العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 2 رجب 1437 هـ - من اعتقد الإباحة فتبین الغصبیّة (91)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: فيمن يعتقد الغصبية فيصلي فيه فيتبين الخلاف فإن صحت منه قصد القربة صحت صلاته وإلّا فلا، وتمشي قصد القربة منه فيما إذا علم بالحرمة التكليفية ومن دون العلم بالحرمة الوضعية من بطلان صلاته بالغصب، فإنّه يقصد القربة ولكونه في الواقع لم يكن غصباً فصحت الصلاة منه، فبعد صلاحية الفعل لأن يتقرب به في الواقع لعدم كونه غصباً واقعاً وحصول قصد القربة بوجه صحت صلاته.

وقيل: لا تصح مطلقاً للتجرى وأنه كالمعصية للقبيح الفاعلي والفعلي، وإن كان في الفعلي المذمة العقليّة والراد عليه أن التجري يختلف عن المعصية يكون الفعل يذم عقلاً من دون العقاب الشرعي.

وإذا قيل: بقاعدة الملازمة وأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع يلزمها أن يقال بكون التجري والمعصية يرتضعان من ثدي واحد في القبح الفاعلي والفعلي فهما من الطغيان على المولى.

وأُجيب عنه: أولاً: تعلق القطع بشيء كالاعتقاد بالغصبية لا يوجب تغيره عما هو عليه في الواقع من كونه غير مغصوب كما في مفروض المسألة ولا يوجد فيه المصلحة أو المفسدة الجديدة التابعة للقطع مثلاً حتى يستكشف منه حكماً شرعياً جديداً فهذا من التصنيف الذي خلاف المذهب وما عليه أصحابنا الإماميّة القائلين بالتخطأ دون التّصويب.

وثانياً: مورد القاعدة (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) فيما إذا كان الحكم العقلي واقفاً في سلسلة الأحكام الشرعيّة فهنا تجري قاعدة الملازمة، لا فيما إذا كان حكم العقل متأخراً عن الحكم الشرعي وواقعاً في بعد الحكم وبعده كما في مفروض المسألة في المقام، فإن حكم العقل بالقبح الفعلي بعد القول بالقبح الفاعلي كالشرعي بعد فرض ثبوت حكم من قبل الشارع، من يكون مخالفته من مصاديق الطغيان على المولى كما في المعصيّة الحقيقية، ويكون التجري حينئذٍ بحكم المعصية ومجازاً وتسامحاً، أو بعبارة أخرى: المعصية على نحوين: حقيقية ومجازية أو موضوعية وحكميّة والأول المعصية والثاني التجري، والأول تكون المطابقة واقعيّة والثاني اعتقادية ظاهرية.

وثالثاً: كما أنّ حكم العقل بقبح المعصيّة يستحيل أن يستتبع حكماً شرعياً بأن يقول الشارع مثلاً اجتنب هذا الفعل الذي حكم العقل بقبحه، لأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وإلّا لو لم يكن مستحيلاً للزم التسلسل وهو باطل بيان ذلك، ان ذاك الحكم الشرعي أيضاً بحكم العقل يقبح عصيانه، فيستتبع حكماً شرعياً جديداً، والعقل بحكم بقبح مخالفته فبحكم الشرع بحكم آخر، وهكذا فيتسلسل، التسلسل باطل، فتأمل.

وبعد هذه المناقشات يبقى الفعل المتجري على كاف عليه من الجواز بالمعنى الأعم، وأن كان يشترك مع المعصية الحقيقيّة في القبح الفاعلي إلّا أنهما يفترقان في القبح الفعلي، فإنّه في المعصية ذم عقلي وعقاب شرعي، ولكن في التجري ذم عقلي دون العقاب الشرعي فيجوز اتيانه بالمعنى العام من الجواز الذي يجتمع مع المكروه أيضاً، فصّح تمشي القربة منه عند جهله بالحكم الوضعي في الصورة الثالثة من الفرض الأول لما أشار إليه المصنف في قوله: (إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلّا صمت).

وأمّا الفرض الثاني في عبارة المصنف+ قال: (وأما إذا اعتقد الإباحة، فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير أتكال).

أقول: فيما إذا اعتقد إباحة المكان إمّا قاطعاً بذلك جهلاً أو ناسياً أو غافلاً فتبين الخلاف بأن المكان غصباً وذلك بعد صلاته فإنّ المصنف قال بصحة صلاته مطلقاً من غير إشكال.

والوجه في ذلك: أوّلاً : لكونه معذوراً للجمل أو النسيان أو الغفلة، فإعتقاد الخلاف يكون عذراً شرعيّاً وعقلياً في مخالفة النهي للبراءة، فلا يكون الفعل مبّعداً، ولا يكون مانع من صحة العبادة بعد وجود المقتضي فصحت صلاته.

وثانياً: عدم احتمال الخلاف يوجب سقوط الحرمة حتى في الواقع لإمتناع توجيه الخطاب إلى مثل الجاهل أو الناسي أو الغافل كما هو مذكور في محلّه.

ولكن فيما إذا كان الناسي هو الغاصب، فنسى وصلّى متعددً بإباحة المكان، فإنّه يقال ببطلان صلاته، كما مرّ تفصيل ذلك.

والمختار ما ذهب إليه المصنف في مفروض المسألة والله العالم.

وما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية، فصلاته صحيحة بلا إشكال لأن اعتقاده الخلاف يكون عذراً شرعياً له في مخالفة النهي، فلا يكون الفعل حينئذٍ مبغوضاً ومبعداً، ولا يكون مانع من صحة الصلاة فمع وجود المقتضي وعدم المانع صحت صلاته كما هو المختار.

مسألة 10: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي، وهي الحرمة، وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.

أقول: لقد مرّ الكلام بالتفصيل في مواضع في حديث (لا تعاد الصلاة إلّا في خمس) واختلف الأعلام في أنّه يعّم الجاهل والناسي والغافل، أو أنه يختص بالناس والغافل دون الجاهل، ثم في الجاهل هل يعّم القاصر والقصّر أو يختص بالقاصر والكلام فيما نحن فيه لو جهل الحكم الشرعي في المغصوب أمّا بإعتبار جهله أن الغصب محرّم في نفسه بحرمة تكليفية، أو يجعل حرمته الوضعية بأنه يوجب بطلان الصلاة، فذهب المصنف إلى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي مطلقاً لكون جهله معذّراً، ولكن قال بالاحتياط الاستحبابي بطلان صلاته لو كان جاهلاً مقصّراً.

ولكن ناقشه من بعده معظم الأعلام من كون الجاهل المقصّر يحلق بالمتعمد لتنجز الواقع عليه بعد عدم كون جهله عذراً له، إذ كان بإمكان أن يسأله ويخرج عن جهله، فتركه لذلك يوجب استحقاق العقاب، كما يتصّف بالحرمة الفعليّة لتمامية البيان عليه وتقصيره من جهة عدم الفحص والسؤال، فلا ريب في بطلان صلاته.

وإنّما الخلاف في القاصر فذهب المشهور إلى عدم الحرمة عليه وعدم بطلان صلاته لقصوره والحاقه بالناسي لعدم تنجز الواقع عليه بعد وجود المؤمن عن العقاب وهو القصور المعذّر وبهذا يندفع احتمال العقاب، فلا يصدر الفعل منه حينئذٍ بصفة المبغوضية والعجزية حتى يقال بالبطلان. وقيل أن العذر إنّما يرفع استحقاق العقاب دون أصل المبغوضية والنهي الواقعي في الغصب الواقعي فهما بإتيان على حالهما، والحرام لا يكون مصداقاً للواجب سواء تنجز الحرام كما لو علم به أو لم يتنجز كما لو كان جاهلاً به عن قصور.

والمختار القول بصحة صلاة الجاهل القاصر وإن كان الأحوط إستحباباً القول بالبطلان.

ارسال الأسئلة