العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ المقدمة
■ الفصل الثالث فیما یثبت به دعوی القتل -أمور عامة
الامر الأول :الجزم و العلم بالدعوی
الامر الثاني :العقل ،بأن یکون المدعي عاقلاً
الأمر الثالث :البلوغ
الأمر الرابع :أن تکون الدعوی لمدعي نفسه
الأمر الخامس:الصراحة في الدعوی
الأمر السادس:الامکان الوقوعي في الدعوی
الأمر السابع: الرشد
الأمر الثامن:أن یکون المدعی به ممّا له المالیة
الأمر التاسع:التعیّن في القتل والقاتل
فرع:حلف الکافر باسم الله
الطرق الثلاثة في إثبات الدعوی
الطریق الاول:الإقرار بالقتل
الطیق الثاني:شهادة البیّنة
الطریق الثالث:القسامة وفیه مقاصد
المقصد الاول:مقدمات نافعة
الثانیة:عدم ورود کلمة اللوث في القرآن الکریم
الثالثة:اللوث في القتل العمدي
الرابعة:لا تجري القسامة في الدعاوي المالية
الخامسة:تکون القسامة مع عدم البیّنة
السادسة:الروایات الخاصة الدالة علی القسامة
تسلیم الدیة دفعة أو تدریجیاً
الثامنة:القسامة من الحکم التأسیسي أو الإمضائي
أحکام اللوث و أمثله
المقصد الثاني:في کمّیة القسامة
فرع :لو لم یکن للمدعي خمسون شخصاً
تنبیهات:
الاول :هل یشترط في القسامة جزم الدعوی؟
الثاني:لو زاد الحالفون علی الخمسین
الثالث:هل یعتبر التوالي في الایمان ؟
الرابع :الخمسون من أسماء العدد
الخامس:لو رجع الحالفون عن یمینهم
السادس:لو شک في عدد الخمسین
السابع :في إختلاف المدعي و المدعي علیه و السالة ذات فروض منها
شرائط القسامة والیمین
قسامة مولی العبد علی الحر و إشتراط الحریة وعدمها
تنبیهات وفروع:
الاول:هل یعزّر بعد أخذ الدیة
الثاني:اطلاق العبد یشمل الأمَة والخنثی المشکل
الثالث:هل المکاتب بحکم الحّر
الرابع:لو زالت الکتابة فهل علیه القسامة؟
الخامس:لو نکل العبد
السادس:لو مات المولی قبل القسامة
السابع:لو کان المتهم حرّاً والقتول عبد عبد المولی
الثامن:لو قطعت ید عبد فهل القسامة لمولاه؟
التاسع:لو جرح حرّ عبداً
العاشر:لو أوصی المولی بالعبد المقتول
الحادي عشر:لو نکلت الورثة
الثاني عشر:لو أوصی بقیمة العبد
الثالث عشر:لو إرتدّ الولي فهل یمنع من القسامة؟
الرابع عشر:لو إرتدّ الولي ملّیّاً فهل یمنع من القسامة؟
الخامس عشر:لو قیل إنّما یمنع المرتد من القسامة لعدم تورعةعن الکذب
السادس عشر:لو قیل ان المرتد یمنع من التصرف
السابع عشر:لو تخللت الردة بین الایمان فهل یستأنف بعد عوده الی الاسلام
الثامن عشر:لو قیل القسامة لا تصحّ الاّ بإذن الحاکم
التاسع عشر:الشرائط الاربعة في الیمین:ذکر القاتل والمقتول والانفراد والشرکة ونوع القتل
العشرون:هل یجب مراعاة الاعراب في الیمین؟
الحادي و العشرون:هل من شرائط الیمین ذکر نیة المدعي أو الحاکم؟
المقصد الثالث:في احکام القسامة
الفصل الرابع:في کیفیة الاستیفاء،وفیه فروع ومسائل
فروع:
الاول:هل یجوز التبعیض في القصاص؟
الثاني:هل یعتبر اجتماع رضا الولي والجاني في تبدل القصاص؟
الثالث:لو رضیا بالمال فهل یشترط أن یکون بمقدار الدیة الکاملة؟
الرابع:لو أورد الجاني الجراحة فمات المجني علیه
الخامس:لو أقرّ بالاستناد
السادس:هل یشترط استیذان الحاکم في القصاص
السابع:لو تعدّد أولیاء المقتول وأورد أحدهم المبادرة بالقصاص
الثامن:حضور الشاهدین عند الاستیفاء
التاسع:هل یجوزالقصاص بالسیف المسموم
العاشر:هل یشترط في الالة أن تکون صارمة؟
الحادي عشر:هل یجوز القصاص بغیر السیف؟
الثاني عشر:لو إلتجأ الجاني بالحرم المکي
الثالث عشر:من یقیم الحد عممله محترم
الرابع عشر:لو أصّر الجاني في إستیفاء الحد
الخامس عشر:لا یضمن المقتص سرایة القصاص
السادس عشر:في ضمان التعدّي عن الحد الشرعي
السابع عشر:لو وقع النزاع في قطع الزیادة بین الجاني و الولی
الثامن عشر:یجري القصاص في الاطراف
مسائل:
فروعات وتنبیهات
  1. النوران الزهراء والحوراء
  2. الأقوال المختارة في احکام الصلاة سنة 1436هـ
  3. الکافي في اصول الفقه سنة 1436هـ
  4. في رحاب الخير
  5. الغضب والحلم
  6. إیقاظ النائم في رؤیة الامام القائم
  7. الضيافة الإلهيّة وعلم الامام
  8. البداء بين الحقيقة والافتراء
  9. سيماء الرسول الأعظم محمّد (ص) في القرآن الكريم
  10. لمعة من النورین الامام الرضا (ع) والسیدة المعصومة(س)
  11. الدوّحة العلوية في المسائل الافريقيّة
  12. نور الآفاق في معرفة الأرزاق
  13. الوهابية بين المطرقة والسندانه
  14. حلاوة الشهد وأوراق المجدفي فضيلة ليالي القدر
  15. الوليتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟
  16. الصّارم البتّار في معرفة النور و النار
  17. بريق السعادة في معرفة الغيب والشهادة
  18. الشخصية النبوية على ضوء القرآن
  19. الزهراء(س) زينة العرش الإلهي
  20. مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
  21. نور العلم والعلم نور
  22. نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل
  23. دروس الیقین فی معرفة أصول الدین
  24. في رحاب اولى الألباب
  25. الله الصمد في فقد الولد
  26. في رواق الاُسوة والقدوة
  27. العلم الإلهامي بنظرة جديدة
  28. أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم
  29. الانسان على ضوء القرآن
  30. إجمال الكلام في النّوم والمنام
  31. العصمة بنظرة جديدة
  32. الشباب عماد البلاد
  33. الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين
  34. النور الباهر بين الخطباء والمنابر
  35. التوبة والتائبون علی ضوء القرآن والسنّة
  36. القصاص علی ضوء القرآن والسّنة الجزء الثاني
