العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 4 جمادي الثاني 1437 هـ - من صلى في المكان المغصوب بطلت صلاته أعم من أن يكون الغصب في العين أو المنافع أو الحقوق (82)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: من صلى في المكان المغصوب بطلت صلاته أعم من أن يكون الغصب في العين أو المنافع أو الحقوق، وقد ذكر المصنف مصاديق للغصب في الحقوق كحق الرهن، وحق غرماء الميت، وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، فإنّ المال الموصى به باق على ملك الميت، فلا يجوز للوارث وغيره التصرف فيه بغيرإذن وصيه إن كان وإلّا فالحاكم الشرعي فإنّه وصى له، ولا يخفى أنّ المال الموصى به تارة يوصي بجزء مشاع في التركة، فهذا ما لا يجوز التصرف فيه إلّا بإذن الوصي أو من يقوم مقامه، وأخرى يوصى بنحو الكلي في العين كما لو أوصى بعشرة دراهم من تركته لزيد، ففي هذا الفرض لا مانع  من التصرف في التركة إلّا بمقدار عشرة دراهم، كما لو باع عشرة بنحو الكلّي في المعين، فإنّه يجوز للبائع التّصرف فيما زاد على العشرة، لأنّ ذلك لا يتنافى مع حقّ المشتري.

ومن الحقوق المغصوبة حق السّبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره كما في المشاهد المشرفة والعتبات المقدسة فغصبه منه غاصب، فإنّه لا يجوز للغاصب أن يتصرف في ذلك المكان على الأقوى عندما تصنف مما يدل على أنّ المسألة خلاقية، وإن صلى بطلت صلاته، كما هو ظاهر جماعة، بل قيل المشهور، وعن جامع المقاصد والكفاية: أنّه الوجه، أي هو الأوجه الذي عليه ظاهر الأدلة كما ورد في جملة من النصوص، منها: مرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه.

عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يُرجى فيها الفضل، فربّما خرج الرّجل ليتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه؟ قال عليه السلام: من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليله([1]).

ومنها: خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل([2]).

وذهب العلامة الحلي في التذكرة إلى أنّه لو دفعه عن مكانه فإنّه يأثم بذلك ولكن يحلّ له أن يمكث فيه وصار أحق من غيره بالمكان، ولازم هذا القول أن لا تبطل صلاته، ويكون الصلاة في ذلك المكان من التركب الإنضمامي، وذهب صاحب الجواهر إلى أنّ حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدم البطلان وجهان، بل قولان: أقواهما الثاني أي عدم البطلان وإن كان آثماً بما فعل من دفع الشخص عن مكانه من باب أنه أولى بالمكان من غيره فيكون غاصباً للألوية لا للمكان، وبعبارة أخرى يدل على صحة صلاته وإن كان آثماً وجوه:

الأوّل: إصالة العدم أي إصالة عدم تعلّق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، كما لو كان المكان ملكاً له، فإنّه لو دفعه عنه يعّد غاصباً ولا يحق له التّصرف فيه، فالسابق للمكان وإن كان له حق فيه في الجملة وهو حق الأولوية إلّا أنّه لم يكن نظير حق الملكيّة حتى لو غصبه وصلى فيه بطلت صلاته، فأحق الأولوية أعم من الحق الكلي وغيره.

وثانياً: يؤيد هذا المعنى بأن حق السابق هو من حق الأولوية فتعلق الحق فيه لم يكن على نحو يمنع الغير عن التصرف فيه بعد فرض دفعه عنه سواء أكان هو الدافع أم غيره وإن أثم بالدفع المزبور، فربما يؤيد هذا المعنى عدم جواز نقل هذا الحق يعقدن عقود المعاوضة كالبيع.

وثالثاً: تمسكاً بما دل على الإشتراك في المشتركات فإنّ الكل شركاء في المشتركات السابق والدافع، ولم يثبت إرتفاع الإشتراك بالسبق المذكور بأنّ من سبق إلى المكان فإنّه وإن كان هو أولى به إلّا أنّه لم يوجب سقوط أصل الإشتراك في المكان للجميع، فلو دفعه دافع فإنّه يجلس في المشتركات إلّا أنّه يكون آثماً بالدفع لمزاحمته مع حق الأولوية للغير إذ عدم جواز المزاحمة في المشتركات فيما لو سبق أحد إلى ذلك أعمّ من التصرف الموجب للإثم والبطلان كالغصب أو موجب للإثم فقط دون بطلان صلاته مثلاً.

وأُجيب عن هذه الوجوه الثلاثة:

أوّلاً: لا مجال للأصل مع وجود النص، فإنّ الأصل دليل من لا دليل له، وأنّه يقدم الأمارة على الأصل.

وثانياً: عدم جواز النقل بعقد المعاوضة فيما نحن فيه غير ثابت، ولو سلّم ذلك فإنّه أعم من نفي الحق وعدمه فإنّه ليس من لوازم الحق جواز النقل إلى الغير، فإنّه لا دليل على ذلك، وعدم الدليل دليل العدم، نعم من لوازم الحق هو إسقاطه، وهذا هو الفارق بين الحكم الذي وضعه ورفعه بيد الشارع، وبين الحق الذي وضعه بعد الشارع ولكن إسقاطه بيد صاحب الحقّ.

وثالثاً: قولكم بالإثم في دفع الآخر عن مكانه السابق إليه من باب الأولوية بالمكان فيحرم دفعه عن، فهذه الأولوية الموجبة لحرمة الدفع بما لم يتضح الوجه فيه.

ورابعاً: من الأعلام من ناقش الروايتين في السند والدلالة: أما في السند فقيل لإرسال الأُولى وضعف الثانية بطلحة فإنه عاصي بضعفهما.

ولكن يمكن وضع ذلك: أوّلاً بعمل المشهور وظهور الإعتماد عليهما في الجملة، وثانياً: بأنّ الظاهر من محمد بن إسماعيل أنه إبن بزيع وهو من الثقات والأعيان والراوي عنه أحمد بن محمد وإذا أطلق فظاهر الإطلاق أنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الذي أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم المقدسة لأنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل.

وأمّا طلحة فقيل أنّ كتاب معتمد عليه، كما أنّ الراوي عنه هذا الحديث جماعة من الأعيان والذي منهم إبن عيسى.

ولعل هذا المقدار من التوجيهات يكفي في إدخال الروايتين تحت خبر الثقة.

وأمّا المناقشة في الدلالة: فقيل أنّ المراد من الأحقية في المقام هو مجرد الأولوية التي هي أعم من الحق الذي لا يجوز التّصرف فيه، والذي يدلّ على ذلك هو صيغة الأفضلية أي (أحقّ) فهذه قرنية على أنّ المراد مجرد الأولوية ، لا كما في موارد الحقوق مثل ملك الإنتفاع كي يكون التصرف في المكان تصرفاً في حق الغير. ولكن يدفع هذا القول أن صيغة التفضيل تستعمل كثيراً مع عدم الإشتراك في المبدء نظير قولنا: الزوج أحق بزوجته، فلا نعين أن هناك من يشترك مع الزوج في زوجته ولكن الزوج أحق بها ونقول تفصيلاً: إنّ دلالة الكلام على منع الغير من التصرف ظاهرة، ومنعها من المكابرة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1] ).الوسائل: باب 56 من أبواب أحكام المساجد الحديث الأول.

([2] ).الوسائل: باب 56 من أبواب أحكام المساجد الحديث الثاني.

ارسال الأسئلة