العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 29 جمادى الثاني 1436 هـ - إذا أذن المالك للغاصب في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحت (73)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً
مسألة 4 ـ إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحت ، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لإنصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.

أقول: لاشك أنّ الغصب حرام وأنّه تصرف في ملك الغير بغير رضاه وبغير إذنه، فلو أذن المالك في الثوب المغصوب لمن أراد أن يصلّي فيه، فهل تصح صلاته؟ المسألة ذات صور.

الأولى: لو أذن إلى شخص خاص غير الغاصب فلا إشكال في صحة صلاته، لوجود المقتفي وعدم المانع فإنّه صلّى بالثوب المباح بالنسبة إليه كما هو واضح، فإرتفعت الحرمة التي كانت في الغصب والتي كانت موجبة للمغوضية والمبعدية في الصلاة.

الثاني: لو أذن للغاصب نفسه، فهنا يقع الكلام تارة من ناحية الموضوع من أنّه هل يجتمع الغصب مع الأذن وأخرى من جهة الحكم.

أمّا الموضوع فربما يقال بعدم إمكان الجمع بين الغصب والإذن لما يظهر بينهما من التضاد في الجملة.

إلّا أنّه قيل في دفعه: أنّ الغصب بمعنى الإستيلاء عدواناً على مال الغير من دون رضاه أولاً ومنة دون إذنه ثانياً وكأنما فرق بين الرضا الذي يتعلق بالقلب والإذن في التصرف الخارجي، فالغصب مفهوماً ينتزع من الإستيلاء مطلقاً سواء تصرف فيه في الخارج أم لم يتصرّف، فلو تصرّف فقد إرتكب محرماً آخر.

ويبتنى على هذا المعنى للغصب أنّه ربما لا يرضى المالك بالغصب قلباً ولا يزال يطالب بردّ المغصوب، إلّا أنّه لحنانه على الغاصب كي لا تبطل صلاته يدعوه ذلك للإذن له في هذا التصرف الخاص، وإن كان ساخطاً على أصل الإستيلاء، ولا تضاد حينئذٍ بينهما لإختلاف الجهات.

ولكن ربما يناقش ذلك بأنّ الخطابات الشرعية إنّما نزلت منزلة التفاهم العرفي وهو لا يعرف مثل هذه الدقة في الوضع اللغوي وإستعمال اللفظ، بل يرى التنافي بين الغصب والإذن، والعرف بباك.

وأمّا الحكم بالجواز وعدمه والصحة والبطلان، فقد يتوّهم المنع عن ذلك بإعتبار أنّ الغاصب مأمور برّد المغصوب دائماً وفي كل آن بمقتضى فرض كونه غاصباً وإفتراض الغصب، وهذا المعنى يستدعي النهي عن ضده، فإنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وفي المقام النهي عن الصلاة، ولا يرفع النهي إذن المالك، لإنّ الإذن لا يقاوم النهي الشرعي، ولذلك يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال ويفترق عن غيره وغلى هذا المعنى أشار المصنف في قوله خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب لما في الغاصب من الإشكال إلّا أنّه قيل هذه الخصوصية غير ظاهرة أولاً، وأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص كما هو ثابت عن المحققين في علم الأصول كما هو المختار ثانياً. وأنّ النهي فيه من النهي الغيري ثالثاً ومثله لا يقتضي الفساد مطلقاً حتى في العبادات.

فالأولى أن يقال كما قال المصنف والمشهور كما هو المختار بعدم الفرق بين الغاصب وغيره من جهة إذن المالك، فإنّه في كليهما نقول بصحة الصلاة.

الثالثة: فيما لو أطلق الإذن في الثوب المغصوب وعلم وأُحرز من القرائن الحالية أو المقامية أنه أراد مطلق الأفراد حتى الغاصب، فإنّه نقول بصحة صلاة الجميع حتى الغاصب، كما لو علم أنّه أراد من الطلاق غير الغاصب، فإنّه نقول بصحة صلاة الجميع إلّا الغاصب.