  37. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث
  38. القول الرشید فی الإجتهاد و التقلید 2
  39. القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد 1
  40. القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الاول
  41. الأقوال المختارة في أحكام الطهارة الجزء الأوّل
  42. أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنّة
  43. الهدى والضلال على ضوء الثقلين
  44. في رحاب حديث الثقلين
  45. المأمول في تكريم ذرية الرسول 9
  46. عصمة الحوراء زينب 3
  47. عقائد المؤمنين
  48. النفحات القدسيّة في تراجم أعلام الكاظميّة المقدّسة
  49. قبس من أدب الأولاد على ضوء المذهب الإمامي
  50. حقيقة الأدب على ضوء المذهب
  51. تربية الاُسرة على ضوء القرآن والعترة
  52. اليقظة الإنسانية في المفاهيم الإسلامية
  53. هذه هی البرائة
  54. من لطائف الحجّ والزيارة
  55. مختصر دليل الحاجّ
  56. حول دائرة المعارف والموسوعة الفقهية
  57. رفض المساومة في نشيد المقاومة
  58. لمحات قراءة في الشعر والشعراء على ضوء القرآن والعترة :
  59. لماذا الشهور القمرية ؟
  60. فنّ الخطابة في سطور
  61. ماذا تعرف عن العلوم الغريبة
  62. منهل الفوائد في تتمّة الرافد
  63. سهام في نحر الوهّابية
  64. السيف الموعود في نحراليهود
  65. لمعة من الأفكار في الجبر والاختيار
  66. ماذا تعرف عن الغلوّ والغلاة ؟
  67. الروضة البهيّة في شؤون حوزة قم العلميّة
  68. النجوم المتناثرة
  69. شهد الأرواح
  70. المفاهيم الإسلامية في اُصول الدين والأخلاق
  71. مختصر دليل الحاجّ
  72. الشهيد عقل التاريخ المفكّر
  73. الأثر الخالد في الولد والوالد
  74. الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
  75. الشاهد والمشهود
  76. محاضرات في علم الأخلاق القسم الثاني
  77. مقتل الإمام الحسين 7
  78. من ملكوت النهضة الحسينيّة
  79. في ظلال زيارة الجامعة
  80. محاضرات في علم الأخلاق
  81. دروس في علم الأخلاق
  82. كلمة التقوى في القرآن الكريم
  83. بيوتات الكاظميّة المقدّسة
  84. على أبواب شهر رمضان المبارک
  85. من وحي التربية والتعليم
  86. حبّ الله نماذج وصور
  87. الذكر الإلهي في المفهوم الإسلامي
  88. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  89. شهر رمضان ربيع القرآن
  90. فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
  91. منية الأشراف في كتاب الإنصاف
  92. العين الساهرة في الآيات الباهرة
  93. عيد الغدير بين الثبوت والإثبات
  94. بهجة الخواصّ من هدى سورة الإخلاص
  95. من نسيم المبعث النبويّ
  96. ويسألونک عن الأسماء الحسنى
  97. النبوغ وسرّ النجاح في الحياة
  98. السؤال والذكر في رحاب القرآن والعترة
  99. نسيم الأسحار في ترجمة سليل الأطهار
  100. لمحة من حياة الإمام القائد لمحة من حياة السيّد روح الله الخميني ومقتطفات من أفكاره وثورته الإسلاميّة
  101. قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي «قدّس سرّه الشريف »
  102. طلوع البدرين في ترجمة العلمين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الأمام الخميني 0
  103. رسالة من حياتي
  104. الكوكب السماوي مقدّمة ترجمة الشيخ العوّامي
  105. الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
  106. الشاكري كما عرفته
  107. كيف أكون موفّقآ في الحياة ؟
  108. معالم الصديق والصداقة في رحاب أحاديث أهل البيت
  109. رياض العارفين في زيارة الأربعين
  110. أسرار الحج والزيارة
  111. القرآن الكريم في ميزان الثقلين
  112. الشيطان على ضوء القرآن
  113. الاُنس بالله
  114. الإخلاص في الحجّ
  115. المؤمن مرآة المؤمن
  116. الياقوت الثمين في بيعة العاشقين
  117. حقيقة القلوب في القرآن الكريم
  118. فضيلة العلم والعلماء
  119. سرّ الخليقة وفلسفة الحياة
  120. السرّ في آية الاعتصام
  121. الأنفاس القدسيّة في أسرار الزيارة الرضويّة
  122. الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف وطول العمر في نظرة جديدة
  123. أثار الصلوات في رحاب الروايات
  124. رسالة أهل البيت علیهم السلام سفينة النجاة
  125. الأنوار القدسيّة نبذة من سيرة المعصومين
  126. السيرة النبوية في السطور العلوية
  127. إشراقات نبويّة قراءة موجزة عن أدب الرسول الأعظم محمّد ص
  128. زينب الكبرى (سلام الله علیها) زينة اللوح المحفوظ
  129. الإمام الحسين (علیه السلام) في عرش الله
  130. رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر
  131. رسالة علي المرتضى (علیه السلام) نقطة باء البسملة
  132. الدرّ الثمين في عظمة أمير المؤمنين - علیه السلام
  133. وميض من قبسات الحقّ
  134. البارقة الحيدريّة في الأسرار العلويّة
  135. رسالة جلوة من ولاية أهل البيت
  136. هذه هي الولاية
  137. رسالتنا
  138. دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلاميّة
  139. أخلاق الطبيب في الإسلام
  140. خصائص القائد الإسلامي في القرآن الكريم
  141. طالب العلم والسيرة الأخلاقية
  142. في رحاب وليد الكعبة
  143. التقيّة في رحاب العَلَمَين الشيخ الأعظم الأنصاري والسيّد الإمام الخميني
  144. زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفّار
  145. طالب العلم و السیرة الأخلاقیّة
  146. فاطمة الزهراء سلام الله علیها سرّ الوجود

