b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 16 ربيع الثاني 1435 هـ - وجوب تأخير الصلاة عن وقتها الأوّل (71)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 16 ربيع الثاني 1435 هـ - وجوب تأخير الصلاة عن وقتها الأوّل (71)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

16 ربيع الثاني

1435

عطفاً على ما سبق:

في الموارد التي أشار إليها المصنف في وجوب تأخير الصلاة عن وقتها الأوّل فالأوّل  فالمورد الخامس: قال+ (وأيضاً يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد).

أقول: باب التزاحم هو تعارض العملين في مقام الإمتثال، بمعنى أنّه لا يمكن الجمع بينها في عرض واحد، فهنا لابّد من تقديم الأهم على المهم كما هو ثابت في محلّه من علم أصول الفقه، ويبتنى على ذلك في المقام لو كان هناك واجب فوري ومضيق أهمّ من الصلاة من جهة الوقت ووقعت المزاحمة بينهما كإزالة النجاسة عن المسجد مع حلول وقت الصلاة، فإنّه تقدم الإزالة على الصلاة لوجود المندوحة في الصلاة من سعة جهة وقتها، ويترتب على ذلك حينئذ وجوب تأخير الصلاة عن وقتها، والمبادرة إلى إزالة النجاسة كما هو المشهور والمختار.

السادس: ويجب تأخير الصلاة أيضاً (لأداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه) لأنّ أداء الدين من حق النّاس ومطل الغني ظلم، فمن كان دينه حالاً ومطالباً به وكان متمكناً من أدائه، فإنّه بإذن الله سبحانه وأمره يقدّم على حق الله وعلى الصلاة في أوّل وقتها.

وقيل لا مزاحمة بين ما كان واجباً مضيقاً وفورياً، وما كان واجباً موسعاً، ففي مثل الإزالة وكذلك أداء الدين لا يزاحم الصلاة لغرض سعة وقتها، فتأمل.

السابع: وكذلك يجب تأخير الصلاة (لحفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك) وهذا أيضاً من باب التزاحم بين الواجب الضيق والواجب الموسّع، ولكن قيل حفظ النفس المحترمة كإنقاذ الغريق ونحو ذلك مقدّم على الصلاة مطلقاً حتى مع ضيق وقت الصلاة لكون إنقاذ النفس في نظر الشارع المقدس أهم من الصلاة كما هو ثابت في محلّه.

فرع: ثُمّ يتفرع على الموارد الثلاثة الأخيرة أنّه (لو خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك الواجب) لأنّه قد خالف الواجب الفعل الأهم وهو الإزالة أو أداء الدين أو إنقاذ الغريق وحفظ النفس المحترمة.

ولكن هل تصّح صلاته حينئذٍ أو يقال ببطلانها؟ إختلف الأعلام في ذلك، فقيل ببطلانها لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضّد العام أو الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي  عن الصلاة، والنهي في العبادة يوجب فسادها وبطلانها، فإنّ المنهي عنه لا يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وقيل بصحة صلاته تمسكاً بالترتب على أنّ الصلاة إنّما لا أمر لها مع وجود الأمر الأهم كأمر الإزالة ولكن من ترك الإزالة، فإنّ الأمر في الصلاة لا يزال محققاً، وكأنما يحتيي مرة أخرى بترك الإزالة، فتصح الصلاة لوجود الملاك فيها من الأمر بها، وإن كان عاصياً في ترك الإزالة.

فذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار إلى أنّ الأقوى صحة صلاته وإن كان الأحوط الإستحبابي الإعادة، فإنّ الإحتياط حسن على كل حال ما لم يستوجب العسر والحرج والوسوسة. وإنّما يقال بالصحة لعدم الدليل على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما هو ثابت في محله من علم أصول الفقه، كما لا دليل على بطلان التّرتب، مع أنّه يكفي في صحة العبادة التقرب بالملاك ولو إجمالاً لكفاية القصد الرجائي من دون لزوم الجزم في النيّة كما مرّ تكراراً ومراراً. فالواجب في المقام هو فعل الأهم وأمّا وجوب تأخير الصلاة، فإنّه من الوجوب العرضي وليس الوجوب الحقيقي.

