢٦٦
المسألة الرابعة في العروة ٢٧٧
المسألة الخامسة في العروة ٢٦٩
آراء الأعلام ٢٧٢
المسألة السادسة في العروة ٢٧٤
المسألة الثالثة في المنهاج / المسألة السابعة في العروة ٢٧٧
استصحاب العدم الأزلي في الكرّ ٢٨١
نظريّة المحقّق النائيني في المقام ٢٨٣
عود على بدء ٢٨٦
آراء الأعلام ٢٩٥
المسألة الثامنة في العروة ـ حكم الكرّ المسبوق بالقلّة مع عدم العلم ... ٢٩٧
آراء الأعلام ٣٠١
المسألة الرابعة في المنهاج ٣٠٣
المسألة التاسعة في العروة ٣٠٣
آراء الأعلام ٣٠٤
المسألة العاشرة في العروة ٣٠٥
آراء الأعلام ٣٠٨
المسألة الحادية عشرة في العروة ٣٠٩
آراء الأعلام ٣١١
المسألة الثانية عشرة في العروة ٣١٢
آراء الأعلام ٣١٤
المسألة الثالثة عشرة في العروة ٣١٥
آراء الأعلام ٣١٦
المسألة الخامسة في المنهاج ٣١٨
المسألة الرابعة عشرة في العروة ٣١٨
آراء الأعلام ٣٣٢
المقام الأوّل ـ في اعتصام ماء المطر ٣٣٥
المقام الثاني ـ في اشتراط الجريان وعدمه ٣٣٩
المقام الثالث ـ في كيفيّة التطهير ٣٤٥
المسالة الاُولى في العروة ٣٤٧
آراء الأعلام ٣٥٣
المسألة الخامسة والسادسة في المنهاج ٣٥٤
المسألة الثانية في العروة ٣٥٤
آراء الأعلام ٣٦٢
المسألة السابعة في المنهاج ٣٦٣
المسألة الثالثة في العروة ٣٦٣
آراء الأعلام ٣٦٥
المسألة الثامنة في المنهاج ٣٦٦
المسألة الرابعة في العروة ٣٦٦
آراء الأعلام ٣٦٨
المسألة التاسعة في المنهاج ٣٧٠
المسألة الخامسة في العروة ٣٧٠
آراء الأعلام ٣٧١
المسألة السادسة في العروة ٣٧٢
آراء الأعلام ٣٧٢
المسألة السابعة في العروة ٣٧٣
آراء الأعلام ٣٧٤
المسألة الثامنة في العروة ٣٧٥
آراء الأعلام ٣٧٥
المسألة العاشرة في المنهاج / المسألة التاسعة في العروة ٣٧٦
آراء الأعلام ٣٧٦
المسألة الحادية عشرة في المنهاج / المسألة العاشرة في العروة ٣٧٨
آراء الأعلام ٣٧٩
المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة في المنهاج ٣٨٠
المسألة الحادية عشرة في العروة ٣٨٠
آراء الأعلام ٣٨٢
الأمر الثاني ـ في بيان بعض المفردات ٣٨٦
الأمر الثالث ـ في بيان الأقوال ٣٨٧
الأمر الرابع ـ في بيان الحكم وأدلّة الأقوال ٣٨٩
أدلّة الأقوال الاُخرى ٣٩٨
المقام الخامس ـ في تعدّي الحكم ٣٩٩
المقام السادس ـ في المزج ٤٠١
المقام السابع ـ في تساوي السطح واختلافه ٤٠١
المقام الثامن ـ في التقوّي ٤٠٢
آراء الأعلام ٤٠٥
المقام الثاني ـ في بيان حكم المسألة والأقوال فيها ٤٠٩
المقام الثالث ـ في بيان أدلّة الأقوال ٤١١
المقام الرابع ـ في بيان مسائل ٤٢٨
المسألة الاُولى في العروة ٤٢٨
آراء الأعلام ٤٣١
المسألة الرابعة في المنهاج ٤٣٢
المسألة الثانية في العروة ٤٣٢
آراء الأعلام ٤٣٤
المسألة الخامسة والسادسة في المنهاج ٤٣٥
المسألة الثالثة في العروة ٤٣٥
آراء الأعلام ٤٣٨
المسألة السابعة في المنهاج ٤٣٩
المسألة الرابعة في العروة ٤٣٩
آراء الأعلام ٤٤١
المسألة الثامنة في المنهاج ٤٤٢
المسألة الخامسة في العروة ٤٤٢
آراء الأعلام ٤٤٣
المسألة السادسة في العروة ٤٤٤
أدلّة القائلين بثبوت النجاسة بالبيّنة ٤٤٧
شبهة وجوابها ٤٤٩
ثبوت النجاسة بالعدل الواحد ٤٥٥
إثبات النجاسة بقول ذي اليد ٤٦٠
عدم إثبات النجاسة بالظنّ المطلق ٤٦٢
آراء الأعلام ٤٦٥
المسألة السابعة في العروة ٤٦٦
آراء الأعلام ٤٧٠
المسألة الثامنة في العروة ٤٧٢
آراء الأعلام ٤٧٥
المسألة الثانية عشرة في المنهاج ٤٧٧
المسألة التاسعة في العروة ٤٧٧
آراء الأعلام ٤٧٩
المسألة الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة في المنهاج ٤٨١
المسألة العاشرة في العروة ٤٨١
آراء الأعلام ٤٩١
- النوران الزهراء والحوراء
- الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
- الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
- في رحاب الخير
- الغضب والحلم
- إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
- الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
- البداء بين الحقيقة والافتراء
- سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
- لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
- الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
- نور الآفاق في معرفة الأرزاق
- الوهابية بين المطرقة والسندانه
- حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
- الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
- الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
- بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
- الشخصية النبوية على ضوء القرآن
- الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
- مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
- نور العلم والعلم نور
- نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
- دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
- في رحاب اولى الألباب
- الله الصمد في فقد الولد
- في رواق الاُسوة والقدوة
- العلم الإلهامي بنظرة جديدة
- أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
- الانسان على ضوء القرآن
- إجمال الكلام في النّوم والمنام
- العصمة بنظرة جديدة
- الشباب عماد البلاد
- الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
- النور الباهر بين الخطباء والمنابر
- التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
- القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
- القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
- القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
- الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
- أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
- الهدى والضلال على ضوء الثقلين
- في رحاب حديث الثقلين
- المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
- عصمة الحوراء زينب 3
- عقائد المؤمنين
- النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
- قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
- حقيقة الأدب على ضوء المذهب
- تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
- اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
- هذه هی البرائة
- من لطائف الحجّ والزيارة
- مختصر دليل الحاجّ
- حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
- رفض المساومة في نشيد المقاومة
- لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
- لماذا الشهور القمرية ؟
- فنّ الخطابة في سطور
- ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
- منهل الفوائد في تتمّة الرافد
- سهام في نحر الوهّابية
- السيف الموعود في نحراليهود
- لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
- ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
- الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
- النجوم المتناثرة
- شهد الأرواح
- المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
- مختصر دليل الحاجّ
- الشهيد عقل التاريخ المفكّر
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
- الشاهد والمشهود
- محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
- مقتل الإمام الحسين 7
- من ملكوت النهضة الحسينيّة
- في ظلال زيارة الجامعة
- محاضرات في علم الأخلاق
- دروس في علم الأخلاق
- كلمة التقوى في القرآن الكريم
- بيوتات الكاظميّة المقدّسة
- على أبواب شهر رمضان المبارک
- من وحي التربية والتعليم
- حبّ الله نماذج وصور
- الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- شهر رمضان ربيع القرآن
- فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
- منية الأشراف في كتاب الإنصاف
- العين الساهرة في الآيات الباهرة
- عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
- بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
- من نسيم المبعث النبويّ
- ويسألونک عن الأسماء الحسنى
- النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
- لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
- قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
- طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
- رسالة من حياتي
- الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الشاكري كما عرفته
- كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
- معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
- رياض العارفين في زيارة الأربعين
- أسرار الحج والزيارة
- القرآن الكريم في ميزان الثقلين
- الشيطان على ضوء القرآن
- الاُنس بالله
- الإخلاص في الحجّ
- المؤمن مرآة المؤمن
- الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
- حقيقة القلوب في القرآن الكريم
- فضيلة العلم والعلماء
- سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
- السرّ في آية الاعتصام
- الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
- الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
- أثار الصلوات في رحاب الروايات
- رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
- الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
- السيرة النبوية في السطور العلوية
- إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
- زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
- الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
- رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
- رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
- الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
- وميض من قبسات الحقّ
- البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
- رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
- هذه هي الولاية
- رسالتنا
- دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
- أخلاق الطبيب في الإسلام
- خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
- طالب العلم والسيرة الأخلاقية
- في رحاب وليد الكعبة
- التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
- زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
- طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
- فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود
المسالة الاُولى في العروة
قال المحقّق اليزدي 1 :
1 ـ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإذا وصل بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر، إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول : يقع الكلام في مقامين :
الأوّل: هل يلزم في مثل الفراش أو الثوب إذا أصابه المطر فيما إذا كانا نجسآ العصر والتعدّد أم لا يجب ؟
الثاني: هل الغسلة المزيلة للنجاسة هي المطهّرة أم لا؟
أمّا المقام الأوّل فقد اختلف الأعلام في ذلک ، ويجري الاختلاف في سائر العواصم فهل يلزم فيها العصر وتعدّد الغسلات ؟ أو يقال بالتفصيل في الكرّ دون الجاري أو لا يلزم مطلقآ؟
فذهب جمع إلى عدم لزوم العصر في الجميع ومنه المطر لوجوه :
الأوّل: تمسّكآ بالإجماعات المنقولة والشهرة الفتوائيّة وهما كما ترى ، فإنّهما من الظنّ المطلق الذي ليس بحجّة ، كما هو ثابت في محلّه .
الثاني: تمسّكآ بالعرف فإنّه في القليل إنّما يفعل العرف العصر في الأجسام القابلة له لإخراج الغسالة المنفعلة ولرفع القذارة ، ولا يصدق ذلک في العواصم ، إلّا أنّ الظاهر من العرف أنّه يفعل ذلک أيضآ في العواصم ، والعرف ببابک ، كما أنّ الظاهر أنّ العصر ليس من مقوّمات الغسل وتحقّق عنوانه ، فتأمّل .
الثالث: تمسّكآ بصحيحة هشام بن سالم الواردة في سطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فتصيب الثوب ، قال 7: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ، فإنّ الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء ونحوهما، فدلّت الصحيحة بإطلاقها على عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح المتنجّس بالبول سواء كانت بعد انقطاع المطر أم قبله . وهذا يدلّنا على طهارة السطح بإصابة المطر. فإنّه لو كان باقيآ على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجّسآ بعد انقطاع المطر عنه ؛ لأنّه ماء قليل لاقى سطحآ متنجّسآ. وحيث حكم 7 بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بمجرّد وقوع المطر عليه[1] .
هذا بالنسبة إلى تطهير الأجسام المتنجّسة بإصابة المطر وتقاطره عليه ونفوذه في جميعه وأمّا العصر والتعدّد فيما يعتبر في غسله العصر كالثياب أو التعدّد كما في أواني الخمر حيث ورد الأمر بغسلها ثلاث مرّات ، فإن قيل بصحّة المراسيل واعتبارها ولو بدعوى انجبارها بعمل الأصحاب ، فلا نعتبر في الغسل بالمطر شيئآ من العصر والتعدّد.
توضيح ذلک : أنّ النسبة بين مرسلة الكاهلي الدالّة على أنّ كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر، وبين ما دلّ على اعتبار التعدّد أو العصر عموم من وجه ، فإنّ المرسلة بعمومها دلّت على أنّ كلّ شيء رآه المطر فقد طهر مطلقآ سواء كان ذلک الشيء ممّا يعتبر فيه العصر أو التعدّد أو لم يكن ، كما أنّ مطلق ما دلّ على العصر أو التعدّد أنّه لا فرق في ذلک بين المطر وغيره فيتعارضان في مورد الاجتماع أي في مثل غسل آنية الخمر بالمطر، فيلزم التعدّد لأدلّة غسل أواني الخمر ولا يلزم التعدّد لأنّه يغسل بماء المطر والترجيح مع المرسلة لتقديم العموم على الإطلاق ، فإنّ فيها كلمة (كلّ ) الدالّة على العموم بالوضع فيكفي إصابة المطر، فعند تعارض العموم الوضعي والإطلاق يقدّم العموم ، إذ الإطلاق من مقدّماته أن لا يكون بيان على خلافه ، والعامّ بيان على الخلاف .
