العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الإهداء ٣
■ المقدّمة ٥
■ القسم الثاني : في قصاص الطرف ٧
■ شرائط جواز الاقتصاص ١٩
■ أدلّة جواز قصاص الطرف ٢٩
■ عود على بدء ٣٢
■ تنبيهات : ٤٢
■ الأوّل : هل المراد من الكفّار عموم الكفّار؟ ٤٢
■ الثاني : هل المراد من المسلم عموم المسلمين ؟ ٤٢
■ الثالث : أن يكون المجني عليه أكمل ٤٣
■ الرابع : كيف يقتصّ من المرأة للرجل في جناية الطرف ؟ ٤٥
■ الخامس : هل يقتصّ من المسلم للكافر؟ ٥٤
■ السادس : هل يقتصّ للحرّ من العبد في قصاص الطرف ؟ ٥٨
■ السابع : لو قطع صاحب اليد الشلّاء اليد الصحيحة ٦٤
■ الثامن : لا فرق في ثلث الدية بين العبد والحرّ ٧١
■ التاسع : لا يقتصّ من السالم الصحيح بالشلّاء ٧١
■ العاشر: هل تقطع الشلّاء بالصحيحة ؟ ٧٢
■ الحادي عشر: هل يشترط التساوي في الصحّة والسلامة مطلقآ؟ ٧٧
■ الثاني عشر: هل يتصوّر وقوع الجناية في الشلّاء على الصحيحة ؟ ٧٨
■ الثالث عشر: لا فرق في الشلّاء أن تصل إلى اليبس أو غيره ٧٨
■ الرابع عشر: لو كانت يد الجاني من قبل مقطوعة ٧٩
■ الخامس عشر: لو كان كلتا يدي الجاني مقطوعة ٨٣
■ السادس عشر: لو قطع الجاني وهو فاقد اليدين والرجلين ٨٦
■ السابع عشر: لو قطع الجاني أيادي متعدّدة على التعاقب ٨٧
■ الثامن عشر: كيف يكون القصاص في الشجاج والموضحة ؟ ٨٩
■ التاسع عشر: لو كان يلزم التغرير في قصاص النفس أو الطرف ١٠٠
■ العشرون : هل يثبت القصاص في مثل الحراصة والباضعة ؟ ١٠٥
■ الواحد والعشرون : هل يثبت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ؟ ١٠٥
■ الثاني والعشرون : هل يجوز الاقتصاص من قبل الاندمال ؟ ١١٠
■ الثالث والعشرون : لو وردت جنايات متعدّدة على الأطراف فهل تتعدّد الديات ١٢٢
■ كيفية استيفاء القصاص في الجراح ١٣١
■ فروع : ١٣٥
■ الأوّل : لو لم يشدّ ولم يربط الجاني عند القصاص ؟ ١٣٥
■ الثاني : لو تنازع الجاني والمستوفي في الزيادة ١٣٦
■ الثالث : هل يؤخّر القصاص في الأطراف لحرّ أو برد؟ ١٣٧
■ الرابع : لو تعدّد الجاني ورضى بعضهم بالقصاص تدريجيّآ وبعض دفعة ١٣٨
■ الخامس : لو طلب الجاني تخدير موضع الجناية ١٣٨
■ السادس : هل يجوز الاقتصاص بغير الحديدة ؟ ١٣٩
■ السابع : لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده ١٤١
■ الثامن : لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه ١٤٣
■ التاسع : لو كان عضو الجاني أكبر من المجني عليه ١٤٨
■ العاشر: هل يكون القصاص في الجراح من الأعلى إلى الأسفل ؟ ١٤٨
■ الحادي عشر: لو قطعت اُذن ثمّ اُلصقت فهل للجاني إزالتها ١٤٩
■ الثاني عشر: لو قطعت اُذن فتعلّقت بجلدة فهل يثبت القصاص ؟ ١٦٠
■ الثالث عشر: هل يثبت القصاص في العين لو كان الجاني أعور خلقةً ؟ ١٦١
■ الرابع عشر: لو أورد سالم العينين جناية على سالم العين الواحدة ١٧١
■ الخامس عشر: لو أورد سالم العين جناية على العين المعيوبة ١٧٦
■ السادس عشر: لو أورد جناية على عين بذهاب ضوئها ١٨٢
■ السابع عشر: هل يثبت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية ؟ ١٩١
■ الثامن عشر: لو جنى على امرأة في قصّ أو حلق شعرها ١٩٩
■ التاسع عشر: هل يثبت القصاص في قطع الذكر؟ ٢٠١
■ تنبيهات : ٢٠٨
■ الأوّل : لو جنى على مجنون أو صبي أو سفيه بقطع آلته ٢٠٨
■ الثاني : لو انعكس الأمر ٢١٠
■ الثالث : لو جنى السالم على العنّين بقطع ذكره ٢١٠
■ الرابع : لو جنى بقطع الحشفة ٢١٣
■ الخامس : لو قطع الخصيتين أو أحدهما ٢١٣
■ السادس : لو قطع الذكر والخصيتين ٢١٧
■ العشرون : هل يثبت القصاص في الشفرتين ٢١٧
■ تنبيهات : ٢٢٥
■ الأوّل : علم من مجموع الروايات اُمور أربعة ٢٢٥
■ الثاني : ادّعاء المرأة يثبت بأربعة نساء ٢٢٥
■ الثالث : الدية بدل القصاص في القتل العمدي ٢٢٥
■ الرابع : يجبر الجاني على الدية عند الامتناع ٢٢٥
