ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 9 شوال لسنة 1441 في مقولة المحقق النائيني القائل بالتصويب في الأحكام الظاهرية دون الواقعية (82)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (82)

9 شوال

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في مقولة المحقق النائيني القائل بالتصويب في الأحكام الظاهرية دون الواقعية فخالف المشهور في ذلك، ولكن لمّا كانت جعل الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية أوّلاً جعلها في مرحلتين: في مرحلة الجعل الإنشائي بنحو القضية الحقيقية، فكبرى الجعل في الظاهري ككبرى الجعل في الواقعي، وحينئذٍ ربما يصب المجتهد الواقع وربما يخطأ، وفي مرحلة الجعل الفعلي أي التنجز في الأحكام إلّا أنّه في الأحكام الواقعية إنّما يكون التنجز بفعلية الموضوعات وتحققها في الخارج سواء علم المكلف بها أو لم يعلم، إلّا أنّ عدم علمه يكون عذراً له في ترتب العقاب على المخالفة المتعمّدة.

وأمّا الأحكام الظاهرية ففعليتها بالوصول والإيصال كوصول الخبر الثقة إليه، وهذا الوصول في الحقيقة لم يكن من العلم الواقعي والوجداني الكاشف عن الواقع بالجملة كما كان في القطع وحجيته الذاتية، بل هو من العلم العادي والذي نزله الشارع منزلة الواقعي الكاشف في الجملة، وحينئذٍ لا يكون كشف الخلاف بالنية إلى أصالة التطابق بين الواقع والظاهر أنه من الخلاف والمخالفة، بل المخالفة من تتحقق بعد الوصول والإيصال، فلو أفتى المجتهد بحرمة العصير العنبي بعد غليانه وبعد ذهاب ثلثيه، وأنه حكمه حكم قبل الذاهب فقال بالحرمة مطلقاً بمجرد الغليان بناء على خبر زيد الالنرسي وكان يعتمد عليه، إلّا أنّه بعد برهة تبين له ضعف السند، فإنّه يرفع يده عن إجتهاده الأول، ويكون الخبر عنده من مصاديق ما لا يعلم ولا دليل فيه، وحينئذٍ لم يكن الخلاف فيه أكثر من كشف الخلاف في غيره ولا أقل، فيسقط خبر زيد النرسي عن الإحتجاج به ويدخل المورد في دائرة خبر ما لا يعلمون، وكان يتصور في الخبر إنّه من العلم الواصل والموصول إليه وكان يتحيل أنه عالم بالحكم وهو حرمة العصير بعد الغليان مطلقاً، والحال حكم الشارع في مثل هذا المورد في دائرة حديث الرفع ولازمه الحكم بالبراءة والحليّة، وهذا من التخطئة وهو الذي يرد على ما ذهب إليه المحقق النائيني+ بأنه لا يصدق كشف الخلاف في الحكم الظاهري كما كان في الواقعي فقال بالتصويب فيه.

وذهب بعض المعاصرين تبعاً لأستاذه بأنّه لا يتصور الخطأ في الأحكام الظاهرية، فلابدّ من الإلتزام بالتصويب فيها بيان ذلك: إنّ كل مجتهد عالم بوظيفته الفعلية بعد مرحلة التنجز والوصول والإيصال والإنبعاث وبعد تحقق الموضوع في الخارج وأمّا جهله فهو إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل، ومن ثم أخذوا العلم في تعريف الفقه فعرّفوه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية فالعلم شرط في مقام العمل وفي الحكم الظاهري لما كان موضوعه الشك فلا علم فلا تخطئة عند المخالفة ومن ثم لابد من القول والإلتزام بالتصويب.

وإن قلت: ليس الأمر في الأحكام الظاهرية إلّا كما في الأحكام الواقعية من حيث المرحلتين في الجعل الإنساني والجعل التنجيزي، ولا تكون آراء المجتهدين كلها في الحكم الظاهري مصيبة، ويدل على ذلك إختلافهم في الظاهريات كما في الواقعيات وإليك التاسين الدالين على ذلك: الأوّل: لو بني أحد المجتهدين في دوران الأمر بين المحذورين على أن الحكم الظاهري هو الأخذ بجانب الحرمة، إعتماداً على ما يظهر من بعض الموارد من تقديم الشارع جانب الحرمة على جانب الوجود فإن دفع الضرر المحتمل أولى من جلب المنفعة، وبني الآخر على جريان البراءة الشرعية ورفع عن أمتي ما لا يعلمون في كل طرفي الوجوب والحرمة فقال بالإباحة من باب تعارضت الأصول فتساقطت فلا يكون المصيب إلّا أحدهما.

والمثال الآخر: لو بنى أحدهما في مورد على حجية الإستصحاب في موارد الشك في المقتضي ولكن تمسّك الآخر في ذلك المورد بغير الإستصحاب كالبراءة الشرعية، فإنّ الحكم الظاهري في الموارد المذكورة في حق كليهما إما مفاد الإستصحاب مفاد البراءة، فكيف يقال بالتصويب بل أحدهما صائباً والآخر مخطئاً.

نعم يقال بالتصويب في الأحكام الظاهرية لو كان موضوع الحكم الظاهري في حق أحد المجتهدين فعليّاً دون الآخر، فإنّ الوظيفة الفعلية المقررة في الشرع في حق كل منهما غير ما في حق الآخر وإختلافهما في الحقيقة من جهة إختلافها في الموضوع وأنّ الحكم تابع للموضوع ويتغير بتغير الموضوع، وأمّا إذا كان موضوعه فعلياً في حق كل منهما ولكن لم ير أحدهما ثبوت الحكم له كما ذكر في المثالين، فإنّه لا محالة يكون أحدهما مخطئاً والآخر مصيباً فنقول بالتخطئة حينئذٍ كما هو المختار بالوجه الذكر مرّ.

ولكن العلم العيلم قدس سره ناقش هذا الاشكال والإيراد وذهب إلى ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره بأنّ المراد من التصويب في الأحكام الظاهرية ليس كما في الأحكام الواقعيّة بأنه لا يمكن الخطأ من المجتهد بالاضافة إلى الحكم المجعول في حق الشاك وإنه كالحكم المجعول على ذوات الأفعال قد يصل إليه المجتهد وقد لا يصل فيخطأ، بل المراد بالتصديف في الأحكام الظاهرية أن إختلاف المجتهدين في الأحكام الظاهرية إنما هو من جهة الإختلاف في موضوعاتها، فكل واحد حينئذٍ بعمل بما هو وظيفته بالفعل وأنه هذا ما أراده الشارع منه، ولا يتصور فيه الخطأ من هذه الجهة، فمن اعتقد أن أدلة البراءة الشرعية لا تشمل موارد دوران الأمر بين المحذورين لاعتقاده تقديم الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب فحينئذٍ لا تكون أدلة البراءة شاملة له، لعدم موضوعها وهو الشك في الحكم فهي سالبة بانتفاء الموضوع، فلو ارتكب الفعل والحال هذه فإنه يعاقب على مخالفته على تقدير ثبوت الرمة في الواقع، ويكون متجرياً على تقدير عدمها، وأمّا من لا يعتقد به ولم يقم عنده دليل على تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب، فلا محالة يكون شاكاً في الحكم ومع الشك يرجع إلى أصالة البراءة لوجود المقتضي وعدم المانع وبذلك يظهر الحال في المثال الآخر فتأمل.

ارسال الأسئلة