ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 18 ربيع الأول 1435 هـ - في تقديم نافلة الليل في أوّله (56)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

18 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق:

في تقديم نافلة الليل في أوّله لمطلق العذر أولاً وفي الأعذار كما ورد في الأخبار من المسافر والشاب والجارية والشيخ والخائف من الجنابة والمريض، فيا ترى ما المقصود  من أوّل الليل فهل المراد منه أوّل الليل الفلكي أو العرفي أو الشرعي أو الإتيان بها بعد صلاة العتمة أي صلاة العشاء كما ورد في الأخبار.

ولا يخفى أنّه كما كان التحديد في مثل هذا الموضوع الشرعي بيد الشارع المقدس فالمفروض أن نرجع إلى الروايات الواردة في هذا الباب وفي هذا المقام لنعرف منها ما هو المقصود من أول الليل، فظاهرها في تعبيرها بأول الليل هو أن يكون قبل العشاء ومن أوّل الليل الشرعي أي عند سقوط الشمس عن الأُفق أو ذهاب الحمرة المشرقية على إختلاف القولين في الغروب الشرعي، كما في صحاح الحلبي وليث المرادي وإبن أبي نجران ومحمد بن حمران وغيرها.

هذا لو جمدنا على النصوص وأخذنا بظاهرها أولاً، وثانياً مع غضّ النظر عن مزاحمة نافلة الليل في أوّله مع وقت الفريضة الخاص به، وإما مع ملاحظة المزاحمة بينهما، فإنّ قلنا بحرمة التطوع في وقت الفريضة كما عند بعض الأعلام، فحينئذٍ لابدّ من تقييد المطلقات بعدم جواز الإتيان بالنافلة قبل الفراغ من العشائين جمعاً بين الأخبار بحمل المطلق على المقيد وإن كان الوقت في حدّ ذاته لولا وجود المزاحمة صالحاً لإتيان النافلة.

وإن قلنا بالكراهة بأن يكره إتيان النافلة في وقت الفريضة، فإنّه يجوز إتيان النافلة قبل الفريضة حينئذٍ، وإن كان التأخير أفضل وأرجح، أي إذا كان يكره إتيانها قبل الفريضة فإنّه يستحب إتيانها بعد الفريضة.

وذهب المحقق الهمداني+ إلى أنّ وقت نافلة الليل إنمّا هو بعد صلاة العُتمة مطلقاً، تمسكاً بموثقة سماعة بن مهران: (أنّه سأل أبا الحسن الأول× عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح) ([1]).

وجه الإستدلال: إنّ ظاهر الخطاب مع سماعة، فقيّد الإمام نافلة الليل أن تكون بعد صلاة العتمة، وظاهر التحديد في الوقت أنّه لا يجوز إتيانها قبل الوقت فإنّه من البدعة والتي توجب بطلان العبادة لوجود النّهي فيها، ثم أدعى المحقق الهمداني+ أنّ هذا المعنى بأنّ وقتها بعد العُتمة هو المنساق من سائر الأخبار أيضاً كالفتاوى، وإذا كان الإطلاقات في المقام فإنّها تحمل على الموثقة جمعاً عرفياً بين الأخبار.

وأورد عليه:

أولاً: إنّ وقت العتمة لا انضباط له، فإنّه يختلف بإختلاف حالات المصلّين، بل ربما يختلف بإختلاف الأحوال في الشخص الواحد، فإنّه تارة يصليها مع الجماعة فيقدّمها، وأخرى منفرداً فيؤخرها قليلاً أو كثيراً وربما يتركها عصياناً أو نسياناً وحينئذ إذا قلنا بالوقت المحدّد فمقتضاه عدم إنضباطه، بل عدم دخول الوقت لمن يترك العتمة عمداً أو سهواً، وأنّى لكم بذلك، فهذا شيء لا يمكن الإلتزام به، فلا مناص إلا أن تحمل الموثقة على الأفضلية أي الأفضل أن يأت بالنافلة بعد صلاة العشاء حذراً من التطوع في وقت الفريضة.

وثانياً: يحتمل أن تكون الموثقة مفادها الإشارة إلى ما تقتضيه طبيعة المصلي فإنّه في الأعم الأغلب يقدم الفريضة على النافلة فالإمام× أشار إلى ما هو الغالب على النّاس، وليس في مقام تحديد الوقت حتّى تدل على عدم جواز النافلة قبل العتمة.

وثالثاً: ما ذكر إنّما كان على قراءة (من حين تصلي العتمة) بصيغة المبني للمعلوم حتى يكون خطاباً لسماعة، وإنّما بناء على أن تكون بصيغة المبني للمجهول (أي من حين تصلّى العتمة) فهنا تدل على جواز إتيانها قبل العتمة وإن كان الأفضل والأرجح أن يكون بعدها أوضح، لأنّها تدلّ حينئذ على دخول وقت نافلة الليل من حين دخول الوقت المعيّن شرعاً للعتمة في الليل، لا بإعتبار وجودها وتحققها في الخارج حتى لا يمكن انضباطها بحسب المصلين وأحوال المصلّي كما كان في الوجه الأول، فتكون الموثقة حينئذ متحدة مع سائر النصوص الأخرى الواردة في الباب، فلا تنافي بينها حتى يقال بحمل المطلق على المقيد.

ولكن يقال هذا المعنى يعارضه ما ورد في رواية علي بن جعفر.

قال: سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزيه ذلك أم عليه القضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة) ([2]).

وجه الإستدلال وبيان المعارضة: فإن ظاهرها دلّت على عدم مشروعية التقديم قبل الثلث، بل الظاهر من لفظة (لا) النّافية للجنّس في قوله× (لا صلاة ) ففي حقيقة الصلاة وهذا يساوي فسادها حينئذٍ، فتكون باطلة قبل الثلث وهذا يعارض ما قبل من صحة وقوعها في أوّل الليل وفي الثلث الأوّل.

وأورد عليه: أولاً لا يصح الإستدلال وتسقط عن الإعتبار لضعف سندها بعبد الله بن الحسن.

وثانياً: ما المراد من قوله× (فالقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة) هل المراد من تلك الساعة هي قبل الثلث أم بعده فإن كانت ناظرة إلى ما بعد الثلث كانت الجملة الأولى (لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل) تدل على نفي الحقيقة وفساد  الصلاة، وإن كانت ناظرة إلى ما قبل الثلث، فإنّ الجملة الأولى حينئذ تحمل على نفي الكمال وليس نفي الحقيقة فيكون وزانها وزان (لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد) وليس وزان (لا صلاة إلّا بطهور) ويدل على هذا المعنى التعبير بأفضلية القضاء بالنهار، فإذا أفعل التفصيل يكشف عن اشتراكهما في أصل الفضيلة كالصلاة في الدار وفي المسجد ولكن في المسجد أفضل، وفي المقام تشترك النافلة في الفضيلة قبل الثلث وفي النهار إلّا أنّ القضاء في النهار أفضل.

فكلا الإحتمالين وارد، أي إحتمال أن يكون المراد من (تلك الساعة) قبل الثلث أو بعد الثلث، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لتكافئهما في الإحتمال ولازم ذلك حينئذ أن يكون الخبر مجملاً، فيسقط عن الاعتبار ولا يصح الإستدلال به لاجماله، فتسلم الطائفة الأولى، من النصوص عن المعارضة الدالة على أنّ أوّل الليل والثلث الأول هو مبدء نافلة اللّيل، وإن كان الأرجح والأفضل تأخيرها عن العتمة.

 



([1] ) . الوسائل باب 44  من أبواب المواقيت الحديث: 5.

([2] ) . الوسائل باب 45  من أبواب المواقيت الحديث: 8.

ارسال الأسئلة