b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (38) 26 ربيع الأول 1440هـ - مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الإضطرار أو استئجاره مع التوقف عليه. (38)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (38) 26 ربيع الأول 1440هـ - مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الإضطرار أو استئجاره مع التوقف عليه. (38)

فقه (38)

26 ربيع الأول

1440هـ

مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الإضطرار أو استئجاره مع التوقف عليه.

أقول: من فروع مسألة الإضطرار بصورة عامة، ممّا يعمّ ما ذكره المصنف في مسألة الإضطرار في القيام من الإستناد على الغير بأنّه لو كان الإضطرار يتوقف على أمر آخر فهل يوجب سقوط الإضطرار أو أنّه يجري حكم الإضطرار عليه فيكون مضطراً إلى ما يتحقق به الإضطرار كما في المقام فإنّه لو كان الإستناد على الغير تتوقف على شراء ما يعتمد عليه عند الإضطرار أو يتوقف على عاريته أو استيجاره أو استيهابه ونحو ذلك، فهل يجب ذلك؟ وما وجه الوجوب؟

ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى أنّه يجب شراء ما يعتمد عليه عند الإضطرار وكذلك الإستيجار ومحوه مما يتوقف عليه الإضطرار.

فلا إشكال في وجوب الإستناد على شيء في حال الإضطرار عند التمكن منه مطلقاً سواء أكان مباشرةً أو مع الواسطة من شراء أو استيجار أو نحو ذلك.

والوجه في ذلك:

أولاً: من باب أن المقدور مع الواسطة مقدور.

وثانياً: ن باب مقدمة الواجب واجب عقلاً وشرعاً فيما لو كان يتوقف ذو المقدمة عليها كالكون على السّطح المتوقف على نصب السّلم عقلاً وتوقف الصلاة على الطهارة شرعاً، فيجب تحصيل السناد عقلاً وشرعاً وفإن امتثال الواجب متوقف عليه وكم له نظير في الفقه الإسلامي كشراء الماء للوضوء.

ولا يخفى أنّ الإستناد على سناد مغصوب لا يجوز كعدم جواز الوضوء بماء مغصوب، بل لابدّ أن يكون مباحاً وإن توقف تحققه على شراء أو استيجار ونحوه فإنّه يجب ذلك لتحصيل المباح.

وإذا قيل يكفي في المقام ما كان جامعاً للمفهوم اسناد فيعم الفردين المنصوب والمباح، ولكن قد ثبت في محله أن الوجوب إنّما يختص بالفرد المباح، فلا يتعلق الأمر شرعاً وعقلاً إلّا بالمباح ممّا يوجب التقرب به إلى الله، فما كان مغصوباً ومبغوضاً لله كيف يتقرب به كما هو المختار.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى أنّ الإعتماد على الشيء في الصلاة في حال الإضطرار لا يعدّ تصرّفاً صلاتياً، فإذا كان الإعتماد محرماً لأنّه من الإعتماد على المغصوب مثلاً فهذا لا يوجب فساد الصلاة، والشراء والإستيجار الراجعان إلى مِلك العين في البيع وملك المنفعة في الإستيجار مما لا تتوقف الصلاة عليهما، فلا يحبان بالوجوب المقدّمي الغيري شرعاً، نعم إنّما يجبان عقلاً فراراً من الوقوع في الحرام، وذلك بملاك ومناط الجمع بين غرضي الشارع، فتأمل.

مسألة: 14: القيام الإضطراري بأقسامه من كونه مع الإنحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الإعتماد أو مع الإستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس مباشرة أو أنّه يراعي مراتب الإضطرار الطولية بأن يقدم الإنحناء إلى المصلي متجنباً أو الميل إلى الجانبين الأيمن أو الأيسر وإن لم يتمكن فيعتمد على شيء مثل الحائط وإنسان أو عكازة وما شابه ذلك هذا فيمن كان قائداً للإنتصاب وتحصيلاً للإستقرار، وإن لم يتمكن فيصلّي مع عدم الإستقرار، أو مع التّفريج الفاحش بين الرجلين فكل هذا مقدّم على الجلوس، بمعنى أنه إذا لم يتمكّن من هذه الأقسام في تحقق الإضطرار الفعلي فإنّه حينئذٍ ينتقل إلى الجلوس.

فالمصنف قد تعرض في هذه المسألة إلى أنّه في حال الإضطرار يدور الأمر بين ترك القيام رأساً وينتقل إلى الجلوس أو يأتي بأقسام الإضطرار فيمن فقد أحد الأمور الثلاثة المعتبرة في القيام من الإنتصاب أو الإستقلال أو الإستقرار، أو عدم التفرع.

فهل المقام يدخل في باب التزاحم وعند الدوران بين الأهم والمهم يؤخذ بالأهم أو أنّه يدخل في باب التعارض بين الأدلة والرجوع إلى الجمع أو المرجحات أو التساقط والرجوع إلى العام.

من الأعلام من يرى الباب من التعارض وليس التزاحم.

بيان ذلك: إذا دار الأمر بين ترك أحد جزأين في مركب أو أحد شرطين، أو واحداً في الجزء أو الشرط، فهذا لا يدخل في باب التزاحم حتى ترجع إلى المرجحات بين الأهم والمهم، لأنّ الملاك في التزاحم هو العجز عن إمتثال تكليفين وأمرين نفسيين استقلاليين كتطهير المسجد من النجاسة وإقامة الصلاة فيه عند ضيق الوقت ولا يتمكن الجمع بينهما في مقام الإمتثال فهل يقدم التطهير لأنّه أهم أو تقدم الصلاة لأنها أهم وهنا الإختلاف بإختلاف المباني كما هو مذكور في محلّه.

وأمّا في المقام فليس إلّا أمر وحداني متعلق بالمركب ن عدّة أجزاء أو شرائط (فتأمل).

بل المقام من باب التعارض بين الأدلة، فإنّ الأمر المتعلّق بالمركب عند العجز عن الإتيان بتمام متعلقه يسقط بالضرورة، لانّ المركب ينتفي بإنتفاء أحد أجزائه عقلاً وعرفاً وشرعاً، فمقتضى القاعدة بدواً هو سقوط التكليف حينئذٍ رأساً لا أنه يؤخذ بالأهم دون المهم.

نعم في باب الصلاة قد خرج بالدليل لأنّه علمنا من الخارج أنها لا تسقط بحال من الأحوال، فحينئذٍ نقطع بأنه لابدّ من أمر جديد يتعلق بالباقي من الأجزاء والشرائط الممكنة، ولكن متعلق عند الأمر الجديد مجهول وأنّه هل المؤلف من هذا الجزء أو الشرط وذاك، فحينئذٍ يقع التعارض بين الأدلّة ودليلي ما يتعذر الجمع بينهما عن جزء أو شرط، وحينئذٍ نرجع إلى باب التعارض والتراجيح من تقديم الدليل اللفظي على الدليل اللّبي، فإنّه يؤخذ بالنهي بالقدر المتيقن دون اللفظي فيؤخذ بعمومه أن كان بالوضع وإلّا فيؤخذ بإطلاقه من باب مقدمات الحكمة، وإذا كان التعارض بين الدليلين بالإطلاق فإنّه يلزمه التساقط والرجوع إلى الأصل العملي والعموم الفوقاني، وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.

 

ارسال الأسئلة