■ تقريض السيّد محمود المرعشي ٩
■ مقدّمة المؤلف ١٣
■ المدخل ١٧
■ مقدّمات تمهيديّة ٢٢
■ شرعيّة القصاص ٣٠
■ الفصل الأوّل
تنبيهات ٤٧
المباشرة والسبب ٥١
أمثلة القاعدة : العصا ٥٤
الإلقاء في النار ٥٥
الجرح ٥٥
الشركة في القتل ٥٧
السحر ٥٩
السمّ ٦٨
شبهة أكل المعصوم ٧ السمّ ٧٢
حفر البئر ٧٤
الجرح والتداوي ٧٦
الكلب العقور ٧٦
الأسد المفترس ٨٢
نهش الحيّة ٨٤
انضمام إنسان وحيوان في القتل ٨٩
انضمام مباشرة إنسان إلى السبب ٩١
حفر البئر ٩٢
الإلقاء من شاهق ٩٣
الإمساک والقتل ٩٥
الإكراه على القتل ١١٠
تنبيهات الإكراه ١١٨
الإذن في القتل ١٢٩
الأمر بالقتل ١٣١
الإكراه فيما دون النفس ١٣٤
الإكراه على صعود شجرة ١٣٧
الشهادة على القتل زورآ ١٣٨
تنبيهات المقام ١٤١
الشركة في القتل ١٤٨
القطع والاندمال ١٥٨
فرع ١٦٠
ورود الجرح والقتل من شخص واحد ١٦٥
تنبيهات ١٧٢
مسائل في الاشتراک ١٧٦
اشتراک جماعة في قتل واحد ١٧٦
تنبيهات ١٨١
قصاص الجماعة في الأطراف ١٨٥
تنبيهات ١٨٦
اشتراک امرأتين في قتل ١٨٨
اشتراک عبد وحرّ في قتل ١٩٢
اشتراک عبد وامرأه في قتل ١٩٦
اشتراک رجل وخنثى في قتل ١٩٨
قصاص المماليک ٢١٣
أصناف العبيد ٢١٥
تنبيهات ٢٢٠
قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة ٢٣١
تنبيهات ٢٣٥
لو قتل الحرّ حرّين ٢٣٩
تنبيهات ٢٤٥
الشرط الثاني : التساوي في الدين ٢٥٠
تنبيهات ٢٥٩
فروع في جناية الكفّار ٢٦٩
تنبيهات ٢٧١
إسلام القاتل الكافر ٢٧٣
الجناية بين ولد الرشيدة وولد الزنية ٢٧٥
تنبيهات ٢٧٨
قطع المسلم الحرّ يد كافر ٢٨٠
قطع المسلم يد المحارب ٢٨٥
قطع المسلم يد مسلم ٢٩١
لو قطع المرتدّ يد ذمّي ٢٩٩
لو جرح المسلم كافرآ ذمّيآ ٣٠٣
لو قتل الذمّي مرتدّآ ٣٠٧
قتل الزاني ٣١٥
حكم سابّ النبيّ ٩ ٣٢٠
تنبيهات ٣٣٥
الشرط الثالث : لا يكون القاتل أبآ ٣٣٧
تنبيهات ٣٤٥
قتل الجدّ حفيده ٣٥٣
تنبيهان ٣٥٧
حكم قتل الولد والده ٣٥٩
حكم الولد الجلّاد ٣٦٢
لو قتل الوالد ولده خطأ ٣٦٣
لو ادّعى الوالد الجهل في قتل ولده ٣٦٤
لو قتلت الاُمّ ولدها ٣٦٥
تقاتل الأقرباء ٣٧٠
لو ادّعى اثنان ولدآ مجهولا ٣٧١
حكم الموطوء بالشبهة ٣٧٣
لو ادّعياه ورجع أحدهما ٣٨٤
تنبيهان ٣٨٧
لو تنازعا في ولد ٣٩١
لو وجد شخص ولدآ في داره ٣٩٣
الشرط الرابع : البلوغ والعقل ٣٩٤
لو أصابه الجنون بعد الجناية ٤١١
لو تنازع أولياء المقتول ٤١٤
قتل الصبيّ ٤٢٠
تنبيهات ٤٢٣
قتل المجنون ٤٢٦
لو قتل المسلم سكرانآ ٤٣١
حكم شارب البنج لو قتل شخصآ ٤٤١
لو قتل النائم شخصآ ٤٤٣
تنبيهات ٤٤٤
لو قتل الأعمى حرّآ ٤٤٨
تنبيهات ٤٥٢
الشرط الخامس : العصمة ٤٥٣
يرجى الانتباه ٤٥٧
- النوران الزهراء والحوراء
- الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
- الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
- في رحاب الخير
- الغضب والحلم
- إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
- الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
- البداء بين الحقيقة والافتراء
- سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
- لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
- الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
- نور الآفاق في معرفة الأرزاق
- الوهابية بين المطرقة والسندانه
- حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
- الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
- الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
- بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
- الشخصية النبوية على ضوء القرآن
- الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
- مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
- نور العلم والعلم نور
- نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
- دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
- في رحاب اولى الألباب
- الله الصمد في فقد الولد
- في رواق الاُسوة والقدوة
- العلم الإلهامي بنظرة جديدة
- أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
- الانسان على ضوء القرآن
- إجمال الكلام في النّوم والمنام
- العصمة بنظرة جديدة
- الشباب عماد البلاد
- الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
- النور الباهر بين الخطباء والمنابر
- التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
- القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
- القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
- القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
- القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
- الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
- أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
- الهدى والضلال على ضوء الثقلين
- في رحاب حديث الثقلين
- المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
- عصمة الحوراء زينب 3
- عقائد المؤمنين
- النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
- قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
- حقيقة الأدب على ضوء المذهب
- تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
- اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
- هذه هی البرائة
- من لطائف الحجّ والزيارة
- مختصر دليل الحاجّ
- حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
- رفض المساومة في نشيد المقاومة
- لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
- لماذا الشهور القمرية ؟
- فنّ الخطابة في سطور
- ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
- منهل الفوائد في تتمّة الرافد
- سهام في نحر الوهّابية
- السيف الموعود في نحراليهود
- لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
- ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
- الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
- النجوم المتناثرة
- شهد الأرواح
- المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
- مختصر دليل الحاجّ
- الشهيد عقل التاريخ المفكّر
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
- الشاهد والمشهود
- محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
- مقتل الإمام الحسين 7
- من ملكوت النهضة الحسينيّة
- في ظلال زيارة الجامعة
- محاضرات في علم الأخلاق
- دروس في علم الأخلاق
- كلمة التقوى في القرآن الكريم
- بيوتات الكاظميّة المقدّسة
- على أبواب شهر رمضان المبارک
- من وحي التربية والتعليم
- حبّ الله نماذج وصور
- الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- شهر رمضان ربيع القرآن
- فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
- منية الأشراف في كتاب الإنصاف
- العين الساهرة في الآيات الباهرة
- عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
- بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
- من نسيم المبعث النبويّ
- ويسألونک عن الأسماء الحسنى
- النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
- السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
- نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
- لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
- قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
- طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
- رسالة من حياتي
- الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الشاكري كما عرفته
- كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
- معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
- رياض العارفين في زيارة الأربعين
- أسرار الحج والزيارة
- القرآن الكريم في ميزان الثقلين
- الشيطان على ضوء القرآن
- الاُنس بالله
- الإخلاص في الحجّ
- المؤمن مرآة المؤمن
- الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
- حقيقة القلوب في القرآن الكريم
- فضيلة العلم والعلماء
- سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
- السرّ في آية الاعتصام
- الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
- الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
- أثار الصلوات في رحاب الروايات
- رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
- الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
- السيرة النبوية في السطور العلوية
- إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
- زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
- الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
- رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
- رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
- الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
- وميض من قبسات الحقّ
- البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
- رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
- هذه هي الولاية
- رسالتنا
- دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
- أخلاق الطبيب في الإسلام
- خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
- طالب العلم والسيرة الأخلاقية
- في رحاب وليد الكعبة
- التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
- زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
- طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
- فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود
ورود الجرح والقتل من شخص واحد:
ولوكان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا ([1]).