■ الخامس : لا فرق في المرأة بين العاقلة والمجنونة ٢٢٥
■ السادس : لو قطع البظر ٢٢٦
■ السابع : لو كانت الشفرتان شللا ٢٢٦
■ الثامن : إمساک الزوجة بعد ورود الجناية ٢٢٦
■ التاسع : لو أزالت باكر بكارة جاريةٍ اُخرى ٢٢٦
■ العاشر: لو جنت المرأة بقطع شفرتي امرأة ٢٢٧
■ الواحد والعشرون : لو أورد على الخنثى جناية ٢٢٧
■ تنبيهات : ٢٣٣
■ الأوّل : كواشف الخنثى المشكل ٢٣٣
■ الثاني : لو قطع الجاني العضوين الذكوري والاُنثوي من الخنثى ٢٣٤
■ الثالث : لو طالب الخنثى بالدية ٢٣٤
■ الرابع : لو كان للخنثى آلتان ٢٣٤
■ الخامس : لو كان له آلة مستورة واُخرى ظاهرة ٢٣٤
■ السادس : لو قطع إحدى الإليتين أو كلاهما ٢٣٥
■ الثاني والعشرون : هل يقطع العضو الصحيح بالمجذوم ؟ ٢٣٥
■ الثالث والعشرون : هل يقطع الأنف الشامّ بالعادم له ؟ ٢٣٩
■ تنبيهات : ٢٤٦
■ الأوّل : لا فرق بين أقسام الأنف ٢٤٦
■ الثاني : لو كان أنف الجاني مجذومآ ٢٤٦
■ الثالث : لو كان خيشوم أو مارني المجني عليه شللا ٢٤٦
■ الرابع : لو قطع المارنين دون القصبة ٢٤٦
■ الخامس : لو قطع من الخيشوم المارنين والقصبة ٢٤٧
■ السادس : لو قطع بعض المارنين ٢٤٧
■ السابع : لو اشترک شخصان في جناية أنف ٢٤٨
■ الثامن : وكذلک الحكم في المنخرين ٢٤٨
■ الرابع والعشرون : لو قطع الاُذن في جناية ٢٥٣
■ تنبيهان : ٢٦١
■ الأوّل : لو كانت الجناية من صحيحة على مثقوبة ٢٦٢
■ الثاني : إذا التحم الثقب فهل يقتصّ منه ٢٦٣
■ الخامس والعشرون : لو أورد الجناية على أسنان ٢٦٣
■ تنبيهات : ٢٧٢
■ الأوّل : لو جنى على سنّ صبي ٢٧٢
■ الثاني : لو مات صاحب الحقّ قبل استيفاء حقّه ٢٨٣
■ الثالث : ينتظر إنبات السنّ ٢٨٣
■ الرابع : لو نبت السنّ بعد القصاص ٢٨٦
■ الخامس : هل تقلع السفلى بالعليا ٢٨٨
■ السادس : السنّ الزائد والأصلي ٢٨٩
■ السابع : اختلاف الأعلام في مقدار دية السنّ ٢٩١
■ الثامن : الشکّ في أصالة السنّ وزيادته ٢٩١
■ التاسع : في قطع الإصبعين الزائدة والأصليّة ٢٩٢
■ مسائل : ٢٩٣
■ الاُولى : إذا قطع يدآ كاملة ويده ناقصة إصبعآ ٢٩٣
■ فروع : ٣٠٦
■ الأوّل : لو جنى بقطع إصبع فسرت الجراحة إلى الكفّ ٣٠٦
■ الثاني : لو قطع الجاني يد المجني عليه من الكوع ٣١١
■ الثالث : لو قطع شيئآ من الذراع ٣١٥
■ الرابع : لو قطعها من المرفق ٣١٦
■ الخامس : لو وردت الجناية بين المنكب والمرفق ٣١٨
■ السادس : لو خلع المنكب ٣١٨
■ السابع : لو وردت الجناية ما بين المنكب والكتف ٣١٩
■ الثامن : لو قطع نصف الكفّ ٣١٩
■ التاسع : حكم الرجل كاليد ٣٢١
■ العاشر: لو طالب الجاني بقطع الأنامل ٣٢١
■ الحادي عشر: لو طلب قطع الأنامل ثمّ من الأشاجع ٣٢١
■ الثاني عشر: حكم القدم والساق والفخذ ٣٢٢
■ المسألة الثانية : اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة ٣٢٣
■ فروع : ٣٢٤
■ الأوّل : إذا كان للجاني إصبع زائدة ٣٢٤
■ الثاني : لو كان الجاني ذا أربع أصابع ٣٣٩
■ الثالث : لو اختلف محلّ الزائدة ٣٣٩
■ الرابع : لو فرض أنّ للجاني أربع أصابع أصليّة وواحدة زائدة ٣٣٩
■ الخامس : لو كان للمجني عليه أربعة أصليّة وواحدة زائدة ٣٤٠
■ السادس : لو قطع الجاني إصبعآ ٣٤٢
■ السابع : لو كان للجاني أربعة أصليّة وللمجني عليه خمسة أصليّة ٣٤٢
■ الثامن : لو كان للجاني والمجني عليه ستّة أصابع ٣٤٣
■ التاسع : لو كان للجاني ستّة وللمجني عليه خمسة ٣٤٤
■ العاشر: لو كان الجاني ذا خمسة أصابع والمجني عليه ستّة ٣٤٤
■ الحادي عشر: لا فرق بين السمين والضعيف ٣٤٧
■ الثاني عشر: لو كان للجاني أربعة أصليّة وواحدة زائدة وللمجني عليه
■ خمسة أصلية ٣٤٧
■ الثالث عشر: لو كان لجاني خمسة أحدها زائدة وكذلک المجني عليه ٣٤٨
■ الرابع عشر: لو كان للجاني خمسة أحدها زائدة وللمجني عليه خمسة أصليّة ٣٤٨
■ الخامس عشر: لو فرض أنّ اللحم الزائد لا يصدق عليه عنوان الإصبع ٣٤٩
