العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ الإهداء ٣
■ المقدّمة ٥
■ القسم الثاني : في قصاص الطرف ٧
■ شرائط جواز الاقتصاص ١٩
■ أدلّة جواز قصاص الطرف ٢٩
■ عود على بدء ٣٢
■ تنبيهات : ٤٢
■ الأوّل : هل المراد من الكفّار عموم الكفّار؟ ٤٢
■ الثاني : هل المراد من المسلم عموم المسلمين ؟ ٤٢
■ الثالث : أن يكون المجني عليه أكمل ٤٣
■ الرابع : كيف يقتصّ من المرأة للرجل في جناية الطرف ؟ ٤٥
■ الخامس : هل يقتصّ من المسلم للكافر؟ ٥٤
■ السادس : هل يقتصّ للحرّ من العبد في قصاص الطرف ؟ ٥٨
■ السابع : لو قطع صاحب اليد الشلّاء اليد الصحيحة ٦٤
■ الثامن : لا فرق في ثلث الدية بين العبد والحرّ ٧١
■ التاسع : لا يقتصّ من السالم الصحيح بالشلّاء ٧١
■ العاشر: هل تقطع الشلّاء بالصحيحة ؟ ٧٢
■ الحادي عشر: هل يشترط التساوي في الصحّة والسلامة مطلقآ؟ ٧٧
■ الثاني عشر: هل يتصوّر وقوع الجناية في الشلّاء على الصحيحة ؟ ٧٨
■ الثالث عشر: لا فرق في الشلّاء أن تصل إلى اليبس أو غيره ٧٨
■ الرابع عشر: لو كانت يد الجاني من قبل مقطوعة ٧٩
■ الخامس عشر: لو كان كلتا يدي الجاني مقطوعة ٨٣
■ السادس عشر: لو قطع الجاني وهو فاقد اليدين والرجلين ٨٦
■ السابع عشر: لو قطع الجاني أيادي متعدّدة على التعاقب ٨٧
■ الثامن عشر: كيف يكون القصاص في الشجاج والموضحة ؟ ٨٩
■ التاسع عشر: لو كان يلزم التغرير في قصاص النفس أو الطرف ١٠٠
■ العشرون : هل يثبت القصاص في مثل الحراصة والباضعة ؟ ١٠٥
■ الواحد والعشرون : هل يثبت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ؟ ١٠٥
■ الثاني والعشرون : هل يجوز الاقتصاص من قبل الاندمال ؟ ١١٠
■ الثالث والعشرون : لو وردت جنايات متعدّدة على الأطراف فهل تتعدّد الديات ١٢٢
■ كيفية استيفاء القصاص في الجراح ١٣١
■ فروع : ١٣٥
■ الأوّل : لو لم يشدّ ولم يربط الجاني عند القصاص ؟ ١٣٥
■ الثاني : لو تنازع الجاني والمستوفي في الزيادة ١٣٦
■ الثالث : هل يؤخّر القصاص في الأطراف لحرّ أو برد؟ ١٣٧
■ الرابع : لو تعدّد الجاني ورضى بعضهم بالقصاص تدريجيّآ وبعض دفعة ١٣٨
■ الخامس : لو طلب الجاني تخدير موضع الجناية ١٣٨
■ السادس : هل يجوز الاقتصاص بغير الحديدة ؟ ١٣٩
■ السابع : لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده ١٤١
■ الثامن : لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه ١٤٣
■ التاسع : لو كان عضو الجاني أكبر من المجني عليه ١٤٨
■ العاشر: هل يكون القصاص في الجراح من الأعلى إلى الأسفل ؟ ١٤٨
■ الحادي عشر: لو قطعت اُذن ثمّ اُلصقت فهل للجاني إزالتها ١٤٩
■ الثاني عشر: لو قطعت اُذن فتعلّقت بجلدة فهل يثبت القصاص ؟ ١٦٠
■ الثالث عشر: هل يثبت القصاص في العين لو كان الجاني أعور خلقةً ؟ ١٦١
