b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 18 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في عدم جواز أخذ الأجرة في تعليم الحمد والسورة بل كل الواجبات (46)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 18 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في عدم جواز أخذ الأجرة في تعليم الحمد والسورة بل كل الواجبات (46)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (46)

18 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في عدم جواز أخذ الأجرة في تعليم الحمد والسورة بل كل الواجبات سواء العينية أو الكفاية وسواء التعبدية أو التوصليّة وهذا ما ذهب إليه المشهور كما مرّ تفصيله.

ولا اشكال ان التعليم كالتعلّم واجب شرعي في مثل ما نحن فيه، ويدل عليه ما ورد من النصوص من الكتاب والأخبار الشريفة في هذا الباب كقوله تعالى في آية النصر ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾(التوبة: 122) فيجب تبليغ الأحكام الشرعية ونشرها وبثها، وكما أخذ الله على الجاهل أن يتعلم أخذ على العالم أن يعلّم، وحينئذٍ هل يجوز أخذ الأجرة على تعليمه؟

فذهب المشهور إلى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات حتى الكفائية إلّا ما خرج بالدليل، إلّا أنّ بعض الأعلام المعاصرين خالف المشهور في ذلك.

والوجه فيه: إنّ الوجوب الشرعي والتكليفي بما هو هو لا يقتضي إلّا لزوم الإتيان بالعمل تكليفاً بنحو لو تركه لكان آثماً، وهذا لا يتنافى مع الحكم الوضعي من صحة الإيجار، فإنّه لا يكون بمجرده مانعاً منه، وإلّا للزم المنع حتى في الأمور التوصلية كغسل الثوب النجس للصلاة، وإنّما لا يمنع لعدم التضاد والتنافي بين الأمرين بين كونه واجباً في نفسه وبين أن يقع مورداً للإيجار، فإنّ الوجوب بنفسه، لا يقتضي سقوط العمل عن المالية إذا كان ممّا فيه المالية عرفاً لولا الوجوب كأجرة المعلم في غير الواجبات هذا أوّلاً، وثانياً لا ينافي الوجوب سلطنة العامل عليه أو خروج العمل كالتعليم عن ملكه، فإنّ الناس كما مسلّطون على أموالهم مسلطون على أفعالهم، فكونه واجباً شرعاً لا يخرجه عن ملكه كي لا يتمكن من تمليكه للغير، حتى يتنافى مع أخذ الأجرة عليه، وكم له من نظير، فكما يمكن للواجب أن يقع شرطاً في ضمن عقد لازم، فكذا يمكن إيجاره، ولا يعني هذا أنّه من تحصيل الحاصل بل يكون واجباً في نفسه كما واجباً لغيره، فيكون واجباً حينئذٍ بملاكين وبوجوبين، وجوبه لنفسه، ووجوبه من قبل العقد اللازم أو من قبل الأمر الإستئجاري، فهذا الأمر ممّا يؤكد الوجوب حينئذٍ ويعاضده لا أنّه ينافيه ويعارضه.

وبالجملة لا منافاة بين حيثية الوجوب في نفسه وحينية الإيجار والوجوب بالغير، فإنّ الأول من باب التكليف والثاني من باب الوضع، فالحيثيتان متغايرتان وكل منهما لا يأبى عن الآخر، فتأمل.

فما قيل من الوجوه التي إستدل بها المشهور على بطلان أخذ الأجرة على الواجبات من أنّ الوجوب يسلب المالية من الواجب، أو يسلب ملكته المكلف بعد تعلق الوجوب فلا يكون مسلطاً على عمله لخروجه عن ملكه وصيرورته ملكاً لله سبحانه، فإنّه غير سديد، لأنّه من البديهي ان عمل المعلم بعد وجوبه عليه لا يكون ملكاً لله تعالى بتلك الملكيّة المصطلحة بحيث لا يجوز للمعلم أن يتصرف في عمله ويأخذ الأجرة عليه، وإنّما ملكية الله تعالى ليس إلّا بمعنى الوجوب التكليفي المحض الذي إذا تركه كان آثماً، وهذا لا يستدعي أن يكون أخذ الأجرة عليه حراماً فإنّ الأجرة من الحكم الوضعي والحرمة من الحكم التكليفي ولا تلازم بينهما كما عند المحققين من الأعلام فمع وجوب التعليم شرعاً لا زال التعليم من ملك المعلم أي تحت تصرفه وسلطنته فله أن يؤجر ذلك، كما للمستأجر إجباره لو إمتنع عن ذلك لا من باب الأمر بالمعروف، بل من باب الوفاء بالعقد والمطالبة بالحق.

