العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 26 جمادي الاولی 1437هـ - مكان المصلي (78)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام في مكان المصلي ويشترط فيه أمور: أحدهما: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة.

وهذا ما ذهب إليه معظم الأصحاب الفقهاء، فلم يخالف إلّا الشاذ.

والكلام يقع في مقامين: الأول: في كون المكان مباحاً، والثاني لو صلى في المكان المغصوب تبطل صلاته.

والمقام الأول فالصلاة في الأماكن كلّها جائزة بشرط أن يكون مباحاً بأن يكون مملوكاً للمصلّي كداره أو مأذوناً فيه صريحاً أو بشاهد الحال كالضيف أو بإذن الفحوى بلا خلاف فيه كما في الذكرى، وبين العلماء كما عن العلامة الحلّي في التذكرة، وفي المدارك الإجماع عليه كما الأخبار به مستفيضة بل متواترة معنى وإجمالاً، ثم الإذن من قبل المالك في الصلاة فيه قد يكون بعوض فالأجرة وما شابه ذلك، وبالإباحة في التصرف صريحاً كما لو قال: صل فيه أو فحوىً كأذنه في الكون في المكان أو بشاهد الحال كما لو كانت أمارة عقلائية تشهد بأن المالك لا يكره أن يصلّي في المكان، وقد ناقش بعض الأعلام في دخول بعض هذه الموارد في الإباحة كالإجازة والفحوى بأن المراد منه الفحوى بمطلق الكون في المكان ومنه الكون للصلاة أو الفحوى في خصوص الكون للصلاة، وأيّاً كان فالمقصود حصول القطع بالرضا في الجملة بسبب صدور فعل من المالك أو قول منه يدل على ذلك، ومرجع الإشكال إلى أنّه هل يكفي في المقام فحوى الحال أو أنّه يغير من التصرف في مال الغير بغير إذنه الصريح، وهل تكفي الأمارة الظنية للدلالة على ذلك أم لابدّ من العلم والقطع بذلك، وهل يؤخذ بالسيرة المتشرعة في نصب الخيم والمضايف في الطريق مما يدلّ على إذن المالك في دخولها والصلاة فيها إلّا أن يعلم بعدم رضاه وكراهته لذلك.

وربما يقال ظاهر هذه الأفعال حجة كظاهر الأقوال، ما لم يحصل القرنية على خلاف ذلك.

قال العلامة الطباطبائي في ارجوزته:

والأذن بالنّص وبالفحوى ومن

 

شواهد الأحوال في ذاك استبنى

فكلّما لم تجر فيه العادة

 

بالمنع لم تفسد به العبادة([1])

والمختار ما قامت عليه السيرة المتشرعة من جواز الصلاة في الأراضي المتسعة بإعتبار ما قام عليه من شاهد الحال ما دام لم يعلم بعدم الأذن صريحاً أو يظن بكراهة ذلك ومن قبل مالكه، وربما يقال في الأراضي الواسعة جداً إذن الفحوى أولى من النهي الصريح فتأمل، فإنّه لابد من الأذن في التصرف والرضا بذلك فعلياً أو تقديرياً، بمعنى أنه لو علم به رضي به وربما في الأخبار ما يدل على ذلك فإنّه وإن وردت في اللباس إلّا أنّه من باب تنقيح المناط يجري في المكان.

قال أبو جعفر عليه السلام: أيجئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ قلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر عليه السلام: فلا شيء إذاً، قلت: فالهلاك إذاً، فقال: إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم.