■ الرابع عشر: لو أورد سالم العينين جناية على سالم العين الواحدة ١٧١
■ الخامس عشر: لو أورد سالم العين جناية على العين المعيوبة ١٧٦
■ السادس عشر: لو أورد جناية على عين بذهاب ضوئها ١٨٢
■ السابع عشر: هل يثبت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية ؟ ١٩١
■ الثامن عشر: لو جنى على امرأة في قصّ أو حلق شعرها ١٩٩
■ التاسع عشر: هل يثبت القصاص في قطع الذكر؟ ٢٠١
■ تنبيهات : ٢٠٨
■ الأوّل : لو جنى على مجنون أو صبي أو سفيه بقطع آلته ٢٠٨
■ الثاني : لو انعكس الأمر ٢١٠
■ الثالث : لو جنى السالم على العنّين بقطع ذكره ٢١٠
■ الرابع : لو جنى بقطع الحشفة ٢١٣
■ الخامس : لو قطع الخصيتين أو أحدهما ٢١٣
■ السادس : لو قطع الذكر والخصيتين ٢١٧
■ العشرون : هل يثبت القصاص في الشفرتين ٢١٧
■ تنبيهات : ٢٢٥
■ الأوّل : علم من مجموع الروايات اُمور أربعة ٢٢٥
■ الثاني : ادّعاء المرأة يثبت بأربعة نساء ٢٢٥
■ الثالث : الدية بدل القصاص في القتل العمدي ٢٢٥
■ الرابع : يجبر الجاني على الدية عند الامتناع ٢٢٥
■ الخامس : لا فرق في المرأة بين العاقلة والمجنونة ٢٢٥
■ السادس : لو قطع البظر ٢٢٦
■ السابع : لو كانت الشفرتان شللا ٢٢٦
■ الثامن : إمساک الزوجة بعد ورود الجناية ٢٢٦
■ التاسع : لو أزالت باكر بكارة جاريةٍ اُخرى ٢٢٦
■ العاشر: لو جنت المرأة بقطع شفرتي امرأة ٢٢٧
■ الواحد والعشرون : لو أورد على الخنثى جناية ٢٢٧
■ تنبيهات : ٢٣٣
■ الأوّل : كواشف الخنثى المشكل ٢٣٣
■ الثاني : لو قطع الجاني العضوين الذكوري والاُنثوي من الخنثى ٢٣٤
■ الثالث : لو طالب الخنثى بالدية ٢٣٤
■ الرابع : لو كان للخنثى آلتان ٢٣٤
■ الخامس : لو كان له آلة مستورة واُخرى ظاهرة ٢٣٤
■ السادس : لو قطع إحدى الإليتين أو كلاهما ٢٣٥
■ الثاني والعشرون : هل يقطع العضو الصحيح بالمجذوم ؟ ٢٣٥
■ الثالث والعشرون : هل يقطع الأنف الشامّ بالعادم له ؟ ٢٣٩
■ تنبيهات : ٢٤٦
■ الأوّل : لا فرق بين أقسام الأنف ٢٤٦
■ الثاني : لو كان أنف الجاني مجذومآ ٢٤٦
■ الثالث : لو كان خيشوم أو مارني المجني عليه شللا ٢٤٦
■ الرابع : لو قطع المارنين دون القصبة ٢٤٦
■ الخامس : لو قطع من الخيشوم المارنين والقصبة ٢٤٧
■ السادس : لو قطع بعض المارنين ٢٤٧
■ السابع : لو اشترک شخصان في جناية أنف ٢٤٨
■ الثامن : وكذلک الحكم في المنخرين ٢٤٨
■ الرابع والعشرون : لو قطع الاُذن في جناية ٢٥٣
■ تنبيهان : ٢٦١
■ الأوّل : لو كانت الجناية من صحيحة على مثقوبة ٢٦٢
■ الثاني : إذا التحم الثقب فهل يقتصّ منه ٢٦٣
■ الخامس والعشرون : لو أورد الجناية على أسنان ٢٦٣
■ تنبيهات : ٢٧٢
■ الأوّل : لو جنى على سنّ صبي ٢٧٢
■ الثاني : لو مات صاحب الحقّ قبل استيفاء حقّه ٢٨٣
■ الثالث : ينتظر إنبات السنّ ٢٨٣
■ الرابع : لو نبت السنّ بعد القصاص ٢٨٦
