b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 7 صفر 1438 هـ - مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة (25)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 7 صفر 1438 هـ - مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة (25)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة([1]).

أقول: ما ذكر في تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتها في صلاتهما من الحرمة أو الكراهة، فإنّه لا فرق في ذلك فيما كان صلاتهما فريضة أو نافلة أو إختلافهما في كون أحدهما فريضة والآخر النافلة كما هو الظاهر.

والوجه فيه: أولاً: الأصل فيهما إتحادهما وإشتراكه في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، فيلزم سراية حكم الفريضة إلى النافلة ما لم يثبت خلافه كما هو ثابت في محلّه.

وثانياً: تمسكاً بإطلاق جملة من النصوص الواردة في المقام، فإنّها تشمل وتعّم الفريضة والنافلة معاً كما هو ا لمختار.

مسألة 28: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.

أقول: .ذهب المشهور ومنهم المصنف بل نسب إلى الأكثر، بل إلى الأصحاب أن الحكم المذكور في تقدم صلاة المرأة ومحاذاتها للرجل حرمةً وكراهةً إنّما هو مختص في حال الاختيار، وأمّا في حال الإضطرار وضيق الوقت بنحو لم يسعه أن يدرك ركعة إختيارية تامة الأجزاء والشرائط، فإنّه يرتفع الحكم المذكور من المانعية أو الكراهة على إختلاف القولين.

والوجه في ذلك: تمسكاً بقاعدة الميسور المجمع عليها وثبوتها في مثل هذا المقام من موارد الإضطرار، فإنّ من لم يتمكّن من الفعل الاختياري فإنّه لا يسقط المسيور بالمعسور، بل يأتي يبدله من الفعل الإضطراري.

والكلام تارة في الحرمة والمانعية وأُخرى في الكراهة بمعنى قلّة الثواب.

أمّا الأ,وّ: فإنّ القاعدة تقيّد إطلاق أدلة المانعيّة أي يمنع المحاذاة إلّا عند الاضطرار، فلا مانع فيه، لأنّ المفروض انحصار طبيعة الصلاة في الفرد المقترن بالمانع وهو المحاذاة فيدور أمره بأن يترك رأساً أو يؤتى به مقروناً بالمانع، وقد ثبت في محلّه أنّ الصلاة لا تسقط بوجه من الوجوه، فإنّها عمود الدين، فلم يكن حينئذٍ إلّا أن يختار الثاني وهو الفرد المضطر إليه، وهذا حكم سارٍ في كلَ جزء أو شرط أو مانع إضطر إلى الاخلال به، فإنّه يرفع اليد عن  الفعل الاختياري لحكومة الدليل الثانوي على الحكم الأولي، فكلّما حرّمه الله أحلّه الاضطرار كما هو ثابت في محلّه.

فأدلة الاختيار تقيّد بأدلة الإضطرار كتقيد ما في المقام بقاعدة الميسور، وبهذا يندفع ما أشكله صاحب جامع المقاصد من (أن التحاذي إن كان مانعاً من الصحة منع مطلقاً، لعدم الدليل على اختصاص الإبطال بموضع دون آخر).

وأمّا إرتفاع الكراهة فيرد ما أورده صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني قدس سره، حيث لا دليل على تقيد أدلتها الحكم الأولي الاختياري، فيتعين البناء عليها في حال الاضطرار أيضاً بأن يقال بالكراهة في المحاذاة والتقدم نعم إذا قيل بعموم وإطلاق أدلة نفي الاضطرار، فإنّه يشمل أدلة الاختيار في المقام كذلك. وقيل بالاشكال في شمولها للكراهة أيضاً وبعبارة اُخرى: إنّما يقال بإرتفاع الكراهة باعتبار أنّ الخطاب والنهي التنزيهي يرجع إلى وجود منقصة وحزازة في الفرد المنهى عنه بنحو يوجب تقليل الثواب في العبادات كالصلاة في الحمام، فإنّه مكروه بالنسبة إلى خارجه، فنهيه إرشاد إلى اختيار فرد آخر أفضل وأكمل وأكثر ثواباً أما من جهة أنه خال عن هذا النقص أو لوجود مزايا توجب كثرة الثواب كالصلاة في المسجد وهذا من جهة أن طبيعة الصلاة مثلاً تختلف أفرادها باعتبار خصوصيات فيها، مما يوجب انقسامها إلى مكروهة أو مستحبة أو مباحة بحسب إختلافها من جهتي النقص أو الكمال.

ومن الواضح أنّ الإرشاد المذكور يتفَرع على قدرة المكلف على اختيار ما يشاء من تلك الأفراد، فلو انحصرت الطبيعة كطبيعة الصلاة في الفرد المكروه كما لو كان محبوساً في الحمام، فإنّه يدور أمره بين أن يترك اصلاة رأساً والحال لا تسقط بحال من الأحوال أو يأتي بهذا الفرد في هذا المكان كالحمام، فحينئذٍ لا موقع للقول بمرجوحيته واتصافه بالكراهة، بل الاضطرار يوجب رفع الكراهة أيضاً وتكون بمنزلة الصلاة الاختيارية في الثواب، ففرق بين الصلاة الاختيارية في الحمام، فيحكم  عليها بالكراهة بمعنى أقل ثواباً للنقص والحزازة وبين الصلاة الاضطرارية في الحمام، فلا كراهة فيها عندئذٍ، فتأمل.

تنبيه: إذا كان الوقت واسعاً ونقول بالحرمة أو الكراهة، فإنّه يؤخر أحدهما صلاته إلّا أن يتمّ الآخر، والتأخير يكون واجباً لو قيل بالحرمة، ومندوباً لو قيل بالكراهة كما هو واضح.

والأولى تأخير المرأة صلاتها، تمسكاً بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدها عليهما السلام.

قال: سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ صلّت المرأة([2]).

وجه الإستدلال واضح ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.

قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل، قال: لا ، ولكن يصلّي الرّجل، وتصلي المرأة بعده([3]).

وجه الإستدلال: كالسابقة إلّا أن ظاهرما وإن كانا وجوب التقديم إلّا أنه ليس من الوجوب النفسي التعبّدي بنحو لو أخلّ به كان صلت المرأة أولاًَ كان ذلك ذنباً ومعصيّة، وكذلك لم يكن من الوجوب الشرطي وهذا ما حكى عن الشيخ من الوجوب التعبدي أو الشرطي بل من الوجوب الارشادي للقطع بعدم دخله في صلاة الآخر، فإنّه لو ترك الرجل صلاته رأساً أو أخرها إلىآخر الوقت وصلّت المرأة قبله فلا اشكال في ذلك ، بل قد صرّح بجواز تقديم المرأة كما في صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي (جانبي) وهي تصلي قال: لا، إلّا أن تقدّم هي أو أنت... ([4]).

بناءً على إرادة التقدم في الزمان وليس المكان بقرينة المنع عن تقدمها في المكان كما هو واضح.

فيكون ظاهراً في التحيير وجواز كل منهما، وعن المنتهى الإجماع على صحة صلاتهما لو تقدمت المرأة، فيحمل تقدم الرجل عليها على الاستحباب والأولوية كما هو المختار.



[1]) (.المستمسك: 5: 482.

[2]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث الثاني.

[3]) (.الوسائل: باب 10 من أبواب مكان المصلي الحديث الثاني.

[4]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث الخامس.

ارسال الأسئلة