وإن قيل بعدم الاعتماد على المراسيل ، فربما يستدلّ على عدم اعتبار العصر والتعدّد أيضآ، بأنّ الدليل على اعتبار العصر في الغسل إنّما هو أدلّة انفعال القليل بأنّه عند ملاقاته للمتنجّس يتنجّس في جوفه فلا بدّ من إخراجه عنه بالعصر وبهذا يقال بنجاسة الغسالة ، فهذا يختصّ بالقليل أمّا لو كان عاصمآ كالمطر فلا ينفعل بمجرّد الملاقاة ليجب إخراجه عن المتنجّس بالعصر، فدليل اعتبار العصر في الغسل قاصر الشمول للغسل بالمطر.
وذهب سيّدنا الخوئي 1 أنّ مدرک اعتبار العصر ليس ما ذكر ليختصّ بالماء القليل ، بل الوجه في اعتباره أنّ الغسل لا يصدق من دون العصر أو الدلک لغةً وعرفآ، فالغسل المعتبر لا يتحقّق بغير العصر، ولا يفرّق في ذلک بين الغسل في الكرّ والجاري والمطر وبين الغسل بالقليل . فالصحيح في وجه عدم اعتبار العصر والتعدّد في الغسل بالمطر أن يتمسّک بصحيحة هشام بن سالم الدالّة على كفاية مجرّد الإصابة معلّلا بأنّ الماء أكثر فيستفادمنها أنّ للمطر خصوصيّة من بين سائر المياه تقتضي كفاية إصابته وقاهريّته في تطهيره المتنجّسات بلا حاجة فيه إلى تعدّد أو عصر.
ولكن كما ترى فإنّ العصر كما ذكرنا ليس من مقوّمات ومحقّقات الغسل ، وما يفعله العرف إنّما من تسامحه أو عادته ، والصحيحة إنّما تدلّ فيما لم يكن أيّهما قابلا للعصر كالسطح فيكفي مجرّد الإصابة فيه دون مثل الثوب والفرش ، فتأمّل .
وذهب سيّدنا الحكيم 1 إلى عدم اعتبار العصر والتعدّد كما عند المشهور والسيّد اليزدي وهو المختار تمسّكآ بإطلاق مرسلة الكاهلي المتقدّمة ثمّ قال : ومعارضتها بما دلّ على اعتبار العصر أو التعدّد بالعموم من وجه . المقتضية للرجوع إلى استصحاب النجاسة مندفعة : بأنّه لو تمّ إطلاق دليلهما بنحو يشمل المقام فرفع اليد عن إطلاق المرسلة وتقييدها بدليلهما يوجب إلغاء خصوصيّة المطر، وذلک خلاف ظاهر الرواية جدّآ فيتعيّن العكس ، أعني : تقييد دليلي العصر والتعدّد والأخذ بإطلاقها، مع أنّ العمدة في دليل اعتبار العصر هو ارتكاز العرف من جهة انفعال الماء المغسول به ، ومع اعتصام الماء ـكما في المقام ـ لا مجال له . وكذا في كلّ ماء معتصم[2] .
الرابع: تمسّكآ بالإطلاقات ففي قوله 7: «كلّ ما يراه ماء المطر فقد طهر» لا فرق بين الفراش وغيره كالظروف وأعضاء بدن الإنسان فإنّه مطلق من جهة كون المغسول قابلا للعصر وعدمه .
وربما يقال بمعارضة الإطلاق في الخبر مع الأدلّة الدالّة على الانفصال في الماء القليل ووجوب الغسل والعصر، والنسبة بينهما عموم من وجه .
توضيح ذلک : أنّ العمومات في الغسل يفهم منها أنّه لا يتمّ إلّا بخروج الغسالة المستلزمة للعصر، ولا فرق بين المطر والجاري وغيرهما، فهي مطلقة من جهة كون الغسل بالمطر أو غيره ، كما أنّ دليل المطر فيه إطلاق من جهة كون المغسول ممّا يحتاج إلى العصر أو لا يحتاج ، فمورد الافتراق في دليل المطر هو فيما إذا كان المغسول ممّا لا يحتاج إلى العصر، فلا يصطدم مع دليل الغسل ، ومورد الافتراق في دليل الغسل فيما إذا كان الغسل بالقليل فإنّه يحتاج إلى العصر من دون أن يصطدم مع دليل المطر ويحكم بعدمه للإطلاق .