■ الخامس : هل تقلع السفلى بالعليا ٢٨٨
■ السادس : السنّ الزائد والأصلي ٢٨٩
■ السابع : اختلاف الأعلام في مقدار دية السنّ ٢٩١
■ الثامن : الشکّ في أصالة السنّ وزيادته ٢٩١
■ التاسع : في قطع الإصبعين الزائدة والأصليّة ٢٩٢
■ مسائل : ٢٩٣
■ الاُولى : إذا قطع يدآ كاملة ويده ناقصة إصبعآ ٢٩٣
■ فروع : ٣٠٦
■ الأوّل : لو جنى بقطع إصبع فسرت الجراحة إلى الكفّ ٣٠٦
■ الثاني : لو قطع الجاني يد المجني عليه من الكوع ٣١١
■ الثالث : لو قطع شيئآ من الذراع ٣١٥
■ الرابع : لو قطعها من المرفق ٣١٦
■ الخامس : لو وردت الجناية بين المنكب والمرفق ٣١٨
■ السادس : لو خلع المنكب ٣١٨
■ السابع : لو وردت الجناية ما بين المنكب والكتف ٣١٩
■ الثامن : لو قطع نصف الكفّ ٣١٩
■ التاسع : حكم الرجل كاليد ٣٢١
■ العاشر: لو طالب الجاني بقطع الأنامل ٣٢١
■ الحادي عشر: لو طلب قطع الأنامل ثمّ من الأشاجع ٣٢١
■ الثاني عشر: حكم القدم والساق والفخذ ٣٢٢
■ المسألة الثانية : اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة ٣٢٣
■ فروع : ٣٢٤
■ الأوّل : إذا كان للجاني إصبع زائدة ٣٢٤
■ الثاني : لو كان الجاني ذا أربع أصابع ٣٣٩
■ الثالث : لو اختلف محلّ الزائدة ٣٣٩
■ الرابع : لو فرض أنّ للجاني أربع أصابع أصليّة وواحدة زائدة ٣٣٩
■ الخامس : لو كان للمجني عليه أربعة أصليّة وواحدة زائدة ٣٤٠
■ السادس : لو قطع الجاني إصبعآ ٣٤٢
■ السابع : لو كان للجاني أربعة أصليّة وللمجني عليه خمسة أصليّة ٣٤٢
■ الثامن : لو كان للجاني والمجني عليه ستّة أصابع ٣٤٣
■ التاسع : لو كان للجاني ستّة وللمجني عليه خمسة ٣٤٤
■ العاشر: لو كان الجاني ذا خمسة أصابع والمجني عليه ستّة ٣٤٤
■ الحادي عشر: لا فرق بين السمين والضعيف ٣٤٧
■ الثاني عشر: لو كان للجاني أربعة أصليّة وواحدة زائدة وللمجني عليه
■ خمسة أصلية ٣٤٧
■ الثالث عشر: لو كان لجاني خمسة أحدها زائدة وكذلک المجني عليه ٣٤٨
■ الرابع عشر: لو كان للجاني خمسة أحدها زائدة وللمجني عليه خمسة أصليّة ٣٤٨
■ الخامس عشر: لو فرض أنّ اللحم الزائد لا يصدق عليه عنوان الإصبع ٣٤٩
■ السادس عشر: لو كان للمجني عليه في سبّابته أنملتان ٣٤٩
■ السابع عشر: لو كان في إصبع سبّابة المجني عليه أنملة زائدة ٣٥٢
■ الثامن عشر: لو قطع الجاني من شخص أنملته العليا ومن الآخر الوسطى ٣٥٣
■ التاسع عشر: لو قطع الجاني صباحآ أنملة زيد وظهرآ أنملة عمرو ٣٥٧
■ المسألة الثالثة : لو قدّم الجاني شماله وقد قطع يمينآ ٣٥٩
■ فروع : ٣٦٦
■ الأوّل : معرفة محلّ النزاع ٣٦٦
■ الثاني : في جناية اليمنى للمجني عليه حقّ في اليمنى ٣٦٩
■ الثالث : تعزير الجاني والمجني عليه عند علمهما بالحكم والموضوع ٣٧٠
■ الرابع : لو كان المجني عليه جاهلا ٣٧١
■ الخامس : لو كان الجاني جاهلا ٣٧٢
