العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 20 ذي الحجة 1435 هـ - استقبالها الكعبة المشرفة في الصلاة وفي موارد أُخرى من ضروريات الدين (1)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً


قال سيدنا اليزدي+ الشريف: (ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الإمكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن.

أقول: يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بحث القبلة فإن استقبالها الكعبة المشرفة في الصلاة وفي موارد أُخرى من ضروريات الدين والمذهب حتى أن الإقرار به يلقن الأموات فضلاً عن الأحياء كالإقرار بالله تعالى، وفي الجواهر: (يعرفه الخارج عن الإسلام فضلاً عن أهله) فالكعبة قبلة المسلمين مطلقاً، وقد مرّ الكلام في إستقبال عينها مطلقاً أو بخصوص من كان في المسجد الحرام وإستقبال جهتها للبعيد، فقد ورد في الأخبار : (إن الله تعالى جعل الكعبة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا، كما ورد : (البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا، وقد مرّ الخلاف والإختلاف في ذلك.

ثم المصنف+ يشير إلى أنّه يعتبر العلم بالمحاذاة أي محاذاة الكعبة للقريب وجهتها للبعيد مع الإمكان والمحاذاة بمعنى المساوات والمقابلة وما كان بأزاء الشيء، و إشتراط العلم بالمحاذاة مع التمكن أمر بديهي فلاحجيّة للظن قياساً بالعلم، كما أنّه مقتضى قاعدة الإشتغال، فإنّ الإشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وهذا يتم أوّلاً باللم مع الإمكان.

وأما مع عدم الإمكان من العلم اليقيني فإنّه بطبيعة الحال ينتقل إلى بدله ممّا فيه الحجيّة في الجملة كالظن المعتبر كما أشار والمصنف فمع عدم الإمكان من العلم يرجع إلى العلامات والأمارات المفيد ة للظّن الخاص، إلّا أنه وقع إختلاف بين الأعلام على أن ما ورد من العلامات في الأخبار هل هي في عرض العلم أي ممّا تفيد العلم أو أنها في طوله وفي رتبة أدنى من العلم الوجداني فيكون من العلم العادي المسمى بالعلمي أو الظني الخاص المعتبر شرعاً.

أستظهر صاحب الجواهر من الأخبار جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكين من العلم فكانت في عرضه لوجهين الأول: تمسكاً بإطلاق الدليل الدال على العمل بها والثاني: لظهور إتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة إلّا أنّه أورد عليه:

أولاً: غاية ما ورد من العلامات والأمارات في الأخبار هو وضع الجدي في اتصف أو على اليمين أوبين الكتلتين على إختلاف ألسنة الأخبار بخصوص أهل العراق.

وثانياً: ظاهر السؤال في الأخبار كالمرسل هو صورة العجز عن معرفة القبلة وليس مطلقاً، فتكون العلامة في طول العلم بالقبلة لا في عرضه.

وثالثاً: إنّما ورد في الأخبار انها علامة أهل العراق وليس مطلقاً.

فهي مختصة لمن كان قبلته في نقطة الجنوب أو ما يقرب منها، وإلّا فإنها تختلف وضعها بإختلاف البلاد فما لونها في شرق مكة أو غربها أوجنوبها، فقد يكون الدي في يمنى المصلّي أو يساره أو قبال وجهه كمن يصلي في المسجد الحرام، فإنّه لو إتجه نحو الجنوب عند إستقبال الكعبة كان الجدي على قفاه ولو إتجه نحو الشمال عند الإستقبال كان الجدي قبال وجهه، وكذا لو إتجه نحو المشرق كان على يساره، ولو إتجه نحو المغرب كان  على يمينه، وهذا المعنى جار لكل البلاد التي تقع في طول هذه الجهات الأربع كما هو واضح، فإن حكمها حكم المصلّي في نفس المسجد، فلا كليّة لهذه الأماراة حتى يؤخذ بها مطلقاً، بل يقال بالتفصيل.

ورابعاً: ضعف سند هذه الروايات بأجمعها كما سيتضح إن شاء الله تعالى.

