العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 3 شعبان 1437 هـ - في جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك (103)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق في الجزء المشكوك، فإنّه لا مانع من جريان أصالة البراءة العقلية في تمام الفروض كما مر تفصيل ذلك ولازمها عدم وجوب إتيان باقي الأجزاء ويكون العقاب عليها بلا بيان هذاكله إذا لم يكن لنا دليل إجتهادي يدل على الإطلاق كما مرّ .

ويقع الكلام في جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك ونقول بوجوب إتيان باقي الأجزاء؟ خلافاً للبراءة العقلية التي دلّت على عدم وجوب باقي الأجزاء.

ذهب المحقق الخراساني في جواب لا يقال بأنّ البراءة العقلية وإن جرت في عدم اتيان جريان الاستصحاب في الجزء المشكوك باقي الأجزاء إلّا أنه بالبراءة الشرعية في الجزء المشكوك فتدل على وجوب اتيان الباقي فقال: أنّه لا مجال لجريان حديث الرفع في الجزء المشكوك، لأنّ الحديث في مقام الإمتنان على الأمة المرحومة، فالرفع فيه رفعاً امتنانياً برفع التكليف والمشقة بإثبات التكليف واتيان الباقي، والحال المقصود من رفع الجزئية في الجزء المشكوك أي رفع الجزئية حال العجز عن الجزء إنّما هو إتيان باقي الأجزاء دون الجزء المشكوك، وليس مفاد حديث الرفع الامتناني هذا المعنى، بل وجوب الباقي ينافي الامتنان، فلا يجرى الحديث في المقام لأنّه إنّما يجري في رفع التكليف لا إثباته، فلازم اعتبار الجزء أو الشرط في خصوص حال التمكن لحديث الرفع الخاص بالجزء أو الشرط المشكوكين ووجوب سائر الأجزاء عند تعذرهما فإنّ هذا ينافي الامتنان المعتبر في جريان البراءة الشرعية من رفع التكليف والمشقة.

وأورد عليه: أنه في المقام لنا حيثيتان: حيثيّة عدم الجزء في حال العجز، وحيثيّة لزوم اتيان باقي الأجزاء، وأيّ مانع أن نجري الحديث من جهة الحيثية الأولى، فلا لزوم للجزء مع العجز، فإنّه مرفوع بحديث الرّفع، وأمّا الحيثيّة الثانية وباقي الأجزاء، فإنّه يجب اتيانها ولا مجال لحديث الرفع فيه، فإنّ وجوبها لم يستند إلى البراءة الشرعية حتى يقال بكونه خلاف الامتنان بل يستند وجوب الباقي إلى أدلة الأجزاء والشرائط.

ولكن ربما يقال في الجواب: أنّ حديث الرفع إنّما فيه عنوانان: الأوّل: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا ينطبق على ما نحن فيه من جهة، فإنّه لا علم لنا بأنّ هذا الجزء هل هو جزء مطلق سواء أكان عاجزاً عنه أو متمكناً منه، أو أنّه مختص بحال التمكن، فنجري حديث الرفع ونرفع جزئيته بالنسبة إلى الجاهل وبالنسبة إلى العاجز.

الثاني: عنوان (ما لا يطيقون) وهذا باعتبار اشتراط القدرة وعدمها فينطبق على ما نحن فيه من العجز وعدم القدرة على الجزء، فما لا قدرة عليه لا يقع في حيّز التكليف.

فمع وجود المقتضي لحديث الرفع وجريه في المقام باعتبار العنوان الأوّل، فأي مانع من جريه والحكم بعدم الجزءية في الجزء المشكوك فيكون فيه جانب الرّفع من جهة والإمتنان من جهةٍ اُخرى، ويكون كما في البراءة العقليّة من العقاب بلا بيان وبرهان وبلا علم ودليل فنقول بالبراءة الشرعية.

جريان الاستصحاب في الجزء المشكوك:

هذا في البراءتين العقلية والشرعية في الجزء المشكوك. وأمّا جريان أصالة الاستصحاب في المقام بأن يكون معارضاً للبراءة كما قيل والكلام في الفرض الثالث فيمن كان قادراً على الجزء في أوّل الوقت ثم عجز عنه في وسطه، والكلام في الجزء المشكوك في كونه جزءاً مطلقاً سواء أكان متمكناً منه أو متعذراً ومقيلاً بالتمكن أما غير قادر لعجزه العقلي أو لعجزه الشرعي كما في عدم المانع بعدم وجوده أو لوجود مرض فيمتنع عن استعماله فيكون بحكم المعدوم وغير قادر عليه في الوضوء والغسل فينقل إلى بدلهما من التيمم، فكذلك في المقام أنه مع العجز لا يكون مكلفاً بالجزء المشكوك.