■ السادس : هل يعزّر المجني عليه ؟ ٣٧٢
■ السابع : تتبّع السراية إلى الموت ٣٧٢
■ الثامن : لو كانت الجناية على اليسرى فقدّم يمناه ٣٧٣
■ التاسع : لو كان اندمال الجرح يستلزم مصاريف فمن يدفعها؟ ٣٧٣
■ العاشر: لو كان المجني عليه يعلم بالموضوع ٣٧٣
■ الحادي عشر: لو قطع الجاني يد المجني عليه ٣٧٤
■ الثاني عشر: لو اشترک جانيان باليمنى واليسرى ٣٧٦
■ الثالث عشر: لو قطع المجنون أو الصبي اليد اليسرى من الجاني ٣٧٧
■ الرابع عشر: لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجنون ٣٨١
■ المسألة الرابعة : لو قطع اليدين والرجلين ثمّ علم خطأه ٣٨٣
■ فروع : ٣٩٠
■ الأوّل : لو قطع يد المجني عليه خطأ فمات ٣٩٠
■ الثاني : لو وقع نزاع بين القاطع والوليّ فى قطع عضوٍ لحيٍّ أو ميّت ٣٩٤
■ الثالث : لو ادّعى الجاني شلل العضو من الولادة ٣٩٦
■ الرابع : أداء شهادة البيّنة لقول المجني عليه على نحوين ٣٩٧
■ الخامس : المراد من الأعضاء الظاهريّة ٣٩٧
■ السادس : لو وقع النزاع في قلع عين ٣٩٨
■ السابع : لو وقع النزاع في تجدّد العيب ٣٩٨
■ الثامن : الافتراء على المسلم حرام ٣٩٨
■ التاسع : لو وقع النزاع في القطع الخطئي ٣٩٩
■ العاشر: لو يدّعي الجاني أنّ المجني عليه كان مجنونآ حين القطع ٤٠٠
■ الحادي عشر: لو اختلفا في الزمان مع قبول الجنون ٤٠١
■ الثاني عشر: المقصود من العاقلة ٤٠١
■ الثالث عشر: لو وقع النزاع في الجنون والسكر ٤٠١
■ الرابع عشر: لو أورد جراحتين من الموضحات ٤٠٢
■ الخامس عشر: لو قال الجاني كان إزالة الحاجز قبل الاندمال ٤٠٤
■ السادس عشر: لو كانت الجناية على رجل كان من قبل كافرآ أو رقّآ ٤٠٥
■ السابع عشر: لو كانت الجناية على إصبع فقطعها فداواها وتآكل الكفّ ٤٠٦
■ المسألة الخامسة : لو جنى على رجل بقطع إصبع من يده اليمنى ٤٠٧
■ المسألة السادسة : لو وقع النزاع بعد العفو ٤١١
■ فروع : ٤١٧
■ الأوّل : لو رضى المجني عليه بدية أحدهما وعفى عن الاُخرى ٤١٧
■ الثاني : لو كان الجاني واحدآ والمجني عليه اثنين ٤١٧
■ الثالث : لو قطع الجاني أصابع المجني عليه من الأشاجع ثمّ عفى ثمّ سرت ٤١٨
■ الرابع : لو عفى عن المقطوع فمات المجني عليه من السراية ٤١٩
■ الخامس : لو عفى المجني عليه على الجناية المستقبليّة ٤٢٢
■ السادس : لو كان مستحقّ القصاص طفلا أو مجنونآ ٤٢٥
■ المسألة السابعة : لو أورد العبد جناية على حرّ تتعلّق برقبته ٤٢٧
■ فروع : ٤٣٠
■ الأوّل : لو عفى عن أرش الجناية ٤٣٠
■ الثاني : بعد العفو هل على الجاني التعزير؟ ٤٣٠
■ الثالث : لا يشترط العربيّة في صيغة العفو ٤٣٠
■ الخاتمة ٤٣٢
■ بعض المصادر الشيعية في طريق الاستنباط ٤٣٣
■ مصادر المجلّدات الثلاثة الشيعية والعامّة ٤٣٦
■ الاُستاذ والمقرّر في سطور ٤٣٩
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