الثامنة:القسامة من الحکم التأسیسي أو الإمضائي

الثامنة: قد نسخت بعض الأحكام التي كانت في الأديان السابقة وبعضها لا زالت وأقرّها الإسلام، وما شك فيها ولم يعلم حالها فقيل يستصحب.

فيا ترى هل القسامة من الأحكام التأسيسيّة، أي لم تكن قبل الإسلام إنما الإسلام أسسها؟ أم أنها من الأحكام الإمضائية بمعنى أنها كانت وأمضاها الإسلام؟

منشأ الاختلاف ما جاء في خبر أبي بصير ([1])حينما سأل أبا عبد اللّه × عن القسامة أين كان بدوها؟     فأجاب×: كان من قبل رسول اللّه .. فلو كان من قبل رسول اللّه بفتح القاف، فالمعنى أنها كانت قبل الإسلام فتكون من الأحكام الإمضائية، وان كان بكسرها فتكون من التأسيسية، إلا أنه لا يضر ذلك بعد ثبوت القسامة في الإسلام سواء أ كان تأسيسيا أم إمضائيّا. ثمَّ لنا رواية أخرى تحكي قصة اليهود مع الرسول الأكرم فحكم فيهم أولا بالبيّنة ثمَّ بالقسامة ([2]).

وبعد بيان هذه المقدمات فقد اختلفت المذاهب ([3]) في القسامة. فيذهب أحمد  بن حنبل امام الحنابلة إلى إقامة البيّنة أولا لوكان هناك ادّعاء وان لم تكن البيّنة فيحلف المنكر، وإلا فالقسامة على المدّعي محتجا على قوله بروايات نبويّة، وانما يذهب إلى القسامة بعد وجود علائم ظنيّة لتثبيت الدعوى والذي يعبّر عنها باللوث، وان لم يكن من اللوث فلا قسامة. وذهب اليه مالك بن أنس إمام المالكية، كما ذهب إليه الشافعي في كتابه الأم القديم الذي صنفه في أوائل عمره، ولم يذكر القسامة في الأمّ الجديد. وذهب أبوحنيفة إمام الحنفية إلى القسامة على المتهم بان يحلف خمسين مرّة ينفى القتل عن نفسه أويحلف له من أقربائه خمسين شخصا. وهناك أقوال عديدة في المقام.

والذي يوافق مشهور الخاصة: انه تلزم البيّنة في بداية الأمر، وان لم تكن فالقسامة. والمذهب الزيدي يذهب الى ما تذهب إليه الإمامية، فأصل القسامة ثابت في الشريعة الإسلامية، إنما الاختلاف في بعض الوجوه، فلا بد لنا من ملاحظة الأخبار أولا، ثمَّ بيان ما هو المختار.

ولا يخفى أن مضامين الروايات مختلفة، فلا بد من مقارنة بعضها مع بعض ومقارعتها حتى نصل الى ما هوالصواب ويكون المختار، فان بعضها تفصّل بين اللوث وعدمه، فمن اللوث كأن يشاهد سكين في يد المتهم، أويرى المجني عليه قتيلا في بيته ولم يكن أحد غيره، فيطالب حينئذ من المدّعي القسامة، فإن كانت فيثبت بها الدعوى، وإلا فيطالب ذلك من المنكر، وبعضها مطلقة من اللوث، وبعضها التفصيل بين الدعاوي المالية والدموية، فلا قسامة في الأولى دون الثانية، وبعضها تتعرض الى المدعي بان يقيم البيّنة من دون التعرض إلى القسامة أصلا.

والمحقق في الشرائع وصاحب الجواهر في شرحها قدّما مبحث اللوث ([4])  وعدمه. فقد قيل بثبوت القسامة مطلقا حتى لو لم يكن اللوث.