وخامساً: مع الدقة لمن كان من أهل العراق وتكون قبلته في الجنوب، فإنّ الشمال سيكون من خلفه والجدي في الشمال، فإنّه قطعاً سيكون في قفا المصلّي، فمثل هذه الإمارة حينئذٍ ممّأ تفيد العلم، فمن جعل الجدي خلفه على اكيلية المذكورة في الأخبار فإنه قطعاً سيستقبل القبلة التي في الجنوب، ولا حاجة إلى النص أو إلى أنها من العلامات الشرعية والظنون المعتبرة، فلا تكون في طول العلم، بنحو لأن لا يعوّل عليها  إلّا عند العجز وعدم التمكن من العلم بالمحاذاة للقبلة، بل هي من موجبات حصول العلم وتحقّقه.

وسادساً: لو كان وضع الجدي بالكيفية المذكورة علامة لمعرفة القبلة في مكان معنى كأهل العراق، فإنّه يمتنع أن يكون مخالفاً للواقع، وإلّا لزمهن الامر بالعمل به أن يخالف الواقع، فيتعين أن يكون مصيباً للواقع دائماً وما كان كذلك كان من الامارات المفيدة للعلم وليس للظن فلا يكون في طول العلم، كما لم تكن من الأمارات الشرعية بل تكون من الامارات العرفية وما هو ثابت عن أهل الخبرة، فتأمل.

هذا إذا كان المراد  في قول المصنف من الأمارات الشرعية إشارة إلى موضوع وضع الجدي  خلف القفا وإن كان المراد مثل قبلة البلد أو محاريب المسلمين أو قبورهم أو إخبار ذي اليد وصاحب الدار، فالتمسك بإطلاق أدلتها غير ظاهر، فإن ما دلّ على إعتبارها إنما هو السيرة والإجماع وهما من الدليل اللّبي فيؤخذ بالقدر المتيقن فيها، وذلك عند العجز وتعذّر العلم بالمحاذاة.

ودعوى إطلاقها وشمولها حتى مع التمكن من العلم حتى تكون في عرضه ممّا لا يخلو من الإشكال.

نعم ما يحصل بالإجتهاد والتحرّي عند تعذر العلم والعجز عنه في محاذاة القبلة فإنّه يؤخذ به ويكون حجّة كما عليه السيرة والإجماع فضلاً عن النصوص الواردة في المقام كصحيحة زرارة.

يجري التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة ([1]).

فظاهر الخبر من لم يتمكن من تحصيل العلم في معرفة محاذاة القبلة وجهتها فإنّه يكفيه ويجزيه التحري والإجتهاد في ذلك.

فتدبّر والله العالم.

قال المصنف+: (وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها بأن لم يكن إجتهاده على خلافها، وإلّا فالأحوط تكرار الصلاة، ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلّي إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلّا فيتخيّر بينها.

أقول: عطفاً على ما سبق يشير المصنف في تتمة الفصل في القبلة إلى مسألتين.

المسألة الأولى: هل تكفي البينة وشهادة العدلين في تشخيص محاذاة جهة القبلة لمن كان بعيداً؟

المسألة ذات صور:

الأولى: لو كان متمكناً من تحصيل العلم الوجداني لمعرفة القبلة، فقد أشكل المصنف + في كفاية شهادة العدلين وهذا يدل على الإختلاف في المسألة والوجه في ذلك:

أنّ من الأعلام من ذهب إلى حجيّة البينة مطلقاً في جميع الموارد والموضوعات إلّا ما خرج بالدليل كما في الشهادة على الزنا، فإنّها تتحقق بأربعة شهود عدول.

ومن الأعلام المعاصرين من ذهب إلى كفاية خير العدل الواحد في الموضوعات بل مطلق خبر الثقة فضلاً عن البينة الشرعية.

ومنهم من قال بحجيّتها إلّا أنّه في الأخبار عن الحسّ وليس الحدس، كما قال رسوةل الله‘ مشيراً إلى الشمس (على مثل هذا فأشهد) ولا مجال للإطلاق لإنصراف الأدلة إلى الأخبار عن حس أو لظهروها في الإخبار عن الحسن دون الحدس، فدليل حجيّة البينة قاصر عن شموله للإخبار عن الحدس، نعم إذا كان بحكم الحدس فلا بأس بذلك كما لو أخبرت البينة أنّ الجدي مثلاً في الموضع الكذائي بنحو يقطع معها بجهة القبلة قطعاً فلا يقلّ عن الحسّ الموضوعي وذهب صاحب الجواهر+ إلى أنّ بين دليل إعتبار البينة مطلقاً ودليل وجوب الإجتهاد والتحري عن القبلة عموم وخصوص من وجه.