الخامس : لو عفى المجني عليه على الجناية المستقبليّة 422

الخامس : لو عفى المجني عليه عن الجناية المستقبليّة والآتية[1]، فالموت المستند إلى السراية من أثر القطع مثلا، فموته يستند إلى الجاني، فالعفو عن المستقبل كالعفو عن الماضي، فإذا عفى عن القطع وصحّ عفوه، فهل يتمّ عفوه عن المستقبل أيضآ.

في المسألة تردّد واختلاف، فقيل بصحّة عفوه تمسّكآ بوجوه :

الأوّل: عموم قوله تعالى: (فَمن تصدّق به فهو كفّارةٌ له )[2]  فعفوه صدقة

وتكون كفارة لذنوبه، ففي التصدّق رجحان .

الثاني: قياسآ باستبراء الطبيب عند معالجة المريض لو أخطأ في طبابته، وكذلك البيطار طبيب الحيوانات، فكيف يستبرء من شيء لم يثبت ؟ فكذلك العفو هنا.

الثالث: العفو من مصاديق العبادة والأعمال الراجحة عقلا وشرعآ.

الرابع: عموم (المؤمنون عند شروطهم إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حرامآ) ـكما ورد هذا القيد في الأخبار الشريفة ـ والعفو بمنزلة الشرط من قبل المجني عليه بأنّه لا يدّعي الضمان لا هو ولا ورثته ووليّ دمه عند موته .

الخامس: المسبّب تابع للسبب ولو بالواسطة، فالعفو عن السبب يذهب كما يذهب المسبّب ولو بالواسطة .

هذا ولكن هذه الوجوه قابلة للنقاش، فإنّ العفو ليس من مصاديق الصدقة المصطلحة، إلّا إذا احتمل المراد من الصدقة مطلق فعل الخير، ولكن فعل الخير ليس معناه سلب الحكم الشرعي أي وجوب القصاص، فيحكم بالضمان عند الموت إلّا أن يسقط ثانيآ.

وأمّا عمل الطبيب والبيطار وإن كان استبراءهما صحيحآ للأخبار الواردة في المقام إلّا أنّه يختلف عمّـا نحن فيه، فهو من المقياس مع الفارق، وأنّه من تنقيح المناط المخرج وهو باطل في مذهبنا، وأمّا المؤمنون عند شروطهم فإنّه يجب الوفاء بالشرط ضمن عقد لازم كما أنّه للمشترط بنفسه، والمطالبة هنا إنّما تكون للوليّ الوارث كما عليه الدليل لصحّة الاستناد إلى الجاني، كما لا يصحّ الاشتغال بالمستقبليّات حتّى يقال بشرطيّتها أو عباديّتها، وأمّا تابعيّة المسبّب للسبب ولو بالواسطة فلا يصحّ إطلاقه، فإن قطع العضو مثلا تارةً يكون مع العلم بالسراية والموت، أي الجاني يعلم بذلك فكان قاصدآ للقتل، فعليه القصاص حتّى لو عفى عن القطع، واُخرى لم يقصد ولم يعلم ولم تكن عادة السراية موجبة للموت، إلّا أنّها سرت ومات، فهنا لو زال السبب بالعفو لزال المسبّب أيضآ، فتدبّر.

وأمّا القول الثاني في المسألة، فبناءً على أنّ العفو يؤثّر في مورده المتحقّق فعلا دون الموارد الاُخرى التي لم يتحقّق موضوعها.

والمختار التفصيل بين كون الجاني في قطعه كان قاصدآ للقتل ويعلم بالسراية وأثرها، فعليه القصاص، ولا يؤثّر عفو المجني عليه عن المستقبل، وإن لم يقصد ولم يعلم ولم تكن السراية من العادة، فلا قصاص عليه، إنّما عليه الدية، لأخبارها الدالّة على صحّة الاستناد ـاستناد الموت إلى الجاني ـ وعدمه، فتأمّل .

