ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1440 هـ » فقه (35) 23 ربيع الأول 1440 هـ - الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى كفايتها أيضاً (35)

فقه (35)

23 ربيع الأول

1440 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان أحكام القيام، قال المصنّف قدس سره: (والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى كفايتها أيضاً، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة([1]).

أقول: يقع الكلام في تحقّق القيام في الصلاة في الخارج بعد ما ذُكر مقوّماته من الإنتصاب والإستقرار والإستقلال، وحينئذٍ كيف يكون ذلك فإنّه تارة يقف على قدميه وقوفاً عادياً كما هو المتعارف والمتداول في القيام وأخرى يقف على أصابعه أو على أصل قدميه وثالثة يقف على رجل واحدة، فالمسألة ذات صور.

الأول: أن يقف على تمام قدميه وقوفاً عادياً متعارفاً عليه عنه النّاس في قيامهم وعند المتشرعة في صلاتهم، وهذا إما لاختياره أو للقول بوجوبه.

ذهب المصنف قدس سره إلى أنّ الأحوط وجوباً الوقوف على القدمين تماماً دون الوقوف على الأصابع أو على أصل القديمين، ثم المراد من الوقوف على القدمين تارة بمعنى التّسوية بينهما بنحو لا يكون الثُّقل على أحدهما أكثر من الآخر، وأخرى بمعنى أصل القيام وذهب المشهور إلى وجوبه تمسكاً بوجوه:

الأول: للأصل فإنّ الأصل في القيام أن يكون على تمام القدمين لا على الأصابع أو أصل القدمين.

الثاني: للتأسي بالنبي وآله عليهم السلام، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (صلوا كما رأيتموني اُصلي).

الثالث: للتبادر المعهود، فإنّه عندما يقال قام زيد، فإنّه يتبادر منه القيام المعهود بين الناس بأنّه وقف على تمام رجليه.

الرابع: بعد إعتبار الإستقرار في القيام فإنّه بالوقوف على الأصابع لا يتحقق الإستقرار.

الخامس: لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على أطراف أصابع رجليه) فأنزل الله سبحانه: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) ([2]).

وأورد على هذه الوجوه الخمسة بما يلي:

أولاً: إنّما يتمسك بالأصل عند عدم الدليل، فالأصل دليل من لا دليل له، وفي المقام مع وجود الإطلاق في أدلة القيام لا مجال لجريان الأصل، ثمّ الظاهر مرادهم الأصل الإشتغالي.

وثانياً: إنّما الشك في التكليف وهو مجرى إصالة البراءة وليس في المكلّف به حتى يقال بقاعدة الإشتغال والإحتياط الوجوبي كما عند المصنف.

وثالثاً: لم يكن الإطلاق في فعل المعصوم عليه السلام لإجماله، وللدلالة على أصل التشريع، لا بيان شرائطه وقيوده وكيفيته.

ورابعاً: إن المتبادر من التبادر هوالتبادر البدوي الذي يزول بأدنى تأمّل، فلا يعتمد عليه في رفع اليد عن إطلاق الأدلة.

وخامساً: لقد إختلف الاعلام في وجوب الإستقرار في القيام كما مرّ تفصيل ذلك، ومنهم من منع كلية وكبرى ذلك في المقام، كما لا تلازم بين الوقوف على الأصابع أو أصل القولين وبين عدم الإستقرار كما هو الظاهر.

وسادساً: لا يتمسك بخبر أبي بصير لضعف سنده ولقصور دلالته، فإنّه إنّما ينفع في اشتراط القيام أن يكون على تمام القدمين لو دلّ على نفي مشروعية الوقوف على الأصابع، بإنّه غير مشروع ومن فعل فقد أتى بالبدعة، فلا يدل على نفي الإلزام، بأنّه غير لازم ذلك، وربما يقال المعنى الثاني وهو الدلالة على نفي الالزام لا نفي المشروعية هو المعنى الظاهر من الخبر، وهذا نظير قوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (المائدة: 6) و(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185).

