العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ سيّدنا الاُستاذ في سطور ٥
■ تقريض السيّد محمود المرعشي ٩
■ مقدّمة المؤلف ١٣
■ المدخل ١٧
■ مقدّمات تمهيديّة ٢٢
■ شرعيّة القصاص ٣٠
■ الفصل الأوّل
موجب القصاص ٣٩
تنبيهات ٤٧
المباشرة والسبب ٥١
أمثلة القاعدة : العصا ٥٤
الإلقاء في النار ٥٥
الجرح ٥٥
الشركة في القتل ٥٧
السحر ٥٩
السمّ ٦٨
شبهة أكل المعصوم ٧ السمّ ٧٢
حفر البئر ٧٤
الجرح والتداوي ٧٦
الكلب العقور ٧٦
الأسد المفترس ٨٢
نهش الحيّة ٨٤
انضمام إنسان وحيوان في القتل ٨٩
انضمام مباشرة إنسان إلى السبب ٩١
حفر البئر ٩٢
الإلقاء من شاهق ٩٣
الإمساک والقتل ٩٥
الإكراه على القتل ١١٠
تنبيهات الإكراه ١١٨
الإذن في القتل ١٢٩
الأمر بالقتل ١٣١
الإكراه فيما دون النفس ١٣٤
الإكراه على صعود شجرة ١٣٧
الشهادة على القتل زورآ ١٣٨
تنبيهات المقام ١٤١
الشركة في القتل ١٤٨
القطع والاندمال ١٥٨
فرع ١٦٠
ورود الجرح والقتل من شخص واحد ١٦٥
تنبيهات ١٧٢
مسائل في الاشتراک ١٧٦
اشتراک جماعة في قتل واحد ١٧٦
تنبيهات ١٨١
قصاص الجماعة في الأطراف ١٨٥
تنبيهات ١٨٦
اشتراک امرأتين في قتل ١٨٨
اشتراک عبد وحرّ في قتل ١٩٢
اشتراک عبد وامرأه في قتل ١٩٦
اشتراک رجل وخنثى في قتل ١٩٨
■ الفصل الثاني
شروط القصاص : التساوي في الحرّية والرقّ ٢٠٢
قصاص المماليک ٢١٣
أصناف العبيد ٢١٥
تنبيهات ٢٢٠
قصاص الأطراف بين الحرّ والحرّة ٢٣١
تنبيهات ٢٣٥
لو قتل الحرّ حرّين ٢٣٩
تنبيهات ٢٤٥
الشرط الثاني : التساوي في الدين ٢٥٠
تنبيهات ٢٥٩
فروع في جناية الكفّار ٢٦٩
تنبيهات ٢٧١
إسلام القاتل الكافر ٢٧٣
الجناية بين ولد الرشيدة وولد الزنية ٢٧٥
تنبيهات ٢٧٨
قطع المسلم الحرّ يد كافر ٢٨٠
قطع المسلم يد المحارب ٢٨٥
قطع المسلم يد مسلم ٢٩١
لو قطع المرتدّ يد ذمّي ٢٩٩
لو جرح المسلم كافرآ ذمّيآ ٣٠٣
لو قتل الذمّي مرتدّآ ٣٠٧
قتل الزاني ٣١٥
حكم سابّ النبيّ ٩ ٣٢٠
تنبيهات ٣٣٥
الشرط الثالث : لا يكون القاتل أبآ ٣٣٧
تنبيهات ٣٤٥
قتل الجدّ حفيده ٣٥٣
تنبيهان ٣٥٧
حكم قتل الولد والده ٣٥٩
حكم الولد الجلّاد ٣٦٢
لو قتل الوالد ولده خطأ ٣٦٣
لو ادّعى الوالد الجهل في قتل ولده ٣٦٤
لو قتلت الاُمّ ولدها ٣٦٥
تقاتل الأقرباء ٣٧٠
لو ادّعى اثنان ولدآ مجهولا ٣٧١
حكم الموطوء بالشبهة ٣٧٣
لو ادّعياه ورجع أحدهما ٣٨٤
تنبيهان ٣٨٧
لو تنازعا في ولد ٣٩١
لو وجد شخص ولدآ في داره ٣٩٣
الشرط الرابع : البلوغ والعقل ٣٩٤
لو أصابه الجنون بعد الجناية ٤١١
لو تنازع أولياء المقتول ٤١٤
قتل الصبيّ ٤٢٠
تنبيهات ٤٢٣
قتل المجنون ٤٢٦
لو قتل المسلم سكرانآ ٤٣١
حكم شارب البنج لو قتل شخصآ ٤٤١
لو قتل النائم شخصآ ٤٤٣
تنبيهات ٤٤٤
لو قتل الأعمى حرّآ ٤٤٨
تنبيهات ٤٥٢
الشرط الخامس : العصمة ٤٥٣
يرجى الانتباه ٤٥٧
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

