b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 16 رجب 1436 هـ - يد المسلم في مشكوك التذكية أمارة شرعية على تذكيته مطلقاً (81)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 16 رجب 1436 هـ - يد المسلم في مشكوك التذكية أمارة شرعية على تذكيته مطلقاً (81)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً
مسألة 10: اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الإستعمال محكوم بعدم التذكية ولا تجوز الصلاة فيه.

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً إلا مرّ من القول بأنّ يد المسلم في مشكوك التذكية أمارة شرعية على تذكيته مطلقاً أو بشرط إستعماله فيما يدل على تذكية تلبس الجلد المشكوك في صلاته على إختلاف القولين لإختلاف ألسنة الأدلة كما مرّ تفصيله، فيما ترى هل يد الكافر أما يلحق به أمارة كذلك على عدم التذكية في مشكوكها مطلقاً أو مقيداً، وما هو القيد، وهل أمارتية على نحو الطريقية أو الموضوعيّة، إختلف الأعلام في ذلك وأشار المصنف (قدس سره) غلى جملة من المصاديق التي تحكم عليها بعدم التذكية في اللحم أو الشحم أو الجلد فلا يحلّ أكله كما لا تجوز الصلاة فيه.

والوجه في ذلك:

أولاً: لعدم الدليل على الحكم بالتذكية في مثل ما يؤخذ من يد الكافر، وعدم الدليل دليل العدم.

وثانياً: على فرض التمسك بإطلاق أخبار السوق للمسلم والكافر، فإنّه يقيّد بما ورد في رواية إسماعيل بن عيسى الجبل الواردة في الشراء من أسواق من قوله (عليه السلام): (عليكم إن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك) ([1]) وما يقرب منه ما جاء في خبر إسحاق بن عمّار المتقدم، وإستظهر منها ما صاحب الجواهر أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أنّ يد المسلم أمارة على التذكية.

وإذا دار الأمر بين ما يؤخذ من يد الكافر من دون أن يكون مسبوقاً بيد المسلم فإنّه بحكم على عدم التذكية، وبين ما يؤخذ من يد المسلم المسبوقة بيد الكافر، فإنّه يدور الأمر بين الإمارتين وتتعارضان ويقدم الراجح منهما وهو طهارة ما في يد المسلم لأنه أقوى من نجاسة ما في الكافر أو لكون دليلها أقوى من الآخر.

ولكن أورد عليه:

أولاً: لو حكمنا بعدم تذكية ما في يد الكافر، فإنّ هذا لا يدّل على كون يد الكافر أمارة وطريق إلى عدم التذكية كما كان في يد المسلم، فإنّه يقاس مع الفارق، فإنّه يجوز أن يقال بعدم تذكية ما في يد الكافر لجريان أصالة عدم التذكية.

وثانياً: ظاهر ما في الخبر من الأمر بالسؤال لو كان المشركون يبيعون ذلك كما في رواية إسماعيل بن عيسى كما مر هو عدم كون يد الكافر أمارة على شيء، فإنّه لو كان ذلك لما كان معنى للسؤال بل يكفي على عدم التذكية أن يشتريه من الكافر المشرك ويكون ذلك بمنزلة العلم بعدم التذكية والحال الأمر بالسؤال ممّا يناسب الجهل وعدم الأمارة، ونتيجة ذلك لما لم تكن يد الكافر أمارة على عدم التذكية أنه لو إشترى من كافر مع العلم أنه كان بيد مسلم قبلاً وإستعمله إستعمال المذكى، فإنّه يكون محكوماً بالتذكية، وهذا دليل واضح على كون يد الكافر بما هي يد كافر ليست أمارة على عدم التذكية، ويجري هذا المعنى في المطروح في بلاد الكفّار فلو كان مسبوقاً بالإستعمال الإسلامي، فإنّه يحكم عليه بالتذكية، وكذا المأخوذ من يد مجهول الحال، إذا لم تكن في بلد يغلب فيه المسلمون حتى يلحق المجهول بهم، فإنّه يحكم بالتذكية إذا علم بسبق تصرف المسلم فيه.

وبالجملة لا يكون يد الكافر بما هو يد كافر أمارة على عدم التذكيّة، وإنّما لا يحكم عليه بالتذكية مع إحتمالها لعدم الأمارة عليها ولجريان أصل عدم التذكية عند الشك فيها.

وثالثاً: يظهر من معتبرة السكوني ان ما في يد الكافر مع عدم سبق يد المسلم عليه لا يحكم بذكائه، في سفرة وحدت في الطريق مطروحة كثير لحمها أو خبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، نسئل أمير المؤمنين عن ذلك فقال: يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم  في سعة حتى يعلموا (الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث: 11)، فإنّ كثرة اللحم والخبز وغيرهما علامة على أنّ ما فيها كان للإستعمال فيحكم بجواز أكله ما لم يعلم أنها كانت لمجوسي وكافر آخر، فلا خصوصية للمجوسي، لأنّ الذي يدل على جواز الأكل أنها لمسلم حتى يجوز أكله، كما تدل أيضاً على أنّ أرض الإسلام أمارة على التذكية إذا لم يحرز دليله يد الكافر على المطروح فيها كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) (هم في سعة حتى يعلموا) فإنّ الظاهر من الغاية أنه حتى يعلموا أنها سفرة الكافر أو المجوسي.

ويتفرع على ذلك: أنّه لو إحتمل أنّ المسلم قد أخذه من الكافر ولكن أحرز تذكيته من طريق معتبر شرعاً كما لو أخبر المسلم بذلك ولم يكن متهماً في اخباره وقوله، فإنّه لا بأس بذلك، للعلم بالتذكية، فقول المسلم حينئذٍ يكون أمارة على التذكية فيما لم يكن متهماً بالكذب.

ورابعاً: كما مرّ عند الشك في كونه مذكى أو غير مذكى فالأصل عدم التذكية، فلا يجوز أكله كما لا يصح الصلاة فيه إلّا أن تقوم أمارة على التذكية تقطع لنا هذا الأصل، وهي كما يظهر من الأخبار وهي عبارة عن أمرين: الأول: عبارة عن الأخذ عن يد المسلم كما دلت عليه صحيحة الحلبي وصحيحة البزنطي من جهة المأخوذ من سوق المسلمين ومن يد المسلم إذ لا موضوعية للسوق بنفسه، وإنّما العبرة بغلبة وجود المسلمين فيه ويبتني على ذلك لو أخذ من يد مجهول الحال فإنّه يحكم بكونه مذكى لأنه أُخذ من سوق المسلمين أي ما كان الغالب فيه من المسلمين ولا يلزمه السؤال، بل قد ورد النهي عن ذلك وبئس ما كان يفعله الخوارج من كثرة أسئلتهم حتى ضيقوا على أنفسهم.

والثاني: عبارة عن الصنع في دار الإسلام مطلقاً سواء أخذ من يد مسلم أو كافر أو مجهول الحال تمسكاً بمصححة إسحاق بن عمار كما مرّ التي دلّت على أنّ الحكم بالتذكية بإعتبار غلبة وجود المسلمين في البلاد التي يصنع فيها ، ليكون مثل ذلك أمارة وطريق على جريان يد المسلم ولو بحسب تلك الغلبة.

وخلاصة القول: إنّ المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في البلاد الكفر إذا كان مصنوعاً في بلاد الإسلام، فإنّه محكوم بالتذكية لأنّ ذلك يكشف لنا عن جريان يد المسلم عليه قبل وصوله إلى يد الكافر، كما أنّ المأخوذ من مجهول الحال إذا أخذ في سوق المسلمين فإنه يحكم بتذكيته وإن أخذ في غير سوق المسلمين فإنما يحكم عليه بعدم التذكية إذا لم يكن مصنوعاً في بلاد الإسلام، وإلّا فإنّه يحكم كذلك عليه بالتذكية وإن أخذ من يد الكافر، فما قاله المصنف من إطلاق القول بأنّه المأخوذ من يد الكافر محكوم بعدم التذكية ممّا لا وجه له.

 



([1]). الوسائل: باب 50 من أبواب النجاسات الحديث: 7.

ارسال الأسئلة