■ السادس عشر: لو كان للمجني عليه في سبّابته أنملتان ٣٤٩
■ السابع عشر: لو كان في إصبع سبّابة المجني عليه أنملة زائدة ٣٥٢
■ الثامن عشر: لو قطع الجاني من شخص أنملته العليا ومن الآخر الوسطى ٣٥٣
■ التاسع عشر: لو قطع الجاني صباحآ أنملة زيد وظهرآ أنملة عمرو ٣٥٧
■ المسألة الثالثة : لو قدّم الجاني شماله وقد قطع يمينآ ٣٥٩
■ فروع : ٣٦٦
■ الأوّل : معرفة محلّ النزاع ٣٦٦
■ الثاني : في جناية اليمنى للمجني عليه حقّ في اليمنى ٣٦٩
■ الثالث : تعزير الجاني والمجني عليه عند علمهما بالحكم والموضوع ٣٧٠
■ الرابع : لو كان المجني عليه جاهلا ٣٧١
■ الخامس : لو كان الجاني جاهلا ٣٧٢
■ السادس : هل يعزّر المجني عليه ؟ ٣٧٢
■ السابع : تتبّع السراية إلى الموت ٣٧٢
■ الثامن : لو كانت الجناية على اليسرى فقدّم يمناه ٣٧٣
■ التاسع : لو كان اندمال الجرح يستلزم مصاريف فمن يدفعها؟ ٣٧٣
■ العاشر: لو كان المجني عليه يعلم بالموضوع ٣٧٣
■ الحادي عشر: لو قطع الجاني يد المجني عليه ٣٧٤
■ الثاني عشر: لو اشترک جانيان باليمنى واليسرى ٣٧٦
■ الثالث عشر: لو قطع المجنون أو الصبي اليد اليسرى من الجاني ٣٧٧
■ الرابع عشر: لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجنون ٣٨١
■ المسألة الرابعة : لو قطع اليدين والرجلين ثمّ علم خطأه ٣٨٣
■ فروع : ٣٩٠
■ الأوّل : لو قطع يد المجني عليه خطأ فمات ٣٩٠
■ الثاني : لو وقع نزاع بين القاطع والوليّ فى قطع عضوٍ لحيٍّ أو ميّت ٣٩٤
■ الثالث : لو ادّعى الجاني شلل العضو من الولادة ٣٩٦
■ الرابع : أداء شهادة البيّنة لقول المجني عليه على نحوين ٣٩٧
■ الخامس : المراد من الأعضاء الظاهريّة ٣٩٧
■ السادس : لو وقع النزاع في قلع عين ٣٩٨
■ السابع : لو وقع النزاع في تجدّد العيب ٣٩٨
■ الثامن : الافتراء على المسلم حرام ٣٩٨
■ التاسع : لو وقع النزاع في القطع الخطئي ٣٩٩
■ العاشر: لو يدّعي الجاني أنّ المجني عليه كان مجنونآ حين القطع ٤٠٠
■ الحادي عشر: لو اختلفا في الزمان مع قبول الجنون ٤٠١
■ الثاني عشر: المقصود من العاقلة ٤٠١
■ الثالث عشر: لو وقع النزاع في الجنون والسكر ٤٠١
■ الرابع عشر: لو أورد جراحتين من الموضحات ٤٠٢
■ الخامس عشر: لو قال الجاني كان إزالة الحاجز قبل الاندمال ٤٠٤
■ السادس عشر: لو كانت الجناية على رجل كان من قبل كافرآ أو رقّآ ٤٠٥
■ السابع عشر: لو كانت الجناية على إصبع فقطعها فداواها وتآكل الكفّ ٤٠٦
■ المسألة الخامسة : لو جنى على رجل بقطع إصبع من يده اليمنى ٤٠٧
■ المسألة السادسة : لو وقع النزاع بعد العفو ٤١١
■ فروع : ٤١٧
■ الأوّل : لو رضى المجني عليه بدية أحدهما وعفى عن الاُخرى ٤١٧
■ الثاني : لو كان الجاني واحدآ والمجني عليه اثنين ٤١٧
■ الثالث : لو قطع الجاني أصابع المجني عليه من الأشاجع ثمّ عفى ثمّ سرت ٤١٨
■ الرابع : لو عفى عن المقطوع فمات المجني عليه من السراية ٤١٩
■ الخامس : لو عفى المجني عليه على الجناية المستقبليّة ٤٢٢
■ السادس : لو كان مستحقّ القصاص طفلا أو مجنونآ ٤٢٥
■ المسألة السابعة : لو أورد العبد جناية على حرّ تتعلّق برقبته ٤٢٧
■ فروع : ٤٣٠
■ الأوّل : لو عفى عن أرش الجناية ٤٣٠
■ الثاني : بعد العفو هل على الجاني التعزير؟ ٤٣٠
■ الثالث : لا يشترط العربيّة في صيغة العفو ٤٣٠
■ الخاتمة ٤٣٢
■ بعض المصادر الشيعية في طريق الاستنباط ٤٣٣
■ مصادر المجلّدات الثلاثة الشيعية والعامّة ٤٣٦
■ الاُستاذ والمقرّر في سطور ٤٣٩
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

الاُولى : إذا قطع يدآ كاملة ويده ناقصة إصبعآ 293

مسائل  الاُولى  ([1])

قال المحقّق+ في الشرائع: (إذا قطع يدآ كاملة ويده ناقصة إصبعآ، كان للمجني عليه قطع الناقصة، وهل تؤخذ دية الإصبع ؟ قال في الخلاف: نعم وفي المبسوط: ليس له ذلك إلّا أن يكون يأخذ ديتها).

