b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 28 جمادي الأولی 1437 هـ - إذا كان غصباً ومحرماً ولو في بعض الحالات فإنّه يُحكم ببطلان الصلاة (80)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 28 جمادي الأولی 1437 هـ - إذا كان غصباً ومحرماً ولو في بعض الحالات فإنّه يُحكم ببطلان الصلاة (80)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في إشتراط إباحة المكان للمصلي وأنّه لو صلّى في المغصوب بطلت صلاته، وهذا أنها يرجع إلى أن التركب بين الصلاة في أقوالها وأفعالها مع التصرف الغصبي تركباً إتحادياً، ولا فرق في التركب الإتحادي بين الغصب والصلاة أن يكون الإتحاد في تمام الأفعال أو بعضها ولو في سجود الصلاة، فإنّه مع التركب الإتحادي لا يمكن الأمر أو الترخيص في التطبيق بالنسبة إلى تلك الصلاة.

ثم من يظهر من المصنف كما عند المشهور وهو المختار أنّ ما يشغله المصلي من الفضاء في حركاته وسكناته من قيامه وقعوده وسجوده وما يستقر عليه لابدّ أن يكون مباحاً، فإذا كان غصباً ومحرماً ولو في بعض الحالات فإنّه يُحكم ببطلان صلاته، والوجه في ذلك أنّ أفعال الصلاة إذا كانت في مكان غصبي ومحرّم تكون محرمة لتركّبها الإتحادي، فلا يمكن أن يكون مأمور بها من يتقرب بها إلى الله سبحانه، ويشهد للتركّب الإتحادي في المقام شهادة العرف والصدق العرفي بذلك، وقد ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى كون تركبهما إنضمامي مما لا يوجب بطلان صلاته وإن فعل محرّماً كما مرّ تفصيل ذلك وأياً كان فإنّ المصنف ذهب إلى بطلان الصلاة في المكان الغصبي مطلقاً سواء تعلق الغصب بعين المكان أو منافعه، كما إذا كان مستأجراً لدار وصلّى فيها شخص من غير إذن المستأجر، فإنّه يعّد غاصباً وإن كان مأذوناً من قبل المالك بل حتى المالك لا يتصرف إلّا بإذن المستأجر، فإنّه يصدق عليه أنه قد تصّرف تصرفاً محرّماً، فلا فرق في حرمة التصرف بين المذكورات كما لو تعلّق به حقّ فإنّه أيضاً كالعين والمنفعة إن لم يكن بإذن صاحب الحق كان غصباً كحق الرهن، فإنّ الدليل دلّ على حرمة تصرف الراهن في العين المرهون بدون إذن المرتهن وإن كان الراهن مالكاً ويدلّ عليه النص النبوي (الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف) ([1]). كما عليه الإجماع المستفيض النقل بقسميه المحصّل والمنقول.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين بعدم البأس في تصرف الراهن في العين المرهونة من دون إذن المرتهن إذا لم يكن تصرفاً منافياً للرهن، فما ذهب إليه المشهورين عدم جواز بصره الراهن من دون إذن المرتهن لا يتم على إطلاقه بل يقال بالتفصيل من التصرف المنافي كحق الرهانة وغيره. كما إذا كانت العين المرهونة أرضاً وأراد الرّاهن أن يزرعها أو يبيعها من الغير، فإنّه يجوز له ذلك، لأنّ الزرع والبيع لا ينافي حق الرهن، إلّا أنّ المشتري إذا إشتراها مع علمه بكونها مرهونة، فإنّه يلتزم بمقتضى الرهن حينئذٍ فيكون هو الراهن وإن كان جاهلاً فله الخيار بالفسخ أو بقاء العين مرهونة، ولازم ذلك أنّ تعلّق حق الرّهانة لا يمنع الرّاهن أن يصلي في داره المرهونة حتى لو لم يأذن المرتهن، بخلاف تصرّف المرتهن، فإنّه لا يجوز له إلّا بإذن الرّاهن أو مالك العين المرهونة.

وقيل: بمنع الراهن والمرتهن من التصرف في العين المرهونة أو منافعها، إلّا أنه لم يثبت ذلك فإنّ غاية ما يدل عليه الإجماع المحكي والمدّعي، وهو كما ترى من الدليل اللّبي يؤخذ بالقدر المتيقن فيه، وهو عدم الجواز لو كان التصرف منافياً لحق الرّهن، وإلّا فلا، والخبر النبوي ضعيف السند فلا يعتمد عليه.