هذا ما ذهب اليه المحقق وتبعه في ذلك صاحب الجواهر فقالا بالتداخل- اي تداخل الأقل في الأكثر- وادعي عليه الإجماع بقسميه- المحصّل والمنقول- وقيل بعدم التداخل.
والمسألة ذات صور، وقبل بيانها لا بأس بذكر مقدمة وهي: ان الدية على قسمين: أصليّة وعرضيّة.
والاولى فيما حكم به الشرع في الجراحات أصالة، والثانية وتسمى بالصلحيّة أوالبدليّة وذلك في قصاص النفس أوالطرف، الّا ان الورثة وولي الدم يرضى بالدية بدلا من القصاص. ثمَّ الكلام تارة في تداخل الجراحات، واخرى في تداخل قطع الأعضاء.
واما الصور فنذكر ستة منها فإنه:
لوكان الجرح والقتل بضربة واحدة، كالضرب على المقاتل السبعة فجرح ثمَّ قتل. فهنا صور ثلاثة:
الأولى: تارة نقطع بان الجرح والضربة مؤثران في موته وقتله، فكلاهما بمنزلة العلة الواحدة.
الثانية: نعلم بعدم دخالة الجرح في قتله.
الثالثة: نشك في تأثيرهما من الضربة الواحدة أومن الجرح.
وربما يكون الجرح بضربتين، والمسألة أيضا ذات صور ثلاثة كما في فرض الضربة الأولى فهذه صور ستة:
أمّا الأولى: فحكمها التداخل، فان الموت تحقق بعلة مركبة من جزئين، وربما كلام المحقق إشارة الى هذه الصورة.
وأمّا الثانية: فحكمها عدم التداخل، فيضمن في الأول بضمان مالي والثاني بضمان نفسي.
وأمّا الثالثة: فحينما لم يكن لنا في المقام دليل خاص، ولا قواعد عامة، فإنه نرجع إلى الأصول العملية، لنخرج من الشك والحيرة، فنجري أصالة البراءة، الّا ان يقال لا داعي لذلك مع وجود الاستصحاب، بل تقدّم الامارة على الأصل، فيقدم الاستصحاب، ومن يتبع الامارة فإنه بمنزلة بصير العينين ليرى الواقع، ومن يتبع الأصل فهوبحكم مكفوف العينين، وربما يكون بصير العين الواحدة كتابع الاستصحاب فهومقدّم على مكفوف العينين، فيقدم على البراءة، لما فيه من الأماريّة، فالأصل وجوب إعطاء الدية ويستصحب ذلك.
الّا ان يناقش فيه بأنه من الأصل المثبت، أوانّه قد تغيّر الموضوع الذي يشترط وحدته في الاستصحاب، فالأصل البراءة فلا تجب عليه الدية.
واما الصور الثلاثة الأخرى فيما لوكان بضربتين وجرح، وإحدى الضربتين توجب القطع، فإما كلتاهما مؤثرتان في الموت، أويعلم بتأثير إحداهما دون الأخرى أويشك فيه.
ولوكان بضربة واحدة فكما مرّ عند المشهور ومنهم المحقق التداخل، وادعى على ذلك الإجماع، ولكن يظهر انه ليس من الإجماع المصطلح الذي يكشف عن قول المعصوم عليه السلام حتى يكون حجة، بل من الإجماع المدركي الذي يراد منه اتفاق الفقهاء لاستنادهم على مدرك شرعي كآية أورواية أوشهرة، وحينئذ مثل هذا الإجماع قابل للمناقشة بمناقشة سنده، فان الشهرة من الظنون المطلقة، والحق عدم حجيتها، الّا ما خرج بالدليل كخبر الثقة كما عند شيخنا الأعظم الأنصاري عليه الرحمة، كما ان الإجماع المنقول من الظنون المطلقة فليس بحجة، والغالب في الإجماعات المدعية سيما إجماعات شيخ الطائفة من الإجماع المدركي لا التعبّدي، الّا ان يقال ان المحقق من الذين يؤخذ إجماعهم بنظر الاعتبار، وجوابه انه حينما كنت اصحّح الشرائع أيام شبابي على شرائع آخر كتبه أحد تلامذة المحقق رأيت هذه العبارة: (لا خلاف. بدعوى بعضنا) اي بعضنا يدعي عدم الخلاف في المسألة وهذا لا يدل على الإجماع المقصود، فتأمل.
واما صور الضربتين ففي المقام أربعة أقوال، واضطربت فتوى الأصحاب في ذلك([2]) ، فقيل: بالتداخل مطلقا، ذهب اليه جمع من الأصحاب منهم الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابيه المبسوط والخلاف، وقيل: بعدم التداخل مطلقا وهوقول الشيخ أيضا في كتابه النهاية ([3])، فإن لكل معلول علّته وبالعكس لقاعدة الواحد، وقيل: بالتفصيل فلوكانت الفاصلة بين الضربتين أوالضربات طويلة فالأصل عدم التداخل، والّا فهومن مصاديق التداخل عرفا، ذهب اليه المحقق الأردبيلي وجماعة، والمختار انه في الصورة الأولى يقال بالتداخل فإنها من العلة المركبة من جزئين، وفي الثانية بعدم التداخل، وفي الثالثة فالأصل البراءة كما مر.
وأما أدلة الأقوال: فمنهم من تمسك بالإجماع مطلقا، ومنهم من تمسك بالروايات كرواية أبي عبيدة الحذّاء ([4]) الدالة بظاهرها على التداخل، الّا انها مطلقة قابلة للتقييد بروايات اخرى كروايتي محمد بن قيس وحفص بن البختري (1)، فيحمل المطلق على المقيد، ولا مجال للإطلاق لواختلفت مقدمات الحكمة كوجود القيد، فتحمل الروايات المطلقة على الضربة الواحدة.
وتمسك بعض بالأصل، فإن كان المراد أصالة التداخل فالحق عدمه، الّا ما خرج الدليل كما عند أهل التحقيق، وان كان المقصود البراءة فكيف يقال بذلك فإن الأصل يتمسك به حيث لا دليل، ولنا روايات كروايتي البختري ومحمد في المقام، وكذلك لوكان المقصود من الأصل الاستصحاب فهوكما ترى.
وأما القائل بعدم التداخل وذلك للإجماع، فهومن الإجماع المدركي ولا حجيّة فيه، وقيل تمسكا برواية المقنع للشيخ الصدوق عليه الرحمة، الّا انها معارضة بروايتي البحتري ومحمد وهما أقوى سندا ودلالة.
واستدل أيضا على عدم التداخل برواية إبراهيم بن عمر ([5]) وليس في السند خدشة الّا البرقي، فقد اختلف فيه، وقد أخذ بروايته أكثر المحققين، فالرواية مقبولة السند، وان حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، وقد حكم أمير المؤمنين عليه السلام بستّ ديات، وهذا يعني التعدد وعدم التداخل كما استدل بعموم الآية الشريفة فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ (البقرة: 194).
وكذا استدل بقاعدة عقلية وعقلائية: بأن لكل معلول علّته، والأصل عدم التداخل.
واما رواية الصدوق في مقنعته فلسانها لسان الروايات، الّا انها بحكم المرسلة.
واما قول المحقق الأردبيلي ومن تبعه من تلامذته كصاحب المعالم والمدارك والفاضل السبزواري فلا يعضده الدليل.
فالمختار كما مر، لوعلمنا بمدخليّة الضربتين على نحوالعلة المركبة من الجزئين في القتل، فإنه من التداخل، كما هوالظاهر.