لو قتل المسلم سكرانآ 431

الفرع الخامس

لوقتل السكران مسلما فهل عليه القصاص؟ ([1])

قال المحقق الحلي+ في شرائعه بالتردّد، ثمَّ قال: والأشبه عليه القصاص، وقبل الاختيار لا بد من توضيح المسألة وتحليلها، فهنا مقامان:

الأول: لوقتل العاقل البالغ سكرانا فعليه القصاص، وكذا النائم وشارب البنج والترياق ولم يخالف فيه الا شرذمة قليلة، إلحاقا بقتل المجنون فتجب عليه الدية منه أومن بيت المال، ولكن السكران لم يذهب عقله، بل السّكر أخذ امام قوة إدراكه (القوّة العاقلة) فكيف يلحق بالمجنون، بل المختار على القاتل القصاص.

الثاني: فيما قتل السكران مسلما وهنا صور ثلاثة:

الاولى: لو كان شاربا للخمر تقيّة أولمعالجة مرض على القول بجوازه فيما انحصرت المعالجة فيه، فلا قصاص عليه حينئذ، فإنّ سكره لم يكن اختياريا، انما عليه الدية منه ان كان له مال والا فمن بيت المال. وهذا متفق عليه كما هوالمختار.

الثانية: لوشرب الخمر ولا يعلم بان الغالب في السكران ان يفقد عقله ويرتكب جناية القتل، فشربه للخمر معصية، ولكن قتله محل خلاف بالنسبة إلى القصاص.

الثالثة: لوشربها وهوعالم بما تفعله الخمرة، وكان بيده سلاحا قتّالا، فصدرت منه جناية القتل فهذا أيضا محلّ خلاف بين الأعلام، وحسب التتبع في الصورتين ثلاثة أقول: الأول: عدم القصاص فيهما، ذهب اليه جمع، منهم شيخنا العلامة الحلّي في قواعده والإرشاد.

الثاني: عليهما القود.

الثالث: التفصيل بين الصورتين، فلوكان غير عالم فلا قصاص عليه، دون العالم.

ومستند الأقوال: دعوى الإجماعات والشهرة المحققة وعمومات أدلة القصاص للقول الثاني والاخبار الخاصة كرواية السكوني ومحمد بن قيس ومرسلة المبسوط وعبارة الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الصدوق في المقنع.

واما الأخبار الخاصة([2]) فمنها رواية السكوني وانه وان كان من أبناء العامة وقضاتهم ألا انه كان محبّا للإمام الصادق × وانه ثقة جليل القدر فتقبل روايته خلافا للشهيد الثاني عليه الرحمة. والرواية تتضمن الدية بين الأقارب الأربعة وانه لا قصاص، كما فيها الفرق بين العلم وعدمه. وهذا من فقه الحديث وهوالأهم في الاستنباط، ويستفاد من الرواية انهم كانوا معتادين على الشرب لكلمة (كان قوم يشربون) ويؤيده رواية المبسوط ولا يضر تقيّتها في السند كما مر، ومن كلمة (لعلّ) يفهم الفرق بين العلم وعدمه مفهوما ومنطوقا. ثمَّ لم يذكر فيها أخذ الدية من العاقلة، إنما فيها من القبائل وهذه تشمل أقارب الأب والأم.

