العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 1 ذي الحجة 1436هـ - في بيان الفرق بين الشرط والمانع الفلسفيين وبين المقصود منهما في المصطلح الفقهي (4)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في بيان الفرق بين الشرط والمانع الفلسفيين وبين المقصود منهما في المصطلح الفقهي، من جهة الإختلاف الواقع بين الفقهاء بين المتقدمين والمتأخرين وبين متأخري المتأخرين والمعاصرين في اللباس المشكوك كونه مما يؤكل لحمه، فإنّه لو كان بنحو الشرطية أي يشرط في لباس المصلي من الحيوان أن يكون مأكول اللحم، فحينئذٍ لا ومن إحراز الشرط، ومع الشك يقال بعدم الجواز وعدم الصحة، وإن كان بنحو المانعية أي مما يمنع عن الصلاة في لباس ما لا يؤكل لحمه، فحينئذٍ عند الشك نجري أصالة العدم، فيقال بالجواز والصحة تمسكاً بقاعدة المقتضي والمانع، إلّا أنه من الأعلام المعاصرين من أشكل على ذلك بأنه لابّد على كلا القولين من الشرطية والماهيّة من إحراز الصحة الظاهرية عند الشروع في الصلاة، وإنّ اللباس من الحيوان ليس من غير المأكول لحمه إمّا بإمارة دليل إجتهادي أو بأصل ودليل فقاهتي، وهذا ما يحكم به العقل بلزوم احراز الشرط في مقام الإمتثال وكذلك بلزوم إنتفاء المانع، فلابّد حينئذٍ من إحراز الصحة الظاهرية مطلقاً سواء قلنا بالشرطية أو المانعيّة، وإلّا فالعمل بدون الصحة الظاهرية محكوم بالبطلان بقاعدة الإشتغال، وإنّما أشكل على من قال بالفرق تمسكاً بقاعدة المقتضي والمانع، بأنه في جانب المانع يكفي عند الشك في وجوده إحرازه باللوم، على أنّ القاعدة في نفسها غير تامة أولاً،وعلى فرض تماميتها، فإنّها إنما تصدق في الشرط والمانع الفلسفيين دون ما كان المراد منهما المصطلح الفقهي، فإنّه في الفلسفي المانع جزء العلة التامة، فبعد وجود المقتضي وعدم المانع تتحقق العلة التامة مما يوجب وجود المعلول لعدم الإنفكاك بين العلة والمعلول، وعند الشك في المانع فالأصل عدمه فتكون العلة تامة حينتئذٍ وتؤثر في وجود المعلول \، وكفى المانع في الفقه إنّما هو بإعتبار الجزء من الواجب المركّب من قيدين وجودي وعدمي كما في المقام، فإنّ الواجب في لباس المصلي إذا كان من الحيوان أن يكون مما يؤكل لحمه أولاً، وأن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه ثانياً، وفي شروع العمل وفي مقام الإمتثال ومن إحراز الواجب بقيدية الوجودي والعدمي وإن كان القيد العدمي في الغالب يحرز بأصل موضوعي أو أصل حكمي لكون المانع مسبوقاً أمر حادث مسبوق بالعدم، فيحرز بالأصل العدمي موضوعاً أو حكماً، وبخلاف القيد الوجودي فله على خلاف الأصل فيحتاج إلى الدليل في الغالب، إلّا أنّ مثل هذا الفرق لا يؤثر في ما هو الملاك والمناط في المقام من لزوم إحراز القيدين في مقام الشروع بالعمل والإمتثال.

وبعبارة أخرى للتوضيح: أوّلاً: إن يقع الكلام في المقام فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة، بمعنى أنه لابّد أولاً من معرفة وإحراز الحيوان المحلل أكله وكذلك معرفة ما لا يحلّ أكله، إلّا أنّ الشك يقع من جهة أنّ هذا الجلد الذي يريد أن يصلّي فيه أو يحمله هل ممّا يحل أكله أو ممّا لا يحل، والمفروض في المقام إحراز التذكية فيما إذا كان ما يريد الصلاة فيه أو حملهممّا من الأجزاء التي تحلّها الحياة، ثم بعد بيان حكم الشبهة الموضوعية يتعرض إلى المشتبه في الشبهة الحكميّة.

وثانياً: قول جملة من الأعلام أنّ المسألة في المقام تبتني على القولين في الشرطية والمانعيّة، فإنّه لا يراد منهما معناهما الفلسفي بل مقصودهما المعنى المصطلح الفقهي، والفرق بينهما أنّ الفلسفي يدور مدار العلّة التامة المتكونة من أجزاء ثلاثة: السبب والشرط وعدم المانع.