الرابعة: فيما لو أطلق الإذن إلّا أنّه لم يحرز العموم والشمول، فحينئذٍ أمّا أن يقال أنّ الإذن المطلق ينصرف عن الغاصب فيكون مثل هذا الإنصراف قيداً للمطلق والعموم فحينئذٍ نقول بصحة صلاة الجميع إلّا الغاصب، وإن قلنا بعدم الإنصراف وشككنا في ذلك فإنّ المرجع فيه أصالة عدم رضا المالك الغاصب المتيقن حال الغصب بالنسبة إلى الغاصب، وبذلك الأصل نحرز عدم تناول الإذن للغاصب فتبطل صلاته.

ويلحق بالإنصراف عن الغاصب فيما لو كان عدوّ المالك أو خصمه أو ما شابه ذلك ممّا يدل على الإنصراف في الإذن المطلق والله العالم.

مسألة 5 ـ المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئاً يسيراً.

أقول: لقد مرّ الكلام بالتفصيل في محمول المغصوب وإختلاف الاعلام وذهب المصنف كما عند المشهور من أنّه لو حمل المغصوب عالماً متعمداً بطلت صلاته ولو كان خيطاً منه، وقيل الأظهر عدم الإعتبار فيما عدا الساتر بالفعل وإن كان الأحوط عدم حمل المغصوب في الصلاة.

والمصنف في هذه المسألة يشير إلى أن المحمول المغصوب إنّما يوجب البطلان لو تحرّك بحركات الصلاة مطلقاً وإن كان شيئاً يسيراً إذ يصدق مع الحركة التركب الإتحادي الموجب للبطلان.

وربما يقال بعدم الفرق بين الحركة والسكون، فإنّه لو حمله في حال القيام ثم قبل الركوع والحركة ألقاه، فإنّه تبطل صلاته كذلك لأنّ كون المحمول في مكان خاص من الفضاء حال القيام يستند إلى قيام المصلّي أيضاً فيكون متّحداً معه، ويكون منهياً عنه كما يوجب مبغوضية الفعل ومبعديته ممّا لا يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه، ومن ثمّ يقال ببطلان صلاته، ولكن الظاهر من الخطاب الشرعية حملها على ما هو المتعارف، فإنّ صدق عرفاً كون المحمول المغصوب حال القيام والسكون إنّما هو من التركب الإنضمامي فحينئذٍ لو صلى بذلك تم قبل الحركة والهدى إلى الكروع ألقاه، فإنّه تصح صلاته، وإلّا فلا والعرف ببابك والله العالم.

مسألة 6 ـ إذا إضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه ولحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه.

أقول: من القواعد الثانوية قاعدة الإضطرار، فإنّه كلّما حرّمه الله أحلّه الإضطرار، فلو إضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه من شدّة البرد مثلاً أو لحفظ المغصوب من التلف، فإنّه تصّح صلاته فيه لإرتفاع الحرمة بالإضطرار كما هو واضح.

ولكن ربما يقال بالتفصيل بين المضطر إذا كان الغاصب أو غيره، فإنّه لو كان غير الغاصب فلا إشكال في صحة صلاته لسقوط الحرمة وجواز اللبس حال الإضطرار حتى في الواقع، وأمّا في الغاصب فإنّه كذلك تصح صلاته حال الإضطرار لو كان منشأه من غير جهة الغصب كما لو كان عن مرض أو شدة برد ممّا لا يستند إلى الغصب، وأمّا لو إستند الإضطرار إلى الغصب نفسه كما لو توقف حفظ المغصوب على لبسه، فهذا وإن كان جائزاً عقلاً من باب أقل المحذورين كالخروج من الدار الغصبية إلّا أنّه لما كان مستنداً إلى سوء إختياره، فإنّه ما ليس بالاختبار لا ينافي الإختيار كالسقوط من شاهق كما مرّ فيكون الفعل حينئذٍ مبغوضاً وما كان كذلك لا يصلح للتقرب به، ومن ثم يشكل الصلاة فيه لو كان ساتراً بالفعل فتأمل، فإنّه يرجع في المقام إلى الصدق العرفي ويرى عدم الفرق في الإضطرار غلى لبس المغصوب سواء لحفظ نفسه ولحفظ المغصوب كما هو المختار.


 

ارسال الأسئلة