b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (48)_25 ربيع الثاني_1440 هـ_في وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة عند العجز (48)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (48)_25 ربيع الثاني_1440 هـ_في وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة عند العجز (48)

فقه (48)

25 ربيع الثاني

1440 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة عند العجز والتعذّر عن السجود التّام الإختياري أوّلاً والإضطراري مرتبته الأولى وهو السجود والإنحنائي والناقص ثانياً، فإنّه ينتقل إلى الإيماء بالرأس، فهل يضّم إليه الوضع المزبور؟ إختلف الأعلام على أقوال: وقد مرّ علينا ثلاثة منها، ولا بأس من الإشارة مرة أخرى لزيادة التوضيح، فالقول الأول: وجوب الوضع تعييناً لوجهين كما مر: الأول: من وجوب تقريب الجبهة إلى ما يصح السجود عليه إن تمكن وإن لم يتمكن فيجب تقريب ما يصح إلى الجبهة، وذلك لوجوب ملاقاة الجبهة إلى ما يصح السجود عليه، فلا تسقط يتعذّر الوضع الإختياري بل ينتقل إلى الوضع الإضطراري برفع ما يصح ووضعه على الجبهة.

والثاني: تمسكاً بالموثقة (موثقة سماعة) كما مرّ ومرسلة الفقيه.

وربما حكى بوجوب الوضع فقط للمضطجع والمستلقى دون الجالس وعدم وجوب الإيماء عليهما، تمسكاً بالموثقة ومرسلة الفقيه، وطرحاً لنصوص الإيماء.

وقد أورد على الوجهين الأولين والوجه الأخير كما مرّ فإنّ القول به ضعيف بل في غاية الضعف، لأنّ الطرح والترجيح في مقام التعارض بين الطائفتين من الروايات الدالة أحدهما على الإيماء محرراً والآخر على الوضع مجرداً، فيما إذا لم يمكن الجمع بينهما، والحال يمكن الجمع بينهما أولاً، كما أن الترجيح مع نصوص الإيماء لكونها صح سنداً وأشهر رواية وأوضح دلالةً ولعلها متواترة إجمالاً ثانياً، ولا سيما مع تأئيدها بنصوص الإيماء في الموارد الكثيرة كما في صلاة الراكب والماشي والعاري ومن يخاف الرعاف كما مرّ تفصيل ذلك ثالثاً، فكيف يرجح الموثقة والمرسلة عليها؟! هذا أولاً، وثانياً : أن المرسلة لا تصلح لتكون حجة على القول الأول لعدم ظهورها في وجوب الوضع، وأمّا الموثقة فلو تمسكنا بها خلافاً لسيدنا الخوئي قدس سره حيث ارجع علمها إلى أهله عليهم السلام، فإنّها وأن دلّت بظاهر على الوجوب وقوله عليه السلام (ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزئ عنه) إلّا أنها معارضة بصحيحة زرارة ومعتبرة الحلبي الدلان بظهورهما على إستحباب الوضع زائداً على الإيماء.

والقول الثاني: التخيير بين الإيماء والوضع تمسكاً بظهور الخبرين صحيحة زرارة معتبرة والحلبي كما مرّ في بدلية الوضع مجرداً عن الإيماء وبدلية الإيماء مجرداً عن الوضع، فترفع اليد عن ظهورها في التعيين، ولازم الرفع هو القول بالتخيير بينها، ولكن أورد على هذا الإستدلال أيضاً كما مرّ تفصيله فإنّه لم سلم دلالة كل من الطائفتين على البدلية إستقلالاً فهو ضعيف جداً، فإنّه لا يقوىعلى أن يدفع ظهور كلّ من الطائفتين في الوجوب التعييني أولاً، بل الثاني وهو الإيماء أقوى ثانياً، فيقدم عليه ولازمه حينئذٍ وجوب الجمع بينهما ثالثاً، كما أن صحيحة زرارة ومعتبرة الحلبي لا يصلحان للشهادة على التخيير فتأمل.