فمن كان قادراً عليه في أول الوقت وعجز عنه في وسطه وشككنا في جزئياته، فإنّه قلنا بالبراءة العقلية والشرعية بالنسبة إلى باقي الأجزاء، فيا ترى  هل يجري الاستصحاب في المقام، حتى يقال بوجوب الأجزاء الأخرى عليه عند عجزه عن جزء أو أنه مع عدمه ينتفي الكل بإنتفاء الجزء.

ذكر الأعلام وجوهاً لبيان الاستصحاب في المقام فمنها: وهو يبتني على أحد المبنين في بحث الأجزاء أي أجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، فأحدهما : أجزاء المأمور به فيما لو تعذر عن الجزء كالركوع بسقوطه لعجزه، وإتيان باقي المأمور به ويجزيه عن المأمور به الواقعي، فإنّ الركوع فيه وجوب غيري أي واجب بالوجوب الغيري والمقدّمي فمع التمكن منه يجب عليه الإتيان كما يجب عليه إتيان سائر الأجزاء، فإنّها كذلك واجبة بوجوب غيري ومقدمي لتحقق الكل به فإذا لم يتمكن من الركوع أي من أحد الأجزاء، فإنّه يرفع الجزء لأجل عدم التمكن والقدرة من إتيانه، ولازمه عدم القدرة على الكل بما هو كلّ لنقص جزء منه، فيلزمه سقوط الكل بسقوط جزءه، ولكن يحتمل أن يقال بزوال الوجوب الغيري وحدوث وجوباً نفسياً بباقي الأجزاء وذلك من باب الاستصحاب الكلّي من القسم الثالث.

بيان ذلك: أنّ الاستصحاب الكلّي من القسم الثالث كان فيه فرضان، وينطبق أحدهما على ما نحن فيه.

مثال ذلك: لو علمنا بدخول ووجود زيد في الدار، ثم علمنا بخروجه، واحتملنا أنه بخروجه دخل عمرو، فلازمه أن الدار لم تخلو من وجود إنسان كلّي، فجاز لنا أن نقول كان الإنسان في الدار ولا يزال، فإذا كان نذر يتعلق بوجود الإنسان في الدار فإنّه ينعقد في مثل هذا المثال، والآن لو شككنا ببقاء الإنسان في الدار فإنّه يستصحب بقاءه في الدار ويترتب عليه الأحكام الشرعية كالنذر مثلاً.

وكذلك الأمر فيما نحن فيه، فإنّه قبل سلب التمكن بالنسبة إلى الركوع  قد إرتفع وجوبه الغيري بإرتفاعه لوجود العجز عنه ويحتمل حصول وجوب نفسي بعد سقوط الوجوب الغيري بالنسبة إلى باقي الأجزاء، فيستصحب كلّي الوجوب، فكان قبل عروض العجز وجوب بالنسبة إلى باقي الأجزاء وعند العجز نشك في ذلك الوجوب الكلّي فنستصحبه فيقال بإتيان الأجزاء الأخرى وصحة الصلاة وإن كان متمكناً في أول الوقت وعجز عنه في وسطه.

ومنها: وهو تقرير آخر للاستصحاب مثل الأول، وذلك أنه قد تعلق أمر بالمأمور به ، وإنما يتعلق بجميع أجزائه بنحو البعضيّة والضمنيّة، والأجزاء حينئذٍ يعبر عن وجوبها بالوجوب الضمني ، فإنها كل جزء واجب بالضمن إلى الجزء الآخر.

وهذا ما يقابل الوجوب الاستقلالي بكل المأمور به، فإذا شككنا في جزء ضمني في وجوبه الضمني فإنه نستصحب الوجوب الكلي الذي يضمّ الضمني والاستقلالي فهذا من الكلي القسم الثالث أيضاً ويختلف عن الأول أنه من الاستصحاب الكلي المردد بين الضمني والاستقلالي، فإنّه باقي الأجزاء كان فيه الوجوب الضمني ويحتمل مع سقوط أمر الأجزاء عن الوجوب الضمني للعجز عنه أنّه بسقوط دخل وجوب استقلالي بباقي الأجزاء كاحتمال دخول عمرو بعد خروج زيد، فنستصحب مطلق الوجوب أي القدر الجامع بين الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي ولازمه وجوب باقي الأجزاء المتمكن منها.

فيا ترى هل هذان الاستصحابان تامان أم قابلان للمناقشة ويقال بمبنى آخر في الاستصحاب في المقام هذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة