b الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 24 ربيع الأول لسنة 1442 في بيان أدلة المجوزين لتقليد الميت مطلقاً (35)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 24 ربيع الأول لسنة 1442 في بيان أدلة المجوزين لتقليد الميت مطلقاً (35)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (35)

24 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان أدلة المجوزين لتقليد الميت مطلقاً، فمنها الإستصحاب وأورد عليه بعدم وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة كما ذهب إلى ذلك المصنف قدس سره، أي أنّ سيدنا الخوئي أنكر عليه ذلك بكفاية وحدة القضيتين في الجملة كما في المقام، وأنّ العرف وإن كان يرى قوام الرأي الذي هو موضوع التقليد بالحياة إلّا أنّ حدوث الرأي كافٍ في حجيّته حدوثاً وبقاءً، بمعنى أن حجيّة رأي المجتهد لا تدور مدار بقائه، فإنّ الفتوى مثل الرواية والشهادة في البينة من هذه الجهة الحدوثية والبقائية.

وفي مقام توضيح ما ذهب إليه يقول: إنّ الشيء قد يكون بمجرد حدوثه موضوعاً للحكم من الأحكام الشرعيّة، بمعنى أنّه يكفي في ثبوت الحكم وبقائه أن يحدث في زمانٍ، كما في حكم الشارع مثلاً بعدم جواز الإئتمام في صلاة الجماعة بإمام أجرى عليه الحدّ الشرعي، فإنّ وقوع الحدّ على أحد  في زمانٍ ولد لمرة واحدة يكفي في عدم جواز الإئتمام به إلى الأبد.

وقد لا يكون كذلك فلا يكفي مجرد الحدوث بل يحتاج بقاء الحكم إلى بقاء ذلك الشيء، أي ثبوت الحكم يتوقف على ذلك الشيء حدوثاً وبقاءً للشيء، فيدور الحكم مدار ذلك الشيء حدوثاً وبقاءً، كعدم جواز الصلاة خلف الفاسق، فإنّه يدور مدار فسقه.

وأمّا رأي المجتهد وفتواه حدوثه وبقاءه، فلا مانع أن يكون من قبيل الأوّل كالرواية والشهادة، وعليه يمكن التمسك بإستصحاب حجيّته بعد موته.

ثم يتعرض إلى ما قاله المصنف من باب التأئيد على عدم جريان الإستصحاب لعدم وحدة الموضوع من أنّه نقطع على عدم جواز تقليد من زال عنه الرأي بالتبدل، إنّما تبدل رأي وفتوى المجتهد فإنّه لا يجوز البقاء على رأيه الأوّل فإنّ الثاني عن العلم ينتقض الأوّل، أو بعروض الجنون أو الهدم وقلّة الذاكرة والحافظة وكثرة السّهو والنسيان فلا يبقى على رأيه وهذا دليل على أنّ حجيّة الرأي والفتوى دائرة مدار لقاء الرأي، وبالموت لا يبقى الرأي لما يرى العرف من مقومية الحياة للرأي.

فأجاب عنه: هذا فياس مع الفارق، لأنّ حجيّة الرأي والفتوى إنّما يختص فيما إذا لم يظهر بطلانه، وبعد تبدل الرأي يظهر خطأ المجتهد في الإستنباط الأوّل، فكيف يكون حجّة.

وهذا يجري في باب الرواية كذلك، فإنّ الرّاوي لو إعترف بخطئه في الرواية فإنّ ذلك يوجب سقوطها عن الحجيّة والإعتبار للإشكال.