توضيح ذلك: تعدّ اللغة العربية من أعظم اللغات في سعتها ودقّتها، حتّى كاد أن لا يكون فيها المترادف كما قيل، فإنّه قد وضع فيها لكلّ معنى ولكلّ شيء لفظآ خاصّآ، فعندهم لليد أسماء عديدة باعتبار أعضائها، فالأنامل يتكوّن منها الأصابع، واُصولها الأشاجع الواصلة بين الأصابع والكفّ، فالكفّ راحة اليد باطنة، فالرسق، فالكوع، فالذراع، والكوع جمعه أكواع بين السرق بفتح السين أو سكونها وبين الذراع وهو متّصل بالمفصل وقابل للقصاص، وهناك عظم في الذراع متّصل بالرسق، ثمّ بعد الذراع ويسمّى الساعد، ثمّ يكون المرفق وهو الواصل بين الذراع والعضد، ثمّ الكتف، وحينئذٍ لو قطع الجاني يدآ كاملة من المجني عليه ـولليد إطلاقات عديدة تارةً على الكفّ كما في آية التيمّم، واُخرى على الذراع كما في آية الوضوء، وثالثة على الكتف وما دونه ـ وكانت يد الجاني ناقصة إصبعآ، فذهب المشهور إلى أنّ له قطع الناقصة قصاصآ أو يأخذ الدية، ولكن اختلف الفقهاء والشيخ الطوسي على قولين في كتابيه الخلاف والمبسوط، أنّه في صورة القصاص هل له أن يأخذ دية الإصبع؟ فقال الشيخ في الخلاف نعم وفي المبسوط ليس له ذلك، إلّا أن يكون أخذ ديتها فقيل بالتفصيل بين قطع الأصابع الأربعة دون الإبهام، فيقتصّ للأربعة وتؤخذ الدية للخامس وقيل: بين ما لو قطعت أصابعه بالقصاص أو أخذ ديتها فسقطت فلا يقتصّ وتؤخذ الدية، وإلّا فيقتصّ منه لرواية سورة بن كليب[2]، وهو مشترك بين نفرين، وكلاهما من المجهولين كما عند بعض، وقيل: أحدهما معتبر والآخر مجهول، إلّا أنّه لا يمكن تعيّنهما بالمميّزات بين المشتركين . فالرواية تكون ضعيفة السند، اللهمّ إلّا أن يقال فيها ابن محبوب وهو من أصحاب الإجماع، ولكن مرّ الكلام في ضعف هذا الإجماع الذي يدّعيه الكشّي في رجاله، فتأمّل . كما أنّه ما يستفاد من الرواية إنّما هو باعتبار الملاك، إلّا أنّه ليس من الاطميناني حتّى يعتمد عليه، فلا يؤخذ به، لا سيّما في قصاص النفس فإنّ الوارد فيه (النفس بالنفس) لا البدن بالبدن حتّى يقال بأخذ الدية للسالمة، فلا مجال للعمل بهذه الرواية سندآ ودلالة .

أمّا الإشكال في التفصيل بأنّه إحداث قول ثالث في الإجماعين، فيكون من الإجماع المركّب وهو مردود للزوم مخالفة قول المعصوم× على كلّ حال، فجوابه أنّ الإجماع المركّب على نحوين: فتارة مركّب من لازم القولين وهو نفي القول الثالث، فلا يجوز إحداثه فإنّه خرق للإجماعين، واُخرى لا يلزم نفي أحد الإجماعين في القول الثالث، فيجوز ذلك حينئذٍ، وعند بعض للفرق بينهما، فإنّ الجائز عدم القول بالفصل، والذي لا يجوز القول بعدم الفصل، فما قيل في ما نحن فيه: بأنّ المسألة ذات قولين: إمّا القصاص إمّا الدية، فالقول بالتفصيل بإحداث قول ثالث وهو لا يجوز، فجوابه أنّ المستفاد من القولين ليس نفي القول الثالث، فهو من باب عدم القول بالفصل لا من باب القول بعدم الفصل، فتدبّر.

فالمختار فيما لو كان الجاني ذات أصابع أربعة، القصاص في الأربعة وفي الخامسة الدية([3]) .



