b الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول -8 رجب 1436 هـ - لا معنى لإرجاع الواجب التخييري إلى الواجب المشروط (75)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول -8 رجب 1436 هـ - لا معنى لإرجاع الواجب التخييري إلى الواجب المشروط (75)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

ولا يخفى أنّ البحث لم يكن بإعتبار ظاهر الكلام بل بإعتبار مقتضى حكم العقل في التعيين والتخييري، فيدور الأمر في أنّ التكليف الموجود المعلوم فعلاً هل هو مطلق أو مشروط.

فمن أطعم ستين مسيكناً أو صام ستين يوماً فإنّه لا يكون للمولى دليل وحجة لعتق الرقبة أيضاً، نعم إذا لم يصم ولم يطعم فلابّد أن يعتقد حينئذٍ إما لكون العتق في المثال يكون واجباً مشروطاً تحقق شرطه وهو ترك الصيام والإطعام أو لكونه واجباً مطلقاً.

وبما ذكر من حكم العقل في المقام يعلم النظر في مقالة المحقق النائيني قدس سره من أنّ المشكوك فيه لم يكن من المجعول الشرعي حتى تناله يد الوضع أو الرفع التشريعي فيكون مقام جريان أصالة البراءة الشرعية عند الشك، فلو تمّ كلامه لكان ذلك مختص بالبراءة الشرعية، والحال محظ البحث في البراءة العقلية وإنّما تنتابها لأن تمام الملاك في جريانها عدم تمامية حجة المولى في الفرد المشكوك وكون الشك في أصل التكليف.

ثم كما مر لا معنى لإرجاع الواجب التخييري إلى الواجب المشروط بل المشروط المطلق ينقسم إلى التعييني وإلى التخييري، فكيف يتبدل الواجب المطلق إلى المشروط، إلّا إذا أريد من الواجب التخييري أن يكون مشروطاً من البداية فهذا ممّا لا إشكال فيه.

وأمّا على مبنى المحقق الخراساني قدس سره من أنّ التكليف في الواجب التخييري يتعلق بالجامع، وإيجاب هذا أو ذاك إنّما هو من الإرشاد العقلي فيرشدنا إلى مصداق القدر الجامع بين الأفراد أو الفردين الذي هو المأمور به.

فهل تجري البراءة أو عدمها أو القول بالتفصيل في المسألة وجوه، ثالثها التفصيل في الموارد بين ما إذا كان المخيّر فيه من قبيل المطلق والمقيد فيقال في الفرد المشكوك بأصالة البراءة، وبين ما لم يكن كذلك فيقال بقاعدة الإشتغال.

وأمّا وجه تقريب القول بالبراءة: فإنّه بإعتبار الأمر المتعلق بالخاص ينحلّ عقلاً غلى الأمر بالطبيعة مع ضمّ الخصوصية، فالأمر المتعلق بالخاص أي القدر الجامع ينسب غلى الماهية المهملة ـ كما قيل ـ فالأمر إذا تعلق بالجامع فيكون كل واحد مصداقاً له، وإن تعلّق بأحدهما بخصوصه فيكون أمراً بالجامع أيضاً إلّا أنّه مع الخصوصية، فحجية المولى على أصل الماهية والطبيعة وعلى الجامع يكون تاماً أما لكونه مأمور به بنفسه أو بواسطة كون الخاص مأموراً به، نعم بالنسبة إلى الخصوصية بحجيّة غير تامة، فيكون من قبيل المطلق والمقيد حيث يشك في وجوب التقييد، وكما ينفى القيد الزائد عند الشك فيه بالأصل أي الأصل عدم القيد فيكون الحاكم هو المطلق فكذلك الأصل عدم الخصوصية الفردية في المقام فيكون الحاكم القدر الجامع، فالمقام في دوران الأمر بين التعييني والتخيير يكون نظير دروان الأمر بين الأقل والأكثر، فكما يقال بالبراءة بالنسبة إلى الأكثر فإنّه يقال بالبراءة بالنسبة إلى التعيين، ففي دوران الأمر بين كون عتق الرقبة واجباً معيناً أو مخيراً بينه وبين الصيام والإطعام فإنّه لا يتعين عتق الرقبة لأصالة البراءة عن ذلك.

وبعبارة أخرى: يدور أمر الخاص بين كونه أمراً إرشادياً أو مولوياً، فإنّه على تقدير وجوب الجامع يكون إشادياً وعلى تقدير الآخر يكون مولوياً، وإثبات المولوية يحتاج إلى مؤونة زائدة مدفوع بالأصل وأمّا وجه التقريب للقول بالإشتغال: فإنّه يقال بالفرق في المقام بين المطلق والمقيد وبين الأقل والأكثر، وذلك من جهة العلم بوجوب المطلق والأقل قطعاً وإنّما الشك في الخصوصية الزائدة وأمّا هنا فليس كذلك لأنّه على فرض كون الخاص هو الواجب، فإنّه لا يكون الجامع المنطبق على هذا وذاك حينئذٍ واجباً، فلا يكون القدر الجامع واجباً على كل تقدير.

وبعد هذا التوضيح فالأقوى أن يقال بالتفصيل في الموارد، فإذا كان المورد فما له جامع عقلائي في رتبة الإنشاد وتعلّق الأمر نظير المطلق والمقيد، كما لو تردد الأمر بين وجوب عتق الرقبة المؤمنة ووجوب عتق الرقبة المطلقة، فمقتضى القاعدة البراءة من القيد الخاص فيجب عتق الرقبة المطلقة، كما هذا المعنى يجري بعينه في الأقل والأكثر والمطلق والمقيد، وأمّا إذا لم يكن بينهما جامع عقلائي إلّا بتحليل عقلي لإنحلال الماء إلى الهيولي والصورة فالمقام يقتضي قاعدة الإشتغال كما هو كذلك في دوران الأرض بين المتنباينين.

وما على ما إختاره السيد الإمام الخميني قدس سره في الواجب التخييري كما مرّ تفصيله فالحاكم في المقام قاعدة الإشتغال لأنّ كل من الطرفين أو الأطراف له تكليف يخصّه على مبادئ مخصوصة به، ومن ثم يتخلل لفظ (أو) العاطفة لأجل حصول الغرض للمولى بكل منهما أو من الأطراف فاصل وجوب ما تردد كونه واجباً تعيينياً أو تخييرياً مسلّم، والشك في وجوب ما يحتمل كونه عدلاً له.

وأمّا على القول الأول في التخييري كما مرّ منه أنه سنخ كسنخ الواجب التعييني بمعنى أنه له وجوب مبهم مردد بين هذا أو ذاك أما للواجب التعييني وجوب معلوم فالإرادة في التخييري حينئذٍ تكون متعلقة بأمر مبهم، فيمكن أن يقال في مورد الدوران والشك بين التعيني والتخييري بالبراءة بالنسبة إلى التعيين فيقال بالتخيير بتقريب أن التكليف الذي تعلق بالطرف أمره دائر بين كونه تكليفاً بمعين أو تكليفاً المبهم وليس للمولى حجة إلّا على أصل التكليف المردد بين المعَين والمبهن، وحينئذٍ لا يحق للعبد أن يتركهما معاً، كما ليس للمولى حجة بالنسبة إلى خصوص أحدهما، فأصل التكليف المردد بينهما معلوم وقامت الحجة عليه، ولكن بالنسبة إلى أحدهما بخصوصه فمشكوك فيه ولم تتم الحجة عليه ويكون من الشك في التكليف إلّا أنّه من جهة الخصوصية لا من جهة أصل التكليف، ومجراه أصالة البراءة إلّا أنّ الأقوى القول بالإشتغال فيه أيضاً بتقريب أنّ المعلوم بالضرورة هو تعلق التكليف بهذا الأمر الخارجي فيكون حجة على العبد ولأن له من الجواب عنه ولا عذر له في تركه إلى بدله.

ومثاله للتوضيح: أنّه يعلم بتعلق التكليف لصلاة الظهر إما لنفسها أو لكونها أحد طرفي التخيير بينها وبين صلاة الجمعة وأمّا بالنسبة إلى صلاة الجمعة كمشكوك فيه، فيكون من الشك في المكلف به ومجراه اصالة الإشتغال: وهذا يختلف عن المطلق والمقيد والأقل والأكثر لأنّ فيهما التكليف المطلق معلوم وكذلك الأقل معلوم وإنّما الشك في المقيد والأكثر فتجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك. ولكن في المقام فإنّ تعلق التكليف بهذا الطرف معلوم وإنّما الشك في كيفيّة تعلق التكليف بأنه هل تعلّق بنحو التعيين حتى لا يسقط إلّا بإتيان المعين أو تعلق بنحوالتخيير حتى يسقط بعض كل منهما فيقال بقاعدة الإشتغال.

ثم ما ذكر أنّها كان في القسم الأول من الشك وذلك فيما إذا علم بتعلق التكليف بأحد الشيئين بخصوصه وشك في أن الشيء الآخر هل هو عدله في الوجوب أو ليس عدله، وقد علمت مقتضى القاعدة البراءة أو الإشتغال على إختلاف المباني والمشارب ومنه يلعم الكلام في القسمين الآخرين من الشك كما أشار إليه السيد الخميني قدس سره في تقريراته كما في (جواهر الأصول: 6: 88) فراجع والمختار ما ذهب إليه السيد الخميني قدس سره والله العالم.

 

ارسال الأسئلة