وقيل: إنّما يقال بصحة صلاته لا من جهة وجود الملاك في الصلاة لأنّ الملاك إنّما يعرف ويكشف بالأمر، والمفروض لا أمر فعلي بالضدّين، بل الأمر بأحدهما وهو الفعل الأهم من دون أن يكون للآخر أمراً وهي الصلاة، فإعادة الأمر فيها يحتاج إلى دليل وعدم الدليل دليل العدم. كما لا نصحح الصلاة من جهة الترتب المدّعى في المقام، لأن تصحيح العبادة بالترتب يختص بالواجبين المضيقين، والمفروض في المقام سعة أحدهما وهي الصلاة، بل إنّما نقول بصحة الصلاة لأجل عدم المزاحمة بين نفس الواجبين  وهما طبيعي الصلاة والواجب الآخر المضيق كالإزالة، لأن التزاحم في المقام في الواقع إنّما يكون بين فرد من أفراد الطبيعة وبين ذلك الواجب المضيق، والأمر بالصلاة بما يكون لماهيتها وطبيعتها وليس لفرد خاص، فالفرد الخاص المزاحم لم يكن مورداً للأمر، وإن كان الطبيعي الكلي وماهية الصلاة تتطابق عليه قهراً، فما هو الواجب أي طبيعي الصلاة لم يكن مزاحماً للإزالة، وما كان مزاحماً أي فرد من أفراد الصلاة لم يكن واجباً بخصوصه، ولازم ذلك صحة صلاته من دون الحاجة إلى مسألة الترتب لتصحيح العمل، إلّا إذا قيل بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والضد الخاص للإزالة هي هذا الفرد من الصلاة فيكون منهي عنه فيلزم أما القول ببطلانها بإعتبار أنّ النهي في العبادة يوجب فسادها أو القول بالترتب فتأمل والله العالم بحقائق الأمور.

مسألة 16 ـ يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.

أقول: من المسائل الخلافية بإمتياز بين القدماء والمتأخرين والمعاصرين مسألة للتّطوع في وقت الفريضة أو من كان عليه الفريضة الفائتة، وبعبارة أخرى هل يجوز لمن عليه صلاة واجبة أدائية أو قضائية أن يأتي بالنوافل ولو النافلة المبتدأة، أو أنّه حكم الصلاة حكم الصوم، فكما في الصوم لا يصح أن يأتي بالصوم الإستحبابي والتطوعي من كان عليه صوماً واجباً لقضاء أشهر رمضان.

لقد إختلف أعلام في ذلك بعد إتفاقهم كما هو الظاهر على عدم جواز ذلك في الصوم فذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين إلى عدم الجواز منهم الشيخ المفيد في المقنعة (ص212) والشيخ الطوسي+ في المبسوط (1: 128) وأتباعهما والعلامة الحلّي في جملة من كتبه كنهاية الأحكام (1: 325) وصرّح المحقق الحلّي في المعتبر (2: 60) أنّه مذهب علمائنا، كما صرح الشهيد الثاني في روض الجنان (183 السطر 17) بأنّه المشهور بين المتأخرين كما عن جامع المقاصد بل عن الوحيد: وصف الشهرة بالعظيمة.

وذهب جمع آخر إلى الجواز منهم الشهيد الأوّل الذكرى وفي الدروس (1: 142) والشهيد الثاني في روض الجنان (ص184) بل من الدروس أنّه الاشهر، ولعلّ مراده الأشهر بين المتأخرين لا مطلقاً، فإنّه لا ينسجم مع ما قاله المحقق في المعتبر من أنّه مذهب علمائنا وكذلك قال بالجواز صاحب مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة والمفاتيح وغيرها.

ومن الواضح أنّ منشأ الخلاف في الأعم الأغلب هو إختلاف لسان الروايات وكيفية الإستفادة والإستنباط منها، فلابّد أولاً من إستعراضها وبيان الخلاف فيها إلّا أنّ الكلام يقع في مقامين: الأوّل: في التطوع في وقت الفريضة الأدائية. والثاني: في التطوع لمن  عليه الفريضة القضائية. وللحديث صلة.

ارسال الأسئلة