وبعبارة أخرى: من أدلة المشهور الإستدلال برواية أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم على أطراف أصابع رجليه، فأنزل الله سبحانه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى).

وقد إختلف العلماء والمفسرون في المراد من الآية الكريمة فقيل: أن الآية نسخت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القيام على أصابعه، فدلّت على نفي مشروعية القيام على الأصابع، وبهذا المعنى يستدل على عدم صحة القيام بالوقوف على الأصابع، بل القيام الشرعي والعرفي يتحقق بالقيام التام مطلقاً أو مع التسوية في الثقل.

وقيل: إنّما الآية ناظرة إلى نفي الإلزام، بأنّه يا رسول الله لا يلزم عليك أن تفعل ذلك وتتعب نفسك، وهذا نظير قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (الحج: 78) فلا تدل على نفي المشروعية، بل الوقوف على الأصابع باقية على رجحانها شرعاً، إلّا أنها غير لازمة وغير واجبة.

ومن الاعلام المعاصرين من يرى ظهور المعنى الثاني وهو دلالة الآية الكريمة على نفي الالزام وليس نفي المشروعية، ومن الاعلام مع يرى عدم تمامية كلا الوجهين في المقام.

أمّا القول والوجه الأول: بدلالتها على نفي المشروعية، فإنّه يدل على خلاف ذلك ما يظهر من سياق الآية الكريمة وإنّما وردت في مقام الإمتنان ورفع ما يوجب الشقاء، وهو التّعب والكلفة عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن باب تناسب الحكم مع الموضوع فإنّ المناسب في المقام هو في الإلزام دون نفي المشروعية.

وأمّا القول الثاني: فإنّه من الواضح أن ما كان يفعله النبي من تلك الكيفية والوقوف على الأصابع في صلاته لم يكن بقصد الوجوب والإلزام حتى تزل الآية نزلت لرفعه وعدم وجوبه، فإنّه لو كان الوقوف على الأصابع واجداً لأمر به الرسول الأكرم جميع المسلمين، نعم إنّما اختار النبي هذه الكيفية مع عدم وجوبها حرصاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزيد من الجهد متقرباً بذلك إلى فإنّ أفضل الأعمال أحمزها، فاستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الحالة حتى ورمت قد ماه، فنزلت الآية اشفاقاً عليه، وأنه لا فضل لمثل هذه الكيفية في القيام.

فدلت الآية الكريمة أولاً لا تدل على نفي الإلزام حتى يقال بإستحبابه، ولا على نفي المشروعية حتى يقال بالنسخ فإن مفادها نفي رجحان هذا الفرد من أفراد ماهية الصلاة، فالأقوى القول بجواز الوقوف على الأصابع عملاً بالإطلاق.

وأمّا الوقوف على الرجل الواحدة، فذهب المصنف إلى أنّه لا يبعد القول بجواز ذلك، إلّا أنه ذهب جمع إلى عدم جوازه ففي الذكرى: (الأقرب وجوب الإعتماد على الرجلين معاً في القيام، ولا تجزى الواحدة ع القدرة) ونحو ذلك في الدروس كما اختاره في كشف اللثام، واستظهره في الجواهر، وجزم به في كشف الغطاء، وفي مفتاح الكرامة: (لا اشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منها). وإستدلوا على ذلك بالأصل وبدليل التأسي والتبادر وبعدم الإستقرار وبالمروي في قرب الإسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد ما عظم أو بعدما ثقل كان يصلي وهو قائم ودفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، فوضعها).

والوجوه كما ترى كما مرّ النقاش فيها.

فالأقوى الجواز عملاً بإطلاق الأدلة، وإن كان الأحوط الوقوف على تمام القدمين لنخرج بذلك عن مخالفة المشهور كما هو المختار.



([1]).الوسائل: باب 2 من أبواب القيام الحديث الثاني.

([2]).طه: 1.

ارسال الأسئلة