b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(83)_29جمادى الثانية_1440هـ_لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال (83)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه(83)_29جمادى الثانية_1440هـ_لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال (83)

فقه (83)

29 جمادى الثانية

1440 هـ

مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته، وإن لم يتّمه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع، وأمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً، ولا يحتاج إلى إعادة سورة أُخرى، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة.

أقول: لا يخفى أن الصلوات المفروضة من الكتاب الموقوت قال سبحانه وتعالى: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (النساء: 103).

والكتاب مصدر ثان بمعنى المكتوب (إسم مفعول) وهو بمعنى الواجب فالصلاة واجبة ومن شرطها الوقت، فلابدّ من رعاية الوقت فمن أخلّ به عمداً بطلت صلاته، ويترتب على ذلك فروع، منها:

ما أشار إليه المصنف قدس سره في المقام بأنّه لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته له من السّور الطوال مثلاً، والأمر نسبي وإضافي، فإذا كان مع ضيق الوقت فإنّ السور المتوسطات ربما تكون موجبة لفوات الوقت.

وهذا مما إشتهر بين الأصحاب بل مما تسالم عليه وبلا خلاف ظاهر، كما في الجواهر، وفي الحدائق نسبه إلى الأصحاب.

فيحرم قراءة السور التي يعلم أنّه لو قرأها بتمامها للزم خروج شيء من الصلاة خارج الوقت، ولكن يا ترى هل حرمتها ذاتية أو عرضية؟

والأولى: إنّما هي بمقتضى مبنى أن الأمر بالشيء يوجب النهي عن الضد فيكون النهي مما يوجب الحرمة، أي من النهي التحريمي.

والوجه في ذلك: أنه ورد الأمر بإيقاع الصلاة قبالها في الوقت وما كان ضدّه فهو منهي عنه والضد في المقام هو قراءة السور الطوال، والنهي في العبادة مما يوجب فسادها، إذ كيف يتقرب بما هو منهى عنه، ويكون التحريم حقيقياً.

والثانية: بعد عدم القول بهذا المبنى، وأن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضدّ، فيرى الحرمة عرضية وذلك من جهة استلزامها تفويت الوقت وإيقاع الصلاة خارج الوقت وهو محرّم ومنهى عنه، وهذا يعني أن مجرد قراءة السورة الطولية ليست بنفسهما وذاتها محرّمة حتى تكون الحرمة ذاتية، ويكون التحريم مجازيّاً حينئذٍ.

ويستدل على التحريم سواء الذاتي الحقيقي أو العرضي المجازي بصحيحة أبي بكر الحضرمي (عند سيدنا الخوئي قدس سره أو بخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عند سيدنا الحكيم قدس سره وقوله بخبر مما يدل على ضعف الرواية فتأم وبالإسناد ـ أي اسناد الشيخ الطوسي قدس سره ـ عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه في حديث عن أبي عبد لله عليه السلام قال: لا تقرأ في الفجر شيئاً من آل حم) ([1]).

وجه الإستدلال: ان ظاهر النهي عن قراءة (آل حم) لكونها من السور الطوال ولا يسعها وقت صلاة الصبح فلا خصوصية لسورة  آل حم وإنما هو من باب المثال ولكن أورد عليه: أن الظاهر إمّا الإشارة إلى المانعيّة ـ أي مانعية آل حم ـ في خصوص الفجر مطلقاً وإن لم يفت الوقت، أو من الحكم الإرشادي إلى عدم الإجتزاء بهذه السورة عن السورة المطلوبة بعد الحمد، وكلا الوجهين أجنبي عن المدعي وهو المنع عن السور الطوال مما يوجب فوات الوقت.

قد تتم دلالة خبر ها وسيف أو توضّح خبره بخبره الآخر بما جاء في موثقه إذ خبر عامر بن عبد الله محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله قال: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ شيئاً من ال حم في صلاة الفجر فإته الوقت([2]).

فإنّها يظهر منها أن النهي عن قراءتها من جهة لزومها فوات الوقت وذلك من جهة قصر الوقت فيما بين الطلوعين وطول تلك السورة.

وأورد عليه: أنّ الخبر لا يخلو من الإجمال مما يوجب سقوط إعتباره عن الإحتجاج به. إلّا أن يستظهر منه أن المراد من النهي هو بإعتبار وقت الفضيلة لا مطلقاً، ولكن هذا لازمه خروجه عن المدّعي.

نعم ربما يستفاد من الجمع بين الخبرين أن النهي في الأوّل لا تنزيهي ومفاده الكراهة، والثاني تحريمي ومفاده الحرمة والأول من أجل فوات وقت الفضيلة والثاني لفوات وقت الأجزاء.

وسيدنا الخوئي قدس سره يقول: (وهل المراد بذلك وقت الفضيلة أو الإجزاء؟ لا يهمنا ذلك فيما نحن بصدده من تعييني الملاك وإن كان النهي عن الأوّل تنزيهياً وعلى الثاني تحريمياً([3]).

وهذا تعريض بما أفاده سيدنا الحكيم من الاشكال بأنّه لو تمّ ذلك كان الظاهر من النهي حينئذٍ هو النهي العرضي نظير النهي عن أحد الضدين لوجوب الآخر، فإنّه لو وجب الأبيض كان الأسود محرّماً ومنهياً عنه وكذلك العكس.

والتحقيق أنه ليس من جهة وجوب أحد الضدين يستلزم عقلاً النهي عن الضد الآخر، بل من جهة أن النهي عن أحد المتلازمين يستلزم حرمة الآخر كما هو كذلك في المقام، فيكون النهي والتحريم عرضياً وليس تحريمياً حقيقياً كما هو ظاهر المدعي.

اللّهم إلّا أن يبنى على اقتضاء الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص أو العام على إختلاف الأقوال وإن كان عند العلمين المعاصرين سيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي قدس سرهما لا يستلزم ذلك، ولا يبعد أن يكون مراد من قال بالحرمة ذلك أي على هذا المبنى بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه فالأمر بالوقت يستلزم النهي عن ضده وهو السور الطوال المفوت للوقت، فهذا غير بعيد عن ظاهر لقليل الحكم عند المحقق الحلّي في المعتبر وعند العلامة الحلي في المنتهى، بأنّه يلزم منه الاخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمداً، وهو غير جائز، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 



([1]).الوسائل: باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الثاني.

([2]).الوسائل: باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول.

([3]).شرح العروة : 14: 3000.

ارسال الأسئلة