ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الفقه - 9 رجب 1437 هـ - من مات وعليه من حقوق النّاس لا يجوز لورثته التّصرف في تركته ولو بالصلاة في داره (95)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 14: من مات وعليه من حقوق النّاس ـ كالمظالم أو الزكاة أو الخمس ـ لا يجوز لورثته التّصرف في تركته ـ ولو بالصلاة في داره ـ قبل أداء ما عليه من الحقوق.

أقول: من المسائل المهمة في موضوع حقوق الناس وأهميّة ذلك في الشريعة الإسلامية، ومما يصدق عليه عنوان الغصب ويجب بطلان الصلاة، التي إن قبلت قُبل ما سواها، وإن رُدّت رُدّ ما سواها.

من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس، والأخير فيما يبتلى به كثير من النّاس، فإنّه يموت ولم يخمّس ماله، فإنّه لا يجوز لورثته التّصرف في تركته ـ أي مايتركه الميت من أمواله ـ

ولا يخفى أن ما يترك الميت يستخرج منه دينه أولاً أعم من أن يكون دين وحق الناس أو دين وحق الله سبحانه كالزكاة والخمس كما هو ثابت في محلّه، فلا يجوز التصرف في التركة في الجملة لا للوارث ولا لغيره، إلّا مع الإذن الشرعي وأنه يختلف بإختلاف الموارد في الجمعة.

وبعبارة أخرى: لا اشكال أنّ التّركة بمجرد الموت تنتقل إلى الوارث إذا لم يكن للميت وصية ولا عليه دين، وكذا إنتقال ما زاد على الوصية والدين، وقد اختلف الأعلام في إنتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب وفي انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين.

وبعبارة أُخرى: إختلف الأصحاب في إنتقال التركة مع وجود الدين المستوعب لتمام التركة ، وإنتقال ما يقابل الدين فيما إذا كان الدين غير مستوعب لتمام التركة على قولين:

أحدهما: أنها تنتقل التركة إلى الوارث بمجرد موت المورّث، كما حكي ذلك عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرهما.

وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه، واختاره في الجواهر، فينقل إلى الوارث إلّا أنّه متعلق به حقّ الدّيان، وربما الوجه في ذلك أن لا يبقى الملك بلا مالك، فإنّه بعد موت المورث يخرج عن ملكه لعدم قابليته للملكيّة، فينقل إلى وارثه وإلّا بقي الملك بلا مالك.

وثانيهما: أنها لا تنتقل وتبقى على ملك الميت، ونسب إلى الحلي والمحقق والعلامة في الإرشاد وغيرهم، وعن المسالك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر، وقيل: ليس أحد القولين مشهوراً بالإضافة إلى الآخر، ولازم القول الثاني أنه لو لم يكن الدين مستوعباً لتمام التركة، فإنّه لا يملك الوارث إلّا ما زاد على الدين وما كان بمقدار الدين يبقى على ملك الميت، وتحصل التركة بين الوارث وبين الميت حينئذٍ، فالدين سيكون مانعاً عن انتقال مقداره إلى الوارث.

ولا يخفى أنّ الدّين يكون مانعاً من الإنتقال مع بقاءه، فإن ارتفع كما لو دفع الوارث الدين من مال آخر أو أبرءه الغريم، فغنّه يوجب إنتقال تمام المال إلى الوارث.

ويترتب على القول الأول: أنّه يجوز للوارث أن يتصرف بالعين لو رضى به صاحب الحق وهو الدائن، لأنه إنّما يتصرف في ملك نفسه، إلّا أنّه قد تعلق به حق الآخر، فمع إذنه يسقط حقّه، فلا يشمله إطلاق المنع عن التصرف في ملك الغير، لعدم وجود موضوع له.

وأمّا على القول الثاني فيتّرتب عليه: أنّه لا يجوز له التّصرف مطلقاً وإن أذن صاحب الحق، لأنّ المفروض أنّ المال لا زال على ملك الميّت، فلابد من الاستيذان من الميت إذ هو المالك، ولما لم يمكن ذلك، فإنّه يستأذن من وليّه الحاكم الشرعي إذ المورد من الأمور الحسبيّة، فالعبرة حينئذٍ هو أن يكون التّصرف بإذن الحاكم الشرعي لا بإذن الغريم.

والأظهر كما هو المختار القول الثاني خلافاً لظاهر المصنف حيث جوّز التصرف بالعين مع إجازة الغريم، وهذا من لوازم القول الأول كما مر، وإنّما يقال بالقول اثاني، تمسكاً بما ورد من النصوص المتضمنة للترتيب في مصارف التركة بين الكفن أولاً، أي يستتخرج الكفن من التركة ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وتقسيمه بين الورثة (للذكر مثل حظ الأُنثيين) إن بقي من التركة بعد استخراج الكفن والدين حق الناس وحق الله والوصية في ثلث الميت إن كان له وصيّة.

وأمّا النصوص فمنها: خبر محمد بن قيس.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل القضاء كتاب الله([1]).

ومنها: خبر السكوني.

أوّل شيء يبدء من المال الكفن، ثم الدين ، ثم الوصية، ثمّ الميراث([2]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّه يراعي الترتيب بما هو مذكور في الخبر.

ومنها: خبر عباد بن صهيب:

في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلّما حضرته الوفاة حَسَبَ جميع ما فرط فيه ممّا يلزمه من الزكاة، ثم أوصى به أن يخرج ذلك، فيدفع إلى من يجب له.

قال عليه السلام: جائز يخرج ذلك من جيمع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة([3]). ونحوها غيرها.

إن قيل: ما ذكر من ظاهر النصوص يتنافى مع الإجماع المحكي على أنّ الوارث يملك الزائد على المقدار المساوئ للوصية والدين، ووجه التنافي، إنّ النصوص ظاهرة في نفي أصل الميراث مع الوصية أو الدين، فلا يتصرف فيها بحملها على



([1] ).  الوسائل: باب 28 من أبواب الوصايا الحديث الثاني.

([2] ).  الوسائل: باب 28 من أبواب الصوايا الحديث الأول.

([3] ).  الوسائل: باب40 من أبواب الوصايا الحديث الأول.

ارسال الأسئلة