فان قلت: لوكان للمعلول علل طوليّة، فإنه يستند الى الأمر الأخير كما هومبنى القوم، فالموت يستند إلى الضربة الثانية فلا تداخل.
قلت: قد وقع الخلاف في ذلك والمسألة مبنويّة، والمختار كما في العلوم العقلية، انه لا يستند إلى الجزء الأخير بل إلى الاجزاء جميعا، والّا لم يكن جزء العلة، فالعلة مركبة من جزئين بينهما تقدم وتأخر ولا يضر ذلك في صحة استناد المعلول إليهما معا، فالأول مميت والثاني معجّل في موته، فالمختار التداخل في الصورة الاولى، واما الثانية والثالثة فنقول بعدم التداخل كما مر.
([1]) . الجواهر ج 42 ص 62. والتكملة ج 2 ص 21 مسألة 28: لوكان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟ وجهان: والصحيح هوالتفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا بضربتين فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما يثبت فيه الدية أصالة- بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع وتدل على ذلك صحيحة ابي عبيدة الحذاء .. وموردها وإن كان دخول دية الطرف في دية العقل إلّا ان مقتضى عموم التعليل هودخول دية الطرف في دية النفس أيضا في مفروض الكلام- وعلى الثاني فالمشهور المدعي عليه الإجماع هوالتداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس ولكنه لا يخلومن اشكال والأقرب عدم التداخل- فإنه خلاف الأصل فيحتاج الى دليل فان تمَّ إجماع عليه- كما ادعاه المحقق وصاحب الجواهر- فهوولكنه لم يتحقق ولا اعتماد بنقله فإن المسألة غير محررة في كلام غير واحد.
وقد استشكل الأردبيلي في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيرا فإذن الأقرب هوالتعدد، هذا مضافا الى ان صحيحة ابي عبيدة تدل على عدم التداخل، هذا فيما إذا كان الموت مستندا إلى إحدى الضربتين واما إذا كان مستندا الى كليهما فلا ينبغي الشك في التداخل والوجه فيه ظاهر- واما القصاص فان كان الجرح والقتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، ولا يقتص منه بغير القتل- بلا خلاف ولا اشكال وتدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس وصحيحة حفص بن البختري هذا مضافا الى ان القتل عادة لا ينفك عن الجرح- كما انه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زمانا، كما لوقطع يده ولم يمت به ثمَّ قتله- كما تقتضي ذلك إطلاقات الأدلة- واما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية فقتله فهل يحكم بالتداخل؟ فيه اشكال وخلاف والأقرب عدم التداخل- منشأ الخلاف هوالاختلاف بين صحيحتي محمد بن قيس وحفص بن البختري وبين صحيحة ابي عبيدة فمقتضى الأوليين عدم التداخل ومقتضى الثالثة التداخل- فراجع- والأظهر عدم التداخل لأن الصحيحتين الاولتين موافقتان لإطلاق الكتاب دون الثالثة فتتقدمان عليها ..
([3]) . الكتب المعروفة المسماة بالنهاية عند الشيعة الإمامية ثلاثة: نهاية الشيخ الطوسي في الفقه وألفاظها مطابقة للروايات فتكون من الكتب الروائيّة الّا انها بحكم المرسلات، ونهاية العلامة في الفقه ونهايته في الرجال.
([4]) . الوسائل كتاب الديات ج 19 ص 281 الباب 7 من أبواب ديات المنافع الحديث 1، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدّماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال وقيل له، فإنه ينتظر به سنة فأن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولوكان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمه جناية ما جنا كائنا ما كان الّا ان يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنى ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
1 ـ وأما رواية محمد بن قيس (الوسائل ج 19 ص 83 كتاب القصاص باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 1، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثمَّ قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، وان كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله الّا انه قال: وقطع أنفه وأذنيه. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2- وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات، فقال ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمَّ قتل وان كان أصابه من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. قال صاحب الوسائل ويأتي ما يدلّ على ذلك.
([5]) . الوسائل ج 19 ص 280 باب 6 من أبواب ديات المنافع حديث 1، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهوحي بستّ ديات. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدلّ عليه.