وحينئذٍ إمّا أن يقال بالتساقط أو يقال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، فقيل في مقام الجمع يقدّم دليل المطر لما جاء في باب التعارض والتراجيح أنّه لو قدّم أحد العارضين لترجيح وكان سببآ في ذهاب عنوان معارضه رأسآ من دون أن يكون له موارد اُخرى ، فإنّه لا يقدّم على معارضه ، بل يقدّم ما لا يستوجب الذهاب وما نحن فيه يقال عنوان مطريّة المطر وفرقه مع القليل أنّه لا يحتاج إلى العصر، فإذا قدّم القليل فإنّه لا يبقى موارد يجري فيه ، بخلاف تقديم دليل المطر فإنّه لا يوجب إلقاء عنوان دليل العصر برأسه ، بل في موارد كون القليل مطهّرآ يبقى له مورد، وهو فيما إذا كان المطهّر غير المطر، فيقدّم حينئذٍ دليل المطر.
واُجيب عنه :
أوّلا: لا دليل لنا على العصر إنّما الدليل في مثل البول بقوله 7: «اغسله مرّتين » يدلّ على التعدّد.
فدعوى أنّ لنا دليل على الغسل ولا يتحقّق إلّا بخروج الغسالة المستلزمة للعصر، وادّعاء الإطلاق بالنسبة إلى البول وغيره ، وكذا الإطلاق بالنسبة إلى الفراش وغيره مدفوعة ، لعدم خروج الغسالة محقّق للغسل ومقوّم له .
وثانيآ: يمنع الانصراف عن الإطلاق ، فإنّ هذا الدليل على فرض وجوده ينصرف عن مثل المطر، لأنّه يكون في صورة كون الماء باختيارنا فيلزم العصر كما في القليل ، بخلاف المطر الذي هو خارج عن الاختيار في نزوله وغسله الفرش النجس ، فلا يكون كالغسل العرفي كما كان في القليل .
وثالثآ: على فرض التعارض لا نسلّم تقديم دليل المطر، كما لا نسلّم في عدم تقديمه يلزم إلقاء العنوان من معارضه برأسه ، لإمكان الفرق بينه وبين القليل باعتبار الوارديّة والموروديّة فيحفظ العنوان حينئذٍ، فإنّ دليل المطر يكون سببآ للتطهير مطلقآ سواء كان واردآ أو مورودآ، بخلاف القليل ، فإنّه مطهّر فيما لو كان واردآ.
ورابعآ: لا دليل لنا على العصر، إلّا ما يقال في صبّ الماء على بول الرضيع ، وأنّه لا فرق بين الصبّ والإصابة الواردة في أدلّة المطر في قوله 7: «كلّ ما أصابه ماء المطر» وهو كما ترى .
هذا في العصر وأمّا التعدّد فقيل بعدم لزومه أيضآ لإطلاق دليل المطر، وما يقال من المعارضة والجمع وجوابه بالفرق بين الوارد والمورود، فكما تقدّم في العصر، ولا إطلاق لروايات البول حتّى يعمّ صورة كون المطهّر مطرآ أو غيره لورودها في موارد خاصّة كما أنّ روايات المطر عام في مورده ، ولا تفصيل بين البول وغيره من سائر النجاسات .
وأمّا المقام الثاني : فوقع الخلاف بين الأعلام أيضآ، فقيل بلزوم الإصابة الثانية بعد الاُولى كما اختاره السيّد اليزدي 1، وقيل بكفاية المزيلة ، لإطلاق ذيل المرسلة : «كلّ ما أصابه ماء المطر فقد طهر» من دون فرق بين الإصابة الثانية أم لا؟ ويؤيّده ما ورد في قوله 7: «ما أصابه من المطر أكثر منه » فمع وجود البول يحكم بالطهارة إذا مزجه المطر وكان أكثرآ لصدق عنوان الأكثريّة .
واُجيب عنه : إنّ الإصابة عادةً في المطر تكون متكرّرة فيشكل القول بعدم اعتبار التعدّد، وإذا شکّ في الرفع وعدمه ، فاستصحاب النجاسة حاكم في المقام ، فتأمّل .
* * *