 (1) الجواهر (:42 397): (مسائل: الاُولى: إذا قطع يداً كاملة ويده ناقصة إصبعاً كان للمجني عليه) الدية تامّة أو (قطع الناقصة) بلا خلاف ولا إشكال (و) لكن مع اختيارالثاني (هل تؤخذ دية الإصبع) المفقودة من اليد التي قطعها قصاصاً؟ (قال في الخلاف) وموضع من المبسوط (نعم) تؤخذ مطلقآ سواء كانت مفقودة خلقة أو بآفة أو قصاصآأو بجناية قد استوفى أو استحقّ ديتها. وقال (في المبسوط: ليس له ذلك إلّا أن يكونآخذ ديتها) أو استحقّها، أمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئآ،وتبعه ابن البرّاج في محكيّ المهذّب والجواهر، لما سمعته من خبر سورة بن كليب في القائل إذا كان أقطع اليد، ولكن مقتضاه أنّ المقطوعة قصاصآ بحكم المأخوذ ديتها كماعن موضع من المبسوط، بل يناسبه ما جزموا به في غير المقام في ما لو قطع إصبعآ منرجل ويدآ من آخر من أنّه يقتصّ للأوّل في الإصبع وللاخر في اليد مع دفع ديةالإصبع. وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ الخبر المزبور مقصور على محلّه، وإلّا لكان مقتضاه عدم شيء على من قطع يدآ مثلا ولا يد له خلقةً، وهو معلوم البطلان، فلا ريبفي أنّ الأقوى الأوّل لا الثاني ... وللحديث صلة فراجع .وفي تكملة المنهاج:2 173، مسألة:188 كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذالدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبعالواحدة قصاصآ عن إحداهما واُخذت دية الاُخرى، وكذلك الحال فيما إذا قلع عينشخص من لا عين له ـوذلك لأنّه مضافآ إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدرآ، لا قصورفي إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص ـ.أقول: لا بأس أن نذكر المسألة الآتية من تكملة المنهاج أيضآ مع الهوامش، لما فيهامن الفوائد والمنافع في مقام الاستدلال، ومقصودي من ذكر الأقوال والمتون الفقهيّة منأصحابنا ومن أبناء العامّة إنّما هو ترويض القارئ الكريم وتمرينه على عمليّة استنباطالحكم الشرعي الفرعي من أدلّته التفصيليّة (الكتاب والسنّة والإجماع والعقل) كما إنّفي التكرار إفادة لزيادة التقرير، فإنّ في الدرس حرف وفي التكرار ألف .فقال سيّدنا الخوئي+ (مسألة 189) ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّآ تامّة من ليسله أصابع أصلا، أو ليس له بعضها قطعت كفّه واُخذت منه دية الناقص، وفيه إشكال،والأقرب عدم جواز أخذ الدية ـالحكم المذكور وإن ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه معلّلا بأنّه أقرب إلى المثل بعد تعذّر الصورة، إلّا أنّه لا دليل عليه فإنّ الإجماع لميتمّ، ولا يوجد دليل آخر. هذا وعن الشيخ في المبسوط التفصيل بين ما إذا أخذ القاطع دية أصابعه أو استحقّها، وما إذا كانت أصابعه مفقودة خلقة أو بآفة، فعلى الأوّل كانللمجني عليه أخذ دية الأصابع منه، وعلى الثاني لم يستحقّ شيئآ، واختار هذا التفصيلابن البرّاج في المهذّب البارع والقاضي في الجواهر، ومن الغريب أنّهم استندوا في ذلكإلى رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ×... وجه الغرابة: (مضافآ إلى ضعفالرواية سندآ، فإنّ سورة بن كليب الواقع في سند الرواية مردّد بين الأسدي الواقع فيأسناد تفسير عليّ بن إبراهيم، الذي روى عن أبي جعفر× وبين النهدي الذي لم يثبت توثيقه ولا مدحه، ومضافآ إلى أنّ موردها جناية النفس دون الطرف، ولا نقول بالقياس) أنّ الرواية أجنبيّة عن المسألة، فإنّ موردها نقصان يد المقتول دون القاتل،ومورد مسألتنا هذه نقصان يد الجاني بإصبع أو أصابع، فالنتيجة أنّه لا دليل على هذاالتفصيل، ولا نصّ في المسألة، فمقتضى أدلّة القصاص هو الاقتصار على قطع اليد ـ وأمّاإذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعآ أو أكثر، فهل له قطعيد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال: الظاهر أنّ له القطع من دون وجوب ردّ شيءعليه ـ بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالا: منها: ما عن الفاضل في القواعد، والشهيدالثاني في المسالك ومحكيّ التحرير: من أنّه لا تقطع يد الجاني، بل تقطع الأصابع منهابمقدار أصابع المجني عليه فحسب، وتؤخذ منه دية الكفّ حكومة، ومنها: ما عن ابن إرديس: من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة ومنها: جواز القصاص بقطع اليد بعد ردّدية الفاضل من الجاني، وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل عنالغنية دعوى الإجماع عليه، واستدلّ على هذا القول برواية الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني×... ويمكن الاستدلال على هذا القول أيضآ بروايةسورة بن كليب المتقدّمة .