ونحن نقتفي في البحث أثرهما ونتعرض إلى مسألة اللوث، والروايات التي تذكر مصاديق اللوث ستكون مقيدة للروايات المطلقة، فيشكل ثبوت القسامة في غير اللوث، وعند الشك فالأصل العدم، ولا مجال للإجماع، فإنه من الإجماع المدركي بمعنى اتفاق الفقهاء في عصر لوجود مدرك وسند، فليس من الإجماع المصطلح الذي يكشف عن قول الامام المعصوم عليه السلام ورضاه، فيختص تشريع القسامة في اللوث وهوالمختار.

ثمَّ لو لم يكن للمدعي البيّنة ولم يقسم، فرواية([5]) تقول بطلب البيّنة من المنكر، وهذا يخالف القواعد الصريحة والعامة في الباب بان على المنكر اليمين، فكيف يطالب بالبيّنة برواية واحدة.

اللهم إلا ان يقال انما اليمين على من أنكر في مقابل المدعي، وشيخ الطائفة حمل الرواية بأنه انما يطالب المنكر البيّنة في الدعاوي المالية، فلا تعارض الروايات الدالة على ثبوت القسامة للمنكر لاختلاف الموردين، ولكن هذا الحمل يخالف الروايات العامة الدالة بوضوح على ان اليمين على المنكر.

وأما حملها على التقية فلا مجال له، فإنه لم يكن للعامة قول يضاهيه، وعند الشك فالأصل عدمه.

ويجري الكلام في الروايات الدالة على الترديد بين البيّنة والقسامة على المنكر، فإنه يشكل ذلك. كذلك في الفرق بين المالية وغيرها، وكذا ما قيل من ان القسامة أولا، فلو عجز عنها فعليه البيّنة، فإن هذا يقابل ما هوالمتواتر- بالتواتر المعنوي- في قوله عليه السلام (واليمين على من أنكر).

أما ثبوت الدية ففي الروايات (ودفع النبي الأكرم ذلك من ماله)، وبعضها غيره، وربما الثاني من أجل اللوث، وبعضها تدل على ان الغرامة تكون بعد القسامة، وهومردود، فإنه كيف يصحّ ذلك وأثر القسامة براءة المتهم، فلا معنى لثبوت الدية، وانما هي بدل القصاص الذي لم يثبت فكيف يثبت البدل. فلا بد من طرح الرواية، وحملها على الاستحباب لا مجال له، فإنها بصيغة الجملة الخبرية وهي آكد في الحكم.

واما قصة القتل الذي وقع بين اليهود ودفع النبي ديته من عنده. فان المعصوم × له ثلاثة أقسام من المال:

1- الأموال الشخصية الاختيارية والقهرية كالإرث.

2- الأنفال كبطون الأودية ورؤوس الجبال.

3- سهم الامام× وهوالقسم الثاني من الخمس (حيث القسم الأول هوسهم السادة من آل هاشم لليتامى والمساكين وابن السبيل).

والروايات التي تقول بإباحة أموال الإمام عليه السلام لشيعته في قوله (ما لنا فهو لشيعتنا) إنما ناظرة إلى القسم الثاني، لا القسم الثالث كما عند بعض الأخباريين. فالقول بسهم الامام عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى منحصر بالشيعة الإمامية الأصوليّة.

فما جاء في الروايات([6])  أنه أفدى الأنصاري من عنده ‘ ، أي من أمواله، فلا بد من ملاحظة الظهور المعهود في زمن صدور الرواية. والظاهر أنه من أمواله الشخصيّة أي القسم الأول، فلا يحق للحاكم الشرعي أن يعطي من عنده ليأخذه من بيت مال المسلمين، فتأمّل.

فالمختار لوكانت البيّنة للمدعي فبها، وإلا فيحلف المنكر، وان لم يكن للمدعي بيّنة فله القسامة، وإن امتنع عن ذلك، فيلزم سقوط القصاص والدية على المتهم، وتكون دية المجني عليه من بيت المال.

ثمَّ القسامة تختص باللوث كما هوالظاهر من الأخبار الشريفة الواردة في المقام، وقيل بالأعم للإطلاق إلا أنه قيّد بالأخبار.

ثمَّ مقتضى قاعدة (البيّنة للمدعي واليمين على من أنكر) الحصر، بمعنى المدعي بالبيّنة، فإن المسند اليه المحلّى بالألف واللام يفيد الحصر، وبهذا من قال بالبيّنة للمنكر أيضا لرواية يكون مردودا، ولا مجال للاحتمالات جمعا بين الروايات كحملها على التقية لدفع المعارضة، فإن للتقية شرائط كصدور الرواية القائلة بالبيّنة للمنكر موافقة للمذهب الرسمي حين الصدور. ومثل حملها على أنها قضية في واقعة يرجع علمها الى المعصوم ×، أوالتفصيل بين الدعاوي المالية والدموية كما قيل، انما نطرح الرواية الواحدة فإنها لا تقاوم تلك القاعدة المسلمة الثابتة بالتواتر الإجمالي إن لم يكن اللفظي أوالمعنوي، ولا أقل بأنّها مستفيضة في سندها وروايتها. فتدبّر.

ثمَّ لو رضي المنكر بالقسامة فإنه يسقط عند القصاص والدية، وتكون دية المجني عليه حينئذ من بيت المال، لا من مال الحاكم الشرعي الخاصة، وما فعله النبي الأكرم ‘ ربما كان من الإرفاق والشفقة.

وخلاصة الكلام ان البيّنة على المدعي، وإلا فالقسامة، وإلا فاليمين على من أنكر.

ثمَّ المحقق عليه الرحمة تبعا لما جاء في الروايات الشريفة يذكر مصاديقا للوث، ونحن نقتفي آثاره ونتعرض لها إجمالا تعميما للفائدة وإتماما للموضوع وتنقيحا للمباحث.

