b الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 9 صفر 1436 هـ - سيدنا الحكيم حيث ذهب إلى تقديم الظهر في مقام التزاحم (18)
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 9 صفر 1436 هـ - سيدنا الحكيم حيث ذهب إلى تقديم الظهر في مقام التزاحم (18)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في مقولة العلمين المعاصرين سيدنا الحكيم+ حيث ذهب إلى تقديم الظهر في مقام التزاحم، فإنّه وإن لم تحرز أهمية إحدى الصلاتين من الأخرى، إلّا أنّ الظهر لما كانت شرطاً في صحة العصر بمقتضى الترتيب المعتبر بينهما، فالأمر بالعصر يدعو إلى فعل الظهر كما  يدعو إلى فعل العصر، ولازم ذلك انّه تعلق بالظهر أمران حينئذٍ، أمر بها بنفسها وأمر آخر ينشأ من قبل الأمر بالعصر لكونها مقدمة لها، فالإتيان بالظهر إمتثال لأمرها ولأمر العصر معاً، وعليه فلا يجوز العقل فعل العصر وترك الظهر، لأنّه ليس في فعل صلاة العصر إلّا إمتثال وجوبها لا غير، بخلاف الظهر كما علم، وهذا المقدار يكفي في مقام الترجيح عند القول بالتزاحم، فلا يقال بالتخيير حينئذٍ.

فأجابه سيدنا الخوئي+: أوّلاً: أن الأمر بتقديم الظهر على العصر بمقتضى الترتيب المعتبر بينهما إنّما من باب المقدمة، ووجوبها حينئذٍ يكون من باب الوجوب الغيري، والحال ثبت في محله من علم الأصول عدم إنصاف المقدمة بالوجوب الغيري، فلم يتعلق بالظهر إلّا أمر واحد كالعصر.

وثانياً: لو سلمنا بأنّ الظهر فيه أمران نفسي يتعلق بذات الظهر وغيري يتعلق بمقدمة الظهر على العصر، إلّا أنّ الواجب الغيري في المقدمة ليس مطلقاً، بل الواجب إنّما هي المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة دون غيرها، ولا علم لنا بالإيصال في المقام، أي إتيان الظهر يوصلنا إلى إتيان العصر، بل ربما تكون المقدمة مفوّتة لذي المقدمة لا موصلة إليها، كما لو صلى إلى الجهات الأربعة صلاة الظهر، ثم صلى العصر إلى جهات ثلاث، وكانت القبلة واقعاً في الجهة الرابعة التي لم يصل إليها صلاة العصر، فإنّ صلاة الظهر في الجهة الرابعة كانت مفوثة لإتيان العصر إليها، إذ المفروض عدم سعة الوقت لأكثر من سبع صلوات، فربما إتيان المقدمة يوجب تفويتاً ذي المقدمة، فالأقوى في صورة التزاحم القول بالتخيير.

والظاهر ما أورده من الإشكال الأول يكون مبنوّياً، والثاني يكفي فيه إطلاق المقدميّة كما هو ظاهر الأدلّة، فتأمّل.

وخلاصة الكلام في المقام: أنّ المسألة ذات صور وكلّها تدور على الموافقة القطعية والموافقة الإحتمالية، ولا شك في دور أنّ الأمر بينهما يقدم الأولى على الثانية، وإليك تفصيل ذلك.

أمّا الصورة الأولى: فيما إذا تمكن من تحصيل الموافقعة القطعية لكلتا الصلاتين، كما لو بقي من الوقت بمقدار ثمان صلوات أوأكثر فإنّه يأتي بالظهر في أربع جهات أولاً يأتي بالعصر كذلك، أو يأتي بالظهر العصر معاً في الجهات الأربع كما مرّ تفصيل ذلك.

وأمّا الثانية: فيما كان عليه سبع صلوات وتمكن من الموافقة القطعية في إحدى الصلاتين فإمّا أن يأتي بالظهر إلى أربع جهات أولاً ويجعل النقص في العصر فتحصل الموافقة القطعية في الظهر دون العصر أو يعكس ذلك، ويكون الأمر من باب التزاحم، فإن قيل بترجيح أحدهما كترجيح الظهر على العصر من باب إمتثال أمرين فيه فيقدم الموافقة القطعية في الظهر وإلّا فيقال بالتخيير لتساويهما وعدم الترجيح في البين.

وأمّا الثالثة: فيما إذا كاتنت عليه ست صلوات أو خمس، فالملازم تقديم الظهر إلى جهات أربع لحصول الموافقة القطعية ويرد النقص على العصر، لدوران الأمر بين الموافقة القطعية لأحد التكليفين والإحتمالية للآخر، وبين الموافقة الإحتمالية لكل منهما، ومن الواضح أن الأول أولى من الثاني، ومن ثم يقدم الظهر على العصر، وأمّأ عكس هذه الصورة فلا يكاد يتصور الموافقة القطعية في العصر فيما لو صلاها إلى أربع جهات لإنتفاء الإستقبال في الأولى ولإنتفاء شرطية الترتيب في الثانية كما مرّ تكراراً ومراراً.