وعن كتاب الإختصاص للمفيد عن أبان بن تغلب عن ربعي عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر عليه السلام إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك وأتبعوك، قال: يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته، فقال: لا، قال: هم بدمائهم أبخل. ثم قال : إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم (ننالجهم ونوارثهم) حتى إذا قام القائم عليه السلام جاءت (المزيلة) المزايلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

وأمّا أدلة عدم حلّ مال المسلم أو المؤمن إلّا بطيب نفسه أما أن يكون هذا المورد خارج عنه موضوعاً وتخصصاً فلا تشمل هذا الفرض أو يكون خروجه حكماً وتخصيصاً، ثم قيل لا فرق في ذلك بين المكان وغيره من أموال المسلم، وأن ناقش بعض الأعلام ذلك فتأمل (الجواهر: 8: 281).

وأمّا المقام الثاني: فإنّ الصلاة في المكان المغصوب وهو ما لم يكن مباحاً بكل صوره ومصاديقه لا يجوز وتكون الصلاة فيه باطلة سواء للغاصب أو لم علم بالغصب وكان مختاراً وإنّما يحرم تكليفاً لأنه تصرّف في مال الغير بدون طيب نفسه،وهو منهي عنه في الآيات والأخبار المعتبرة وعليه الإجماع وإتفاق أصل القبلة، وأمّا بطلان الصلاة، فهذا ما عليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول صريحاً وظاهراً، مستفيضاً إن لم يكن متواتراً، كما في الجواهر (8: 284) وفي مفتاح الكرامة: حكاية الإجماع عليه ظاهراً عن نهاية الأحكام والناصرية والمنتهى والتذكرة والمدارك والدروس والبيان وجامع المقاصد وغيره.

وفي جامع المقاصد: تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلّا من شذ، وتبطل عندنا وعند بعض العامة.

والوجه في البطلان: ما ذكر في إجتماع الأمر والنهي من التركب الإتحادي، وإنّ المنهى عنه يكون مبغوضاً لله، فلا يعقل أن يتقرب به إلى الله سبحانه، كما أشار إلى ذلك السيد العاملي في مداركه، قال: لأنّ الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهى عنها كما هو المفروض، فلا تكون مأموراً بها، ضرورة إستحالة كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه.

وأُورد عليه: أنّ إجتماع الأمر والنهي بمجرده لا يكفي القول في بطلان الصلاة، لأنّ غاية المنع أنّ الصلاة مع النهي لا يمكن أن يتقرب بها لعدم وجود أمر يتعلّق بها، ولكن هذا يتّم لو كان التقرب من جهة إمتثال أمر المولى عز وجل، ولن لو كان التقرب بالملاك فلا ضير في ذلك لأنّ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر.

والشاهد على ذلك: في مسألة المتزاحمين في مقام الإمتثال من قال بصحة إتيان الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على إمتناع التّرتب بمعنى أنّ المهم يصح أن يأتي به وإن تمكن من الأهم، فلا يترتب صحته على ترك الأهم كمن قال بالترتب، بل يجوز إتيان المهم وترك الأهم وإن قيل بإمتناع الترتب مع أنه لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين، فإنّه غير معقول إجتماع الضدين في مكان واحد كالسواد والبياض، وحينئذٍ ليس الوجه في صحة المهم إلّا البقاء على إمكان التقرب به بإعتبار ما فيه من الملاك كالصلاة وإزالة النجاسة من المسجد، فإنّه وإن كانت الإزالة أهم ولكن لو أتى بالصلاة صحّت لوجود الملاك فيها وإن كانت منهية عنها بإعتبار الأهم فلا أمر فيها حينئذٍ، وإنّما صحت لوجود الملاك فيها.

فالعمدة عندئذٍ في بطلان الصلاة في المكان الغصبي أي في مسألة إجتماع الأمر والنهي هو عدم إمكان التقرب بما هو معصية، لأنّ الصلاة في الدار الغصبية تكون معصية، والقرب والبعد ضدّان لا يجتمعان كالسواد والبياض، ولأجل أنّ المعصية مبعدة يمتنع أن تكون مقربّة، حتى لو كان الملاك صالحاً لأنّ يتقرّب به. والحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1] ).الجواهر: 8: 282.

ارسال الأسئلة