واللوث علامة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد الواحد، ومن وجد متشحطا بدمه وعنده حامل سلاح عليه آثار الدم، أوفي دار قوم، وما شابه ذلك، وعليكم بالتطبيق بين ما جاء في الروايات وبين ما يذكره المحقق، فالضابط والمعيار هواللوث، أي ما يوجب الاتهام، وبعض زاد قيدا وهوعبارة عن وجود عداوة ظاهرة بين المتهم والقتيل، وهذا القيد حق إلا انه غير لازم، فإنه يكفي اللوث وسوء الظن بالمتهم بكل ما يوجب ذلك([7]) .



([1]) . الوسائل ج19 ص118 باب 10 الحديث 5: وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله× عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال كان من قبل رسول الله‘ لما كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه ... إلى آخره.

([2]) . الوسائل ج 19 ص 116 باب 10 الحديث 1:- محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه × عن القسامة: هل جرت فيها سنّة فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من التمار فتفرقا فوجد أحدهما ميّتا فقال أصحابه لرسول اللّه ‘: إنما قتل أصحابنا اليهود، فقال رسول اللّه ‘ يحلف اليهود قالوا: يا رسول اللّه كيف يحلف اليهوديّ على أخينا قوم كفّار؟ قال فاحلفوا أنتم قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبي صلّى اللّه عليه وآله من عنده، قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أنّها حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.

أقول: وبمضمون هذه الرواية الحديث رقم 2 و3 وفيها قال رسول اللّه: ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول اللّه ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّه: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول اللّه كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود .. الى آخر الخبر. وأيضا بمضمونها الحديث رقم 7 فراجع.

([3]) . جاء في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي 3/ 134 كتاب القسامة: مسألة: إذا كان مع المدعي للدم لوث وهوتهمة للمدعي عليه بأمارات ظاهرة بدء به في اليمين يحلف خمسين يمينا ويستحق ما سنذكره، وبه قال ربيعة ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبوحنيفة: لا أعتبر اللوث ولا أراعيه ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي. دليلنا: إجماع الفرقة واخبارهم، وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ومسلم عن خالد عن أبي جريح عن عطاء عن أبي هريرة: ان النبي قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في القسامة.

فوجه الدلالة هوأنه جعل اليمين على من أنكر واستثناء القسامة ثبت انها لا تكون فيها على من أنكر، فإذا ثبت انها لا تكون على من أنكر علم انها على من أثبت. ثمَّ يذكر المصنف ما رواه الشافعي عن سفين ويستخرج من الرواية أمور أربعة فراجع.

وقال ابن حمزة الطوسي في الوسيلة ص 459: واللوث أحد ستة أشياء وهي: الشاهد الواحد، أووجدان قتيل في قرية قوم أومحلتهم، أوبلدتهم الصغيرة، أومحلتهم التي لا يختلط بهم فيها غيرهم، وان اختلط بهم غيرهم ليلا أونهارا، كان لوثا في الوقت الذي لا يختلط بهم غيرهم. هذا إذا كان بينهم وبين القتيل أوأهله عداوة، أوأجلاء قوم في ندوة أودعوة أومشورة عن قتيل، وان لم يكن بينهم عداوة، أووجدان قتيل في بريّة، والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم، أوعلى الرجل ولا يكون عنده سبع، ولا رجل عند ولي القتيل بيده سكين، والدم ترشش في غير طريقة، أو وجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخرى، أوقاربتها وترامتا بحيث تصل سهام إحداهما إلى الأخرى، أوشهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤ ممن لا تقبل شهادتهم في القتل.

واللوث: ما يقوى الظن بصدق المدعي، ويوقعه في القلب، فاذا كان معه لوث وادعى جناية توجب القصاص، وأقام القسامة ثبت ما ادّعاه، فان كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا، وان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا.

وفي المسالك 2/ 473: ولما كان اللوث قرينة حال تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي ذكر له طرق، منها: أن يوجد قتيل في قبيلة أوحصن أوقرية صغيرة أومحلة منفصلة عن البلد الكبير وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة فهولوث في حقهم، حتى إذا ادعى الولي القتل عليهم أوعلى بعضهم كان له أن يقسم، وهكذا كان الحال في قصة عبد اللّه بن سهل، ومنها: تفرق جماعة من قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا أودخلها معهم في حاجة فهي لوث، ومنها: إذا وجد قتيل وعنده رجل ومعه سلاح متلطخ بالدم، فهولوث، ولوكان بقربه سبع أورجل آخر مولّ ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه، ولورأينا من بعيد رجلا يحرك يده كما يفعل من يضرب بالسيف أوالسكين، ثمَّ وجدنا في الموضع قتيلا فهولوث في حق ذلك الرجل، ومنها: إذا شهد عدل أن فلانا فهولوث، ولوشهد جماعة ممن تقبل روايتهم كالعبيد والنسوة، وأفاد خبرهم الظن فهولوث، وان احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في العدل، وان لم تقبل روايتهم كالصبية والفسقة وأهل الذمة، فالمشهور عدم افادة قولهم اللوث لأنه غير معتبر شرعا، ولوقيل بثبوته مع افادته الظن كان حسنا لأن مناطه الظن وهوقد يحصل بذلك، ولوأفاد قولهم التواتر فلا شبهة في ثبوته، بل ينبغي على هذا أن يثبت القتل أيضا، لأن التواتر أقوى من البينة، نعم لوأخبروا بأن القاتل أحد هذين ونحوذلك اقتصر تعيين الولي أحدهما إلى القسامة.