واما رواية قيس([3])  ففيها دية المقتولين من المجروحين، فالظاهر انهم هم الذين قتلوهم.

وهاتان الروايتان تشتركان في أخذ الدية ونفي القصاص، الا ان الاولى تأخذ من القبائل والثانية من المجروحين كما هومقتضى القاعدة، فيشكل أخذها من القبائل الأربعة، فالأولى ان يقال بالصلح عليها، سيما لوقلنا ان الصلح باب مستقل وليس تابعا للمعاملات. فحينئذ يتصالح القبائل الأربعة مع المجروحين، وهذا خير جمع بين الروايتين المتعارضتين، واما ما ذكروه من المحامل، مثل قضية في واقعة يرجع علمها الى الامام عليه السلام فإنه لا شاهد على ذلك.

وإذا قيل حال السكر فاقد الاختيار، فكيف يترتب عليه القصاص أوالدية، والحال انما يكون ذلك مع القصد الى الفعل بالاختيار، فجوابه: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإنه وان كان حين السكر لا خيار له ولكن باختياره شرب الخمر وسكر، فامتناعه لا ينافيه اختياره، كمن ألقى نفسه من شاهق مختارا فإنه حين سقوطه لجاذبية الأرض لا اختيار له، ولكن مع ذلك ينسب الاختيار الى هذا الفعل ويكون سقوطه مختارا، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي أصل الاختيار، فالغالب في الأفعال أنها مقدورة بالوسائط، والأسباب الطولية اختيارية، وهذا يعني ان العمل كان اختياريا، فمن شرب الخمر وصدرت منه جناية، فإنها تعدّ اختيارية للواسطة الاختيارية وهي شرب الخمر، فالقاتل السكران يلام عرفا وشرعا على جنايته للقصد الاوّلي فيستند القتل إليه. ففي الصورة الثالثة يقتص منه وهوالمختار، أما الثانية: فعليه الدية ان كان له مال والا فمن بيت المال.

ثمَّ قيل انما يستدل برواية السكوني باعتبار مفهوم اللقب وهوليس بحجة، بيان ذلك يحتاج الى مقدمة وجيزة وهي: أنّ لفظ اللقب فيه ثلاثة معان: تارة المراد منه المعنى اللغوي والنحوي وهوبمعنى كلّ لفظ يشعر منه المدح أوالذمّ، وأخرى باصطلاح المتكلمين وهوكل لفظ دلّ على الصّفة مطلقا، فالكاتب عند المتكلّم لقب دون النحوي واللغوي، وثالثة عند الأصوليين، وهوبمعنى ما دل على موضوع الحكم ومتعلقاته فزيد قائم، زيد لقب، والكلام في ما نحن فيه باعتبار المعنى الثالث، فالمستشكل في الاستدلال بالرواية يذهب ان الاستدلال بها انما هوباعتبار مفهوم اللقب وذلك ان العالم بالقتل يقتص منه دون غيره، ولكن الاستدلال بها انما هوباعتبار مفهوم الشرط لا اللقب وذلك انه لوكان للقاتل علم فيقتص منه والا فتؤخذ الدية. فواحدة بالمنطوق والأخرى بالمفهوم، وربما يقال كلاهما بالمنطوق، أحدهما بالدلالة المطابقية والأخرى بالدلالة الالتزامية، ومفهوم الشرط حجة كما هوثابت في محلّه.

ثمَّ قيل السكران كالساهي فعليه القصاص، ولكن يرد عليه انه يلزم ان يكون ذلك مطلقا حتى الصورة الثانية، ولم يكن ذلك كما مر. كما يلزمه ان يكون كالساهي في كل شيء، والحال في العقود والإيقاعات ليس كذلك.

