ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج فقه 10 ذي القعدة لسنة 1442 هـ في مسألة وجوب السجدة للتلاوة فوري فلا يجوز التأخير (119)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (119)

10 ذي القعدة

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في مسألة وجوب السجدة للتلاوة فوري، فلا يجوز التأخير وهذا ما ذهب إليه المشهور فلا تؤخر السجدة مطلقاً حتى في وقتي ما بين الطلوعين بعد صلاة الفجر وعند الغروب إلّا أنّه ورد في موثقة عمّار النهي عن ذلك، وقد ذكر الأعلام بعض وجوه الجمع بين المطلقات وبين الموثقة كما مرّ وبقي أنّه يمكن أن يقال في وجه الجمع بين المتعارضين بين المطلقات وبين الموثقة: إنّ الموثقة خاصة بغير العزيمة، أي في السجدات المستحبة، فلا يجب الفورية حينئذٍ وتكون الموثقة أجنبية عن المطلقات وتكون النسبة بينهما التباين وليس العموم من وجه.

بيان ذلك: إنّما الموثقة أجنبية عمّا نحن فيه لما فيه من القرينة الدالة على ذلك في قوله عليه السلام (لا تستقيم الصلاة فيها) فإنّ المراد بهذه الصلاة إنّما هي النافلة.

والوجه في ذلك: لأنّه هي التي يتوهّم أنّها لا تستقيم ولا تكون تامّة وصحيحة، وإلّا فلا شك في إستقامة الفريضة وصحتها في ذلك الوقت والمقطع الزماني، لامتداد وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، فإنّه لا يحتمل في حق عمّار أن يخفى عليه مثل هذا الحكم الواضح.

وعليه: بإعتبار مناسبة الحكم والموضوع يكون المقصود من السجدة هي السجدة المستحبة، فيجوز تأخيرها أو تركها.

وقد أشير إلى أن الأخبار الناهية إنّما حملت على التقية، فلسانها لسان ما عند العامة ولا سيما في ما يذكر من التعليل، فتكون السجدة هذه مستحبة في هذا الوقت كالنافلة المستحبة، فكما نترك في هذا الوقت كذلك سجدة التلاوة بغير العزائم.

ثم يشهد على هذا الحمل وأنّ المراد من السجدة ما هي المستحبة وإختصاصها بغير العزيمة ما ورد في ذيل الموثقة فإنّ فيها: (وعن الرجل يقرء في المكتوبة سورتها سجدة من العزائم..) فإنّ التقييد من قبل السائل بالعزيمة يكشف عن أن المراد والمقصود بالسجدة في السؤال الأوّل ما يقابلها، فسأل أوّلاً عن حكم غير العزيمة، وكما في صدر الخبر ثم عن حكمها العزيمة كما في الذيل، فتأمل.

فتبين ممّا ذكر أن الأظهر كما هوالمختار جواز فعلها في جميع الأوقات حتى في الوقت الذي يكره فيه النوافل.

فرع:

لو نسي سجدة التلاوة أو عصى في تركها فهل يأتي بها متى ما تذكّر أو تسقط الوجوب بالنسيان والعصيان؟

إختلف الأعلام في ذلك، ويرجع الجواب إلى إختلاف المباني في المقام:

بيان ذلك: يا ترى هل الفورية المعتبرة في السجدة عند القراءة أو الإستماع والسّماع تجعل السجدة من قبيل الواجبات الموثقة بنحو يسقط معه الوجوب عند خروج الوقت، فيخرج من كونه أمراً أدائياً ويدخل في دائرة القضاء بعد ذلك لوثبت الأمر القضائي كما في الصلاة (إقضي ما فات كما فات) فإنّ الأمر في الواجب الموقت محدود كصلاتي الظهر والعصر محدودة بما بين الزوال والغروب، فيسقط الأمر الأدائي لوتركهما حتى خرج الوقت، فكذلك الأمر في المقام موثق بالفورية العرفية فيسقط لو لم يسجد في هذا الوقت.

أو أنّه لا توقيت في المقام، وإنّما الفورية واجب آخر غير وجوب السجدة وذلك من قبيل تعدد المطلوب بدالٍ واحدٍ، فلوأخلّ بالسجدة نسياًناً كان التكليف الأوّل وجوب السجدة مطلقاً باقياً ويقع أداءً مهما امتثله، فيكون نظير صلاة الزلزلة التي يحدث وجوبها بحدوث السبب مطلقاً، والباقي مدى العمرمن غير توقيت؟

فمن قال بأن دليل وجوب السجدة هو الإجماع والإجماع من الدليل اللبّي ويؤخذ به بالقدر المتيقن والقدر المتيقن هو القول الثاني وهو واجب فوراً في حال التذكر، فمع النسيان يبقى التكليف الأوّل على حاله من غير توقيت فيه، فيجب الإتيان حينئذٍ كلّما تذكر وهذا ما اختاره صاحب الحدائق (8: 340).

وأمّا إذا كان دليل الفورية إستناداً إلى الأدلة اللفظية، وهي النصوص الدالة على الفورية كما تقدّمت، فإنّها مطلقة تشمل حالتي التذكر وعدمه، فهي تقيّد الأمر الوارد في المطلقات على الإطلاق، وتجعله من قبيل الواجبات الموقتة لأنها تكشف عن أنّ الواجب هو قصة معيّنة، وهي المحدودة بالفورية العرفية.

ومقتضى القاعدة في المقام حينئذٍ هو سقوط التكليف بعد إنتهاء الوقت والخروج منه، ولو كان ذلك من أجل النسيان نعم إنّما نحكم مع ذلك بالوجوب السجدة عند التذكر لما ورد في النص الخاص في المقام وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم.

(الوسائل باب 39 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأوّل).

كما يستدل بما رواه إبن إدريس في مستطرفاته وآخر سرائره نقلاً عن نوادر البزنطي عن محمد بن مسلم كما مرّ إلّا أنه من الاعلام المعاصرين من قال بضعف السند لا من جهة الرواة بل لجهاته طريق الحلّي إلى كتاب البزنطي.

وعليه: بصحيحة يحكم ببقاء الأمر الأول، ووجوب السجود متى ما تذكّر.

وذهب سيدنا الحكيم إلى أنّه يستدلّ للحكم عند النسيان والعصيان بإستمرار الوجوب والإتيان متى ما تذكّر أوتاب بدليل الإستصحاب وذلك عند الشك في الوجوب.

ولكن أورد عليه سيدنا الخوئي قدس سره: أوّلاً: لا مجال للأصل مع وجود الدليل فإنّ الأصل دليل من لا دليل له.

وثانياً: إنّ المورد من الشبهة الحكميّة ولا يقال بجريان الإستصحاب فيها كما عند بعض الأعلام المعاصرين، فتأمل.

وثالثاً: لو تمّ الإستصحاب فإنّما يُسلّم به في مورد العصيان دون النسيان.

والوجه في ذلك: لأنّه في حال النسيان قد إنقطع التكليف وسقط الأمر الأوّل، لأنّ التكليف الواقعي مرفوع عن النّاسي بحديث الرفع الإمتناني.

ومن الأعلام المعاصرين في أصول فقهه قد ذهب إلى أن الإسناد والرّفع في حديث الرفع (رفع عن أمتي تسع) إسناد واقعي بالإضافة إلى الناسي والمكره والمضطر، كما هو ظاهري بالنسبة إلى الجاهل، ومع الدليل لا مجال للإستصحاب، لعدم الشك في البقاء بعد القطع بالإرتفاع، فلم يتحقق أركان الإستصحاب من وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.

وإذا ثبت فإنّه تكليف جديد وليس من إبقاء التكليف السابق وإبقاء ما كان على ما كان حتى يكون من الإستصحاب فتأمل.

مسألة 6: لوة قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.

أقول: إنّما قال المصنف بالاحتياط الوجوبي للعلم الإجمالي، لإحتمال استفادة كون موضوع الحكم أي وجوب السجود هو الجامع بين القراء في السماع.

اللهم إلّا أن يكون المستفاد في تشخيص الجامع في الموضوع هو بالنسبة إلى تمام الآية لا إلى كلّ جزء من أجزاء، وعند الشك في التكليف فإنّه مجري اصالة البراءة.

وبعبارة أخرى: إذا قيل بالجمود على ظواهر النصوص التي حصرت سبب الوجوب في القراءة والسّماع فمقتضاه عدم شمول الحكم لصورة التلفيق بينهما، فإنّه لا يصدق على الملّفق من الأمرين شيء من العنوانين، وإذا قيل أنه لا يبعد استفادة الحكم من النصوص بحسب المتفاهم العرفي والفهم العرفي في المقام يعمّ التلفيق، ربه، وأن الموضوع هو القدر الجامع بين القراءة 4)والسماع ولو في مجموع الآية من حيث المجموع، فإنّ العرف يساعد على هذا الإستظهار ويرى أنّ المجمع غير خارج عن موضوع الأخبار أيضاً.

فهنا يقال بوجوب السجدة أيضاً لو قرء أحد نصف الآية وسمع النصف الآخر من غيره .

ارسال الأسئلة