ومن كتب العامة جاء في الفقه الإسلامي وأدلته 6/ 391: ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات، ولا في القصاص إلا في القسامة للاحتياط في أمر الدماء وإزهاق النفوس، بالاعتماد على وجود القتيل في محلة المتهمين عند من لا يشترط قرينة اللوث (العداوة الظاهرة) أوبالاعتماد على مجرد اللوث عند من يشترطه.

وفي ص 398 قال: ولا تكون القسامة عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلا إذا كان هناك لوث (أولطخ أوشبهة) ولم توجد بينة للمدعي في تعيين القاتل ولا إقرار. واللوث كما عرفه المالكية: هوالأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعي به، والأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتل، وذكروا له أمثلة خمسة يظهر منها تعيين القاتل بدليل غير كاف لإثبات القتل، وهي: 1- أن يقول المجروح المدمى البالغ العاقل الحر المسلم دمي عند فلان، مع وجود الجرح وأثر الضرب، أويقول: قتلني فلان، وذلك سواء أ كان المدمى عدلا أم فاسقا (مسخوطا) والتدمية في العمد لوث باتفاق المالكية، وفيها قولان في الخطأ، أرجحهما أنها لوث. 2- شهادة عدلين على معاينة الضرب أوالجرح. 3- شهادة واحد على معاينة الجرح أوالضرب. 4- شهادة واحد على معاينة القتل. 5- أن يوجد القتيل وبقربه شخص عليه أثر القتل.

وعرفه الشافعية: بأنه قرينة حالية أومقالية لصدق المدعي أوهوأن يوجد معنى يغلب معه الظن صدق المدعي، كأن وجد قتيل أوبعضه كرأسه في محله أوقرية صغيرة بينها وبين قبيلة المقتول عداوة دينية أودنيوية، ولا يعرف قاتله ولا بينة بقتله، أووجد قتيل تفرق عنه جمع كأن ازدحموا على بئر أوعلى باب الكعبة، ثمَّ تفرقوا عن قتيل، لقوة الظن أنهم قتلوه، ولا يشترط هنا كونهم أعداء، لكن يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل، والا لم تسمع الدعوى ولا قسامة.

والتحام قتال بين صفين أووصول سلاح في أحدهما للآخر: لوث في حق الصف الآخر، وشهادة العدل الواحد أوالنساء وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح.

وعرف الحنابلة اللوث: بأنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه، لنحوما كان بين الأنصار ويهود خيبر، وما يكون بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء، وما بين البغاة وأهل العدل، وما بين الشرطة واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله، فان لم تكن عداوة ظاهرة بين المتهم والمقتول ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أوفي زحام أوشهد نساء وصبيان وفساق أوعدل فليس لوثا. وان ادعى شخص القتل من غير وجود عداوة، فلا بد من تعيين المدعى عليه، وإذا رفعت الدعوى على عدد غير معين لم تسمع الدعوى كما قال الشافعية. وبهذا يظهر أن المالكية يرون أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا، وان كانت هنا لك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة، ويعتبرون ادعاء المجني عليه على المتهم قبل وفاته لوثا، وهذا هوالتدمية في العمد، وهوقول المقتول: فلان قتلني أودمي عند فلان، ولا يعتبره الشافعية وسائر العلماء لوثا. والإشاعة المتواترة على ألسنة الخاص والعام أن فلانا قتله: لوث عند الشافعية، وليست لوثا عند المالكية. والخلاصة ان اللوث: هوأمارة غير قاطعة على القتل ولكن حالات اللوث فيها مختلف فيها بين الجمهور.

([4]) . جاء في الجواهر ج 42 ص 226: (واما القسامة فيستدعي البحث عنها مقاصد:  (الأول في اللوث) فيذكر المصنف اللوث لغة واصطلاحا وانه لا يختص بالنفس بل يعمّ الأعضاء ثمَّ يذكر الروايات في إثبات تشريع القسامة وان النصوص فيها من الطرفين متواترة أوقطعية المضمون، فيذكر خبر العجلي ورواية أبي بصير وخبر زرارة وخبر عبد اللّه بن سنان، الى غير ذلك من النصوص التي قد يتوهم من ظاهرها عدم اعتبار اللوث فيها، وان كان المورد في بعضها وجدان القتيل في قلب اليهود أوالقرية أونحوها مما فيه لوث أوكاللوث، لكن ذلك لا يدل على الاشتراط على وجه يخصّ به عموم الروايات التي سمعتها ومن هنا أشكل الحال على الأردبيلي حتى قال: (كأن لهم على ذلك إجماعا أونصا ما اطلعت عليه).

قلت: قد عرفت في ما تقدم ما يقوم بذلك، مضافا الى معلومية مخالفة القسامة للقواعد المعلومة بكون اليمين على المدعي، وتعدّد الأيمان فيها، وجواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره وعدم سقوط الدعوى بنكول من توجهت عليه اليمين إجماعا على ما في المسالك، بل ترد اليمين على غيره وغير ذلك، بل عنه صلّى اللّه عليه وآله: (لويعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم).

فالمتجه الاقتصار فيها على المتيقن خصوصا بعد ما سمعت مضافا الى ما في الرياض من أن النصوص أكثرها في قضية عبد اللّه بن سهل المشهورة وفيها اللوث بلا شبهة، وغيرها بين ما ورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة وهي كالأدلة وبين مطلقة ولكن إطلاقها لبيان أصل المشروعية لا لبيان ثبوتها على الإطلاق، فهوحينئذ من قبيل المجملات بلا شبهة.