ولكن يجوز للمرتهن أن يمتنع عن تسليم العين والتصرف فيها للرّاهن لأن العين فعلاً متعلق حقه، ولكن لو أخذها الراهن من دون إطلاعه فإنّه يجوز له أن يتصرف فيها بما لا ينافي حقّه، فإنّه صدر من أهله ووقع في محلّه، فيجوز له أن يصلّي فيها.

ويدل عليه ما ورد في جواز وطي الجارية المرتهنة لراهنها، وإذا جاز الوطئ وهو من أهم التصرفات جاز غيره من سائر التصرفات غير المنافية بطريق أولى، ولا موجب لرفع اليد عن هذا بعد قوة السند والدلالة في الأخبار الدالة على ذلك ومنها: صحيحة محمد بن مسلم.

عن أبي جعفر×: في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها ؟ قال: فقال: إنّ الذين إرتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خالياً؟ قال: نعم لا أرى به بأساً.

ونحوها صحيحة الحلبيّ([2]).

ويترتب على ذلك عدم منع الراهن من الصلاة في العين المرهونة، بل له الإذن لغيره في الصلاة فيها، فتأمل فإنّه تصح ذلك لو لم يكن تصرفه من التصرف المانع لحق المرتهن، وربما العرف وسيرة المتشرعة يرون ذلك مخالفاً ، فالأحوط كما هو المختار عدم الصلاة في العين المرهونة مطلقاً سواء للراهن والمرتهن، فإنّ العين المرتهنة محبوسة غير طليعة، فإنها وثيقة للدين حتى يستوفى والله العالم.

ثم أشار المصنف إلى مصاديق أُخرى لعدم جواز التصرف في المنافع المغصوبة بعد ذكر الإستيجار والرهن قال: (وحق غرماء الميت).

هذا إنّما يتبنى على أمرين: الأول: أنّه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلّا بإذنه وكذلك المنافع لمن كان صاحبها كالمستأجر، وكذلك الحقوق لمن كان صاحبها كحق الرهن وحق غرماء الميت، فيما إذا مات الإنسان وعليه ديون فإنّ غرماءه أحق بماله بمقدار ديونه.

من كان صاحبها كحق الرهن وحق غرماء الميت، فيما إذا مات الإنسان وعليه ديون فإن غرماءه أحق بماله بمقدار ديونه.

اثاني: أن تركة الميت ترجع كلها وتنقل إلى الورثة، فيكون المال كله مملوكاً للوارث ، إلّا أنه تعلّق به حق الغريم، بما أنه يجوز للغريم أن يستنفذ دينه من نفس تركته إذا لم يؤذى من غيره، فعندئذٍ لا يجوز للوارث أن يتصرف في تركة مورّثة حتى لو أراد الصلاة فيها إلّا بإذن غرماء مورثه.

إلّا أنّ هذه المسألة خلافية من كون تركة الميت تنتقل إلى الورثة بأجمعها، بل ظاهر الآيات والروايات في المقام بقاء المقدار المقابل للدين على ملك الميت، فلا ينتقل إلى الوارث إلّا ما زاد عليه كما هو ظاهر قوله تعالى:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (النساء: 12) كما أن بعض النصوص دلّت على تقديم مصارف التجهيز أولاً ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (الوسائل 19: 329 كتاب الوصايا باب 28).

ولازم ذلك أنه تحصل الشركة بين الميت والوارث مشاعاً بنسبة ما عليه من الدّين، وإذا أراد الوارث أن يتصرف في تركة مورّثه أو غيره أراد ذلك فلابدّ من الإستئناف من ولي الميت وهو وصية إن كان له ذلك وإلّا فمن الحاكم الشرعي الفقيه فإنّه ولي من الأولي له، فتدخل المسألة حينئذٍ في الفرض الأول في عبارة المصنف من تعلق الغصب بنفس العين لا في متعلق حق الغرماء. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1] ).المستدرك باب 17 من أبواب كتاب الرهن الحديث السادس.

([2] ).الوسائل: باب 11 من أبواب أحكام الرهن الحديث الأول والثاني.

ارسال الأسئلة