العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 14 جمادى الثاني 1436 هـ - إذا بدت الصورة في أثناء الصلاة لم تبطل (63)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

إذا بدت الصورة في أثناء الصلاة لم تبطل

مسألة 1 ـ إذا بدت الصورة كلّاً أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن إنّ علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة غلى سترها وصحت أيضاً، وإن كان الأحوط الإعادة بعد التمام، خصوصاً إذا إحتاج سترها إلى زمان معتد به.

أقول: من فروعات ومسائل ساترية الصلاة وإشتراط وإعتبار ستر العورة في الصلاة أنّه إذا بدت وظهرت العورة كلاً أو بعضاً في تمام الصلاة أو بعضها لريح أطار بالثوب مثلاً أو لغفلة فإنّه لم تبطل الصلاة ما دام لم يعلم به إلى أن فرغ من الصلاة أو علم بالكشف فيبادر إلى الستر، فإنّه في هذه الحالتين والصورتين إنّما يحكم بصحة صلاته كما عند المشهور  وأنّ الظاهر لا خلاف فيه، إلّا ما حكي عن إبن الجنيد من أنّه (لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد الصلاة في الوقت فقط) وإنّما قالوا لصحته أولاً: تمسكاً بحديث (لا تعاد) فإنّ الستر المعتبر في الصلاة غير داخل في المستثنى في الحديث الشريف.

وثانياً: تمسكاً بصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام):

عن الرّجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال×: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته([1]).

وجه الإستدلال: أنّ الظاهر من الخبر الشريف إنّما يحكم بصحة صلاته في العلم بعدم الستر من صلاته بعد الفراغ منها، وإلّا فإنّه لو علم والتفت في أثناء الصلاة إلى كشف عورته، فإنّه عليه أن يسترها ويكون حكمه حكم الأمة في أنعتاقها في أثناء الصلاة والعلم بذلك فيجب عليها أن تستر رأسها وشعرها لو كان مكشوفاً كما مرّ تفصيل ذلك  وإن قيل إنّ المبادرة إلى الستر لا تصحح الصلاة، فيلزم إعادتها وإستينافها، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة، إلّا أنّ المختار في الأمة وفي هذه المسألة أنّه إذا علم بالكشف في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى ستر العورة وصحت صلاته أيضاً، وكذا تصحّ صلاته في صورة ثالثة فيما لو كان عند العلم بالكشف قبلاً مستور الفورة فعلاً، تمسكاً بحديث لا تعاد أولاً، وبإطلاق الصحيحة ثانياً، فلا قصور في دلالتها على صحة الصلاة في هذه الصورة أيضاً.

وأمّا إذا كانت العورة المعلوم كشفها مكشوفة أيضاً حال العلم أي كان الكشف مع العلم به، فإختلف الأعلام في صحة صلاته وبطلانها، فذهب المشهور إلى أنّه يجب عليه المبادرة في السّتر أولاً، وكأنما وجوب المبادرة هذا ممّا تسالم عليه الأصحاب، وإن قيل أنّ إستفادة ذلك من الأدلة يتوقف على شرطية التستر في جميع أفعال الصلاة وأكوانها المتخللّة بين بالأفعال، وهذا ممّا إختلف فيه الأصحاب، فإنّه لا يخلو إثبات ذلك بالأدلة اللفظية من إشكال وتأمل كما مرّ تفصيل ذلك في ستر الأمة لو أعتقت في أثناء الصلاة.

وثانياً: تصحّ صلاته كما في الجواهر من عدم وجدان مخالف صريح فيه، إلّا أنّ ظاهر العلامة في التحرير: إحتمال البطلان.

وإنّما يقال بالصحة تمسكاً بإطلاق صحيحة علي بن جعفر(عليه السلام)  ومفاد حديث لا تعاد، والمصنف قال بالصحة أيضاً، إلّا أنّه قال بالإ حتياط الإستحبابي في إعادة الصلاة بعد إتمامها، خصوصاً إذا احتاج ستر العورة إلى زمان يُعتّد به.

ولكن بعض الأعلام المعاصرين أشكل على ذلك، فقيل بالبطلان في هذه الصورة مطلقاً سواء إحتاج الستر إلى زمان طويل أم قصير، وسواء أكان مع فعل المنافي لصورة الصلاة أو بدونه.

وذلك: لأنّ حديث (لا تعاد) لا يشمل صورة العلم والعمد أوّلاً، كما أنّ الخبر الصحيح منصرف إطلاقه عن هذه الصورة، أو أنّه قاصر الشمول لهذه الصورة، فحينئذٍ لا مناص من القول بالبطلان، وذلك لأنّه أخلّ بالستر المعتبر حتى في الأكوان المتحلّلة تمسكاً بمقتضى الأدلة، وبما أنّه وقع الكشف ولو في الأكوان المتخللة في أفعال الصلاة، فإنّه مع فقد شرط الساترية يوجب فقدان المشروط وبطلانه، ومن ثمّ يقال ببطلان الصلاة.