هذا مع أن عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أومحلّة أونحوذلك من الأمثلة الآتية وقتيل يوجد في سوق أوفلاة أوجهة، مع ان الفتاوى والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأول دون الثاني. ومن جملة تلك النصوص صحيح مسعدة عن الامام الصادق .. وأظهر منه قوله × في خبر زرارة (إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم) ولكن العمدة ما عرفته من الإجماع السابق ضرورة منع الإجمال في الإطلاقات المزبورة الفارقة بين الدماء والأموال، وصحيح مسعدة لا ظهور فيه في الاشتراط على وجه ان لم تحصل إمارة للحاكم لم تشرع القسامة، ولا الخبر الآخر، والفرق المزبور بين قتيل الزحام وغيرها انما هوبالنسبة إلى أداء الدية لا في اللوث، كما ستعرفه في نصوصه، فتأمل جيدا. انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.

وفي جامع المدارك 7/ 252 في قول المصنف في مختصر النافع (وأما القسامة فلا يثبت الا مع اللوث وهوأمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لووجد في دار قوم أومحلتهم أوقريتهم أوبين قريتين وهوالى إحديهما أقرب فهولوث) قال: أما عدم الإثبات بالقسامة إلا مع اللوث فهوالمتسالم عليه بين الفقهاء، واعتبار اللوث بحسب الأخبار مشكل، وقد يقال باستفادته من عدة روايات، منها: معتبرة زرارة عن أبي عبد اللّه × قال: (انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا عليه جازت شهادتهم) ومنها صحيحة زرارة عنه× .. ومنها صحيحة بريد عن أبي عبد اللّه عليه السلام .. ومنها صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر × .. ومنها صحيحة عبد اللّه بن سنان .. فان التعليل المذكور فيها يدلنا على أن جعل القسامة لا يعمّ كل مورد، بل لا بد أن يكون المدعى عليه رجلا فاسقا متهما بالشر، وهذا هومعنى اللوث. ويمكن أن يقال: لا ظهور في لزوم كون المدعى عليه رجلا فاسقا متهما بالشر، بل لعل التعبير بما ذكر بملاحظة أن المتعرض لقتل المسلم متعمدا بغير حق فاسق فاجر، والذي هو المشهور وادّعي عليه الإجماع، لزوم ما يوجب غلبة الظن بكونه قاتلا، والحاصل الفرق بين لزوم كون المدعى عليه متصفا بما ذكر قبل القتل، وبين توصيف المتعرض لقتل المسلم بغير حق ولوبالتعرض للقتل بلا سابقة، وما ذكر في الأخبار لبيان العلة أوالحكمة لا يستفاد منه أزيد مما ذكر، وما ذكر من قضية قتل الأنصاري من قوله ‘ على المحكي (فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمّته) لعله يشهد على ما ذكر، وعلى هذا فما في معتبرة زرارة من قوله عليه السلام على المحكي (إنما جعلت القسامة- الى آخره) لعله من باب ذكر الحكمة، وكذا ما في ذيل الخبر المتعرض لقتل الأنصاري، فإن ما فيه قبل ذلك ليس من باب المطلق حتى يقال: لا مانع من تقييده، وعلى هذا فان تمَّ الإجماع فلا كلام، والا فمع صراحة الصحيح المذكور كيف يرفع اليد عنه.

ثمَّ لا يخفى أن ما ذكر في المتن من تحقق اللوث بمجرد وجدان المقتول في محلة أووجدانه قريبا من احدى المحلتين أوكونه بين المحلتين، لا يجتمع مع تعريف اللوث بما ذكر، ومع كون اعتباره من جهة الاخبار المذكورة، لا بد من الاقتصار بما في الأخبار، ومع اعتباره من جهة الإجماع لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وفي سواه ظاهر الكلمات عدم اعتبار القسامة، ومقتضى إطلاق الأخبار اعتبار القسامة، فلاحظ صحيحة مسعدة بن زياد المذكورة ففيها: إذا لم يقم القوم المدّعون البينة على قتل قتيلهم، ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه حلّف أولياء القتيل- الى آخره- ولا يخفى ان الظاهر ان المراد من المتهمين في الصحيحة الأشخاص الذين احتمل في حقهم ارتكاب القتل ولا المتهمين بالشرّ والفجور، فتكون الصحيحة مما تدل على خلاف المشهور، والظاهر ان ما في ذيلها (ثمَّ يؤدي الدية إلى أولياء القتيل) التأدية من ماله أومن بيت المال، والأظهر أن يكون من ماله بقرينة ما فيها، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال ..

وفي تكملة المنهاج 2/ 104: ان المتسالم عليه بين فقهائنا- بل بين فقهاء المسلمين كافة إلا الكوفي من العامة- اعتبار اللوث في القسامة، ومع ذلك قد ناقش فيه المحقق الأردبيلي نظرا إلى إطلاق الروايات وخلوها عن التقييد المذكور، ولكن الصحيح هواعتبار اللوث، فإنه- مضافا الى كونه أمرا متسالما عليه- يمكن استفادته من عدة روايات في الباب كمعتبرة زرارة .. وصحيحة وصحيحة بريد وصحيحة ابن سنان .. فان التعليل المذكور فيها يدلنا على أن جعل القسامة لا يعمّ كل مورد، بل لا بد أن يكون المدعى عليه رجلا فاسقا ومتهما بالشر، كما صرح به في رواية زرارة.

