العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 7 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في مسألة القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم وقرأ من سائر القرآن عوض البقية (40)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (40)

7 ربيع الثاني

1441 هـ

مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن عوض البقية، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بمقدار البقية، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبر وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ويجب تعلم السورة أيضاً، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ فيمن لم يُحسن القراءة فمن مسائله أنه أوّلاً يجب عليه أن يتعلّم فيما إذا كان قادراً على التعلّم، فلو تعلم تمام القراءة وجب عليه أن يأتي بها وتكون صلاته كاملة وإختيارية، وإن لم يتعلّم وقد مرّ إمّا أن يكون لعجز قصوري أو تقصيري وقد مرّ حكم كل واحد منهما، وفي صورة ثالثة: إذا تعلّم بعض القراءة دون بعض وضاق وقته فما حكمه؟

المسألة ذات صور فإنّ صلاته ستكون من الصلاة الإضطرارية والإنتقال إلى البدل وربما في البدلية مراتب فيقع الكلام في مراتبها هل على نحو الطولية أو العرضية فيكون مختاراً بينها أو أن يأتي بالبدل الأول فإن لم يتمكن فيأتي بالثاني وهكذا.

فالصورة الأولى: فيما تعلّم بعض الفاتحة وضاق وقته ولم يتعلم البقية قصوراً أو تقصيراً فإنّه يأتي بما تعلّمه، كما ذهب إليه المشهور، وقيل: بلا خلاف ولا إشكال، وعن المعتبر والذكرى والروض وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتح كما في المستمسك: دعوى الإجماع عليه، وعن المنتهى نفى الخلاف فيه تمسكاً بقاعدة الميسور.

الثانية: إنّ عجز عن هذا البعض أيضاً فإن لم يتعلم منها شيئاً، فإنّه ينتقل إلى البدل فيقرء من سائر القرآن إن كان متعلماً الثالثة، فإن عجز من ذلك أيضاً كبّر وسبح حينئذٍ.

يا ترى هل ما ذكر من الصور على نحو الترتيب في العجز والإنتقال إلى الابدال أو أنه يتخير بين قراءة سائر القرآن وبين التكبير والتسبيح؟

ظاهر المحقق في الشرايع إلغاء الترتيب، وأنّه بعد العجز عن تعلّم الفاتحة يتخيّر بين سائرالقرآن وبين التسبيح.

ولكنه من القول الشاذ فإنّه لم ينقل ذلك إلّا عن الشيخ في المبسوط ولا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم بل كما قال بعض الأعلام قام الدليل على خلافه.

وذهب المصنف إلى أنّه من كان قادراً على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم أولاً، ثم قرأ من سائر القرآن عوض البقية التي لم يتعلمه ويكون بمقدار ثانياً، والأحوط إستحباباً مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية التي لم يتعلمه ثالثاً، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها رابعاً.

وأمّا قراءته من سائر القرآن عوض البقية بمقدار ما لم يتعلمه، فإختاره أيضاً جمع من الاعلام منهم الشهيد في الذكرى والدروس وابن سعيد في الجامع والمحقق الثاني في جامع المقاصد لعلم أقرب القولين، بل نسب إلى الأشهر بل المشهور.

وفي مقابل الأشهر أو المشهور قيل: يجوز الإقتصار على تعلّمه من دون المعوض كما في المعتبر والمنتهى وعن التحرير ومجمع البرهان والمدارك.

والوجه في ذلك: تمسكاً بأصالة البراءة من وجوب العوض بعد عدم عدم الدليل والشك في التكليف.

لأنّ ما يذكر من الدليل فيالمقام عبارة عن وجوه ثلاثة: الأوّل:

عموم قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (المزمل: 20) كما إستدل به في جامع المقاصد فهذا غير ظاهر أنّ المراد من القراءة في الصلاة.

وإذا قيل في مقام التفسير أنّ المراد هي الصلاة، بقرينة دلالة الأمر في (فاقرءوا) على الوجوب ولا تجب القراءة إلّا في الصلاة.

وأود عليه: بأنّ ظهور الأمر في الوجوب ليس بأولى من حمل الأمر على الإستحباب، فإنّ الأمر إنّما يدل على مجرد الطلب وأمّا الوجوب والإستحباب فهما من الزائد الذي يحتاج إلى دليل وليس حمله على الوجوب أرجح من حمله على الإستحباب أوّلاً، وثانياً في المقام ليس ظهور الأمر في الوجوب أولى من حمله على الإستحباب بقرينة عدم وجوب الميسور (ما تيسّر منه) في الصلاة ولا في غيرها.

الثاني: الإستدلال بعموم (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) (المستدرك باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5 و7).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهر عموم الحديث بطلان الصلاة بفقد الفاتحة فإن (لا) النافية فيه إنّما هو لنفي الصحة ومما يدل على بطلان الصلاة من دونها، وإذا خرج في مورد بدليل كما في الصلاة الإضطرارية والبدلية فإنّه يقتصر على صورة الإتيان بالبدل بمقدارها فإن تعلم بعضها، فإنّه يكملها بدلاً بسائر القرآن عوضاً عن البقية.

وأورد عليه: إنّه بعد قيام الإجماع على وجوب الصلاة فيما نحن فيه، ولابدّ من أن يأتي بفاتحة الكتاب والإجماع يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو حمل العموم المذكور (عموم لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) على الواجب الأولى وفي الصلاة الإختيارية المتمثلة على تمام الفاتحة وإنّما الصلاة الإضطرارية كما في المقام فهي خالية من الواجب الأولى بل تحت عنوان الواجب الثانوي، فلا واجد لمصلحة الواجب الذي كان في الصلاة الإختيارية وبالواجب الأولى سواء أكان مشتملاً على البدل أم خالياً عنه، وحينئذٍ يسقط الواجب الأولي ذات المصلحة الأولية بمجرد تعذر الفاتحة للإضطرار ولو تعذر بعها.

والكلام في المقام في وجوب واجب آخر في الحكم الإضطراري البدلي لمصلحة أُخرى ثانوية تكفي من المصلحة الأولى في الواجب الأولي ومن أجل أنه قام الإجماع على وجوب الصلاة في المقام، فإذا تردد موضوع الوجوب بين الأقل ـ يكتفي بما تعلم ـ والأكثر ـ يقرء معه من سائر القرآن بمقدار البقية وكان المرجع فيه أصالة البراءة عن الأكثر، وحينئذٍ لا مجال للتمسك بالعام المذكور (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) من إثبات وجوب المشتمل على البدل، فتأمل ويأتي الوجه الثالث إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة