b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 12 شعبان 1436 هـ - في حكم الفنك فهل تجوز الصلاة في وبره وجلده (94)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 12 شعبان 1436 هـ - في حكم الفنك فهل تجوز الصلاة في وبره وجلده (94)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً
يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في حكم الفنك فهل تجوز الصلاة في وبره وجلده ليكون من مستثنيات مما لا يؤكل لحمه أو انه ممّا لا يؤكل لحمه فيدخل في إطلاق أو عموم أجزاء ما لا يؤكل فيكون مانعاً عن صحة الصلاة؟

اختلف الاعلام في ذلك، فذهب المشهور إلى عدم جواز الصلاة فيه، وعن المفاتيح: الإجماع عليه ويدل عليه إطلاق موثقة إبن بكير كما مرّ تفصيل ذلك.

ونسب الجواز إلى الصدوق في كتابيه المقنع والآماني، ونسب إلى العلامة في المنتهى أنه استوجه ذلك وإستدل على الجواز بطائفة من الروايات من التصريح به، منها صحيحة إبن راشد وصحيحة إبن يقطين كما تقدم تفصيل ذلك، ومنها: خير علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه الكاظم عليه السلام كما تقدم أيضاً، ومخنها: في مكاتبة يحيى بن أبي عمران أي أبي جعفر الثاني عليه السلام، وفيها التصريح بجواز الصلاة فيه وفي السنجاب والخز، ومنها، خبر الوليد بن أبان([1]).

قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال عليه السلام: نعم.

ثم لا معارض لها إلّا اطلاق موثقة إبن بكير، وانهما من المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد من باب الجمع العرفي كما هو واضح.

ولكن لما أعرض عن الروايات الأصحاب فهذا مما يوجب سقوطها عن الإعتبار، ويبقى إطلاق إبن بكير من دون معارض.

ثم أشار السيد الحكيم في (مستمسكه: 5: 325) إلى عدم حجيّة الروايات وسقوطها عن الحجيّة لاعراض الأصحاب وإن حكم الفنك حينئذٍ حكم السّمور، وإذا قيل إنه في السمور كانت الروايات معارضة بما هو معتد به غير الموثقة دون ما هو في المقام من عدم وجود المعارض المعتد به، فقال: مثل هذا الفارق لا يصلح أن يكون فارقاً بين المقامين.

ولكن السيد الخوئي قدس سره في شرح العروة (12: 199) ذهب إلى أنه لا معارض للروايات غير إطلاق موثقة إبن بكير وهي تصلح لتكون الروايات قيداً لها من غير محذور، وبذلك يفارق السّمور ونحو مما له معارض.

ونتيجة ذلك انه بحسب الصناعة يحكم بالجواز عملاً بهذه الروايات لولا إعراض الأصحاب عنها.

فمن قبل بهذا المبنى من أن الاعراض يوجب وهن الخبر وإن كان صحيحاً كما أن عمل الأصحاب يوجب الإعتبار وإن كان ضعيفاً كما هو المختار فإنه يقول بعدم الجواز في الصلاة في الفنك، وأما من قال بخلاف ذلك وإن الأعراض لا يوجب الوهن كما إنّ العمل لا يوجب الجبرات، فإنه يقول بالجواز كما قال السيد الخوئي قدس سره إن الأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الإحتياط مما لا ينبغي تركه، فتأمل.

تنبيه: إختلف الاعلام في أنه ما المراد من الفنك ـ فتحتين في الفاء المعجمة والنون المعجمة، فقيل: انه دويبة مصغّر دابة . برية غير مأكول اللّحم يؤخذ منه الغرر ويقال ان فروها أطيب من جميع أنواع الفراء وقيل: نوع من الثعلب الروحي، وقيل: نوع من جراء الثعلب التركي، وقيل: انه يطلق على فرخ إبن آوى قيل جلده يكون أبيض واشقر وأبلق، وحيوانه اكبر من السنجاب، وأياً كان فإنّ المختار كما مرّ عدم جواز الصلاة فيه كما عند المشهور.

وأمّا الحواصل: فإنّها كما قيل من سباع الطيور لها حواصل كبيرة.

واختلف الاعلام كذلك في جواز الصلاة في جلدها، فذهب المشهور إلى عدم الجواز تمسكاً بإطلاق موثقة إبن بكير وما دلّ على الجواز فإنّها ساقطة عن الإعتبار والحجيّة لإعراض الأصحاب عنها كما هو المختار.

ولكن عن ظاهر النهاية والاصباح والمبسوط الجامع جواز الصلاة فيها، بل عن المبسوط لا خلاف في جواز الصلاة فيه وفي السنجاب تمسكاً بطائفة من الروايات، الأولى خبر بشر بن بشار كما مرّ أصل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب والسمور ، والثانية صحيحة الريان المتقدمة في السّمور، الثالثة لما في التوقيع المروي عن الخرائج: (وإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه) ([2]).

ومنها: صحيحة إبن الحجاج، إلّا أنه وقع الإختلاف في الفسخ فعلى نسخة الإستبصار (1: 382 طبع النجف الأشرف) كما في الوسائل: باب لا من ابواب لباس المصلي الحديث 11.

وعنه ـ عن محمد بن الحسن عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز (الخوارزمية) منه أيصلّي فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكياً فلا بأس به.

على إنّ المراد من الخوارزمية هي صنف من الحواصل.

ولكن أجيب عن الأولى اي رواية بشر بن بشار بضعف السند واضمارها بنقل وقصور متنها وسقوطها عن الإعتبار أو حملها على التقية كما مرّ، وعن الثانية : بأنها غير ظاهرة في الصلاة بل في اللبس، وعن الثالثة بإرسلها وحملها على الضرورة، وعن الرابعة بإختلاف النسخ فإنه في نسخة التهذيب (2: 367 طبع النجف الأشرف) فيه (الجرز منه) بكسر الجيم وتقديم المهملة على المعجمة، وقيل: انه نوع لباس للنساء، ولفظه (منه) ظرف ضميره يرجع إلى الثعالب، فتكون الرواية أولاً أجنبية عمّا نحن فيه من الحواصل، وثانياً: لا مجال للعمل بها مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد، وثالثاً: لو سلمنا أنه يتعلق بالحواصل إلّا أن الخوارزمية صنف خاص منها، فتكون الرواية أخص من المدعى، لاختصار بنوع خاص من الحواصل تسمى بالخوارمية، ولابّد من التطابق بين الدليل والمدعي كما هو ثابت في محلّه ، ورابعاً، كما قال سيدنا الخوئي انها ضعيفة السند بعلي بن السندي، فإنه لم يوثق، وإذا وثبة نصر بن الصلباح على ما حكاه والكشي في رجاله (  : 598) فإنه لم يوثق بنفسه فلا عبرة بتوثيقه، إلّا أن صاحب الجواهر ([3]) عبّر عنها بالصحيحة فتأمل.

تنبيه: ما ذكر من عدم الجواز في الحواصل بناء على أنه ممّا لا يؤكل لحمه كما هو المختار، فإن قيل انه مما يؤكل لحمه وقابل للتذكية وإطلاق ما دل على حليّة ما له حوصلة، فحينئذٍ يقال بجواز الصلاة فيه، فتأمل والله العالم بحقائق الأمور والحمد لله رب العالمين.

 



([1]). الوسائل : باب 3 من أبواب لباس المصلي: الحديث: 4 و6و7.

([2]). مستدرك الوسائل: باب 3 من أبواب  لباس المصلي الحديث الأول.

([3]). الجواهر: (8: 108)

ارسال الأسئلة