وقيل في مقام الإشكال على الصحيحة أيضاً أنّه وإن كان الخبر وصحيح إبن جعفر يشمل صورة الإلتفات في أثناء الصلاة أيضاً، إلّا أنّه غير متعرض إلّا لحكم الكشف حال الجهل دون حال العلم، فلا يمكن إستفادة حكم الستر من حال الإلتفات إلى زمان التستر، فإنّ هذه الأكوان المتخللّة خلت من التستر الواجب فإطلاق الخبر لا يعّم هذه الصورة كما يرد الإشكال أيضاً في التمسك بحديث (لا تعاد) فالظاهر بطلان الصلاة إلّا إذا قيل من عدم ثبوت إطلاق لفظي لأدلة وجوب التستر حتى في الأكوان المتخلّلة، وإنّما الواجب في التستر هو الأفعال دون الأكوان المتخللة، فعند الشك نرجع إلى أصالة البراءة من الشرطية، فيقال بالصحة حينئذٍ فتأمل.

والمختار كما عند المشهور القول بصحة الصلاة في الصورة المذكورة، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ولا سيما في صورة العلم بالكشف في الأثناء ومبادرته إلى الستر مطلقاً.

وكذلك نقول بصلاة صلاته عند الكشف والعلم به مع ضيق الوقت وعدم التمكن من التستر، وإنّما يقال بالصحة لأهميّة الوقت في الصلاة الموجب لسقوط إعتبار الستر حينئذٍ فتدبّر.

في نسيان ستر العورة

مسألة 12 ـ إذا نسي ستر العورة إبتداءً أو بعد الكشف في الأثناء، فالأقوى صحة الصلاة، وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة وفي الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط.

أقول: عطفاً على ما سبق يظهر الحال في هذه المسألة ممّا سبق، من أنّه إنّما يجب ستر العورة لمن كان عالماً بالحكم والموضوع، فإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً، فهل يسقط عنه إعتبار الساترية الصلاتية؟

وبعبارة أُخرى: هل شرطية الساترية من الشرط الواقعي كالطهارة للصلاة، فإنّه لو تركها مطلقاً يوجب بطلان الصلاة لحديث (لا تعاد) فمنها الطهارة، فإنّها تعاد الصلاة من أجلها مطلقاً فيما لو تركها عامداً عالماً جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً، أو أنه من الشرط الذكرى والعلمي كالجهر والإخفات والقصر والتمام للمسافر، فإنّما يجب الجهر في الصلوات الجهرية لو كان عالماً متذكراً، أمّا لو كان غافلاً أو ناسياً أو جاهلاً مقصراً أو قاصراً، فإنّه لا شيء عليه تمسكاً بحديث (لا تعاد) لو قيل بإطلاقه وإلّا فالمسألة خلافية في مفاد الحديث وشموله أو قصوره عن الجاهل المقصر فإنّه بحكم المتعمّد كما أن الجاهل القاصر بحكم الناسي.

ولا شيء على الناسي كما لا شيء على الغافل، وحينئذٍ لو نسى ستر العورة فالمسألة ذات صورة الأولى: لو نسي الستر إبتداءً والثانية: لو نسي بعد التكشف في الأثناء وكذلك لو غفل في الصورتين فإنّه إذا كان حال الإلتفات ساتراً للعورة صحت صلاته تمسكاً بإطلاق حديث لا تعاد وصحيحة علي إبن جعفر (عليه السلام)  فإنّهما المتيقن من الحديثين، وأمّا الصورة الثالثة فيما لو كان كاشفاً للعورة عالماً بذلك ومتذكراً ولو آناً ما فالظاهر عدم شمول الحديث لإخلال العمدي كما أنّ الخبر الصحيح منصرف عن ذلك.

والصورة الرابعة: فيما إذا كان جاهلاً بالحكم، فإن كان عن قصور فهو بحكم النّاسي، وإن كان عن تقصير فهو بحكم المتعمد، فإنّه خارج عن شمول الحديث لا تعاد وخبر إبن جعفر.

وذهب المصنف فيما لو نسى ستر العورة إبتداءً أو بعد التكشف في الأثناء إلى أن الأقوى القول بالصحة كما هو المختار تمسكاً بحديث لا تعاد وخبر إبن جعفر (عليه السلام) كما عن المدارك والرياض وشرح الوحيد، إلّا أنّه عن الشهيد وغيره القول بالبطلان، وعن ظاهر التذكرة والمنتهى للعلامة الحلي (قدس سره) والمحكى عن المحقق الحلّي في المعتبر الإجماع على البطلان كما ذكر ذلك صاحب الجواهر عليه الرحمة إلّا أنّه لم يتضح وجه ذلك بعد القول بعموم حديث لا تعاد وإطلاق صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)، فالقول بالبطلان ضعيف وأضعف منه ما ذهب إليه إبن الجنيد من القول بالتفصيل بين إعادته دال الوقت وعدمه خارجه، فهذا ما لا وجه له، فتدبّر.

ثم ما ذكر في الناسي يجري في الغافل كذلك لوحدة المناط وشمول حديث لا تعاد لهما، وأمّا الجاهل بالحكم فعند المصنف كالعامد على الأحوط لقصور حديث لا تعاد عن شموله، فتشمله أدلة الشرطية حينئذٍ ومن أخل بالشرط أخل بالمشروط فيلزم بطلان صلاته، إلّا أنّ المختار القول بالتفصيل بين الجاهل والقاصر فهو بحكم الناسي والجاهل المقصر كما هو الغالب فهو بحكم العامد والله العالم بحقائق الأمور.

يجب الستر من جميع الجوانب

مسألة 13 ـ يجب الستر من جميع الجهات بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها، إلّا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقعاً على طرف سطح أو شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقعاً على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر، فيصدق الستر عرفاً، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.

 


 



(([1] .الوسائل: باب 27 من أبواب لباس المصلّي الحديث الأول.

ارسال الأسئلة