وهذا هومعنى اللوث. أضف الى ذلك ان قوله× في روايات الباب: (انما جعلت القسامة احتياطا للدماء، بل يوجب هدرها، حيث أن للفاسق والفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة ويقتص منه، فيذهب دم المسلم هدرا. ويؤيد ذلك ما في حديث عن الصادق×: (كانت العداوة بين الأنصار وبينهم- اليهود- ظاهرة، فاذا كانت هذه الأسباب أوما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة) انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.

أقول: من أقوى المعاني اللغوي في اللوث هوالتلطخ، وقد وردت هذه الصيغة في هذه الرواية، وهذا يعني ان معنى اللوث ورد في لسان الرواية، وان لم يكن بكلمة اللوث بالخصوص فتأمل.

([5]) . الظاهر المراد من الرواية ما جاء في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: (ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) قال سيدنا الخوئي + في تكملته 2/ 103 فهي لا تدل على عدم حجية بينة المدعي وانما تدل على ان المطالب بها هوالمنكر دون المدعي، على أنها خاصة بموارد اللوث دون غيرها، وأما في غيرها، فيكون المطالب بالبينة هوالمدعي، لمقتضى ما ورد من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا وقد صرح في صحيحة بريد بن معاوية ومسعدة بن زياد بحجية بينة المدعي مع أنهما وردتا في موارد اللوث.

([6]) . الوسائل 29/ 152 باب 9 الحديث 3، الطبعة المحققة.

وإليك الروايات الواردة في المقام:

1- وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه × قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، الا في الدم خاصة، فإن رسول اللّه ‘بينما هوبخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار: ان فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه ‘ للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته، فقالوا: يا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول اللّه ‘ وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله، والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد مثله (الوسائل 29/ 159 باب 9 الحديث 3).

2- محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه × عن القسامة، هل جرت فيها سنّة؟ فقال:

نعم، خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا، فقال

أصحابه لرسول اللّه: انما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول اللّه ‘: يحلف اليهود، قالوا: يا رسول اللّه كيف يحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفار؟

قال: فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبي ‘ من عنده. قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما انها كانت حق، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وانما القسامة حوط يحاط به الناس (المصدر 155 باب 10 الحديث 1).

3- وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه × عن القسامة، فقال: هي حق، ان رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول اللّه ‘ فقالوا: يا رسول اللّه انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول اللّه ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول اللّه ‘: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول اللّه كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول اللّه كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول اللّه ‘، قال زرارة:

قال أبوعبد اللّه ×: انما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أويغتال رجلا، حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أذينة والذي قبله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (المصدر 156 الحديث 3).

4- وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال: قال أبوعبد اللّه عليه السلام: سألني ابن شبرمة، ما تقول في القسامة في

الدم؟ فأجبته بما صنع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال: أرأيت لولم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي فقد أخبرتك به، وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.

5- محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبد اللّه عليه السلام: سألني عيسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم، فقلت: وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر، فقالت الأنصار:

اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم: لكم بينة؟ فقالوا:

لا، فقال: أ فتقسمون؟ فقالت الأنصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود يقسمون؟ فقالت الأنصار: يقسمون على صاحبنا؟ قال: فوداه رسول اللّه ‘ من عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لولم يؤده النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم؟ قال: قلت: لا نقول لما قد صنع رسول اللّه لولم يصنعه، قال: قلت: فعلى من القسامة؟ قال: على أهل القتيل.

6- وعنه- عن محمّد بن يحيى- عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول اللّه لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا، فقال:

ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول اللّه كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول اللّه من يصدّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: ان اللّه عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم

في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لوأن رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أوأقل من ذلك أوأكثر لم يكن اليمين على المدعي، وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدم قبل المدعى عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا، فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وان شاؤوا قتلوا، وان شاؤوا قبلوا الدية، وان لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد بن علي بن أبي حمزة مثله. محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

وخبر قتيل الأنصار مرويّ في كتب القوم أبناء العامة أيضا، كما في البخاري وصحيح مسلم. فقد جاء ذلك في البخاري المجلد التاسع ص 10 باب القسامة.

وصحيح مسلم بشرح النووي المجلد السادس (11- 12) ص 143 كتاب القسامة في حديث حويصة ومحيصة باختلاف ألفاظه وطرقه، فراجع.

وقال القاضي: حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم اللّه تعالى وان اختلفوا في كيفية الأخذ به.

وروي عن جماعة إبطال القسامة وانه لا حكم لها ولا عمل بها، وممن قال بهذا سالم بن عبد اللّه وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبوقلابة ومسلم بن خالد وابن عليه والبخاري وغيرهم، وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين، واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها قال معظم الحجازيين يجب وهوقول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وهوقول الشافعي في القديم وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز قال أبوالزناد: قلنا بها، وأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم متوافرون إني لأرى انهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان، وقال الكوفيون والشافعي رضي اللّه عنه في أصح قوليه لا يجب بها القصاص وانما تجب الدية وهومروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالح وروى أيضا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية ..

([7]) . جاء في الجواهر ج 42 ص 232 ثمَّ المراد ب‍ (اللوث أمارة يغلب معها الظن) للحاكم (بصدق المدعي) وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لا بد من الجزم فيه قطعا (كالشاهد ولوواحدا وكما لووجد متشحطا بدمه وعنده ذوسلاح عليه الدم، أوفي دار قوم أوفي محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها) وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة. نعم لوكانت المحلّة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فان وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار وبالعكس، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك، كما عن آخر التفصيل بين من يطرقها غير أهلها وبين من لم يطرقها، وستعرف التحقيق إن شاء اللّه.