وأمّا القول الثالث: لزوم ووجوب الجمع بينهما جمعاً بين الطائفتين من الأخبار من باب حمل المطلق وهو نصوص الإيماء على القيد وهو نصوص الوضع، ولكن أيضاً أورد عليه ونوقش كما مرّ تفصيل ذلك، تارة بمعارضة الموثقة المقيدة بصحيحة زرارة ومعتبرة الحلبي وإن أورد فيه، وأخرى يطرح الموثقة أمام نصوص الإيماء لكونها أصح سنداً وأشهر رواية وأوضح دلالة.

وأمّا القول الرابع فهو أفضلية ضم الوضع إلى الإيماء والوجه فيه كما في القول الثالث من الجمع العرفي بين الإخبار المتعارضة لظاهرها، والجواب كما في القول الثالث.

وأمّا القول الخامس: قيل ببدلية الوضع عن الإيماء، فيكون المرتبة النازلة من منازل ومراتب الإضطرار، وذلك تمسكاً بجمل ما دلّ على الوضع على صورة العجز عن الإيماء، ويشهد لهذا الحمل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.

قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلّي وهو مضطجع؟قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويصلع على جبينه يكثره) ([1]).

وأورد عليه: أولاً: بضعف السند بعبد الله بن الحسن ولم يعمل بها الأصحاب حتى يقال بالإنجبار كما هو المبنى المختار.

وثانياً: بقصور الدلالة، فإنّه لم يذكر فيها وضع شيء على الجبهة عند السجود، حتى يتوهم أنّه بدل عن الإيماء عند تعذره بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير، وهذا أجابني عمّا نحن فيه وعن محل الكلام.

وثالثاً: لا منافاة بين الرواية وبين الطائفتين من النصوص الدالة على الإيماء والوضع، فكيف يكون شاهداً للبدلية؟

وفي نهاية المطاف: ذهبنا سيدنا الحكيم بعد مناقشة الأقوال: إلى أن الإكتفاء وبالإيماء المجرد هو الأقوى([2]).

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره: إلى أن الوظيفة لدى العجز عن الركوع والسجود إنّما هي الإيماء إليهما فحسب، إستناداً إلى المطلقات التي هي المحكم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد، وأمّا الوضع فلم يثبت إستحبابه فضلاً عن وجوبه.

والمختار ما ذهب إليه المصنف لكن نخرج عن مخالفة الأقوال: أن الأحوط إما وجوباً للعلم الإجمالي، أو إستحباباً للقول بإنحلاله أن يضع مع الإيماء ما يصح عليه السجود على جبهته، والله العالم.

ثم قال المصنف: (والإيماء بالمساجد الآخر أيضاً).

أقول: ذهب المصنف إلى أن الأحوط إستحباباً أن يضم مع الإيماء بالرأس عند التعذر والإضطرار الإيماء بالمساجد الست الأخرى أيضاً.

وحكى ذلك عن حاشية النجاة للشيخ الأعظم قدس سره دون غيره كما هو الظاهر عند سيدنا الحكيم قدس سره، وربما الوجه فيه: احتمال كون موضوع الإيماء الوارد في النصوص هو جميع المساجد لا خصوص الجبهة.

ولكن يرد عليه: أوّلاً: كيف يتصور وضع المواضع السبع في حال الإضطرار كما في الإضطجاع والإستلقاء فإنّه غير معقول إلّا إذا قيل أنه يأتي بالواضع بالقدر الممكن أوأنّه في المضطجع إذا نام على بطنه فإنّه يضع المواضع السبع على الأرض دون الجالس، فإنّه لا يتأتى ذلك منه بالنسبة إلى الركبتين وابهامي الرجلين وكذلك المستلقى على ظهره، فإنّه لا يستطيع الإيماء بها إلى القبلة.

وثانياً: ما ذُكر خلاف المتصرف من الإيماء الوارد في النصوص من كونه بالرأس، فيختص الدليل بالإيماء الرأسي أو العيني دون سائر الأعضاء والمساجد كما هو المختار.

ثم قال المصنف قدس سره: (وليس بعدَ المراتب المزبورة حد موظف، فيصلّي كيف ما قدر، وليتنجز الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.



([1]).الوسائل: باب 1 من أبواب القيام الحديث الواحد والعشرون.

([2]).

ارسال الأسئلة