والصحيح في المقام أن يقال: (أمّا القول الأوّل ) فهو باطل جزمآ، ضرورة أنّ الأمرفي المقام يدور بين أمرين لا ثالث لهما: إمّا أن نقول بقطع يد الجاني نظرآ إلى إطلاقاتأدلّة القصاص كتابآ وسنّة التي تدلّ على ذلك، من دون فرق بين اليد الكاملة والناقصة،وإمّا أن لا نقول بقطع يده، نظرآ إلى أنّ اليد الكاملة لا تقطع بالناقصة، وإمّا قطع أصابعه فحسب، وأخذ دية الكفّ بالحكومة فلا وجه له أصلا، و(أمّا القول الثاني ) فأيضآ لاوجه له، فإنّ المماثلة إنّما هي بين اليدين والمفروض أنّها موجودة ولا دليل على اعتبارأزيد من صدق اليد، وعليه فالإطلاقات محكمة، ولا أثر لوجود النقص في إحداهمابإصبع أو أكثر دون الاُخرى و(أمّا القول الثالث) فهو وإن تمّ بالإضافة إلى القصاص، لما عرفت من أنّه مقتضى الإطلاقات، ولا دليل على التقييد، إلّا أنّه غير تامّ بالإضافة إلى وجوب ردّ دية الإصبع الفاضلة في الجاني، وذلك لأنّ الإجماع في المسألة غيرمتحقّق، وأمّا رواية الحسين بن العباس بن الجريش فهي ضعيفة سندآ، فإنّ في سندهاسهل بن زياد، وهو لم يثبت توثيقه، والحسين بن الجريش ضعيف جدّآ، على أنّالرواية مقطوعة البطلان جزمآ، فإنّ ابن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر الأوّل × وأمّارواية سورة بن كليب فقد عرفت، مضافآ إلى ضعف سندها، واردة في جناية النفسدون جناية الطرف، فلا يمكن قياس المقام بموردها، فالنتيجة هي ثبوت القصاص بمقتضى الإطلاقات وعدم وجوب ردّ شيء عليه ـ.وفي كشف اللثام (:2 473): في شرائط قصاص الطرف: الخامس: التساوي فيالأصالة أو الزيادة أو الزيادة في الجاني اتفاقآ كما هو الظاهر فلا يقطع أصلية بزائدةمطلقآ اتّحد محلّهما أو اختلفا لأنّ الكامل لا يؤخذ بالناقص ولا زائدة بأصليّة مع تغايرالمحلّ لما مرّ من اشتراط الاتحاد فيه، ويقطع بالصحيحة ونصّ في المبسوط على العدم،ولا يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحلّ وجد المثل المساوي في المحلّ أو لا؟... وللبحثصلة فراجع .وفي اللمعة ( 10 : 88): (ولو قطع إصبع رَجُلٍ ويد آخر) مناسبة لذات الإصبع(اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق ) في الجناية لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلّقحقّ الثاني باليد المشتملة عليها (ثمّ يستوفى لصاحب اليد) الباقي من اليد ويؤخذ ديةالإصبع، لعدم استيفاء تمام حقّه فيدخل فيما تقدّم من القاعدة ـإنّ كلّ عضو وجب فيهالقصاص لو فقد انتقل إلى الدية ـ لوجوب الدية لكلّ عضو مفقود (ولو بدأ) الجاني(بقطع اليد قطعت يده ) للجناية الاُولى (وألزمه الثاني دية إصبع ) لفوات محلّ القصاصـ انتهى كلامه رفع الله مقامه .وفي إيضاح الفوائد (:4 635): الخامس: التساوي في الأصالة أو الزيادة فلا يقطعأصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحلّ، ويقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي فيالمحلّ ولا يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل، ولو كان لكلّ من الجاني والمجني عليه إصبعزائدة ثبت القصاص مع تساوي المحلّ ولو كانت للجاني خاصّة اقتصّ إن أمكن بدونقطعها بأن يخرج عن حدّ الكفّ وإلّا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متّصلة بأحدهاوتؤخذ حكومة في الكفّ وإن كانت متّصلة بأحداهن اقتصّ في أربع وأخذ دية إصبعوحكومة كفّه ولو كانت للمجني عليه اقتصّ في الكفّ وطالب بدية الزائدة، ولو كانتخمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة لم يقتصّ في الجميع، بل في الأصليةويطالب بدية الزائدة وحكومة الكفّ، ولو انعكس ثبت القصاص في الكفّ إن كانت فيسمت الأصليّة، وإلّا فكالأوّل . ولو كان على اليد الجاني إصع زائدة في سمت أصابع هوعلى نسقها غير متميّزة لم يقطع اليد من الكوع ولا شيء من الأربع ويقطع الإبهامويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكفّ، فلو قطعه المجني عليه استوفى وأساء وعليه دية الزائدة، ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى لكن أخذ حقّه ناقصآ لجواز أن يكونمنها زائدة ويطالب بحكومة الكفّ ... وللبحث صلة فراجع .وفي المبسوط (:7 79): ففي اليد أربع مسائل إحداها قطع يده من مفصل الكوعفيقطع بها يده من مفصل الكوع، ويكون المجني عليه بالخيار بين أخذ القصاص والعفوعلى مال، وإذا عفا كان فيها نصف الدية خمسون من الإبل .أقول: سأذكر لك مسائل اليد هنا كلّها وعليك بالمطابقة مع ما جاء في المتن وما جاءفي الهامش من أقوال العلماء الأعلام ـعبر القرون الماضية وحتّى عصرنا الراهن، وقداخترت من كلّ قرن كتابآـ لتقف على حقيقة، وهي أنّ من جاء بعد شيخنا الأجلّ إنّماهو عيال على الشيخ، فما أعظم شيخ الطائفة  1؟! والعجيب أنّ بعض الأعلام يأتي بنصّ عبارة الشيخ من دون الإشارة إلى المصدر وربما يدلّ هذا على أنّ حقيقة الفقهحقيقة واحدة وإنّما الاختلاف في بعض العبارات وفي بعض الموارد الجزئيّة والفرعيّة،فالكلّ عيال على الكتاب الكريم والسنّة الشريفة المتمثّلة بقول المعصوم (النبيّ والإمام 8) وفعله وتقريره  7. فلا بدّ أن تكون مسائلنا الفقهية على ضوء القرآن والسنّة ...