اللهم الا ان يقال بخروج الصورة الثانية بالأدلة الخارجية، فليس السكران فيها كالساهي. كما ان العقود والإيقاعات تحتاج الى قصد الإنشاء، الا انه ربما تكون الإنشاءات ترجع إلى الجملة الخبرية، فربما يرجع هيئة الأمر الى الاخبار، والحق خلافه كما هوالمشهور، فإن صيغة الأمر وضعت للطلب، وإيجاد الفعل، فلا تحتمل الصدق والكذب كما في الخبر، ثمَّ هذا الإيجاد والإيجاب لا بد فيه من سبب، وهوالقصد والإرادة القلبية القائمة بالنفس، والدّواعي تختلف في ذلك، فتارة المقصود الأمر الخارجي فيكون امره حقيقيا، وأخرى المراد الاختبار فيكون أمره امتحانيا. فالسكران لوأجرى صيغة العقد أوالطلاق فإنه لم يقصد إيجاد النكاح أوفسخ الزواج، فلا إنشاء له وليس كالساهي، فكلام من قال كالساهي على نحوالإطلاق غير تام، فتدبر.



([1]) . جاء هذا الفرع في الجواهر ضمن الفرع الذي ذكره المحقق في الشرائع فقال: (وفي ثبوت القود على السكران) الآثم في سكره (تردّد) وخلاف (و) لكن (الثبوت أشبه) وفاقا للأكثر، كما في المسالك، بل قد يظهر من غاية المراد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه، بل في الإيضاح دعواه صريحا عليه ناسبا له مع ذلك الى النص، ذكر ذلك في مسألة شارب المرقد والمبنّج. ولعله أراد بالنص خبر السكوني .. فإن قوله عليه السلام (فلعل) الى آخره ظاهر في المفروغية عن كون القود عليهما لوفرض العلم بأن الباقين قتلاهما، ولعله (ل‍)- ذا قال الشيخ وغيره: (انه كالصاحي في تعلّق الأحكام مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلك أشد المنع، فهوحينئذ من الخارج عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتى طلاق زوجته وغيره من الأحكام، وانما قضى عليه في الأربعة بما ذكره لعدم العلم بالحال، كصحيح محمد بن قيس .. ولكن مع ذلك كلّه في المسالك لعل الأظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل في الإرشاد بل والقواعد وان قال: على اشكال ممّا عرفت في انتفاء العمد والاحتياط في الدم، الا أن الأقوى ما عرفت. نعم لا قود عليه لوكان السكر بعذر شرعي للأصل بعد انتفاء القصد المعتبر. هذا كلّه في السكران.

الجواهر ج 42 ص 186- 187.

وجاء في التكملة ج 2 ص 80 مسألة 87: لوكان القاتل سكرانا فهل عليه القود أم لا؟

قولان: نسب الى المشهور الأول، وذهب جماعة الى الثاني، ولكن لا يبعد ان يقال: ان من شرب المسكر ان كان يعلم ان ذلك ممّا يؤدي الى القتل نوعا وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود- هذا الحكم مضافا الى أنه مقتضى القاعدة، فإن السكران إذا علم قبل سكره إن شربه المسكر يكون في معرض القتل وأنه يؤدي إليه نوعا فهويشربه قاصدا للقتل فيكون القتل المترتب على السكر قتلا عمديا، واما إذا لم يكن كذلك وكان القتل اتفاقيا لم تجر عليه أحكام القتل العمدي وانما تترتب عليه الدية. تدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام .. بتقريب انه لا بد من حملها على ان شربهم المسكر كان في معرض التباعج بالسكاكين المؤدي إلى القتل عادة بقرينة انه فرع فيها ثبوت القود على فرض العلم بان الباقين قتلاهما، وعدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك. واحتمال ان كلا منهما قتل صاحبه ويؤيد ذلك ان الشيخ روى هذه الرواية والمذكور فيها (كان قوم يشربون- الحديث) فان الظاهر من هذه الجملة أن التباعج الذي هومعرض للقتل في نفسه كان عادة لهم وعليه فلا تعارضها صحيحة محمد بن قيس .. وذلك لأنها قضية في واقعة ولا بد من حملها على صورة وقوع القتل والقتال بينهم اتفاقا من دون علم لهم بان شرب المسكر يؤدي الى ذلك عادة وعلى تقدير تسليم التعارض فالمرجح هوما تقتضيه القاعدة. هذا ما جاء في الهامش ثمَّ قال في المتن: وان لم يكن كذلك بل كان القتل اتفاقيا فلا قود عليه بل الدية، لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة، على ان الحكم على طبق القاعدة.