بقي الكلام في عبارة شيخ الطائفة عليه الرحمة في كتابه الخلاف[3]: (يصحّ العفو عنها وعمّـا يحدث عنها فلو سرت كان عفوه ماضيآ من الثلث، لأنّه بمنزلة الوصيّة )، فالعفو يؤثّر مطلقآ بالنسبة إلى الجناية الفعليّة وبالنسبة إلى الجناية الاستقباليّة التي تتحقّق بالسراية، إلّا أنّ بدل الجناية الآتية من مصاديق الوصيّة، فإنّه عندما يعفو عن الآتية، فكأنّما أوصى بديته للجاني لعدم أخذها منه، وهذا  مثل: أعطوا الجاني ألف درهم، فهو بحكم الوصيّة وتكون من ثلث الميّت حينئذٍ وهذا القول من الشيخ إمّا متمّم للقول الأوّل أو يكون قولا ثالثآ في المسألة، ويشكل ذلك، فإنّه مثل التصرّف في مال الغير، فإنّ ديته والقصاص يكون لوليّه الوارث، فإنّه ينتقل إلى الميّت آنآ ما، ثمّ ما تركه الميّت فلوارثه، فكيف يتصرّف فيه قبل موته بالعفو عنه: (فلا وجه للوصيّة به قبل استحقاقه إيّاه المتوقّف على إزهاق روحه ووجود الجناية أعمّ من ثبوته حالها، ضرورة استناده إلى سرايتها التي هي غيرها، اللهمّ إلّا أن يقال بصحّة الوصيّة بمثل ذلك، للعمومات الشاملة له، لما يملكه بعد موته كالذي يعيده في شبكته التي نصبها حال جنايته، ولكنّ الجميع محلّ نظر وبحث )([4])

فتدبّر فإنّه من القياس مع الفارق([5]) .



([1])  الجواهر (:42 428): (ولو صرّح بالعفو) عن الجناية وعن سرايتها (صحّ ) العفو(ممّـا كان ثابتآ وقت الإبراء، وهو دية الجرح ) أو القصاص فيه (أمّا القصاص في النفسأو الدية ففي) صحّة (العفو) والإبراء عنهما (تردّد) وخلاف فعن الشيخ في الخلافالأوّل، قيل: وكأنّه مال إليه أو قال به الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدّسالأردبيلي في مجمع البرهان لعموم قوله تعالى: (فمن تصدّق به فهو كفّارة له) وثبوتالإبراء عن الجناية قبلها شرعآ للطبيب والبيطار فبينهما وبين السراية الاُولى، ولأنّالأصل صحّة العفو المناسبة لما ورد من الترغيب فيه شرعآ ترغيبآ يكون به عبادة،فيناسبه الصحّة، ولأنّ الجناية على الطرف سبب لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية،ووجود السبب كوجود المسبّب ولوجوب الوفاء بالوعد وعموم المؤمنون عند شروطهمـثمّ يذكر المصنّف القول الآخر ووجهه ويناقش وجوه القول الأوّل وأخيرآ يقول:فالتحقيق عدم صحّته وحينئذٍ لا يترتّب عليه شيء، فراجع ـ.

([2])  المائدة: 45.

([3])  الجواهر (:42 429): بعد بيان وجه التردّد في عبارة الشرائع يقول: (و) من هناقال (في الخلاف: يصحّ العفو عنها وعمّـا يحدث عنها، فلو سرت كان عفوه ماضيآ منالثلث لأنّه بمنزلة الوصيّة ) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من منع كون العفو وصيّة أوّلا،ولو سلّم فهي باطلة، خلافآ للمحكي عن المبسوط لو صرّح بها، ضرورة صحّتها في ماهو للميّت والفرض أنّ القصاص للوارث لا له ـ وللبحث صلة فراجع ـ.

([4])  الجواهر:42 429.

([5])  هذا المعنى لم يذكره سيّدنا الاُستاذ.