فقال الشيخ  1: الثانية: إن قطع يده من بعض الذراع فلا قصاص فيها من بعض الذراعلأنّ نصف الذراع لا يمكن قبول قطعه خوفآ على إتلافه أو أخذ أكثر من حقّه، فيكونالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال، وله دية يد وحكومة فيما زاد عليها من الذراع،وبين القصاص فيقتصّ اليد من الكوع ويأخذ حكومة فيما بقي من الذراع . الثالثة: قطعمن مفصل المرفق فله القصاص من المرفق، لأنّه مفصل، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية اليد خمسين من الإبل وحكومة في الساعدين، وبين أن يقتصّ من المرفق . فإن قال: أنا أقتصّ من الكوع وآخذ منه حكومة في الذراع لم يكن له، لأنّه إذاأمكنه استيفاء حقّه أجمع قودآ فلا معنى لاستيفاء بعض وأخذ الحكومة فيما بقي، ويفارق المسألة قبلها حيث كان له القصاص في الكوع وأخذ الحكومة فيما بقي من الذراع، لأنّه لايمكنه استيفاء جميع حقّه قصاصآ، لأنّ نصف الذراع لا مفصل له، وهكذا إذا قطع يدهمن مفصل المنكب على هذا التفصيل . الرابعة: خلع كتفه واقتلع العظم الذي هو المشطمن ظهره، سئل أهل الخبرة فإن قالوا يمكن استيفاء ذلك قصاصآ ولا يخاف عليه الجائفةاستوفاه قصاصآ لأنّ له حدّآ ينتهي إليه، وإن قالوا لا نأمن عليه الجائفة فالمجني عليهبالخيار بين العفو وأخذ دية اليد خمسون من الإبل، وفيما زاد على ذلك حكومة، وبين أنيأخذ القصاص من المنكب وفيما زاد عليه حكومة . ثمّ يذكر المصنّف مسائل اُخرى فياليد كقطع يد كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبع كما سنذكر ذلك، فراجع .وفي كتب العامّة: جاء في (الفقه على المذاهب الأربعة:5 357): مبحث ديةالأصابع والكفّ: الشافعية والمالكية والحنفية قالوا: في قطع أصابع اليد نصف الدية لأنّ في قطعها تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب، فإن قطعها مع الكفّ ففيه أيضآنصف الدية، لقوله صلّى الله عليه (وآله ) وسلّم (وفي اليدين الدية وفي أحدهما نصفالدية ) ولأنّ الكفّ تبع للأصابع لأنّ البطش بها وإن قطعها مع نصف الساعد ففيالأصابع والكفّ نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل، لأنّ الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب، فلا يزاد على تقدير الشرع،وإن قطع الكفّ من المفصل وفيها إصبع واحدة ففيه عشر الدية، وإن كان إصبعانفالخمس، ولا شيء في الكفّ، لأنّ الأصابع أصل، والكفّ تابع حقيقة وشرعآ، لأنّ البطش يقوم بها، ولو كان في الكفّ ثلاثة أصبع يجب أرش الأصابع ولا شيء في الكفّبالإجماع لأنّ الأصابع اُصول في التقوّم، وللأكثر حكم الكلّ، فاستتبعت الكفّ، كما إذاكانت الأصابع قائمة بأسرها.وفي المغني (:9 417): (فصل ) وفي قطع اليد ثمان مسائل: أحدها: قطع الأصابعمن مفاصلها فالقصاص واجب لأنّ لها مفاصل ويمكن القصاص من غير حيف، وإناختار الدية فله نصفها لأنّ في كلّ إصبع عشر الدية . الثانية قطعها من نصف الكفّفليس له القصاص من موضع القطع ... الثالثة: قطع من الكوع فله قطع يده من الكوع ...الرابعة: قطع من نصف الذراع فليس له أن يقطع من ذلك الموضع ... الخامس: قطع منالمرفق فله القصاص منه ... السادسة: قطعها من العضد فلا قصاص منه ... السابعة: قطعمن المنكب فالواجب القصاص ... الثامنة: خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكفّفيرجع فيه إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة فإن قالوا يمكن الاستيفاء من غير أن تصيرجائفة استوفي، وإلّا صار الأمر إلى الدية ...وفي المهذّب في الفقه الشافعي (:2 181): (فصل ) ولا تؤخذ يد كاملة الأصابعبيد ناقصة الأصابع، فإن قطع من له خمس أصابع كفّ من له أربع أصابع أو قطع من لهستّ أصابع كفّ من له خمس أصابع لم يكن للمجني عليه أن يقتصّ منه لأنّه يأخذ أكثرمن حقّه، وله أن يقطع من أصابع الجاني مثل أصابعه لأنّها داخلة في الجناية، ويمكناستيفاء القصاص فيها، وهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكفّ في القصاص فيهوجهان: أحدهما يدخل كما يدخل في ديتها، والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنّه لايدخل بل يأخذ مع القصاص الحكومة لما تحتها، والفرق بين القصاص والدية أنّ الكفّيتبع الأصابع في الدية ولا يتبعها في القصاص ... وتؤخذ يد ناقصة الأصابع بيد كاملةالأصابع فإن قطع من له أربع أصابع كفّ من له خمس أصابع أو قطع من له خمس أصابع كفّ من له ستّ أصابع فللمجني عليه أن يقتصّ من الكفّ ويأخذ دية الإصبع الخامسةأو الحكومة في الإصبع السادسة لأنّه وجد بعض حقّه وعدم البعض فأخذ الموجود وانتقل في المعدوم إلى البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدهما.