وجاء في قواعد العلامة: وهل يثبت القود على السكران؟ الأقرب عدم الثبوت وفيه إشكال لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام. راجع جامع المقاصد ج 10 ص 31.

ومن كتب أبناء العامة جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 314: ولا قصاص على السكران ان كان سكره بحلال، لأنه كالمجنون فتجب الدية على عاقلته كالمخطئ وان كان سكره بحرام فهومكلف.

وفي كتاب المغني ج 9 ص 358: ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره، ذكره القاضي وذكر أبوالخطاب ان وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه، وفيه

روايتان فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان أحدهما: لا يجب عليه لأنه زائل العقل أشبه المجنون ولأنه غير مكلف أشبه الصبي والمجنون.

ولنا ان الصحابة رضي اللّه عنهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجبوا عليه حدّ القاذف فلولا ان قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى ولأنه حكم لولم يجب القصاص والحد لأفضى الى ان من أراد أن يعصي اللّه تعالى شرب ما يسكره ثمَّ يقتل ويزني ويسرق ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه ولا وجه لهذا أوفارق هذا الطلاق ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل، فاما ان شرب أوأكل ما يزيل عقله غير الخمر على وجه محرّم فان زال عقله بالكلية بحيث صار مجنونا فلا قصاص عليه وان كان يزول قريبا ويعود من غير تداوفهوكالسكر على ما فصل فيه.

وجاء في المحلّى لابن حزم ج 10 ص 344 مسألة 2020: ولا قود على المجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان، وهؤلاء والبهائم سواء لما ذكرنا في الطلاق وغيره من الخبر الثابت في رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والسكران لا يعقل وقد ذكر خبر حمزة رضي اللّه عنه في قوله لرسول اللّه ما لوقاله في صحته لخرج بذلك عن الإسلام وعقره ناقتي علي رضي اللّه عنه فلم يجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في ذلك ملامة ولا غرامة، وقال بعضهم: لوكان هذا ما شاء واحد أن يقتل أحدا أويفسد ماله الا تساكر حتى يبلغ ما يريد فقلنا لهم: فقولوا هذا الكلام في المجنون فقولوا لوكان هذا لما شاء أحد ان يقتل أحدا أويتلف ماله الا تحامق وتجنن حتى يبلغ من ذلك ما يريد ولا فرق. فقالوا: ومن يعرف انه سكران فقلنا ومن يعرف انه مجنون.

قال أبومحمد: والحق المتيقن في هذا ان الاحكام لازمة لكل بالغ حتى يوقن انه

ذاهب العقل بجنون أوسكر واما ما لم يوقن ذلك فالأحكام له لازمة وحال ذهاب العقل بأحد هذين الوجهين لا يخفى على من يشاهده، وقد وافقنا المخالفون لنا في هذا المكان على ان لا يؤخذ السكران بارتداده عن الإسلام وهذا أشنع من كل ما سواه، فان قالوا: فهلا جعلتم في ذلك دية قلنا لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وابشاركم عليكم حرام) فاموال الصبي والمجنون والسكران حرام بغير نص كتحريم دمائهم ولا فرق ولا نص في الصبي، فجاء عن علي بن أبي طالب أثر بان ستة صبيان تغاطوا في النهر فغرق أحدهم فشهد اثنان على ثلاثة وشهد الثلاثة على الاثنين فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمس الدية وهذا لا يصح البتة لأنه عن رواية سلمة بن كهيل أوحماد بن أبي سليمان وكلاهما لم يولد الا بعد موت علي عليه السلام ومن طريق الحجاج بن ارطاة وهوهالك ثمَّ لوصح لكان المالكيون والحنفيون والشافعيون مخالفين له وانما يكون الشيء حجة على من صححه لا على من لم يصححه، وروى إيجاب الغرامة على عاقلة الصبي عن الزهري وحماد بن ابي سليمان وإبراهيم النخعي وقتادة، وبه يقول أبوحنيفة وروى عن ربيعة انه قال: إذا كان الصبي صغيرا جدا فلا شيء على عاقلته ولا في ماله وان كان يعقل فالدية على عاقلته وبه يقول مالك وقال الشافعي: هي في ماله بكل حال. قال أبومحمد: فهذه مناقضات ظاهرة وأقوال بلا دليل لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا رواية عن صاحب أصلا ولا قياس وما كان هكذا فهوباطل متيقن وقد اتفقوا على انه لا يجوز ان يقاس على العامد وقياسه على الخطأ باطل لوكان القياس حقا لأنه لا يقاس عندهم الشيء الا على نظيره ومشبهة ولا شبه بين العاقل البالغ وبين الصبي والمجنون أصلا فبطل كل ما قالوه وباللّه تعالى التوفيق ..