وأمّا الرابعة: فيما لو كان عليه أربع صلوات أي الوقت لم يسع إلّا بمقدار أربع صلوات، فإنّه حينئذٍ لم يتمكن من الموافقة القطعية على كل حال، بل كانت كل منهما إحتمالية، فإنّه يأتي الأولى ظهراً لتقدّمها على العصر، والأخيرة عصراً لإختصاص الوقت بها، وأمّا المتوسطات فإنّه يكون مخيراً للتزاحم ولعدم ترجح أحدهما على الآخر في أصل الوجوب الفعلي فيهما، وأمّا الترتيب بينهما فأمر يقع في الخارج ولا علاقة له في مقام الترجيح كما مر.

وأمّا الصورة الخامسة: فيما لو بقي الوقت بمقدار صلاتين، فإنّه يتعين صرف الأول في الظهر والثاني في العصر، لأنّ مقدار الوقت المشترك الأصلي قبل ضيق الوقت لا يزال باق، فالأمر بالترتيب بين الظهر والعصر لا يزال محفوظاً في صورتي العلم بالقبلة والجهل بها، فلا يجوز حينئذٍ صرف الوقت الأول في صلاة العصر، لأنّه نقطع بأنّه أخل بالترتيب حينئذٍ، كما لا يجوز صرف الثاني للظهر للقطع بإختصاصه بالعصر على القول به، وبهذا تحصل الموافقة الإحتمالية لكل منهما، بخلاف لو جعل الوقت لصلاتي عصر على أنّه مختص بها كما ذهب إلى ذلك الشهيد+ إلّا أنّه أورد عليه أنّ وقت الإختصاص إنّما هو للفريضة نفسها ومقدماتها الوجودية دون المقدمات العلميّة والتي منها تكرار الصلاة من باب الإحتياط.

وأمّا الصور السادسة: فيما لو بقي الوقت لثلاث صلوات، فإنّه يصلي في الأول ظهراً وفي الأخير عصراً كما في الصورة الخامسة، إلّا أنّ المتوسطة المتخللّة بينهما فهل يصليها ظهراً ويورد النقص على العصر كما ذهب إليه المصنف وهو المختار أو يصليها عصراً أو يقال بالتخيير.

فربما يقوّي جانب التخيير،  لإنه على كل حال تكون الموافقة الإحتمالية بينهما ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إذ وجوبهما في عرض الآخر وفي حدّ سواء إلّا إذا قيل بأمرين في الظهر كما عند سيدنا الحكيم+ كما مرّ.

ثم لا يخفى بناء على القول بالتخيير كما عند سيدنا الخوئي+ أن لازمه فيما إذا أراد أن يجعل النقص في الظهر ويأتي بالعصر متكرّراً أن يصلي الأولى من العصر إلى نفس الجهة التي صلّى إليها صلاة الظهر، فإنّه لو صلّاها إلى جهة أخرى فإنّه لم يحرز الترتيب اللازم رعايته بعد بقاء الوقت المشترك بينهما كما مرّ، لإحتمال كون القبلة في نفس النقطة التي صلّى إليها العصر، فتكون الظهر الأولى فالصلاة لعدم إستقبال القبلة فيها ومفسدة للعصر أيضاً لفوات الترتيب.

وإذا كانت هناك صور أخرى في المسألة فإنّه يعلم حكمها ممّا ذكرناه.

ثم المصنف+ أشار إلى أنّ الأمر المذكور في صلاتي الظهر والعصر يجري كذلك في صلاتي المغرب والعشاء من الموافقة القطعية والموافقة الإحتمالية ولكن في الصور الأخيرة يمكن الإحتياط في الظهرين بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً بخلاف العشائين لإختلاهما في عدد الركعات كما هو واضح، فحينئذٍ يصلي الأربع مثلاً إلى أربع جهات ويقصد ما في ذمته المرددة عنده من أجل وجود القولين في المسألة في الظهر والعصر، وهذا يصدق فيما كان عليه أربع صلوات أو أقل، وأمّا إذا كان أكثر من الأربع وأقل من الثمان، فإنّه يأتي بما هو مكمّل للأولى بقصد ما في الذمة برجاء المطلوبية حذراً عن الخلاف المذكور، وأمّأ في غير المكمّل فلا وجه لقصد ما في الذمة، فالإحتياط حينئذٍ ليس من جهة إدراك الواقع وتحصيل الموافقة القطعيّة لكل من الصلاتين بل لأجل إنحراف عن شبهة الخلاف في المسألة.

ولا شيء يخفى أن الإحتياط إنّما يكون فيما عدى الأخيرة، فإنّها على كل تقصد عصراً لإختصاص الوقت بها ولا مجال لإحتمال الظهر في وقتها للقطع بسقوط أمرها أمّا للإمتثال أو لخروج الوقت، فتدبّر والله العالم.


 

ارسال الأسئلة