([2])  الوسائل:19 82، باب 50 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1 ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابنمحبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله× قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدآ وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال: إن كانت قطعت يده في جنايةجناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلواقاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه . وإنشاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال: وإن كانت يده قطعت في غير جنايةجناها على نفسه، ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئآ، وإن شاؤوا أخذوا ديةكاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي ×. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بنمحمّد.أقول: جاء فى نتائج التنقيح (برقم 5350) عن سورة بن كليب بن معاوية الأسديأنّه حسن، و(برقم 5351) سورة بن كليب النهدي الكوفي إمامي مجهول . وراجع ترجمتهما في المجلّد الثاني الصفحة 72 وإنّه روى الكشّي حديثآ يشهد بصحّة عقيدته في الباقر والصادق÷ إلّا أنّه نقل عنه حذيفة بن منصور وقد ضعّفه ابن الغضائريوالأظهر عند المحقّق المامقاني وثاقته وصحّة حديثه فتحصل عنده أنّ الرجل إماميحسن العقيدة وذلك لا يكفي في صحّة حديثه ولا حسنه ولكن ظاهر إثبات العلّامة إيّاه في القسم الأوّل كونه من المعتمدين لزمنا قبول قوله وعدّ حديث الرجل من الحسانوإن ناقشه الشهيد الثاني في تعليقته بقوله: لا يخفى أنّ الخبر لا يدلّ على قبول روايته لوسلّم سنده فكيف مع ضعفه . انتهى . وفي رجال الكشّي: ممدوح وهم اسم لاثنين النهديوالأسدي وكلاهما كوفي وعند المامقاني+ ينقل عنه جميل ويونس فهذا دلالة على وثاقته لكونهما من أصحاب الإجماع ولعلّه لذلك نعدّ حديثه في الحسان .وفي تحرير الوسيلة (2 :549 ): وهنا فروع: الأوّل ـ لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد كاملة صحيحة فللمجني عليه القصاص، فعمل له بعد القطع أخذ دية مانقص عن يد الجاني ؟ قيل: لا، وقيل: نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أواستحقّها، وأمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئآ، والأشبه أنّ لهالدية مطلقآ، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم فهل تقطع يد الجاني بعد أداءدية ما نقص من المجني عليه أو لا يقتصّ وعليه الدية أو يقتصّ ما وجد وفي الباقي الحكومة ؟ وجوه والمسألة مشكلة مرّ نظيرها.

([3])  لا يخفى أنّ صاحب الجواهر ذكر هنا فروعاً لم يتعرّض لها سيّدنا الاُستاذ، مثلا قولبعض متأخّري المتأخّرين من عدم ردّ شيء مع قطع اليد مطلقآ سواء كانت مفقودةخلقة أو بآفة أو أخذ ديتها لصدق (اليد باليد) إذ هو ـمع أنّه خرق للإجماع ـ واضحالفساد، لعدم صدق المقاصّة مع فرض الاختلاف المزبور، ولو كان الأمر بالعكس بأنكان النقصان في يد المجني عليه ففي القواعد والمسالك ومحكيّ التحرير لم يقطع يد الجاني،بل يقطع منها الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه حكومة الكفّ، وزاد في الثاني ويؤخذ ديةالجميع مع التراضي ... وكذا فيما لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة، وإن كان مقتضى ماسمعته أوّلا من الفاضل وغيره عدم قطع الجاني أيضآ، بل إمّا الدية أو يقطع ما قابلالأصابع الكاملة، ويؤخذ دية باقي الأصابع الباقية وحكومة الكفّ، ولكن فيه ماعرفت، والمتّجه أنّ له قطعها مع دفع دية الأنملة، ولو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعتيده، وفي الأنملة المفقودة ما عرفته في الإصبع وكذا الكلام لو كانت أصابع القاطع أوالمقطوع بغير أظفار أو بعضها فإنّ الحكم في الجميع متّحد بناءً على التعدية المستفادة منخبر الحسن بن الجريش إى غير المفروض فيه، كاتّحاده على القول الآخر. وللحديث صلة فراجع .ولا بأس أن أذكر فرعآ يذكره صاحب جامع المدارك عن مختصر النافع (ولو قطع كفّاً مقطوعة الأصابع ففي رواية يقطع كفّ القاطع ويرد عليه دية الأصابع ) فقال في (ج:7 ص 278) الرواية المشار إليها رواية الحسن بن العباس بن الجريش عن أبي جعفرالثاني× قال أبو جعفر الأوّل× لعبد الله بن العباس ... (الكافي:7 317، باب النادر والتهذيب باب القصاص تحت رقم 8) وذكر في المسألة أقوال: أحدها: أنّه لا تقطع يدالجاني بل تقطع الأصابع بمقدار أصابع المجني عليه، فحسبه، وتؤخذ منه دية الكفّحكومة، ومنها ما عن ابن إدريس من عدم جواز القصاص لفقد المماثلة، ومنها جوازالقصاص بقطع اليد بعد ردّ دية المفاصل من الجاني، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه، واستدلّ على هذا القول برواية الحسنالعباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني المتقدّمة، واستشكل في هذا القول بأنّ الروايةضعيفة سندآ فإنّ في سندها سهل بن زياد (وهو يروي عن الحسن بن العباس حريش الذي قال النجاشي: ضعيف جدّاً) وهو لم يثبت توثيقه، على أنّ الرواية مقطوعةالبطلان جزمآ، فإنّ ابن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر×، ويمكن أن يقال: ضعفالرواية من جهة سهل منجبر بعمل الأصحاب مع كثرة رواية الكليني عنه، وما ذكر منالقطع بالبطلان لم يظهر وجهه، فإنّ أبي جعفر هو الباقر× وهو معاصر لابن عباسب حسب ما ذكر في التواريخ، نعم الظاهر عدم حياة ابن عباس في زمان إمامة أبي جعفر× ولا يلزم أن يكون الفتوى في زمان الإمامة فإنّ الحسن× كان يفتي في زمان أبيه×، وكذا الكاظم × في زمان أبيه×، ولا مجال لاحتمال الغفلة بالنسبة إلى الأكابرـ قدّس الله تعالى أسرارهم ـ ومع الإشكال في ما ذكر يشكل ثبوت القصاص للإشكالمن جهة عدم صدق الاعتداء بالمثل، ومجرّد صدق اليد غير كافٍ، وإلّا لزم جواز قطعالجاني من الذراع، مع قطع الجاني يد المجني عليه من الزند ـانتهى كلامه رفع الله مقامه ورزقنا من روحه القدسيّة وعلومه الربّانية ـ.