ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 17 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في حكم تقليد المجتهد الإنفتاحي والإنسدادي (40)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (40)

17 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في حكم تقليد المجتهد الإنفتاحي والإنسدادي على الحكومة على الكشف فذهب المصنف إلى منع تقليد ورجوع الجاهل إلى المجتهد الإنسدادي على الكشف أيضاً تمسكاً بوجهين:

الأوّل: منع أصل القول بالكشف، فإنّه لو تمت مقدمات الإنسداد لكانت تقتضي القول بحجيّة الظن المطلق على الحكومة بمعنى التبعيض في الأخذ بالإحتياط دون القول بالكشف وعلى نحو الطريقية الكاشفة للواقع، إلّا إذا قيل إنّ الظن المطلق معتبر شرعاً أيضاً كالظنون الخاصة مثل خبر الثقة، إلّا أنّ الفرق بينهما إنّ الظن الخاص إنّما صار حجّة بعنوانها الخاص ولكن الظن المطلق لا بعنوان خاص بل بعنوان عام ينطبق على جميع الأمارات الظنيّة إلّا ما خرج بالدليل كالقياس. على مذهب أصحابنا.

وإذا قيل: إنّه بناء على الكشف يكون الظن المطلق كالظن الخاص يوجب إحراز الواقع في الجملة، ولا يختص حينئذٍ إعتبار كشفه بالمجتهد، بل بحسب مقتضي أدلة وجوب التقليد على العامي الجاهل بالأحكام الشرعية الفرعيّة يصير الظن المطلق حجة في حقّه العامي أيضاً.

ولكن يرد عليه: إنّه من البديهي فرق واضح بين الظن الخاص وبين الظن المطلق، فإنّ دليل إعتبار الظن الخاص كآية النبأ إنّما هو مطلق، فعلى فرض دلالتها على حجية خبر العادل والثقة، فإنّ إطلاقه لا يدل على تقييد حجيّته بقيد أو بشخص دون شخص فيعم المجتهد والعامي، وهذا بخلاف الظن المطلق فإنّ دليله إنّما هو بمقدمات الإنسداد، فمن تمت عنده وهو المجتهد بالخصوص يكون حجّة أمّا العامي فلا يتم عنده المقدمات كما مرّ في المقدمة الرابعة وهي بطلان الإحتياط في حقّه، والحال كان بإمكانه أن يرجع إلى المجتهد الإنفتاحي ومع عدمه إلى الإحتياط وإن كان عسراً وبمقدار ما لم يلزم العسر وإختلال النظم والمعاش.

الثاني: منع حجيّة الظن المطلق الحاصل للمجتهد الكشفي على العامي الجاهل، فلا يصدق عليه رجوع الجاهل إلى العالم في الظن المطلق عند المجتهد الإنسدادي الكشفي، لإنّه كما مرّ لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من إختص حجيّة الظن المطلق به وهو المجتهد نفسه، فإنّه هو الموضوع لحجية الظن المطلق دون غيره فلا يتعدى منه إلى العامي فلا يشمله دليل التقليد.

لأنّ هذا الظن المطلق الكشفي إنّما هو مختص بالمجتهد نفسه بمقتضى دليل الإنسداد بإعتبار أنه إنسد عليه باب العلم والعلمي أوّلاً، وجرت عليه في حقّه مقدمات الإنسداد ثانياً، وصار الظن المطلق بالأحكام حجة عليه وثالثاً، وأنّه ليعلم أنّه غير عالم بالواقع لإنسداد باب العلم والعلمي عليه رابعاً، ومن الواضح أن مثل هذا الدليل بهذه المقدمات قاصر عن إثبات حجيّة الظن المطلق لغير المجتهد، إلّا أن يكون للعامي الجاهل أيضاً مقدمات إنسدادية كما كانت للمجتهد حتى يلزمها حجية الظن المطلق عند المجتهد حجة له أيضاً، ثم دليل جواز التقليد لا يثبت هذا القصور ولا مقدمات الإنسداد بالنسبة إلى العامي، وإنّما الدليل قاصر لإنّه يثبت الحكم دون الموضوع، ومن البديهي أن الكبريات لا تصلح لإثبات الصغريات، فثبت المطلوب من الاشكال في رجوع الجاهل إلى المجتهد الإنسدادي سواء على الحكومة أو الكشف.