وجاء في ص 346 واما السكران فروينا عن علي بن أبي طالب ان سكارى تضاربوا

بالسكاكين وهم أربعة فجرح اثنان ومات اثنان فجعل على دية الاثنين المقتولين على قبائلهما وعلى قبائل اللذين لم يموتا، وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما وان الحسن بن علي رأى ان يقيد بالحيين للميتين ولم يرد على ذلك وقال: لعل الميتين قتل كل واحد منهما الآخر وهذا لا يصح عن علي لأنه من طريق فيها سماك بن حرب عن رجل مجهول رواه حماد بن سلمة عن سماك فقال عن عبيد بن القعقاع ورواه أبوالأحوص عن سماك فقال عن عبد الرحمن بن القعقاع وكلاهما لا يدري من هو، وسماك يقبل التلقين (التلبس) ولوصح لكان مخالفا لقول الحنفيين والشافعيين والمالكيين .. وصح عن الزهري وربيعة وبه يقول أبوحنيفة ومالك والشافعي يقاد من السكران ولا حجة في أحد دون رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهذا مما خالفوا فيه النصوص وما روي عن الصحابة والقياس كما ذكرناه ..

هذا وربما يتصور القارئ الكريم أني قد أطنبت في نقل عبائر المخالفين ولكن المقصود ان يقف على بعض متناقضاتهم لعدم إتيان مدينة العلم من أبوابها المنصوصة. ثمَّ راجع أيضا كتاب (الانصاف) ج 9 ص 462 وفي السكران وشبهه روايتان أصحّهما: وجوبه ..

وكتاب أسنى المطالب ج 4 ص 12 (فيقتص ممّن زال عقله بمحرم) من مسكر أودواء وتعبيره بالفاء يقتضي انه مكلف وهوجار على طريقته والمشهور خلافه كما مرّ بيانه وانما اقتص منه لتعديه وهومن قبيل ربط الأحكام بالأسباب.

وجاء في (الفقه الإسلامي وأدلته) ج 6 ص 265: ويقتص من السكران بشراب محرم باتفاق المذاهب الأربعة لأن السكر لا ينافي الخطاب الشرعي أي التكليف فتلزمه احكام الشرع وتصح عباراته كلّها في العقود كالبيع وفي الإسقاطات كالطلاق وفي الإقرارات وانما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة فلوتكلم بكلمة الكفر لا يرتد استحسانا عند الحنفية. والقصاص من السكران واجبة لأنه حق آدمي وقياسا على إيجاب حدّ الشرب عليه وسدّا للذرائع أمام المفسدين الجناة، فلولم يقتص منه شرب ما يسكره ثمَّ يقتل ويزني ويسرق وهوبمأمن من العقوبة والمأثم ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه. انتهى كلامه.

([2]) . الوسائل ج 19 ص 173 باب 1 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 من كتاب الديات: وبإسناده- الكليني- عن النوفلي عن السكوني:

عن أبي عبد اللّه × قال: كان قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال:

أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال عليه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال ×: فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي ×: بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين!

([3]) . من الوسائل ج 19 ص 172 باب 1 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس:

عن أبي جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.