ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1437 - 1438 هـ » خارج الفقه - 24 محرم الحرام 1438 هـ - إختلاف الروايات في مسألة تقدم المرأة أومساواتها مع الرجل في صلاتيهما (18)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في إختلاف الروايات في مسألة تقدم المرأة أومساواتها مع الرجل في صلاتيهما، فكانت الطائفة الأولى بظاهرها تدل على الجواز والثانية على المنع، وجمعاً بينهما قال معظم المتأخرين بالجواز على كراهةٍ.

والشاهد على الجمع ما ورد في صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام.

قال: إنّما سميت مكة بكّة، لأنه يبتك فيها الرّجال والنساء والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان([1]).

وجه الإستدلال: بناء على عدم الفصل بين مكة وغيرها في المنع والجواز، وإن فُصل بينهما في الكراهة، فإذا كان في مكة يجوز، فكذلك في البلاد الأخرى، إلّا أنّه لا يكره في مكة دون غيرها من البلدان، فيكره ذلك.

وأورد عليه: أولاً بعدم ثبوت عدم الفصل حتى يتم الإستدلال به، وثانياً: عدم التصريح أنّ ذلك مع صلاة الرجل، فمن المحتمل إرادة غير حال الصلاة، فيكون خارج عمّا نحن فيه.

وثالثاً: ليس الجمع بالكراهة بين الروايات المانعة والمجوزة بأولى من الجمع بنحو آخر، لورود جملة من النصوص بالتجويز مع الفاصل والتباعد بين الرجل والمرأة بشبر أو أزيد، فتحمل المجوزة عليها والمانعة على ما لا فصل بينهما، والشاهد تلك النصوص المذكورة فيها الفواصل.

وأورد على الايراد:

أولاً: يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين والمجوزين القول بعدم الفصل بين مكة وغيرها من البلدان في المنع والجواز دون الكراهة.

وثانياً: إحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعتمد عليه كما هو الظاهر.

وثالثاً: ممّا يدل على استبعاد الاحتمال المذكور قرينة قوله عليه السلام (أو معك) أي تصلي مع صلاتك كما هو الظاهر.

ورابعاً: لا تصلح النصوص الدالة على التباعد والفصل شاهداً على الجمع الثاني بين الطائفتين من الروايات لإختلافها في مقدار الفاصل والتباعد، فإنّ في بعضها الاكتفاء بالشبر، كما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: (أنّه سأله عن الرّجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد؟ قال  عليه السلام: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده فلا بأس) ([2]).

وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال عليه السلام: لا، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع([3]).

وفي روايته الأخرى: شبر أو ذراع أو نحوه([4]).

وفي بعضها موضع رحلٍ كمصححة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال عليه السلام: إذا كان بينهما موضع رجل فلا بأس([5]).

وفي بعضها: ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، كصحيحة زرارة المروية عن الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان بينها وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذرع فصاعداً فلا بأس) ([6])، والمراد من عظم الذراع أي مقدار شبر.

وفي بعضها أكثر من عشرة أذرع كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه إمرأة تصلّي؟ قال عليه السلام: لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس...) ([7]).

وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: عن الرجل يصلّي ضحى وأمامه إمرأة تصلي بينهما عشرة أذرع؟ قال عليه السلام: لا بأس ليمضِ في صلاته([8]).

وظاهر الإختلاف في الروايات أنه ما كان دون الشبر فيمنع عن صلاةالمرأة متقدمة على الرجل أو مساوية له ويحذاه، وما زاد على الشبر بل الشبر نفسه، فإنه يحمل على الكراهة حتى يزيد على عشرة أذرع، فإنّه يجوز بلا كراهة، كما هو المختار.

ولكن صاحب الحدائق عليه الرحمة ذهب إلى تفصيل في نصوص التقدير فقرب حملها بها دون العشرة على صورة تقدم الرجل على المرأة دون المحاذاة، واستشهد على ذلك بقرينة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: عن المرأة تصلّي عند الرجل؟ فقال عليه السلام، لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدامها ولو بصدره.

وبموثقة إبن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه؟ قال عليه السلام: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس([9])، بناء على أن المقصود منه التقدير في التباعد المكاني لا التباعد في الزمان.

وأورد عليه: أن نصوص التقدير تأبى بلسانها عن الحمل المذكور، فلو لوحظ صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير كما تقدمنا، فإنّه يلزمهما التصرف في لفظ المحاذاة الظاهرة أن يكون كل من الرجل والمرأة على خط واحد عرفاً، والتباعد بمقدار شبر يتنافى مع المحاذاة التي كانت بمعنى الخط الواحد الأفقي.

ثم لازمه أيضاً التصرف في البينية إلى في النصوص (بينه وبينها) فإنّه على ما ذكره صاحب الحدائق يلزم أن تكون بين الموقفين فقط والحال ظاهرها البينونية من كل الجهات وفي كلّ الأحوال، فتأمل.

ثم في المقام حمل آخر للنصوص الدالة على التقدير المتعارضة، بحمل أخبار الشبر على الحائل، أي يكون بينها حائل بمقدار شبر أو ذراع أو نحوهما، وهذا الحمل بعيد فإنه خلاف الظاهر.

ويبقى القول بالجواز مع الكراهة لو لم يكن التباعد والفاصل ولا الحائل بينهما كما ذهب إليه المشهور من المتأخرين، ثم إختلاف نصوص التباعد بشبر او ذراع أو نحوهما أو عشرة أذرع فهذا مما يدل على إختلاف مراتب الكراهة خفة وشدّة.

نعم يبقى قول الجعفي من التفصيل من المنع إلّا بمقدار الفصل يعظم ذراع أي شبر، فيرد عليه: أنه أخذ ببعض النصوص دون الأخرى من دون دليل ولا وجه ظاهر.



[1]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث العاشر.

[2]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث السابع.

[3]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث الثالث.

[4]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث الرابع.

[5]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث الحادي عشر.

[6]) (.الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلّي الحديث الثامن.

[7]) (.الوسائل: باب 7 من أبواب مكان المصلي الحديث الأول.

[8]) (.الوسائل: باب 7 من أبواب مكان المصلي الحديث الثاني.

[9]) (.الوسائل: باب 6 من أبواب مكان المصلّي الحديث الثالث.

ارسال الأسئلة