وبعبارة أخرى: وخلاصة ما مرّ: إنّ الإجتهاد أولاً هو تحصيل ووجود الحجة الشرعية والعقلية على الحكم الشرعي وهذا ما إتفق عليه الأصوليون والأخباريون كبروياً، وإنّما الإختلاف في الصغريات والصماديق وما هو الحجة وما ليس بحجة، فبإبدال كلمة الظن الذي ورد في كلام بعض العامة والخاصة في تعريف الإجتهاد بأنّه تحصيل الظن الشرعي بالحجة فإنّه يرتفع الاشكال كما أنّ المراد من الظن في كلام العلامة هو الظن الخاص وهو من الحجة الشرعية، وهذا تعريف الإجتهاد الفعلي بمعناه المصدري كما له تعريف آخر بمعناه الإسم المصدري وهو عبارة عن الملكة التي يقتدر بها أن يستنبط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلة الفقه التفصيلية شرعاً وعقلاً، ثم من الصعب تحصيل الملكة والأصعب إستعمالها، فإنّه ربما يصل إلى الملكة إلّا أنها تضعف وتزول إن لم يمارسها وحينئذٍ هل يجوز للمجتهد الفعلي أو صاحب الملكة التي لم يستعملها أن يرجع إلى مجتهد آخر، لقد مرّ الكلام في ذلك بالتفصيل ولا يخفى إنّه يجب في الشريعة على المكلف أن يتعلم المسائل والأحكام التي يبتلى بها أو يعلم الإبتلاء بها ولو إجمالاً، فإنّ وجوب التعلم وجوباً شرعياً كما تدلّ عليه الأخبار الواردة في المقام، ثم مقتضى وجوب التعلم تارة يكون التعلّم بنحو التقليد وأخرى بنحو الإجتهاد، وإذا قيل في تعريف الإجتهاد بإنّه استفراغ الوسع لتحصيل الحجة حتى يخرج علم العامي فإنّه أيضاً من تحصيل الحجة إلّا أنّه من دون استفراغ وسعه، بل بدليل واحد وهو حجة عليه وهو من القياس الشكل الأول وبديهي الإنتاج وهو قوله: (هذا ما أفتى به المفتي وكلّ ما أفتى به المفتي فهو حجة في حقي فهذا هو حجة في حقي) فحجة المجتهد حجة تفصيلية وحجة العامي حجة إجمالية، وأدلة وجوب التعليم يعم التقليد والإجتهاد، ويبقى الإحتياط فيمن لم يجتهد ولم يقلّد، فإنّه أيضاً يمتثل التكليف الواقعي في الجملة، (لم يضر الإحتياط بنية تقربه إلى الله سبحانه فإنّه من العلم في الجملة أيضاً، وحينئذٍ ما ورد في الرسائل العملية كما في العروة الوثقى لسيدنا اليزدي قدس سره بأن كلّ مكلف يجب عليه في المسائل والوقائع الشرعية أمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً إشارة إلى هذه الحالات الثلاث في مقام وجوب التعلّم والتعليم.

والكلام فيما إذا كان صاحب ملكة في الإجتهاد وأراد الرجوع إلى غيره من المجتهدين فيترك إجتهاده الفعلي وإستنباطه للأحكام فعن شيخنا الأعظم في فرائد أصوله لا يجوز ارجوع إلى غيره بل يحرم عليه التقليد فأمّا أن يجتهد أو يحتاط.

وقيل في وجه ذلك: أوّلاً: للإجماع، وثانياً: إنّما يقال برجوع الجاهل إلى العالم فإنّه مما يدل عليه سيرة العقلاء، فإنّهم يقولون بالرجوع إلى أهل الخبرة في كل أمر.

وأمّا في رجوع العالي إلى المجتهد، فإنّما يرجع إليه في إجتهاده الفعلي وهو ضرب من الحدس الإجتهادي الدّال على الحكم الواقعي بعد إستفراغ وسعه، وفي السيرة العقلائية لا يرجع صاحب الحدس إلى حدس الآخرين، وإنّما يرجع من لا حدس له إلى من كان له الحدس وأجيب عن الإجماع أن مسألة رجوع المجتهد إلى غيره من المستحدثات وعند المتأخرين ولا معنى للإجماع فيها كما ليس عليه معظم الأعلام.

وأمّا السيرة فلا تنفع لكونها موهونة إذ ما نحن فيه من سيرة المتشرعة، وقد ثبت ذلك في عصر الأئمة عليهم السلام بإرجاعهم إلى من أصحاب الحدس وإلى الرّواة والفقهاء العارفين والناظرين في الأحكام، والدالة على جواز التقليد وإنّ العامي يقلّد من كان عارفاً بالأحكام (راجع وسائل الشيعة المجلد السابع عشر الباب الحادي عشر في صفات القاضي) كما تدل على الإجتهاد أيضاً كما هو واضح.

ارسال الأسئلة