ولا يخفى أنّ حيثيّة العبادة في التعليم الواجب شرعاً لا تنافي الإيجار، ويدل على ذلك إلتزام المشهور بجواز الإيجار على تعليم المستحبات العبادية، فلو كان الإيجار مانعاً لعبادية العمل لما جاز في المستحبات أيضاً فإنّها والواجبات بملاك واحد مشترك بينهما، وهذا من الجواب النقضي لما إستدل به المشهور كما مرّ.

وإذا قال المشهور أنّ الإيجار في الواجبات يتنافى مع الإخلاص المعتبر في العبادات، فهذا كما ترى فما لا وجه له، فإنّه من البديهي أن الأجرة يستحقها المؤجر بمجرد عقد الإيجار سواء أتى بالعمل أم لا، فلا داعي للعبادة في وجوب التعليم إلّا نفس الأمر الأوّل المتعلق بالعبادة وقد تأكّد بالأمر الثاني الناشيء من قبل الإجارة.

وأمّا الأجرة فهي مملوكة بنفس العقد كما عرفت من دون توقف على الإمتثال والوفاء بالعقد، ولمّا لا تنافي بين الوجوب والعبادية وبين الإيجاز، فإنّ كل واحد مستقل عن الآخر، فإنّه جاز إجتماعهما في مورد أيضاً من دون تنافٍ بينهما.

وبعد هذه المناقشات في أدلة المشهور قال سيدنا الخوئي قدس سره (وبذلك كله يظهر أنّ الأقوى جواز أخذ الأجرة على الواجب، وإن كان عبادياً سواء أكان عينياً أم كفائياً كما في المقام (شرح العروة: 14: 427).

إلّا أنّه يبقى أنّ صحة الإيجاز يتوقف على أن يرجع نفع من الإجارة إلى المستأجر لأنّ تعريفالإجارة تمليك منفعة في مقابل عين كما أنّ البيع تبديل عين بعين أو مال بمال ولولا إنتفاع المستأجر من الإجارة لكانت باطلة، فإنّها من مصاديق أكل المال بالباطل ومن السحت كما لو إستأجر المستأجر زيداً لينام في بيته أي في بيت زيد فإنّه لا يصل نفع للمستأجر في ذلك فتكون الإجارة باطلة، والمنع عن الإيجار لم ينشأ في هذه الصورة من قبل الوجوب بل لجهة أخرى مشتركة بين الواجب وغيره، فلو كان الواجب أو العبادة أو الواجب العبادي من هذا القبيل بطلت الإجارةلهذه الجهة المشتركة لا لجهة الوجوب أو العبادية، فإنّ الكلام في الإجارة الصحيحة في نفسها، فإن لم يكن من هذا القبيل بأن لا يصل نفع إلى المستأجر صحت الإجارة مطلقاً سواء في الواجبات أو غيرها، فتأمل.

ثم ربما لا يصح الإجارة في بعض الموارد الواجبة كما إذا علمنا من الخارج أي بدليل خارجي بناء العمل على أن يكون مجاناً لأنّه من موارد حق الناس وأنهم ممّا يستحقونه على العامل ولو بنحو الواجب الكفائي كما لا يبعد دعوى ذلك في تجهيزات الميت كغسله وكفنه ودفنه والصلاة عليه، لإنّه من المرتكز في سيرة المتشرعة على أنّه من حق الميت على المسلمين مجاناً، وأنّ الله تعالى أوجبه كذلك.

ثم قال سيدنا الخوئي في نهاية كلامه أيضاً: (ومن جميع ما ذكرناه تعرف: أن الأقوى جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة وغيرها من أجزاء الصلاة الواجبة والمستحبة، فلا بأس بإمرار المعاش والإرتزاق من هذه الناحية، وإن كان الأحوط (إستحباباً) تركه، حذراً عن مخالفة المشهور.

والمختار على الأحوط وجوباً عدم أخذ الأجرة على الواجبات إلّا بعنوان ثانوي كالهدية أو لمقدمات العمل.

وأمّا آراء الأعلام في المقام:

ارسال الأسئلة