والأول: أي السبب ما يكون منه الأثر وهو بمنزلة الفاعل والثاني: أي الشّرط ما يكون به تأثير السبب في المحل القابل له، والثالث: أي عدم المانع فهو بإعتبار القابل بمعنى ما يمنع عن تأثير السبب في ذلك المحل.

ثم قالوا: أنّه وأن كان المؤثر في وجود المعلول هو إجتماع الأمور والأجزاء الثلاثة، إلّا أنّ بعضها مقدمة على بعض بحسب الرتبة، والمقصود من ذلك أنه إذا لم يكن السبب كان عدم تأثير العلة في وجود المعلول مستند إليه لا إلى عدم الشرط، وإنّما يستند إلى عدم الشرط لو فرضنا حصول السبب ولم يحصل الأثر، فإنّه يستند حينئذٍ إلى عدم الشرط، وإنّ وجود الشرط والسبب ولم يحصل الأثر والتأثير فحينئذٍ يستند عدم المعلول إلى وجود المانع، فالمانع وعدمه متأخر رتبة عن الشرط كتأخر الشرط عن السبب.

ثم قالوا أيضاً: في الضدين لا يمكن أن يكون أحدهما شرطاً والضد الآخر مانعاً، لأنّ الضدين في رتبة واحدة ولا تقدم أحدهما على الآخر، بل يلزم من وجود كل منهما عدم الآخر، كالبياض والسواد، فإنّ وجد البياض فلازمه عدم وجود السواد وكذلك العكس فأحدهما في رتبة الآخر من جهة الضّد، وإذا فرض كون أحد الضدين كالبياض شرطاً في تحقق المسبب، فمع وجوده لا يمكن تحقق الضد الآخر أي السواد يكون مانعاً. وحينئذٍ مع عدم وجود الضد الذي يكون شرطاً، فإنّه يكون عدم المعلول والمسبب يستند إلى عدم الشرط كما مرّ مع فرض حصول السبب، ولا يستند إلى وجود الضد الآخر أي وجود المانع.

ومن ثم قيل فيما قاله الأصوليون في مسألة الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، في وجه ودليل عدم الإقتضاء، بأن الضدين في مرتبة واحدة ولا مقدميّة بينهما، فنترك أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر. بل وجود أحدهما مع ترك الآخر في رتبة واحدة.

فليس المراد من الشرط والمانع بالمصطلح الفقهي هذا المعنى الفلسفي، بل المراد من الشرط القيد الوجود في متعلق الأمر أي في الواجب والمراد من المانع المقيد العدمي في الواجب ومتعلق الأمر، والقيد الوجودي يكون قيداً لمتعلق الأمر أي الواجب بنحو يكون نفس القيد خارجاً عن المتعلق ولكن التقييد به داخلاً فيه، كالوضوء والصلاة، وإلّا لو كان القيد والتقييد داخلان في متعلق الأمر لكان ذلك جزءاً وليس شرطاً، والتقييد الداخل في متعلق الأمر لابّد أن يكون من الأمر الإختياري ليدخل في متعلق الأمر النفسي، ومتعلق الأمر النفسي لا يدخل فيه العدم إلّا أنه يمكن أن يكون مقيّداً به فيكون التقييد بذلك العدم داخلاً في ذلك المتعلق في الجملة.

وعندئذ ما ذكر من إمتناع كون أحد الضدين شرطاً والآخر مانعاً لكون الضدين في رتبة واحدة والشرط والمانع في رتبتين فإنّ شرط مقدم على المانع كما مرّ في الشرط والمانع الفلسفيين، فإنّه كذلك يجرى في الشرط والمانع بالمصطلح الفقهي أي الشرعيين، فإنّه لا يمكن أن يكون شيء قيداً لمتعلق التكليف ويكون ضده مانعاً عنه، ولكن لا من جهة وحدة الرتبة في الضدين وإختلافهما في الشرط والمانع، بل بملاك آخر وهو يلزمه لغوية إعتبار المانعيّة للضد الآخر بعد إشتراطه، فإنه إذا وجد الضد الذي هو شرط لمتعلق الأمر أي شرط في الواجب، فالضد الآخر سيكون مفقوداً بطبيعة الحال فمع البياض لا مجال للسواد قطعاً ـ فإذا لم يحرز الشرط وفقد فإنّه يفقد المشروط لا بحالته، من دون إعتبار المانعية للضد الآخر، فإنّ اعتبارها من اللغو المحض، وهذا يصدق فيما إذا كان من الضدين الذي لا ثالث لهما، وأمّا لو كان ممّا لهما ثالث، فإنّه يمكن إعتبار أحد الضدين الثاني أو الثالث فيما لو سقط الضد الأول عن الشرطية للعجز عنه مثلاً، فلا يلزم اللغوية حينئذٍ فتأمل.


 

ارسال الأسئلة