العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
تصنیف الکتب أحدث الكتب الكتب العشوائية أكثر الكتب مشاهدة
■ الموسوعة الکبری "رسالات إسلامیة"
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلد السابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادی عشر
المجلد الثانی عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
المجلد الخامس عشر
المجلد السادس عشر
المجلد السابع عشر
المجلد الثامن عشر
المجلد التاسع عشر
المجلد العشرون
■ موسوعة العلوي المیسرة للشباب ١
■ الکتب الفقهیة والاصولیة
■ الکتب العقائدیة
■ الکتب الأخلاقیة
■ الکتب التفسیریة
■ موسوعة العلوي المیسرة للشباب ٢
■ موسوعة العلوي المیسرة للشباب ٣

أحدث الكتب

الكتب العشوائية

أكثر الكتب مشاهدة

القصاص على ضوء القرآن والسنّة الجزء الثالث

■ الإهداء ٣
■ المقدّمة ٥
■ القسم الثاني : في قصاص الطرف ٧
■ شرائط جواز الاقتصاص ١٩
■ أدلّة جواز قصاص الطرف ٢٩
■ عود على بدء ٣٢
■ تنبيهات : ٤٢
■ الأوّل : هل المراد من الكفّار عموم الكفّار؟ ٤٢
■ الثاني : هل المراد من المسلم عموم المسلمين ؟ ٤٢
■ الثالث : أن يكون المجني عليه أكمل ٤٣
■ الرابع : كيف يقتصّ من المرأة للرجل في جناية الطرف ؟ ٤٥
■ الخامس : هل يقتصّ من المسلم للكافر؟ ٥٤
■ السادس : هل يقتصّ للحرّ من العبد في قصاص الطرف ؟ ٥٨
■ السابع : لو قطع صاحب اليد الشلّاء اليد الصحيحة ٦٤
■ الثامن : لا فرق في ثلث الدية بين العبد والحرّ ٧١
■ التاسع : لا يقتصّ من السالم الصحيح بالشلّاء ٧١
■ العاشر: هل تقطع الشلّاء بالصحيحة ؟ ٧٢
■ الحادي عشر: هل يشترط التساوي في الصحّة والسلامة مطلقآ؟ ٧٧
■ الثاني عشر: هل يتصوّر وقوع الجناية في الشلّاء على الصحيحة ؟ ٧٨
■ الثالث عشر: لا فرق في الشلّاء أن تصل إلى اليبس أو غيره ٧٨
■ الرابع عشر: لو كانت يد الجاني من قبل مقطوعة ٧٩
■ الخامس عشر: لو كان كلتا يدي الجاني مقطوعة ٨٣
■ السادس عشر: لو قطع الجاني وهو فاقد اليدين والرجلين ٨٦
■ السابع عشر: لو قطع الجاني أيادي متعدّدة على التعاقب ٨٧
■ الثامن عشر: كيف يكون القصاص في الشجاج والموضحة ؟ ٨٩
■ التاسع عشر: لو كان يلزم التغرير في قصاص النفس أو الطرف ١٠٠
■ العشرون : هل يثبت القصاص في مثل الحراصة والباضعة ؟ ١٠٥
■ الواحد والعشرون : هل يثبت القصاص في الهاشمة والمنقّلة ؟ ١٠٥
■ الثاني والعشرون : هل يجوز الاقتصاص من قبل الاندمال ؟ ١١٠
■ الثالث والعشرون : لو وردت جنايات متعدّدة على الأطراف فهل تتعدّد الديات ١٢٢
■ كيفية استيفاء القصاص في الجراح ١٣١
■ فروع : ١٣٥
■ الأوّل : لو لم يشدّ ولم يربط الجاني عند القصاص ؟ ١٣٥
■ الثاني : لو تنازع الجاني والمستوفي في الزيادة ١٣٦
■ الثالث : هل يؤخّر القصاص في الأطراف لحرّ أو برد؟ ١٣٧
■ الرابع : لو تعدّد الجاني ورضى بعضهم بالقصاص تدريجيّآ وبعض دفعة ١٣٨
■ الخامس : لو طلب الجاني تخدير موضع الجناية ١٣٨
■ السادس : هل يجوز الاقتصاص بغير الحديدة ؟ ١٣٩
■ السابع : لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده ١٤١
■ الثامن : لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه ١٤٣
■ التاسع : لو كان عضو الجاني أكبر من المجني عليه ١٤٨
■ العاشر: هل يكون القصاص في الجراح من الأعلى إلى الأسفل ؟ ١٤٨
■ الحادي عشر: لو قطعت اُذن ثمّ اُلصقت فهل للجاني إزالتها ١٤٩
■ الثاني عشر: لو قطعت اُذن فتعلّقت بجلدة فهل يثبت القصاص ؟ ١٦٠
■ الثالث عشر: هل يثبت القصاص في العين لو كان الجاني أعور خلقةً ؟ ١٦١
■ الرابع عشر: لو أورد سالم العينين جناية على سالم العين الواحدة ١٧١
■ الخامس عشر: لو أورد سالم العين جناية على العين المعيوبة ١٧٦
■ السادس عشر: لو أورد جناية على عين بذهاب ضوئها ١٨٢
■ السابع عشر: هل يثبت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية ؟ ١٩١
■ الثامن عشر: لو جنى على امرأة في قصّ أو حلق شعرها ١٩٩
■ التاسع عشر: هل يثبت القصاص في قطع الذكر؟ ٢٠١
■ تنبيهات : ٢٠٨
■ الأوّل : لو جنى على مجنون أو صبي أو سفيه بقطع آلته ٢٠٨
■ الثاني : لو انعكس الأمر ٢١٠
■ الثالث : لو جنى السالم على العنّين بقطع ذكره ٢١٠
■ الرابع : لو جنى بقطع الحشفة ٢١٣
■ الخامس : لو قطع الخصيتين أو أحدهما ٢١٣
■ السادس : لو قطع الذكر والخصيتين ٢١٧
■ العشرون : هل يثبت القصاص في الشفرتين ٢١٧
■ تنبيهات : ٢٢٥
■ الأوّل : علم من مجموع الروايات اُمور أربعة ٢٢٥
■ الثاني : ادّعاء المرأة يثبت بأربعة نساء ٢٢٥
■ الثالث : الدية بدل القصاص في القتل العمدي ٢٢٥
■ الرابع : يجبر الجاني على الدية عند الامتناع ٢٢٥
■ الخامس : لا فرق في المرأة بين العاقلة والمجنونة ٢٢٥
■ السادس : لو قطع البظر ٢٢٦
■ السابع : لو كانت الشفرتان شللا ٢٢٦
■ الثامن : إمساک الزوجة بعد ورود الجناية ٢٢٦
■ التاسع : لو أزالت باكر بكارة جاريةٍ اُخرى ٢٢٦
■ العاشر: لو جنت المرأة بقطع شفرتي امرأة ٢٢٧
■ الواحد والعشرون : لو أورد على الخنثى جناية ٢٢٧
■ تنبيهات : ٢٣٣
■ الأوّل : كواشف الخنثى المشكل ٢٣٣
■ الثاني : لو قطع الجاني العضوين الذكوري والاُنثوي من الخنثى ٢٣٤
■ الثالث : لو طالب الخنثى بالدية ٢٣٤
■ الرابع : لو كان للخنثى آلتان ٢٣٤
■ الخامس : لو كان له آلة مستورة واُخرى ظاهرة ٢٣٤
■ السادس : لو قطع إحدى الإليتين أو كلاهما ٢٣٥
■ الثاني والعشرون : هل يقطع العضو الصحيح بالمجذوم ؟ ٢٣٥
■ الثالث والعشرون : هل يقطع الأنف الشامّ بالعادم له ؟ ٢٣٩
■ تنبيهات : ٢٤٦
■ الأوّل : لا فرق بين أقسام الأنف ٢٤٦
■ الثاني : لو كان أنف الجاني مجذومآ ٢٤٦
■ الثالث : لو كان خيشوم أو مارني المجني عليه شللا ٢٤٦
■ الرابع : لو قطع المارنين دون القصبة ٢٤٦
■ الخامس : لو قطع من الخيشوم المارنين والقصبة ٢٤٧
■ السادس : لو قطع بعض المارنين ٢٤٧
■ السابع : لو اشترک شخصان في جناية أنف ٢٤٨
■ الثامن : وكذلک الحكم في المنخرين ٢٤٨
■ الرابع والعشرون : لو قطع الاُذن في جناية ٢٥٣
■ تنبيهان : ٢٦١
■ الأوّل : لو كانت الجناية من صحيحة على مثقوبة ٢٦٢
■ الثاني : إذا التحم الثقب فهل يقتصّ منه ٢٦٣
■ الخامس والعشرون : لو أورد الجناية على أسنان ٢٦٣
■ تنبيهات : ٢٧٢
■ الأوّل : لو جنى على سنّ صبي ٢٧٢
■ الثاني : لو مات صاحب الحقّ قبل استيفاء حقّه ٢٨٣
■ الثالث : ينتظر إنبات السنّ ٢٨٣
■ الرابع : لو نبت السنّ بعد القصاص ٢٨٦
■ الخامس : هل تقلع السفلى بالعليا ٢٨٨
■ السادس : السنّ الزائد والأصلي ٢٨٩
■ السابع : اختلاف الأعلام في مقدار دية السنّ ٢٩١
■ الثامن : الشکّ في أصالة السنّ وزيادته ٢٩١
■ التاسع : في قطع الإصبعين الزائدة والأصليّة ٢٩٢
■ مسائل : ٢٩٣
■ الاُولى : إذا قطع يدآ كاملة ويده ناقصة إصبعآ ٢٩٣
■ فروع : ٣٠٦
■ الأوّل : لو جنى بقطع إصبع فسرت الجراحة إلى الكفّ ٣٠٦
■ الثاني : لو قطع الجاني يد المجني عليه من الكوع ٣١١
■ الثالث : لو قطع شيئآ من الذراع ٣١٥
■ الرابع : لو قطعها من المرفق ٣١٦
■ الخامس : لو وردت الجناية بين المنكب والمرفق ٣١٨
■ السادس : لو خلع المنكب ٣١٨
■ السابع : لو وردت الجناية ما بين المنكب والكتف ٣١٩
■ الثامن : لو قطع نصف الكفّ ٣١٩
■ التاسع : حكم الرجل كاليد ٣٢١
■ العاشر: لو طالب الجاني بقطع الأنامل ٣٢١
■ الحادي عشر: لو طلب قطع الأنامل ثمّ من الأشاجع ٣٢١
■ الثاني عشر: حكم القدم والساق والفخذ ٣٢٢
■ المسألة الثانية : اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة ٣٢٣
■ فروع : ٣٢٤
■ الأوّل : إذا كان للجاني إصبع زائدة ٣٢٤
■ الثاني : لو كان الجاني ذا أربع أصابع ٣٣٩
■ الثالث : لو اختلف محلّ الزائدة ٣٣٩
■ الرابع : لو فرض أنّ للجاني أربع أصابع أصليّة وواحدة زائدة ٣٣٩
■ الخامس : لو كان للمجني عليه أربعة أصليّة وواحدة زائدة ٣٤٠
■ السادس : لو قطع الجاني إصبعآ ٣٤٢
■ السابع : لو كان للجاني أربعة أصليّة وللمجني عليه خمسة أصليّة ٣٤٢
■ الثامن : لو كان للجاني والمجني عليه ستّة أصابع ٣٤٣
■ التاسع : لو كان للجاني ستّة وللمجني عليه خمسة ٣٤٤
■ العاشر: لو كان الجاني ذا خمسة أصابع والمجني عليه ستّة ٣٤٤
■ الحادي عشر: لا فرق بين السمين والضعيف ٣٤٧
■ الثاني عشر: لو كان للجاني أربعة أصليّة وواحدة زائدة وللمجني عليه
■ خمسة أصلية ٣٤٧
■ الثالث عشر: لو كان لجاني خمسة أحدها زائدة وكذلک المجني عليه ٣٤٨
■ الرابع عشر: لو كان للجاني خمسة أحدها زائدة وللمجني عليه خمسة أصليّة ٣٤٨
■ الخامس عشر: لو فرض أنّ اللحم الزائد لا يصدق عليه عنوان الإصبع ٣٤٩
■ السادس عشر: لو كان للمجني عليه في سبّابته أنملتان ٣٤٩
■ السابع عشر: لو كان في إصبع سبّابة المجني عليه أنملة زائدة ٣٥٢
■ الثامن عشر: لو قطع الجاني من شخص أنملته العليا ومن الآخر الوسطى ٣٥٣
■ التاسع عشر: لو قطع الجاني صباحآ أنملة زيد وظهرآ أنملة عمرو ٣٥٧
■ المسألة الثالثة : لو قدّم الجاني شماله وقد قطع يمينآ ٣٥٩
■ فروع : ٣٦٦
■ الأوّل : معرفة محلّ النزاع ٣٦٦
■ الثاني : في جناية اليمنى للمجني عليه حقّ في اليمنى ٣٦٩
■ الثالث : تعزير الجاني والمجني عليه عند علمهما بالحكم والموضوع ٣٧٠
■ الرابع : لو كان المجني عليه جاهلا ٣٧١
■ الخامس : لو كان الجاني جاهلا ٣٧٢
■ السادس : هل يعزّر المجني عليه ؟ ٣٧٢
■ السابع : تتبّع السراية إلى الموت ٣٧٢
■ الثامن : لو كانت الجناية على اليسرى فقدّم يمناه ٣٧٣
■ التاسع : لو كان اندمال الجرح يستلزم مصاريف فمن يدفعها؟ ٣٧٣
■ العاشر: لو كان المجني عليه يعلم بالموضوع ٣٧٣
■ الحادي عشر: لو قطع الجاني يد المجني عليه ٣٧٤
■ الثاني عشر: لو اشترک جانيان باليمنى واليسرى ٣٧٦
■ الثالث عشر: لو قطع المجنون أو الصبي اليد اليسرى من الجاني ٣٧٧
■ الرابع عشر: لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجنون ٣٨١
■ المسألة الرابعة : لو قطع اليدين والرجلين ثمّ علم خطأه ٣٨٣
■ فروع : ٣٩٠
■ الأوّل : لو قطع يد المجني عليه خطأ فمات ٣٩٠
■ الثاني : لو وقع نزاع بين القاطع والوليّ فى قطع عضوٍ لحيٍّ أو ميّت ٣٩٤
■ الثالث : لو ادّعى الجاني شلل العضو من الولادة ٣٩٦
■ الرابع : أداء شهادة البيّنة لقول المجني عليه على نحوين ٣٩٧
■ الخامس : المراد من الأعضاء الظاهريّة ٣٩٧
■ السادس : لو وقع النزاع في قلع عين ٣٩٨
■ السابع : لو وقع النزاع في تجدّد العيب ٣٩٨
■ الثامن : الافتراء على المسلم حرام ٣٩٨
■ التاسع : لو وقع النزاع في القطع الخطئي ٣٩٩
■ العاشر: لو يدّعي الجاني أنّ المجني عليه كان مجنونآ حين القطع ٤٠٠
■ الحادي عشر: لو اختلفا في الزمان مع قبول الجنون ٤٠١
■ الثاني عشر: المقصود من العاقلة ٤٠١
■ الثالث عشر: لو وقع النزاع في الجنون والسكر ٤٠١
■ الرابع عشر: لو أورد جراحتين من الموضحات ٤٠٢
■ الخامس عشر: لو قال الجاني كان إزالة الحاجز قبل الاندمال ٤٠٤
■ السادس عشر: لو كانت الجناية على رجل كان من قبل كافرآ أو رقّآ ٤٠٥
■ السابع عشر: لو كانت الجناية على إصبع فقطعها فداواها وتآكل الكفّ ٤٠٦
■ المسألة الخامسة : لو جنى على رجل بقطع إصبع من يده اليمنى ٤٠٧
■ المسألة السادسة : لو وقع النزاع بعد العفو ٤١١
■ فروع : ٤١٧
■ الأوّل : لو رضى المجني عليه بدية أحدهما وعفى عن الاُخرى ٤١٧
■ الثاني : لو كان الجاني واحدآ والمجني عليه اثنين ٤١٧
■ الثالث : لو قطع الجاني أصابع المجني عليه من الأشاجع ثمّ عفى ثمّ سرت ٤١٨
■ الرابع : لو عفى عن المقطوع فمات المجني عليه من السراية ٤١٩
■ الخامس : لو عفى المجني عليه على الجناية المستقبليّة ٤٢٢
■ السادس : لو كان مستحقّ القصاص طفلا أو مجنونآ ٤٢٥
■ المسألة السابعة : لو أورد العبد جناية على حرّ تتعلّق برقبته ٤٢٧
■ فروع : ٤٣٠
■ الأوّل : لو عفى عن أرش الجناية ٤٣٠
■ الثاني : بعد العفو هل على الجاني التعزير؟ ٤٣٠
■ الثالث : لا يشترط العربيّة في صيغة العفو ٤٣٠
■ الخاتمة ٤٣٢
■ بعض المصادر الشيعية في طريق الاستنباط ٤٣٣
■ مصادر المجلّدات الثلاثة الشيعية والعامّة ٤٣٦
■ الاُستاذ والمقرّر في سطور ٤٣٩