وأُورد عليه: إن بينهما الحكومة، فإنّ دليل إعتبار البينة حاكم على دليل وجوب الإجتهاد وعند تعذر العلم أي لا داعي إلى التحري والإجتهاد عند تعذر العلم مع وجود البينة، فإنّه يكتفي بها، لأنّ دليل إعتبارها شرعاً ينزلها منزلة العلم الوجداني، فلا مجال للإجتهاد معها، ومن ثمّ يقال بالتفصيل بين إخبار البينة عن حس فيكون حجّة، وإما إذا كانت عن حدس فلا حجيّة فيها([2]).

وقيل: أنّ البينة في معرفة القبلة وحجيّة اخبارها كالإخبار في القوّم والطبيب ونحوهما، فيكفي فيها الحدس إذ لا سبيل فيها إلى الحس والإجتهاد، وهذا ما قام عليه السيرة العقلائية المحضاة من قبل الشارع بعدم الردع عن حجيّته قولهم من باب كونهم من أهل الخبرة، لا من باب الحجيّة الشرعية في البينة.

وأورد عليه: بأنّه من القياس مع الفارق لإمكان إحراز القبلة بالحسّ بحسب القواعد الفلكية أو غيرها المقررة لتشخيصها على سبيل العلم والقطع([3]).

والظاهر كما مرّ أنّ البينة الشرعية تنزل منزلة العلم تعبّداً فهي بمثابة العلم الوجداني في الإعتبار وترتّب الآثار، وتكون في عرض العلم، فلا فرق في ذلك بين من كان متمكناً من تحصيل العلم الوجداني أو لم يتمكن تمسكاً بالإطلاقات في حجيّة البينة وعدم الإشتراط بالعجز عن تحصيل العلم والقطع، فيكون في عرض العلم لا في طوله، فتأمل.

وإذا كانت الأمارة غير معتبرة شرعاً كما لو كانت مستندة إلى الحدس، فإنّه لا يعتمد عليها حتى لو عجز عن تحصيل العلم، إلّا إذا افادت الظن المعتبر فتكون حجة حينئذٍ من باب التحرّي ولزومه في القبلة وحجيّة الظن فيها حينئذٍ.

الثانية: لو لم يتمكن من تحصيل العلم فلا بأس بالتعويل عليها، لأنّها ستكون من مصاديق وجوب التحرّي والإجتهاد وهو الأخذ بالإحتمال الأحرى عند العجز عن معرفة القبلة عدم إمكان العلم بها.

الثالثة: لو لم يتمكن منتحصيل اللم وقامت البينة على تشخيص القبةل، إلّا أنّ إجتهاده كان على خلاف إخبارها فهل يقدم إجتهاده على البينة الشرعية؟

الظاهر تقديم إجتهاده لأنّه أقرب بنظره إلى مطابقة الواقع فيدخل في التحرّي الواجب دونها، ولكن هذا  فيما إذا كان إخبار البينة عن حدس، وأما إذا كانت عن حسٍ فالبينة منزلة  منزلة العلم والعلم يقدم على الإجتهاد المفيد للظن كما هو واضح.

الرابعة: فيما إذا كان إجتهاده على خلاف البينة فذهب المصنف إلى أنّ الأحوط تكرار الصلاة، فإنّه تارة يصلّي على طبق أخبار البينة واخرى على طبق إجتهاده.

ولكن الظاهر كفاية العمل بإجتهاده، بل إذا كانت البينة مستندة إلى الحسّ فيعمل على ضوءها، وإلّا فليعمل على طبق إجتهاده.

المسألة الثانية: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم ولا تحصيل الظن لا بالبينة ولا بالتحري والإجتهاد، فإنّه يصلّي إلى أربع جهات: الجنوب والشمال والشرق والغرب، فيما إذا كان الوقت يسع لذلك، وإلّا فإنّ÷ يتخير بين الجهات بمقدار ما يسع الوقت.

أما الصلاة إلى أربع جهات فهذا ما إشتهر شهر عظيمة بين الأصحاب، وعن المحقق في المعتبر (2: 70) وغيره نسبة إلى علمائنا، وفي الغنية (69) دعوى الإجماع عليه.

إلّا أنه نسب إلى الشيخين المفيد والطوسي قدس سرهما في المقنعة (96) وفي النهاية (63) وغيرهما أنّه .



([1]).  الوسائل: باب 6 من أبواب القبلة: الحديث: 1.

([2]). المستمسك: 5: 183.

([3]). التنقيح: 11: 43.

ارسال الأسئلة