العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 11 ربیع الاول 1437 هـ - عند العلم بخروج متعلق التكليف عن الإبتلاء لا يكون تكليف (37)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق فيما لو شك في خروج أحد الأطراف عن محل الإبتلاء فيما كان سبب الشك من جهة إجمال ما هو خارج عن مورد التكليف الفعلي فهل يقال بأصالة البراءة في الطرف الآخر أو بأصالة الإحتياط في المسألة وجهان بل قولان كما مر، وذهب المحقق النائيني إلى القول الإحتياط، فإنّه كما يقال بالإحتياط عند الشك في القدرة العقلية والعادية كذلك يقال بالإحتياط عند الشك في خروجه عن محلّ الإبتلاء، وذلك بناء على أنّ القدرة ليست دخيلة في الملاكات النفس الآمرية، بل هي باقية على ماهي عليها مطلقاً سواء قدر على إتيان الأحكام أو عجز عنها، فإن القدرة هي من شرائط حسن الخطاب والتكليف، لإستهجان الخطاب عند عدم القدرة العقلية أو العادية، وبعد وجود الملاك مطلقاً يستقل العقل عندئذ بوجوب رعاية الملاك فيما لو كان للمولى على طبقه حكماً فلا يجوز تفويته بالقدر المستطاع إلّا إذا علم وأحرز عدموجود التكليف فعند الشك في القدرة يحكم العقل بلزوم ووجوب رعاية الإحتمال لكي لا يقع في مخالفة الواقع وهذا مفاد وجوب الإحتياط في العلم الإجمالي بحسب الحكم العقلي.

وأورد تلميذه المحقق الكاظميني نقضاً وقال أنه بذلك رجع الأستاذ عن الوجه الذي ذكره في وجوب الإحتياط عند الشك في خروج المورد عن محل الإبتلاء كالشك في القدرة، وقال برأي الشيخ الأنصاري كما سيأتي:

أما وجه النقض: أنّه على ما ذكره الأستاذ يلزمه الإجتناب عن أحد طرفي العلم الإجمالي حتى لو علم بخروج الطرف الأخرى عن مورد الإبتلاء خلافاً للمشهور من البراءة في الطرف الآخر مع العلم بخروج الطرف الأول عن محل الإبتلاء، وإنما لا فرق عندئذٍ بين الشك في الخروج والعلم بالخروج للعلم بتحقق الملاك في أحد الطرفين في العلم بالخروج، لأن المفروض أنه لا دخل للإبتلاء وعدمه في الملاك كما لا دخل للقدرة فلو علم بثبوت الملاك يقتضي وجوب الإجتناب عن أحد الطرفين مع الشك في خروج الطرف الآخر عن محلّ الإبتلاء، فليكن ذلك أيضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الإبتلاء، والحال مع العلم بخروج أحد الأطراف يقتضي البراءة في الطرف الآخر وعدم الإجتناب عنه.

وأورد عليهما بعض الأعلام المعاصرين: بأنه لا وجه لما أورده التلميذ من النقض على استاذه، لأنّه بعد القول بتمامية الملاك مطلقاً سواء مع القدرة أو العجز، كما أن القدرة ليست دخيلة في الملاك، كما ليس العجز مانعاً عن الملاك، فعندئذٍ لا وجه لسقوط التكليف لأن سقوط الخطاب ليس لعدم الملاك عند العجز، بل إستهجان الخطاب وسقوطه لعجز المكلف وعدم قدرته لتحصيل الملاك فعدم التكليف في المعلوم الخروج ليس لنقصان في التكليف حتىيقال بعدم الفرق بين المعلوم الخروج والمشكوك فيه برعاية جانب الإحتياط بل من جهة عجزالمكلف عن المعلوم الخروج، فلا تكليف فعلي بالنسبة إليه، ومن ثم نجري اصالة البراءة في الطرف الآخر، وهذا بخلاف المشكوك الخروج وأمّا النظر في قول الأستاذ، فإنّه يقال بالإحتياط في المشكون الخروج لو كان من الشك في المكلف، والحال المقام من الشك في التكليف.

بيان ذلك: إن ما ذهب إليه من أنه بعد وجود الملاك التام في حالتي القدرة وعدمها فيجب الإحتياط في الشك في حالتي القدرة الفعلية والعادية لا يتّم، لأنه فيما إذا علمنا بوجود الملاك مع تكليف من المولى فإنه لا يجب الإحتياط، فإنه لو علم بالتكليف وكان التكليف مقيداً ومشروطاً بالقدرة كما هو المفروض في المقام كما هو مشروط ومقيد بالدخول في محل الإبتلاء، فعند الشك في القدرة أو الخروج عن محلّ الإبتلاء فإنه يشك في أصل التكليف، والشك في التكليف مورد أصالة البراءة ولا مجال للإحتياط.

وبعبارة أخرى: بعد ما كان التكليف مشروطاً بالقدرة وبالإبتلاء وإن علم بوجود الملاك، فعند الشك في القدرة أو الإبتلاء فإنه يشك في التكليف وليس المكلف به، والشك في التكليف مجرى أصالة البراءة وإن علم بوجود الملاك.

والخلاصة: أنه عند العلم بخروج متعلق التكليف عن الإبتلاء لا يكون تكليف، فكذلك عند الشك في الخروج يشك في وجود التكليف الفعلي المنجز فيما قال بأصالة البراءة.

هذا لو كانت القدرة معتبرة في متعلق التكليف في الخطابات الكلية والعمة كما عند المشهور وأمّا لو قيل بعدم إعتبار القدرة في آحاد المكلفين في متعلقات التكاليف، فالملاك حينئذٍ في حالة القدرة والعجز متحقق، ويكون البعث فعلياً حتى عند العجز كما في الخطابات الكلية التي نعلم أن معظم المكلفين يعملون بها، إلّا أنه من عجز عنها كان معذوراً في مخالفة التكليف الفعلي، فحينئذٍ مع الشك في القدرة أو الخروج عن محل الإبتلاء، يجب الإحتياط دون البراءة لأنه من الشك في المكلّف به فتأمل.

مقولة الشيخ الأنصاري في المقام.

ثم حكى المحقق النائيني عن الشيخ الأعظم وجهاً آخراً للإحتياط عند الشك في القدرة أو الخروج عن محلّ الإبتلاء ورضي بقوله.

وخلاصة مقولته: أنه لا إشكال في إطلاق أدلة المحرمّات، فإن لدليل حرمة شرب الخمر إطلاق يشمل ويعّم صورتي الإبتلاء وعدمه، وقد قيد الإطلاق بدليل عقلي بالنسبة إلى الخارج عن محل الإبتلاء، لإستهجان الخطاب خطاب النهي عنه بحسب النظر العرفي، ولمّا كان المقام من المجمل المفهومي، لأنّ القدرة العادية المعَبر عنها بإمكان الإبتلاء أي كما يمكن أن يبتلى به، فإن لهذه القدرة مراتب توجب إختلاف حسن الخطاب وعدمه بحسب إختلاف مراتبها.

بيان ذلك:

 

ارسال الأسئلة