ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
تصنیف موضوعي احدث الأسئلة الأسئلة العشوائية أكثر الأسئلة مشاهدة

الأسئلة العشوائية

أكثر الأسئلة مشاهدة

ما حكم العمل المستحب إذا تعارض مع العمل الواجب؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول: ما حكم العمل المستحب إذا تعارض مع العمل الواجب؟ كالصيام المستحب في حال المرض الشديد.
السؤال الثاني: عمل مختلف في حكمه بين علماء المذهب. البعض يقول أنه حرام، والبعض يقول أنه مباح والآخر يقول أنه مستحب. لكن لا يوجد عالم يفتي بأنه واجب. ما حكم الإتيان بهذا العمل –بالعنوان الثانوي- لو ثبت أن الإتيان به في العلن يؤدي إلى نفور الناس من الإسلام ومن التشيع؟ هل يصبح مكروه، أو حرام، أو فقط ينبغي الاجتناب عنه، أو يبقى على استحبابه؟ ما هو تكليف المؤمن تجاه هذا العمل؟

بسم الله الرحمن الرحیم

ج1 ـ لا تعارض بين الواجب والمستحب فإنهما يشتركان في أصل الطلب وإنّ يكون التعارض بين الحرام وغيره من الأحكام التكليفية الخمسة إذ الأربعة الأخرى أي الواجب والمستحب والمكروه والمباح يشتركون في أصل الجواز والإتيان.

وأما الصيام المستحب في حال المريض الشديد إن كان لغيره الصوم فهو باطل كما هو في الصوم الواجب فضلاً عن المستحب.

ج 2 ـ كل واحد يعمل على حسب فتوى من يقلّده، فصاحب الحرام يمتنع عن ذلك وصاحب المستحب يجوز به ويثاب على عمله وصاحب المباح جاز عمله من دون ثواب إلّا إذا قصد بذلك لله سبحانه كما هو في كل مسألة من المسائل الشرعية، وأمّا إذا كان يوجب نفور الناس من الإسلام والتشيع فهذا يدخل في قسم الحرام ومن حيث الكبرى لا نزاع في ذلك وإنّما الكلام في الصغرى بأن هذه قراءتك للمسألة بأنّها توجب نفور الناس وأي ناس هل مطلق الناس حتى الكفار فإنّهم يتنفرون من كلّ الإسلام من أوله إلى آخره وينكرون أصل الإسلام فضلاً عن مورد السؤال، فتكليف المؤمن إن كان مجتهداً فبعلمه على ضوء إجتهاده وإن كان محتاطاً فكذلك وإن كان مقلداً فيرجع إلى مرجع تقليده والله العاصم والحمد لله أولاً وآخراً.

التاريخ: [١٤٣٦/٦/٢٦]     تصفح: [2359]

ارسال الأسئلة