وأمّا إرتفاع حجيّة الفتوى بزوال الرأي لجنون أو هرم فهذا إنّما هو لأمرين:

الأوّل: للعلم والقطع من الخارج بحسب الأدلة بعدم جواز تقليد من طرأت عليه هذه الطوارئ، فإنّ الجنون لا يليق بمنصب الفتوى الذي هو بناية عامة عن وليّ الله الأعظم عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، فهو فرع من فروع منصب الإمامة وكذا من كان حكمه بحكم الصبيان للهرم أو النسيان، فإنّ الشارع المقدس لا يرضى بزعامة المجنون وأنّه مرجع المسلمين ولو من جهة فتواه السابقة وكذلك الفسق حيث يشترط في المجتهد العدالة وهذا بخلاف الموت، فإنّه إرتقاء الإنسان وإرتحال من عالم إلى عالم أرقى وأشرف، ولهذا اتصف به الأنبياء والأوصياء عليهم السلام (إنك ميت وإنهم ميتون).

وبهذا الوجه والجهة نقول بالفرق بين الفتوى والرواية، فإنّ عروض الجنون أو الفسق أو الإنحراف العقدي للراوي لا يمنع من حجيّة روايته التي رواها قبل عروض هذه الطوارئ له، كما هو المروي، أضف إلى ذلك ما ورد في كتب بني نضال أخذوا ما رووا وأما رأوا.

الثاني: تمسكاً بالإجماع الثابت على عدم جواز تقليد من طرأت عليه هذه الطوارئ من الجنون والفسق.

ثم قال قدس سره: إن مقتضى التحقيق في المقام عدم إمكان إثبات جواز تقليد الميت بالإستصحاب.

ولذلك لوجوه:

الأوّل: بناءً ما اختاره في بحث الإستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكمية وإنّما في الشبهات الموضوعية، فتأمل فإنّه يرجع إلى إختلاف المباني في جري الإستصحاب.

الثاني: لأنّ مقتضى الإستصحاب في المقام هو عدم جواز تقليد الميت، وليس جوازه، وفرق بين القول بعدم الجواز وهو من الصيغة السلبية وبين القول بجواز تقليد الميت كما هو المطلوب وهو بصيغة إيجابية.

وهذا نظير ما ذكر في تنبيهات الإستصحاب وفي استصحاب أحكام الشرايع السابقة، بأنها نسخت بالشريعة اللاحقة أو لا فيستصحب ذلك من بقاء الشريعة السابقة، كما إحتج أحد علماء اليهود على أحد علماء المسلمين، وأجيب عنه بجوابات عديدة كما هو مذكور في محلّه، وعند سيدنا الخوئي قدس سره: أن مرجع الشك في نسخها إلى إحتمال ضيق دائرة الجعل للحكم الشرعي، وعدم سعتها بالإضافة إلى من يوجد في زمان تشريع الشريعة اللاحقة، فيكون المراد من النسخ حينئذٍ هو بيان أمد الحكم بحسب الجعل الأوّل لا رفعه، ولولا ذلك للزم المستحيل وهو البداء غير المعقول المستحيل في حق الله سبحانه لاستلزامه الجهل.

وعليه: فلا علم للاحق الشاك ولا يقين يجعل الحكم في حقه ولو بنحو القضية الحقيقية، حتى يجري الإستصحاب، يثبت بقاء الحكم له، بل يجري في حقه إستصحاب عدم الجعل عندما يشك فيه بلا معارض، فلا يجوز له أن يأخذ بالشريعة السابقة، فهذا هو معنى النسخ بالنسبة إلى الشرايع السابقة، بالشريعة اللاحقة.

وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه، حيث نحتمل أن تكون حجيّة فتوى المجتهد مختصة بمن عاصره، حيث كان من تكليفه الرجوع إليه، فمع الشك يستصحب ما كان معلوماً ومتيقناً، وأمّا المكلف الموجود وبعد موته، فلا علم بحجيّة فتواه في حقه من الأول، فيشك في ذلك، فيجري إستصحاب عدم جعل الحجيّة في حقه بلا معارض.

الثالث: إنّما الإستصحاب أصل عملي وهو دليل من لا دليل له، وفي المقام قد دلّ الدليل على اشتراط الحياة في المفتي وهو أمران: الأوّل: الإجماع والثاني الآيات والروايات تفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة